| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٦ |
الكاتب: admin
الجريدة الرسمية العدد ٩٩٧
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.
– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.
– مدير دائرة الرعاية العمالية.
– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.
– مدير دائرة القوى العاملة.
– مدير دائرة العمل.
– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.
– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.
– مدير دائرة التفتيش.
– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.
– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.
– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.
– رئيس قسم وحدات التفتيش.
– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.
– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.
– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.
– رئيس قسم المعايير المهنية.
– رئيس قسم التفتيش.
– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.
– رئيس قسم السلامة المهنية.
– رئيس قسم الصحة المهنية.
– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.
– مفتش العمل.
– مفتش السلامة والصحة المهنية.
– مفتش تدريب حرفي.
– مفتش تدريب فني.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٣م.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١،
وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو وظيفتي مفتش بيئي ومهندس مدني بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث المشار إليهما واللوائح والقرارات المنفذة لهما.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق:٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
(وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته اسما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة بعد تعبئة الاستمارة المحددة لهذا الغرض وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني).
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٢م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
2012/259 259/2012 ٢٠١٢/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٢
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يشكل المجلس البلدي للفترة الأولى في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من ٣٠ ديسمبر٢٠١٢م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
