التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مشرف سكن داخلي

٢ – اختصاصي علم الاجتماع / عام

٣ – اختصاصي خدمة اجتماعية

٤ – اختصاصي رعاية اجتماعية

٥ – اختصاصي علم نفس / اجتماعي

٦ – اختصاصي اجتماعي عام

٧ – اختصاصي أنشطة طلابية

٨ – فني بحث اجتماعي

٩ – فني خدمة اجتماعية

١٠ – مساعد فني خدمة اجتماعية

١١ – مرشد اجتماعي

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/182 182/2020 ٢٠٢٠/١٨٢ ١٨٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناه من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة ملحق صحي إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق إعلامي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020م، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.

وتشدد اللجنة العليا على ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتحديد نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتحديد نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يوليو ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل English

الاجتماع الأول للجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بتشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) منبثقة من اللجنة العليا، عقدت اللجنة صباح اليوم اجتماعها الأول برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

وقد استعرضت اللجنة المهام الموكلة إليها في إطار التعايش مع الظروف التي أنتجتها هذه الجائحة وضرورة التأقلم معها، والتي تتضمن دراسة الأوضاع الاقتصادية، ووضع آلية مناسبة للحد من آثارها لضمان سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

كما ناقشت اللجنة الآليات المحققة لذلك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بتحديد الرسوم والأثمان التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

تحميل

استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد أثمان المستندات التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

“لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.

المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي:

٦ – المشروبات المحلاة:
أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية
المشروبات المحلاة

٥٠

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.