استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية البحرية العمانية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.