التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩) من نظام صندوق الحماية الاجتماعية المشار إليه، النص الآتي:

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، على أن يكون من بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعميم رقم ١١ / ٢٠٢٥ السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي أبريل ٢٠٢٥م

تحميل English

استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:

١.  الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.

٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.

٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.

٥. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.

٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.

٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.

ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).

والله ولي التوفيق،،،

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا
– المدير العام للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية نائبا للرئيس
– فضيلة /  مبارك بن حثيث بن تون السعدي
قاضي محكمة استئناف
عضوا
– الفاضل /  الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد
مدع عام
عضوا
– المحامية /  سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضوا
– المحامي الدكتور /  حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضوا
– المحامي /  سالم بن حارب بن حمد الشعيلي عضوا

ويكون مدير دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧، والقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠من شوال سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من شوال سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المالي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠٢٢،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية

لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

يلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٠

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها.

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٥ بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.