التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٧٧ / ٢٠١٩ بشأن موسم صيد وجمع الصفيلح لعام ٢٠١٩م

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستثنى موسم صيد وجمع الصفيلح لعام ٢٠١٩م من حكم البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها ليبدأ اعتبارا من السابع من شهر ديسمبر، وينتهي في اليوم العشرين من الشهر ذاته.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/377 377/2019 ٢٠١٩/٣٧٧ ٣٧٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٩٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير عام الرقابة والالتزام.

– مدير دائرة الرقابة البيئية.

– رئيس قسم التفتيش البيئي.

– رئيس قسم التقييم والتصاريح البيئية.

– رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات.

– رئيس قسم الرصد البيئي ومكافحة التلوث.

– أخصائي بيئي.

– مفتش بيئي.

– مساعد أخصائي بيئي.

– مراقب بيئي.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة التسجيل التجاري.

– رئيس قسم ترخيص المشروعات.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه:

– مدير دائرة تراخيص العمل والتأشيرات والجمارك.

– مدير إدارة المخاطر.

– رئيس قسم التراخيص والتأشيرات.

– رئيس قسم التعمين والرقابة العمالية.

– رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.

– مفتش عمل.

– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح الفنية.

– أخصائي تفتيش منشآت سياحية.

– أخصائي تصنيف فنادق.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.

ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.

ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.

ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.

ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.

ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.

ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر

سنة

١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي
٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوض للكبار ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي
٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي
١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي

المادة الرابعة

تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:

أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.

ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.

ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا، الوارد بالقرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ١٠٤ / ٢٠١٨، ٢٥٦ / ٢٠١٨ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٩) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/362 362/2019 ٢٠١٩/٣٦٢ ٣٦٢/٢٠١٩