التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الصحة العامة

2025/43 43/2025 ٢٠٢٥/٤٣ ٤٣/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،

وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.

المادة الثانية

تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٣) الصادر في ٢٧ من أبريل ٢٠٢٥م.

قانون الصحة العامة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الصحة.

٢ – الوزير:

وزير الصحة.

٣ – الصحة العامة:

سلامة صحة أفراد المجتمع جسديا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، والوقاية من الأمراض، وسلامة وصحة الغذاء والبيئة التي يعيشون فيها وخلوها من الملوثات.

٤ – الجهة المختصة:

أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ هذا القانون.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى الآتي:

١ – وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة.

٢ – تعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة الأحداث المتعلقة بالصحة العامة.

٣ – رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على الصحة العامة.

المادة (٣)

تعمل الوزارة على ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية ومختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين، وذلك من خلال المؤسسات الآتية:

١ – المؤسسات الصحية التابعة للوزارة ولغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

٢ – المؤسسات الصحية الخاصة.

٣ – المؤسسات الصحية التي تنشأ أو تدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتلتزم هذه المؤسسات بتقديم خدمات صحية ذات جودة ومأمونية عالية، وسهل الحصول عليها.

المادة (٤)

تتولى الوزارة وضع وتطبيق نظام اعتماد مؤسسي دوري للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بجميع مستوياتها وتعمل على تحديثه وفقا للأسس والمعايير المتطلبة دوليا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالتقييم والاعتماد.

وتلتزم المؤسسات الصحية بالحصول على الاعتماد واتباع الأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة به.

المادة (٥)

للوزير في حالة الطوارئ والكوارث العامة، أن يأمر باستعمال المؤسسات الصحية كليا أو جزئيا في الأغراض العامة التي يراها ضرورية أو بإغلاقها عند الحاجة، كما له إغلاق هذه المؤسسات في حالة عدم التزامها بالقواعد المنظمة لعملها أو كانت ممارستها لعملها تشكل خطرا على الصحة العامة.

المادة (٦)

يتمتع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.

المادة (٧)

تقوم الوزارة، بالتعاون مع الجهة المختصة، بنشر المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، ويحظر نشر الإشاعات وأي معلومات غير مفصح عنها.

المادة (٨)

تعد المعلومات الصحية التي من شأنها التعريف بشخصية المريض وأي معلومات تتعلق بحالته الصحية أو علاجه أو الرعاية الصحية المقدمة له سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا وفقا للحالات التي تحددها القوانين السارية.

المادة (٩)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهة المختصة بإعداد برامج ومناهج الإرشاد والتثقيف في مجالات الصحة العامة وتوعية المجتمع بها عبر وسائل الإعلام، وتقديمها في دور الحضانة، ورياض الأطفال، والمدارس، والمعاهد، والكليات، والجامعات، وغيرها.

المادة (١٠)

يجب على الجهة المختصة، كل بحسب اختصاصه، التنسيق مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعزيز الصحة العامة، عند القيام بالآتي:

١ – وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لحماية الصحة العامة، وتأمين الخدمات الضرورية.

٢ – الوقاية من الأمراض ورصدها ومكافحة مسبباتها.

٣ – حماية الحياة الفطرية وصون البيئة، والمحافظة على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها.

٤ – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ السياسات، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للحد من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

٥ – وضع ضوابط تنظيم التعامل مع التبغ ومشتقاته ومنتجاته، ووضع آليات مكافحته، ومنع انتشاره، والحد من أضراره.

٦ – تنظيم استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الصناعات الدوائية، ووضع آليات مكافحة انتشار استعمالها والإدمان عليها والحد من أضرارها.

٧ – وضع سياسات واستراتيجيات التغذية الصحية، وسياسات الحد من استهلاك العناصر الغذائية الضارة بالصحة العامة.

٨ – تنظيم تسجيل وتداول وتسويق ومراقبة وتفتيش الأغذية، والمكملات الغذائية، والأغذية ذات الاستخدامات العلاجية والطبية.

٩ – نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة في تعزيز الصحة العامة.

