التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١م

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة تحميل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية عن المملكة البلجيكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ بحظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ المشار إليه، عن المملكة البلجيكية.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن تحديد أطوال بعض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد الثروات المائية الحية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الموضح قرين كل منها، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها.
ويقاس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.

المادة الثانية

يجب على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، والتي يتم صيدها عرضا دون قصد، فورا إلى البحر.
واستثناء من ذلك، يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما، يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٣ -إلغاء الترخيص.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

٢ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٠م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
الهيئة العامة لحماية المستهلك رئيس مجلس إدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) تستعرض آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وتصدر عددا من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م حتى إشعار آخر، وهي:

– قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

– إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

– إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

– تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

– إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

– إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

– إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

– منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

– إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

– إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٩ / ٢٠٢٠ بشأن تعيين أعضاء بمجلس التعليم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس التعليم ، ولمدة أربع سنوات:

– سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس

– الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي رئيس جامعة نزوى

– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي
الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي
شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية

– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس
خالد بن الصافي الحريبي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ بتخصيص دائرة في المحكمة الإبتدائية في ولاية الدقم للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية الدقم دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