التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٢٠١ / ٩٠ مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم ٢٠١ / ٢٠١٤ الخاصة باسطوانات الغاز – متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة – المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/232 232/2015 ٢٠١٥/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٥ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٤م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٤م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ١ / ١٦٥٣ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٠

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٦٣٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز ونظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، تحدد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

أولا: لجنة التنظيم:

١ – تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب.

٢ – تسلم المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإعادتها إلى الوزارة بعد انتهاء عملية التصويت.

٣ – التحقق من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية.

٤ – تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب وقاعات التصويت وحفظ وضبط النظام فيها.

٥ – رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات بالولاية بعد انتهاء عملها يوضح سير عملها.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثانيا: لجنة التصويت:

١ – تشغيل الأجهزة والأنظمة الحاسوبية والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت.

٢ – التأكد من خلو صناديق التصويت من أي أوراق أو استمارات، وذلك بفتحها من قبل رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة أمام الحاضرين من الناخبين، ومن المرشحين أو من وكلائهم القانونيين، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة، ثم إغلاقها، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز أو من يفوضاهما كتابيا من بين أعضاء اللجنتين.

٣ – تسليم الناخب استمارة التصويت المعدة لهذا الغرض لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت، وذلك بعد التحقق من بياناته وورود اسمه في القوائم النهائية للناخبين بالولاية.

٤ – مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي اختاره الناخب، ثم تسليمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.

٥ – مراقبة وضبط عملية وضع الاستمارات في صناديق التصويت، والعمل على منع إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.

٦ – إحكام غلق صناديق التصويت في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة، وذلك بالوسيلة التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات.

٧ – نقل صناديق التصويت إلى قاعة الفرز المحددة في مكتب الوالي، وتسليمها فور الانتهاء من عملية التصويت إلى رئيس لجنة الفرز، وإثبات ذلك بموجب محضر تسليم صناديق التصويت يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز.

٨ – إعداد محضر بسير عملية التصويت ورفعه إلى لجنة الانتخابات في الولاية، على أن يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير المستعملة.

٩ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثالثا: لجنة الفرز:

١ – فتح صناديق التصويت في قاعة الفرز فور اكتمال وصولها من مراكز الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات بالولاية والحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين وتحرير محضر بإثبات عدد الصناديق، يوقع عليه رئيس لجنة الانتخابات.

٢ – التأكد من مغادرة الحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين قاعة الفرز قبل بدء فرز أصوات الناخبين. ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.

٣ – فرز استمارات التصويت، والبت في صحتها.

٤ – إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.

٥ – إضافة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح الواردة إليها من اللجنة الرئيسية للانتخابات والخاصة بأصوات الناخبين خارج السلطنة في السفارات المعتمد فيها إجراء الانتخابات، وغيرهم من العاملين في اللجان العاملة في الانتخابات والقائمين على سير العملية الانتخابية.

٦ – إعداد محضر تفصيلي بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز، على أن يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز، ورفعه إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثانية

يكون نظام عمل لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

١ – تعقد اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، وترفع توصياتها إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٢ – تكون مداولات اللجان المشار إليها ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس لجنة الانتخابات بالولاية خلال فترة عمل تلك اللجان.

٣ – تكون اللجان في حالة انعقاد في الفترات التي تعتمدها لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/148 148/2015 ٢٠١٥/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٧) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها النص الآتي:

يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/218 218/2015 ٢٠١٥/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٦ / ٣ / ب / ١ / ١١٢٨ / ٢٠١٥م

تحميل