التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني

تحميل

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” بمسمى “اللجنة الوطنية للدفاع المدني” أينما ورد في قانون الدفاع المدني المشار إليه، أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون جهاز الأمن الداخلي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٢٩٩٥٣٤

تحميل

(٤)
٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠م

١ – قانون – قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

أوجد المشرع تشريعا لتشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير كافة الأنشطة الإنتاجية، تسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عمان – مؤداه – حظر مزاولة أي نشاط استثماري داخل سلطنة عمان إلا وفقا لأحكام القانون – يشترط أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بموجب ترخيص من الجهة المختصة – منح المشرع العديد من المزايا لهذا النوع من الاستثمار ومنها منح المشروع موافقة واحدة بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة للمشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مقتضاه – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل في الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ بشأن نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وسائل النقل المدرسية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٠ بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجدد الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣١) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر، وذلك على النحو الآتي:

١ – دبلوم التعليم العام.

٢ – دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار).

٣ – دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة).

٤ – دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ – دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة).

٦ – دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني (دراسات موسيقية – ثنائية اللغة).

٧ – دبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثانية

تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/49 49/2020 ٢٠٢٠/٤٩ ٤٩/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالبند “أولا” من الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطابور المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٨) من لائحة تنظيم الطابور المدرسي المشار إليها البند الآتي:

٣ – الهتاف من قبل الطلبة بترديد العبارتين الآتيتين (٣) ثلاث مرات: “تحيا سلطنة عمان حرة”، “يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم” بعد أداء النشيد الوطني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/48 48/2020 ٢٠٢٠/٤٨ ٤٨/٢٠٢٠