التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٥٧٩

تحميل

(١)
٥ / ١ / ٢٠٢٢م

١ – القرار الإداري – الفرق بين القرار الإداري والعمل التنفيذي – أثر ذلك.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن جهة الإدارة في معرض تطبيقها لنصوص قانونية تتضمن تحديدا لمراكز قانونية محددة على أحوال واقعية معينة، إنما تتصرف وفقا لما ورد صراحة في النصوص – إذا كان البين من أحكام النصوص القانونية أن المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة، دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع على أي وجه كان، بحيث يقتصر عمل الإدارة على تطبيق هذه القاعدة على الأحوال الواقعية المعروضة عليها، فإن هذا العمل لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح، وإنما في حكم العمل التنفيذي البحت، الذي لا ينجم عنه نشوء أو تعديل المراكز القانونية الفردية – أساس ذلك – أن هذه المراكز إنما تنشأ مباشرة من القاعدة ذاتها، وعمل الإدارة لا يعدو أن يكون كاشفا لا منشئا للمركز القانوني – أما إذا كان المركز القانوني لا ينشأ مباشرة من القانون ذاته، بل من القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية في المنح أو المنع، فإن القرار الصادر عنها بمقتضى هذه السلطة التقديرية يكون قرارا إداريا بالمعنى القانوني الصحيح – أثر ذلك – لا يجوز سحبه لمخالفة القانون إلا خلال المدة المقررة للطعن فيه – تطبيق.

٢ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – مقتضى ذلك – أن الموظف عندما ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه على هذا الأجر في أمر معيشته ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر – قيام جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية – يقتضي القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين أنه تم صرفها كلها أو جزء منها بالخطأ – أساس ذلك – دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف، ولمن شاركوه هذا الإثم – تطبيق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٧٢ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية شركات المساهمة العامة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على شركات المساهمة العامة استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٤) الصادر في ٩ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة على النحو الآتي:

١ – رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني لكل مؤسسة تعليم عال نظير تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة.

٢ – مؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) * (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني.

٣ – مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الفروع في المؤسسة – ١) * (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1639/2021) الخاصة بالدشداشة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/209 209/2021 ٢٠٢١/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في الهيئة العامة لسوق المال هيئة تسمى “الهيئة العليا للرقابة الشرعية” ويعمل في شأن نظام العمل بها بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المحررة بتاريخ ٢٩ من مارس ١٩٧٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢١

بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المحررة بتاريخ ٢٩ من مارس ١٩٧٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي المحررة بتاريخ ٢٢ من أبريل ١٩٦٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين وردّ الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢١

بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام الطلقة إلى الفضاء الخارجي

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي المحررة بتاريخ ٢٢ من أبريل ١٩٦٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المحررة في نيويورك بتاريخ ١٤ من يناير ١٩٧٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.