١٠ – وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض.

١١ – وضع الاشتراطات الصحية للمنشآت، والمساكن، والأسواق، والمسالخ، والمقابر، وغيرها التي تتطلب اشتراطات صحية خاصة.

١٢ – تنظيم إزالة المخلفات الطبية، ومعالجتها أو التخلص الآمن منها.

١٣ – التعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض.

١٤ – إجراء الدراسات والبحوث والمسوح المتعلقة بالصحة العامة، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة العامة.

١٥ – تحقيق الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

١٦ – توفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأمهات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية.

١٧ – العمل على مكافحة نواقل الأمراض.

الفصل الثاني
الصحة الجسدية والنفسية

المادة (١١)

يحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأفعال الآتية:

١ – إجراء عمليات استنساخ الكائن البشري، أو أعضائه أو أنسجته.

٢ – نقل الحمض النووي للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور الجسدي لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

٣ – استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في استنساخ الكائن البشري أو أعضائه أو أنسجته.

٤ – إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبرات أو منشآت لأغراض القيام بعمليات استنساخ الكائن البشري أو أعضائه أو أنسجته.

المادة (١٢)

لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان قبل الحصول على موافقته الكتابية، ووفقا للشروط والضوابط التي يبينها القانون المنظم لذلك.

المادة (١٣)

يكون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ونقلها وزراعتها وفقا لما ينص عليه القانون المنظم لذلك.

المادة (١٤)

تنظم الوزارة طرق التعامل مع الخلايا الجذعية وحفظها ونقلها واستخدامها، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بذلك.

ويجوز استخراج الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة في الحالات الآتية:

١ – أن يكون الإجهاض لأسباب طبية.

٢ – أن تكون أجنة مجهضة تلقائيا.

كما يجوز استخراج الخلايا الجذعية من فائض البويضات المخصبة من التلقيح الصناعي الجائز الانتفاع بها شرعا لعلاج الأمراض المستعصية.

وفي جميع الأحوال، يجب الالتزام بالضوابط الطبية والشرعية والأخلاقية والأصول العلمية والفنية التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (١٥)

يحظر القيام بأي عمل من شأنه إجهاض امرأة حامل، إلا وفقا للحالات التي يبينها القانون المنظم لذلك.

المادة (١٦)

يحظر إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة، وتستثنى من ذلك حالات تثبيت الجنس، وذلك وفقا للضوابط التي يبينها القانون المنظم لذلك.

المادة (١٧)

لا يجوز تشريح الجثث الآدمية إلا من قبل مزاولي مهنة الطب المختصين بعد ثبوت الوفاة ثبوتا يقينيا، وفي الأحوال الآتية:

١ – أن يكون لأسباب قضائية جنائية بناء على طلب من الادعاء العام.

٢ – أن يكون لأسباب طبية بعد موافقة الأسرة وإخطار الادعاء العام.

٣ – أن يكون لأغراض تعليمية وفي الأماكن المخصصة لذلك، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

المادة (١٨)

لا يجوز تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلا من قبل صيدلي مرخص له في ذلك.

ويجب على الوزارة وضع نظام لتسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية وتنظيم تداولها، ومنح تراخيص إنتاجها أو استيرادها.

المادة (١٩)

تتولى الوزارة تنظيم خدمات الدم ووضع شروط وإجراءات التبرع بالدم، وتصنيع وتخزين ونقل واستعمال الدم ومشتقاته، وآلية التبرع به، وتنظيم بنوك الدم.

المادة (٢٠)

تكون لصحة المرأة والطفل الأولوية في الرعاية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وعلى وجه الخصوص رعاية المرأة الحامل في أثناء فترة الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، ورعاية الأجنة والرضع والأطفال ومتابعة نموهم وتطورهم، وللوزارة في سبيل ذلك الآتي:

١ – توعية الأسرة والمجتمع في كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة.

٢ – تشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

٣ – وضع سياسات وبرامج التطعيم الوقائي وتنفيذها.

