التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٣٧٠٠٠١٧٩٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٣ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ من محرم ١٤٣٦هـ، الموافق ١٣ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بأي مزايا تأمينية أفضل تقررت للمتقاعدين من المؤسسة والمستحقين عنهم قبل ١ / ٣ / ١٩٩٩م طبقا لنظام صندوق تقاعد المؤسسة، تصرف جميع المستحقات التأمينية للمتقاعدين من مؤسسة خدمات الموانئ والمستحقين عنهم من الهيئة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

ر/٣/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٣٧٠٠٠٢٠٦٣٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للإدارة الآمنة للسفن التجارية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإدارة الآمنة للسفن التجارية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة وثيقة هوية البحار

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى لائحة الجواز البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن وثيقة هوية البحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، مع استمرار العمل بالجوازات البحرية إلى حين انتهاء مدة سريانها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من فبراير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٢

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٢٧٠٠٠٢٠٦٤٩

تحميل