التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، النص الآتي:

“يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وفي أي لوحات إعلانية أينما وجدت”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٨م

د.عبدالمنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٧٠٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٧٨)
الطعن رقم ١٧٠٨ / ٢٠١٧م

تنفيذ (استشكال – شروط – حجية الحكم)

– لا يجوز أن يؤسس الإشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه. مقتضى ذلك أنه إذا كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما وجب أن يكون سبب الاستشكال أمرا من الأمور اللاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه. علة ذلك أنه إن كان سبب الاستشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فإنه يكون قد اندرج في دفوع في الدعوى الأصلية وأصبح في غير استطاعة هذا المستشكل إعادة الدفع به في مواجهة خصمه سواء كان هذا الدفع قد أبداه فعلا في تلك الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه أو لم يبده، وسواء أكانت المحكمة التي أصدرته قد تصدت لهذا الأمر صراحة أو ضمنا.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠١٨ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين على النحو المبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٦

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ١٥١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٣ / ٢٠١٨ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.

(٢٦٦)
الطعن ١٥١ / ٢٠١٧م عقد إيجار (جهالة – بطلان)

– العقد على الإيجار وقع مجهولاً وذلك من عدة وجوه (١) إن العقد شفوي وغير مكتوب (٢) لم يحدد متى تاريخ انعقاد الإيجار ومتى نهايته والمدة المتفق عليها (٣) وقت دخول الكهرباء إلى المحلات غير معلوم أما تحديد الإيجار الشهري دون ما سواه.

– الاتفاق بين الطرفين جاء خاليًا مما سبق بيانه فإن عقد الإيجار وقع مجهولاً لأنه فقد اهم شروطه ومكوناته ولا يعتد به ويعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل الاتفاق وذلك بنقض الحكم المطعون.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة من فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة:  سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي

(٧٦)
الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

– جريمة « ابتزاز إلكتروني. سماع شهادة المجني عليه فيها».

– نعي الطاعن على محكمة الموضوع ارتكانها في إدانته على أقوال المجني عليهما بأن ما تم كان نتيجة تهديد وابتزاز من قبله مردود عليه بأن المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما أنست صدقها واطمأن لها وجدانها، شأنه شأن أي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويعود لمحكمة الموضوع وحدها أمر تقديره وتحديد وزنه حسب اقتناعها دونما رقابة عليها متى كانت مطروحة على بساط البحث أمامها عملا بالمادة (١٩٠) من قانون الإجراءات الجزائية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١١٧٨

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة – إجازة مرضية – مدى اعتبار شهادة حضور للعلاج الصادرة عن الجهة الطبية إجازة مرضية.

حظر القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يستحقها، وفي الحدود المقررة قانونا، وبين القانون سائر أنواع الإجازات، ومنها الإجازة الطارئة، والإجازة المرضية التي تمنح للموظف بناء على توصية الجهة الطبية المختصة – أثر ذلك – منح الموظف شهادة إلى من يهمه الأمر (شهادة حضور للعلاج) لا يمكن اعتباره في إجازة مرضية لا سيما أن الجهة الطبية المختصة لم تمنحه إجازة مرضية – تطبيق.

٢ – موظف – انقطاع عن العمل – أثره.

رسم القانون الطريق لجهة الإدارة للتصرف في حالة انقطاع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه، مع صلاحية اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته إذا لم يقدم عذرا، أو قدم عذرا غير مقبول – تطبيق.

٣ – موظف – إجازة مرضية – أثر تداخل الإجازة المرضية مع إجازة أخرى مصرح بها.

لم يعتد القانون بالإجازة المرضية الممنوحة للموظف إذا تداخلت مع أي إجازة أخرى مصرح بها، أما إذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها، فيكون عندها للموظف الاستفادة من المدة التي تزيد على ذلك باعتبارها إجازة مرضية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص والأصل أن تعدد الأسباب المجتمعة نتائجها على حال واحد، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة عليها، لأن الأسباب تستغرق بعضها بعضا متى تجمعت متعاصرة في حال واحد، وإعمالا لمبدأ أن الإجازة لا ترد على إجازة – تطبيق.


التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥١٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسً ا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.