استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى “أولا: رسوم خدمات مركز سلامة وجودة الغذاء” من “الملحق رقم (٤) رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قطاع سلامة وجودة الغذاء” المرفق بالقرار الوزاري بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المشار إليه، رسوم الخدمات الآتية:
| م | نوع الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١٤ | ترخيص تسويق المكملات الغذائية | (٥٠) خمسون لكل (٣) ثلاثة أعوام |
| ١٥ | المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الخاصة بمنتجات المكملات الغذائية | (٥٠) خمسون |
| ١٦ | ترخيص تسويق تركيبة حليب الأطفال | (٣٠٠) ثلاثمائة لكل عام |
| ١٧ | المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الغذائية الخاصة بتركيبات حليب الأطفال | (٢٠٠) مائتان |
| ١٨ | ترخيص تسويق أغذية الأطفال | (٢٥٠) مائتان وخمسون لكل عام |
| ١٩ | المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الغذائية الخاصة بأغذية الأطفال | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ٢٠ | ترخيص تسويق أغذية الأطفال ذات الاستخدامات الطبية | (٢٥٠) مائتان وخمسون لكل عام |
| ٢١ | المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الخاصة بالأغذية ذات الاستخدامات الطبية | (١٥٠) مائة وخمسون |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
