قرارات
هيئة حماية المستهلك
قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ صادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
هيئة حماية المستهلك
قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ صادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:
تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، وتضم أربع كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وكلية التكنولوجيا المتقدمة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/6 6/2022 ٢٠٢٢/٦ ٦/٢٠٢٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من مارس ٢٠٢٢م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٤) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف إلى ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة المرفق بالقرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، السلع الغذائية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٢٢م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
وزارة المالية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
جهاز الضرائب
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)، بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٢م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٢ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية.
مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب.
مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وإلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار في الأماكن المنصوص عليها في قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/58 58/2022 ٢٠٢٢/٥٨ ٥٨/٢٠٢٢
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف بند جديد برقم (١٥) إلى الملحق رقم (٦) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، نصه الآتي:
| م | البيان | الرسم بالريال العماني |
| ١٥ | رسوم التنازل عن حق الانتفاع | (٣٪) ثلاثة بالمائة من القيمة السوقية لحق الانتفاع (شاملا المنشآت القائمة) |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/57 57/2022 ٢٠٢٢/٥٧ ٥٧/٢٠٢٢
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريتد غاز عمان بي.في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (١٠) الموقعة بتاريخ ٢١ من ديسمبر ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/12 12/2022 ٢٠٢٢/١٢ ١٢/٢٠٢٢