التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية جبل قهوان الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل قهوان الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية، والمعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها، أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج، والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ن – استخدام كاميرات التصوير الخفية وكاميرات الطائرة بدون طيار داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثالثة

يسمح بالدخول أو التخييم أو المبيت داخل المحمية للأشخاص المصرح لهم وكحد أقصى (٥٠) خمسون شخصا فقط وفي الأماكن التي تخصصها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الرابعة

يستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة الفئات الآتية، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والحصول على التصاريح اللازمة، إن استدعى الأمر ذلك:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

يجب الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية خلال موسم جني العسل، وتكون فترة البحث عن العسل من شروق الشمس والعودة في اليوم نفسه قبل الغروب، وتحدد فترة الموسم كالآتي:

أ – الموسم الصيفي: خلال شهري مايو، ويونيو.

ب – الموسم الشتوي: خلال شهر نوفمبر.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٩ بإلغاء اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/534 534/2019 ٢٠١٩/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠١٩ بنقل نائب وال وتعيين نائبين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

ينقل أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي – نائب والي قريات – ليكون نائبا لوالي مسقط.

المادة الثانية

يعين ماجد بن سيف بن علي البوسعيدي – مدير دائرة خدمة المراجعين – نائبا لوالي بوشر.

المادة الثالثة

يعين عبدالحميد بن عبدالرحمن بن سيف الخروصي – مساعد والي مسقط – نائبا لوالي قريات.

المادة الرابعة

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/36 36/2019 ٢٠١٩/٣٦ ٣٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بنقل واليين وتعيين وال

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

ينقل يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي – والي قريات – ليكون واليا على ولاية بوشر.

المادة الثانية

ينقل الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي – والي العامرات – ليكون واليا على ولاية قريات.

المادة الثالثة

يعين محمد بن حميد بن محمد الغابشي – نائب والي مسقط – واليا على ولاية العامرات.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٩٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٠٠ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 1943/2016) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٣٠ / ٩٥، و١٤٦ / ٢٠٠٠، و٣٢ / ٢٠١٠، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٩ بحظر استيراد بعض فصائل الكلاب

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد بعض فصائل الكلاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الكلاب المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار شرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات الأمنية التي تستخدم فصائل الكلاب المحددة للأغراض الأمنية.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بإجراء بعض التعديلات على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شوال سنة ١٤٤٠ه
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الإحصاء والمعلومات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الإحصاء والمعلومات، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد موافقة مجلس إدارة المركز، كما يصدر استراتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من مجلس إدارة المركز ومجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.