التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٤ بتعديل بعض مواد قانون العمل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.

قررنا

المادة ١

إجراء التعديلات الآتية في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣:

مادة ٥٨ وتقرأ: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا يتقاضى عن هذا المال أية فائدة، وللوزير أن يعدل أحكام هذه المادة إذا كان صاحب العمل قد أدخل أو ينوي إدخال نظام قروض لإنشاء مساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة أو إذا كان صاحب العمل أحد البنوك المعتمدة في السلطنة.

مادة ٧٢ وتقرأ: يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متتالية. ويشترط للاستفادة من أجر الراحة الأسبوعية بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري، أن يكونوا قد عملوا مدة خمسة أيام متتالية في الأسبوع على الأقل ما لم يكن غيابهم لعذر مشروع ويجوز في الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العمال وأصحاب الأعمال على ذلك كتابة.

صدر في: ١ رمضان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م.
1974/37 37/1974 74/37 37/74 ١٩٧٤/٣٧ ٣٧/١٩٧٤ ٧٤/٣٧ ٣٧/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٤ بشأن استبدال جميع وحدات الوزن المستعملة في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية،
وتحقيقا للمنفعة العامة،
وتنظيمها لعمليات البيع والشراء وتمشيا مع القواعد العصرية للموازين.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تستبدل جميع وحدات الوزن المستعملة حاليا في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن حيث يكون كل ألف جرام يساوي كيلوجرام واحد وكل ألف كيلوجرام يساوي طن واحد.

المادة ٢

تصدر دائرة الضبط والجودة والمواصفات التابعة للمديرية العامة للصناعة بوزارة التنمية جميع قطع الوزن بالنظام الجديد المنصوص عليه أعلاه.

المادة ٣

على جميع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والمتعاملين بالوزن في كافة أنحاء السلطنة تطبيق استبدال الأوزان القديمة بواسطة البلديات المعنية أو مكاتب الولاة أو مركز الإرشاد الزراعي، في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٧٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٤ لجنة تخطيط تنمية المجتمع

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة اميانتيت عمان ليمتد”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع إلى شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١
تأسيس الشركة

تؤسس بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم “شركة اميانتيت عمان ليمتد”.

المادة ٢
موضوع الشركة

إن موضوع الشركة هو صنع إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن داخل السلطنة وبيع إنتاجها في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق اللوازم الضرورية لاستعمال المنتجات واستيراد جميع المعدات اللازمة والمواد الأولية واللوازم والأشياء المتممة لصنع واستعمال إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن، وللشركة صلاحية القيام بجميع الأعمال اللازمة أو المفيدة لتحقيق موضوعها غير إنه لا يجوز للشركة أن تستهدف أغراضا أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطنة.

المادة ٣
رأس المال

يكون رأس مال الشركة مائة وخمسة وسبعين ألف ريال عماني (١٧٥٠٠٠ ر.ع) مقسوما إلى ألف سهم القيمة الإسمية لكل منها مئة وخمسة وسبعون ريالا عمانيا (١٧٥ ر.ع)، وتكون جميع الأسهم مدفوعة كليا عند الاكتتاب.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٧٤م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٤ بتعيين مستشار بوزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ / ٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / عادل محمد سعيد فضل بدرجة مستشار بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٤ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ قانون مراقبة التلويث البحري

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر فيما يلي مرسوما بقانون مراقبة التلويث البحري، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز.

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٥ / ٧٤ بإعفاء بعض المواد الغذائية ومواد البناء من الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م

1974/15 15/1974 74/15 15/74 ١٩٧٤/١٥ ١٥/١٩٧٤ ٧٤/١٥ ١٥/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وعلى سواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

بما أن قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذا اعتبارا من شهر يونيو ١٩٧٤، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.

المادة ٢

من سياستنا المعلنة أن لا تؤسس أي شركة مشار إليها في المادة ١ من هذا المرسوم بموجب مرسوم صادر عنا، ما لم يرفع إلينا بيان خطي يجرى فيه عرض الأسباب التي تحول دون تأسيس هذه الشركة بموجب قانون الشركات التجارية في السلطنة، ونقرر ما إذا كانت هذه الأسباب كافية لكي يعتبر الوضع استثنائيا.

المادة ٣

إذا تأسست شركة بموجب مرسوم صادر عنا ولم يقدم البيان المشار إليه في المادة ٢ من هذا المرسوم أو تضمن هذا البيان، في حالة تقديمه، عرضا غير صحيح لواقعة ذات أهمية أو أغفل أن يعرض واقعة ذات أهمية ضرورية لجعل ما يتضمنه هذا البيان غير مضلل، فإن الشركة تعتبر باطلة وكأنها لم تكن ويعتبر الأشخاص الذين أجروا أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٤

إن أي شركة يتم تأسيسها بموجب مرسوم صادر عنا يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في السلطنة وأن تسوي عقد تأسيسها أو نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه خلال فترة عام واحد من تاريخ صدور المرسوم. إن أي شركة تتخلف عن التقيد بأحكام الجملة السابقة، تعتبر باطلة في نهاية تلك الفترة، ويعتبر جميع الأشخاص الذين يجرون بعد ذلك أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٥

يجب أن تتقيد كل شركة يتم تشكيلها بموجب مرسوم صادر عنا بأحكام قانون السجل التجاري في السلطنة.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ أغسطس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/33 33/1974 74/33 33/74 ١٩٧٤/٣٣ ٣٣/١٩٧٤ ٧٤/٣٣ ٣٣/٧٤