التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم ترخيص شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم ترخيص شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، وفقا للجدول المرفق.

م

الخدمة

قيمة الرسم

موعد الاستحقاق

١

إصدار الترخيص

(١٠,٠٠٠,٠٠٠)

عشرة ملايين ريال عماني.

عند تقديم طلب الترخيص لأول مرة.

٢

الرسم السنوي

(٥٪) خمسة في المائة سنويا من إجمالي عمولات التداول وعمولات السوق الثالثة التي تتقاضاها البورصة، وتضاعف هذه النسبة سنويا، وبحد أقصى ٣٥٪.

يبدأ احتسابه بتاريخ ١ من يناير ٢٠٢٢م، ويتم سداده بشكل ربع سنوي خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية شهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/46 46/2021 ٢٠٢١/٤٦ ٤٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية مدغشقر

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى التقارير الصادرة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية مدغشقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية مدغشقر.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/51 51/2021 ٢٠٢١/٥١ ٥١/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٤٦٠

تحميل

(٢٢)
١٩ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء منه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل العمل به، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها فتسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٣ – موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.

أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا للدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرارات اللجنة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١) و(٢) و(٧) و(٨) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

الامتناع عن إجراء، أو إعادة الفحص الخاص بمرض كورونا حسب الإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

٢

عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي المقررة من الجهات المختصة.

(٣٠٠)

٧

عدم تقيد المجمعات التجارية والمحلات والمنشآت الخاصة بالتدابير والاشتراطات والضوابط التي تقررها اللجنة والجهات المختصة.

(٣٠٠٠)

مع الإغلاق لمدة شهر

٨

الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه، أو عدم إرجاعه إلى الجهة المختصة.

(٣٠٠)

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البند الآتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٠

الامتناع عن التسجيل في نظام ترصد بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك حسب الضوابط والإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٨

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عال من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في محافظة ظفار، إذ ازداد عدد الحالات المصابة بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية، وقد انعكست تلك الزيادة في الارتفاع القياسي في أعداد المنومين في العناية المركزة والأجنحة بما يتجاوز السعة الاستيعابية، وفي أعداد الوفيات.

وحماية للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجه عام، وحماية للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع، فقد قررت اللجنة العليا تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، بداية من يوم غد السبت 4 رمضان الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

وتؤكد اللجنة العليا على أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مستجدات المؤشرات الوبائية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا تؤكد على تجتب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشي هذا المرض، خصوصا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة في المساجد خصوصا وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية في الأوقات المزدحمة، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بشأن تحديد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الإدارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م

د.عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.