الكاتب: admin
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)، والملحق (A) المرفق بها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، والملحق (A) المرفق بها وفقا لأحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بتعديلات قانون سوق رأس المال المشار إليه المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٤.
استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ / ١١ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٧
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين (١) و (٢ – ب) من المادة (٤) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النصان الآتيان:
١ – يدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي إيراداته حتى ٣١ ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى للترخيص، وفي حالة التأخر عن الدفع في الميعاد المحدد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الإتاوة المستحقة.
٢ – ب – مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له، على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة، وتدفع في أول يناير من السنة التالية، وفي حالة التأخر عن الدفع في هذا الميعاد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الرسم المستحق.
المادة الثانية
يستبدل بنص الشرط (١٨ – ١) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:
يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عن التغيير في ملكية أي شخص لحصة أو سهم في رأس مال الشركة وبأي طريقة من طرق كسب الملكية إذا ما كانت نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أو إذا كان هذا التغيير سيجعل نسبة عدد الأسهم أو مجموع الحصص التي يتملكها أحد الشركاء تساوي (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.
2014/66 66/2014 ٢٠١٤/٦٦ ٦٦/٢٠١٤
الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٦
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يجب أن تكون جميع الوثائق التي يسلمها المزود للمستهلك محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي وثيقة يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٢) سنتين من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٤م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.
2014/754 754/2014 ٢٠١٤/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٤