التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٩ بشأن فرض رسم على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مقداره (١٠٠) مائة بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/33 33/2019 ٢٠١٩/٣٣ ٣٣/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٦

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الإنتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.

٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

المادة الثانية

تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية

التبغ ومنتجاته

١٠٠

لحوم الخنزير

١٠٠

المشروبات الكحولية

١٠٠

مشروبات الطاقة

١٠٠

المشروبات الغازية

٥٠

المادة الثالثة

لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.

المادة الرابعة

يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

المادة الخامسة

تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.

وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.

المادة السادسة

يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بتنظيم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١١ بإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مداخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل دخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وفقا للجدول الآتي:

م

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة للعمانيين

قيمة الرسم بالريال العماني لغير العمانيين

١

الزيارة للكبار لكل يوم

١

٥

٢

الزيارة والمبيت للكبار

٥

١٠

٣

الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم

٠,١٠٠

١

٤

الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة لكل يوم

١

٥

المادة الرابعة

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار الفئات الآتية:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/20 20/2019 ٢٠١٩/٢٠ ٢٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمالنية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/268 268/2019 ٢٠١٩/٢٦٨ ٢٦٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٤ / ٢٠١٩ بحل النقابات العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية، وذلك لتعذر تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة المشار إليها بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما على تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/264 264/2019 ٢٠١٩/٢٦٤ ٢٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة مجالس أولياء الأمور، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.