التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٩ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن ولايتي هاريانا وبنجاب بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن ولايتي هاريانا وبنجاب بجمهورية الهند الواردتين في القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/149 149/2018 ٢٠١٨/١٤٩ ١٤٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز إيفاد الموظف للتدريب خارج السلطنة براتب كامل على نفقته الخاصة للاستفادة من المنح التدريبية وفقا للضوابط التنظيمية الآتية:

١ – إعلان الوحدة عن المنح التدريبية المتوفرة.

٢ – أن يتقدم الموظف كتابة بطلب المشاركة في البرنامج التدريبي وفقا للشروط والمزايا الواردة في الإعلان عن المنحة التدريبية المقدمة.

٣ – أن تكون المنحة التدريبية في أحد المجالات التي تدخل في اختصاصات الوحدة.

٤ – أن يرتبط البرنامج التدريبي بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف أو تأهيل بعض الموظفين لشغل وظائف يحتاج إليها العمل.

٥ – موافقة رئيس الوحدة على المنحة التدريبية المقدمة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ١٠٣ / ٢٠١٨م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  د. سلطان بن حمد السيابي، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي.

(٧٨)
الطعن رقم ١٠٢ / ٢٠١٨م

– محاكمة الأحداث « اصطحاب محام». محام « اصطحابه في محاكمة حدث». قانون « تطبيق المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث «.

– مؤدى نص المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث أن حضور محام مع الحدث خلال أطوار المحاكمة ليؤازره في الدفاع عن نفسه أمر لزومي لا اختياري. مخالفة ذلك تبطل الحكم، وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة العليا إثارة ذلك من تلقاء نفسها.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٥

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦٨٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٣٠٠)
الطعن رقم ٦٨٢ / ٢٠١٧م

عامل (تعيين- إنهاء- إعادة- تعمين -عمال – مبررات إنهاء عقد العمل – التعمين مبرر كاف ومشروع للإنهاء)

– إذا سبق تعيين العامل بدوام جزئي ثم تعيينه بدوام كلي لا ينفي تعمين الوظيفة وحلوله محل المطعون ضده والأمر نفسه فيما يتعلق بعدم اسناد وظيفة للمطعون ضده بعد إعادته إلى العمل قضائيا وكذا إعلان رب العمل عن وظائف للعمانيين وغير العمانيين لا يرتب النتيجة التي استخلصها الحكم من أن الفصل لم يكن راجعا لتعمين الوظيفة ومن ثم كان تعسفيا بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب نقضه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١٠ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/208 208/2018 ٢٠١٨/٢٠٨ ٢٠٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١١ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/207 207/2018 ٢٠١٨/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/206 206/2018 ٢٠١٨/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨

باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (“E” GSO 2530/2016) الخاصة بمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (المرحلة الثانية) – المذكورة في البند رقم (٥) – مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مكيفات الهواء غير المطابقة للمواصفة القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/107 107/2018 ٢٠١٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠١٨م.