التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

– مدير دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

– رئيس قسم الإشراف والتراخيص في دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

– مدير دائرة الرقابة ومكافحة العدوى في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض.

– مدير دائرة التراخيص وتقويم المؤسسات الصحية الخاصة في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

– مدير دائرة التراخيص وتقويم المهن الصحية في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٩٧ / ٢٠٠٩، و ١٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام التكريم لمعالي الدكتور / علي بن عبدالخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (سابقا)، وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العمل التربوي على المستوى الخليجي.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٣ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ، الموافق ١٤ من يونيو ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ١٠ / ١ / ٢ من القانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/117 117/2021 ٢٠٢١/١١٧ ١١٧/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٥

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤٢٩٩

تحميل

(٣٢)
٦ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – موظف – منحة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه (آنذاك) ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي.

قررت لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه (آنذاك) عدم أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة – نقل الموظف من الهيئة إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي يعد استمرارا لعلاقته الوظيفية بالشركة وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن الخدمة ظلت متصلة – تعد أحكام المادة الخامسة من المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة – أثر ذلك – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٤

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تدارست اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، واتخذت القرارات الآتية التي يسري العمل بها فورا:

أولا: السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصل للصلوات الخمس فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ثانيا: إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على %50 من طاقتها الاستيعابية، مع السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخولها.

ثالثا: السماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعية، على ألا تتجاوز نسبة الحضور %30 من طاقتها الاستيعابية وبما لا يتجاوز 300 شخصا في كل الأحوال بالنسبة للقاعات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

رابعا: السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البرية لأداء أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل.

خامسا: السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، والالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

سادسا: السماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

سابعا: السماح بفتح الصالات الرياضية بنسبة (%50) من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

ثامنا: السماح بارتياد أحواض السباحة وصالات الرياضة ومرافقها في المنشآت الفندقية للنزلاء وحاملي عضوية الأندية التابعة لتلك المنشآت فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

كما قررت اللجنة العليا تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش وجمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين، ويضاف إلى القادمين من هذه الدول القادمون من كل من مملكة تايلاند ومملكة ماليزيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الثانية مساء يوم السبت 5 يونيو 2021م، وحتى إشعار آخر، وتحث اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

إن اللجنة العليا تشدد على أن القرارات المتعلقة بالأنشطة التجارية فيما تقدم تهدف في المقام الأول إلى التخفيف من تأثير هذه الجائحة على القطاع الخاص وإلى تحفيز أنشطته المختلفة بما لا يتعارض مع الالتزام بالضوابط الموضوعة لحماية الأفراد والمجتمع من مرض كورونا (كوفيد19)، وتطالب اللجنة العليا القائمين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بفرض التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعتمدة، وسيتم تشديد متابعة الالتزام بهذه الضوابط من قبل الجهات المختصة ومعاقبة من يخالفها، وتؤكد اللجنة كذلك على أنها تقوم بمراجعة دائمة لقراراتها بحسب معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ وفقا لتلك المعطيات القرارات المناسبة بما فيها إغلاق الأنشطة ومنع الحركة إن استلزم الوضع ذلك، حماية للصحة العامة للمجتمع من مخاطر هذا الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بحظر استيراد بعض القشريات الحية من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية من نوعي:

١ – (Penaeus monodon) Giant tiger prawn

٢ – (Penaeus vannamei) Whiteleg shrimp

وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٥٦

تحميل

(٣١)
٢٤ / ٥ / ٢٠٢١م

متحف – المتحف الوطني – إنشاء وإلغاء وحدات الجهاز الإداري للدولة – أداة نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.

النظام الأساسي للدولة ونظام الجهاز الإداري للدولة جاءا جليي العبارة، قاطعي الدلالة على أن إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيمها، وإلغاءها يكون بمراسيم سلطانية، ويتسع مدلول ما قرره المشرع في كل منهما – بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة -، ليشمل إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو إعادة تنظيم الوحدات المركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، وكذلك الوحدات اللامركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات بين هذه الوحدات، وكذلك توزيع أدواتها من الأجهزة والمعدات والعاملين فيما بينها، – إلغاء أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة برمتها أو إدماجها كاملة في وحدة أخرى يتطلب إصدار مرسوم سلطاني بذلك – إدماج جزء منها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو نقل تبعيتها يستلزم أن يكون بذات الأداة بموجب المرسوم السلطاني وليس بأداة أدنى منه – مؤدى ذلك – نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني يستلزم استصدار مرسوم سلطاني – تطبيق.