المادة (٢١)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بتوفير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرضى الذين تستدعي حالاتهم تنظيم زيارات طبية منزلية، وفقا للأصول العلمية والفنية.

المادة (٢٢)

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، على تقديم الخدمات والرعاية الصحية للأطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال ودور الرعاية، والطلبة في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بمختلف مستوياتها، ودور ملاحظة وتوجيه وإصلاح الأحداث، وللوزارة على وجه الخصوص الآتي:

١ – التأكد من استكمال الأطفال والطلبة للتطعيمات المعتمدة.

٢ – التأكد من التزام المؤسسات المشار إليها بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من قبل الوزارة.

٣ – وضع الاشتراطات الصحية للأغذية المقدمة في المؤسسات المشار إليها، وضمان سلامتها ومراقبتها.

المادة (٢٣)

تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهة المختصة، على توفير خدمات الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتنظيم شروط الدخول الإجباري للمرضى إلى المؤسسات الصحية التي تقدم هذه الخدمات والخروج منها، وحقوق وواجبات المرضى النفسيين.

الفصل الثالث
الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية

المادة (٢٤)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحد من مضاعفاتها، والعمل على تنفيذها.

المادة (٢٥)

تحدد الوزارة قائمة الأمراض المعدية وتقسيماتها، وتتولى تحديثها بصورة دورية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها، ومكافحتها، ووضع التدابير اللازمة لرصد ومنع ظهور أي مقاومة للمضادات الحيوية.

المادة (٢٦)

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تؤثر على الصحة العامة، الضوابط الخاصة بتنظيم الدخول إلى سلطنة عمان، وتحديد الإقامة لغير العمانيين المصابين بالأمراض المعدية والأوبئة التي تهدد الصحة العامة.

المادة (٢٧)

تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة، على وضع نظام شامل للترصد الوبائي والإبلاغ عن الأمراض المعدية والأوبئة، بما يكفل الآتي:

١ – جمع البيانات الصحية وتحليلها بصفة مستمرة.

٢ – استخدام البيانات الصحية في التخطيط الصحي.

٣ – ضمان مراقبة الوضع الوبائي.

٤ – الاكتشاف المبكر للأوبئة.

٥ – التنبؤ بالوضع الوبائي.

٦ – إعداد سجلات الأمراض المعدية والأوبئة.

٧ – تقييم التدخلات الطبية للأمراض المعدية والأوبئة.

٨ – التعرف الفوري على الأحداث أو العوامل ذات التأثير على الوضع الوبائي، والإبلاغ عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها ومنع انتشارها.

٩ – رصد نواقل الأمراض المعدية والأوبئة.

وفي جميع الأحوال، للوزارة نشر البيانات والمعلومات التي يتم رصدها من خلال النظام المشار إليه.

المادة (٢٨)

يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية ونواقل الأمراض في المنافذ الحدودية، والإشراف الصحي على وسائل النقل والمسافرين والبضائع العابرة بتلك المنافذ.

الفصل الرابع
الصحة الغذائية والمهنية والبيئية

المادة (٢٩)

تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.

المادة (٣٠)

تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات والمواد الغذائية، والمنتجات التي قد تمثل خطرا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحديد المنتجات والمواد التي يثبت ضررها عليهم وحظر استيرادها أو إنتاجها أو تداولها.

المادة (٣١)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، ولها على وجه الخصوص الآتي:

١ – تشجيع استهلاك الأغذية الصحية، والحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.

٢ – وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية.

٣ – وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي.

٤ – وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.

٥ – وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

المادة (٣٢)

يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب ومعالجتها وفحصها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها، ووضع نظام حماية لمصادر وشبكات مياه الشرب من التلوث يشمل الرصد والاستجابة والإبلاغ عن أي تلوث يحدث لها، وتلتزم – على وجه الخصوص – بالآتي:

١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال المياه غير الصالحة للشرب.

٢ – مراقبة مصادر مياه الشرب العامة وشبكاتها وأماكن تخزينها ووسائل نقلها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث.

٣ – مراقبة عمليات معالجة مياه الشرب وفحصها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توفر الشروط الصحية.

