التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٤ بشأن تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يقصد بالحصانة التي يقررها المشرع لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكولة إليهم، وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ.

المادة الثانية

يقتصر نطاق الحصانة المقررة للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بسبب أو بمناسبة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا.

المادة الثالثة

يحظر على الموظف وعضو المجلس المنتخب أو المعين إساءة استغلال الحصانة المقررة له بصفته، كما يحظر عليه استغلالها في غير الأغراض المقررة لها.
وفي حالة مخالفة ما تقدم يجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوة العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية وصولا إلى تبرئة ساحته أو تمهيدا لمحاكمته.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البيرو

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢م،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو الموقعة في مدينة ليما في الأول من أكتوبر ٢٠١٢م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما وفقا للصيغتين المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٢) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٤.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٤.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٤ بشأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٥) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٤١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٤م.

صدر في:٣٠ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠١٤م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٣ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود.

ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٤٠

تحميل