التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة السويد، والمملكة الهولندية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أوكرانيا، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومحافظة طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢١ بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣ / ٢٠٢١ بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى جهاز الضرائب وفقا للآتي:

الفئة

موعد التسجيل

تاريخ التسجيل

١

إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ فبراير ٢٠٢١م إلى ١٥ مارس ٢٠٢١م

١٦ أبريل ٢٠٢١م

٢

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف و(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ أبريل ٢٠٢١م إلى ٣١ مايو ٢٠٢١م

١ يوليو ٢٠٢١م

٣

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألفا و(٤٩٩,٩٩٩) أربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ يوليو ٢٠٢١م إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢١م

١ أكتوبر ٢٠٢١م

٤

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة و(٢٤٩,٩٩٩) مائتين وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م

١ أبريل ٢٠٢٢م

المادة الثانية

تكون مواعيد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من القانون اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢١م، ويكون تاريخ التسجيل وفقا لما يتم تحديده في شهادة التسجيل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٣) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٢) بعنوان “تحويلات لنظام الأمان الوظيفي”، من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

٣٢

١٠٣

٢

تحويلات لنظام الأمان الوظيفي

حصة الوحدات المدنية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات المدنية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

٠١

٣٢

١٠٣

٢

٠٢

٣٢

١٠٣

٢

حصة الوحدات الأمنية والعسكرية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات الأمنية والعسكرية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى عبيد بن سالم بن سعيد الشحي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢١ باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقا لإطارها المالي الموضح في الملحق رقم (٢) المرفق، بناء على خطة التوازن المالي الصادرة من وزارة المالية.

المادة الثالثة

تعتمد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني للخطة الموضحة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الرابعة

تعتمد المشاريع في الخطة وفقا للموجهات العامة لمشاريع الخطة الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق.

المادة الخامسة

على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض.

المادة السادسة

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة السابعة

تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١م، على أن يتم تحديد مشاريع العام الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الثامنة

تقوم وزارة الاقتصاد بإجراء تقييم دوري للخطة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.