التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، أدم، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/238 238/2021 ٢٠٢١/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠٢١

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “أمير دولة قطر” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – لدولة قطر الشقيقة “زيارة دولة”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة وبروتوكول تعديلها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ من أبريل ٢٠٢١م،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ من أبريل ٢٠٢١م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا لأحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول تعديل اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن كل من: مجلس الشورى، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، وهيئة البيئة، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عملا بأحكام المادتين (١) و(٢) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

– السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني (نائبا للرئيس).

– الدكتور حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي.

– محمد بن أحمد بن محمد الرواحي.

– الدكتور أحمد بن عبدالله بن عبيد محروس الصيعري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/66 66/2021 ٢٠٢١/٦٦ ٦٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢١ / ٢٠٢١ بشأن تعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة مجلس الوزراء.

تقرر

المادة الأولى

يعين العميد سالم بن يحيى بن حميد الهنائي رئيسا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف لمدة (٢) سنتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م

اللواء / عبدالله بن علي بن حمد الحارثي
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/21 21/2021 ٢٠٢١/٢١ ٢١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٥١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (٨) و(٩) من المادة (٣٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

م الرسم مقدار الرسم الاستحقاق
٨ رسم ترخيص شركة عمانية أو فرع لشركة أجنبية للعمل في مجال الأوراق المالية مائة وخمسون ألف ريال عماني مرة واحدة عند إصدار الترخيص، فيما عدا الترخيص للشركة أو الفرع لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م
٩ رسم ممارسة نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ١ – الوساطة: خمسون ألف ريال عماني.

٢ – إدارة محافظ الأوراق المالية: خمسة آلاف ريال عماني.

٣ – إدارة صناديق الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني.

٤ – إدارة الإصدارات: عشرة آلاف ريال عماني.

٥ – تسويق الأوراق المالية غير العمانية:

عشرة آلاف ريال عماني.

٦ – البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة: خمسة آلاف ريال عماني.

٧ – صانع السوق: عشرة آلاف ريال عماني.

٨ – الحفظ والأمانة: عشرة آلاف ريال عماني.

٩ – التمويل الهامشي: عشرة آلاف ريال عماني.

١٠ – هيكلة المنتجات: عشرة آلاف ريال عماني.

١١ – وكيل حملة السندات: عشرة آلاف ريال عماني.

١٢ – مدير الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني.

١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة آلاف ريال عماني.

مرة واحدة عند الموافقة على ممارسة النشاط، فيما عدا ترخيص ممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، بند جديد برقم (١٣) نصه الآتي:

“١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة وعشرون ألف ريال عماني”.

المادة الثالثة

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢٨مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٢٨ مكررا)

تقوم الشركة أو الفرع المرخص له بممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفير نظام إلكتروني يسمح بتجميع أموال من الجمهور على شكل تبرعات أو مكافآت أو أدوات دين أو مساهمات في رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس لتمويل رائد أعمال أو مشروع بعينه، وذلك وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

خ/١٥١/٢٠٢١