التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

1 – IEC 61195 “Double – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

2 – IEC 61199 “Single – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

3 – IEC 62532 “Fluorescent induction lamps – Safety specifications”

4 – IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول رقم (١): المواد المخدرة من المجموعة الأولى، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide p-Fluoro-butyrylfentanyl 112
………… N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide Orthofluorofentanyl 113
………… 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide Methoxyacetyl fentanyl 114
………… N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide Cyclopropylfentanyl 115

المادة الثانية

تضاف إلى الجدول رقم (٢): المنشطات من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المنشطات الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N- [(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1- oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carboxamide ADB-FUBINACA 16
………… methyl(2S)-2-({1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carbonyl} amino)- 3-methylbutanoate FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMBFUBINACA) 17
………… 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide CUMYL-4CN-BINACA 18
………… N-[(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide ADB-CHMINACA 19
………… 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one N-ethylnorpentylone (Ephylone) 20

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٦) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٠٢٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

– سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيسا
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا
– الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي عضوا
– الدكتور أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي عضوا
– الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عضوا
– الدكتور حمد بن هاشم الذهب عضوا
– الدكتور عمار بن محمد بن سالم العجيلي عضوا
– الدكتور أحمد بن سالم بن عبدالله العبري عضوا
– الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عضوا ومقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم التراخيص الراديوية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ بتنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التراخيص الراديوية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد ضم مدد الخدمة

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضم مدد الخدمة، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٤ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩ المؤرخ في ١٩ / ٢ / ٢٠١٩م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.