التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٢) “جدول غرامات التصالح” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين رقم خ / ٢ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ من يوليو ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٧٥٧٥٤) / م.ت.د / ١ / ٤ / ١١٨١٧ بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا تحقيق نسبة التعمين المطلوبة خلال مدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر بقرار من الرئيس التنفيذي.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من ابريل ٢٠١٦م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل اسم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من مارس ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٦.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠١٦ بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، وذلك بمقدار (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بوسيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/61 61/2016 ٢٠١٦/٦١ ٦١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) الوارد في “ثالثا: اللوحات” من الملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ما يأتي:

١ لوحات الأرقام الخاصة والتجارية
أ – مقاس طويل (٥٢٠ ملم x ١١٠ ملم) (١٠)
ب – مقاسات أخرى (٨)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.