٤ – منع استعمال أي مواد ضارة بالصحة العامة لمعالجة مياه الشرب.

٥ – الإشراف على جودة وصلاحية المياه الصالحة للشرب المستوردة من خارج سلطنة عمان.

المادة (٣٣)

يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، وضع المعايير والمقاييس والنسب المسموح بها لأي انبعاثات ضارة تؤدي إلى تلوث الهواء، ووضع ضوابط المراقبة والتفتيش على مصادر التلوث.

المادة (٣٤)

تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، ضوابط مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر على الصحة العامة.

المادة (٣٥)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع الضوابط والاشتراطات الصحية لضمان السلامة المهنية في المنشآت للحد من تعرض العاملين للأخطار المهنية، ولها في سبيل ذلك تحديد مواصفات المعدات والمواد التي تمثل خطورة على صحة المستخدمين لها في بيئة العمل وآليات التفتيش في أماكن العمل.

وفي جميع الأحوال، يلتزم أصحاب العمل بتوفير خدمات الصحة والسلامة المهنية، وضمان توفر شروط العمل الصحية، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للعاملين لديها.

المادة (٣٦)

تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، الآتي:

١ – الضوابط اللازمة لحماية الصحة البيئية.

٢ – ضوابط وشروط إجراء دراسات تقييم الآثار المترتبة على الصحة البيئية عند الترخيص لإنشاء أي منشأة أو مشروع أو ممارسة نشاط.

المادة (٣٧)

تحدد الجهة المختصة، بالتعاون مع الوزارة، التصرفات المحظورة عند التعامل والتصرف مع المواد الملوثة وأي مواد تضر بالصحة العامة، وفي جميع الأحوال، يحظر إلقاؤها على اليابسة وفي الموانئ البحرية أو مجاري المياه العذبة والمياه الإقليمية.

المادة (٣٨)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتصنيف النفايات الصلبة من حيث الخطورة، وتنظيم ترخيص أنشطة معالجة وفصل تلك النفايات أو جمعها أو نقلها أو تخزينها أو طرق التخلص منها أو تدويرها أو إعادة استخدامها وتصميم مرادمها.

المادة (٣٩)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بتنظيم طرق جمع النفايات السائلة ونقلها من مصادرها المختلفة ومعالجتها والتخلص الآمن منها، وتحديد مواصفات إنشاء وربط شبكات ووحدات الصرف الصحي ومراقبتها، وضوابط استخدامها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي لأي غرض إلا بعد معالجتها وفقا للضوابط المقررة.

المادة (٤٠)

تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، تنظيم الترخيص في إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول المواد الكيميائية، وتحديد المواد المحظورة منها أو المشروط استيرادها أو إنتاجها أو تصديرها أو تداولها أو تعديلها، وطرق الرقابة عليها والتخلص منها.

المادة (٤١)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار المعايير والمواصفات الصحية الخاصة بالأراضي التي تقام عليها المباني، وتحديد الاشتراطات الصحية الخاصة بها، وتضمينها في تراخيص البناء.

المادة (٤٢)

تصدر الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالأسواق والمحال التجارية والمسالخ وأماكن تقطيع الأسماك وأماكن ذبح الطيور، وتحديد مواقعها ووسائل الأمن والسلامة الواجب توفرها، وقواعد وإجراءات مكافحة العدوى فيها.

المادة (٤٣)

يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار اشتراطات إنشاء المقابر، وتحديد المواصفات الفنية المتعلقة بها والمسافة بينها وبين التجمعات السكانية، وتحديد أماكن دفن أو حرق الجثث لمن يقومون بذلك وفقا لشعائرهم الدينية.

المادة (٤٤)

تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار الضوابط الاحترازية للتعامل مع الجثث، والإجراءات والضوابط المنظمة لعملية دفن الموتى واستخراج الجثث ونقلها أو نقل رفاتها.

المادة (٤٥)

تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار الضوابط والإجراءات للتعامل مع كل ما من شأنه إلحاق الضرر براحة الإنسان، وسكونه.