قرارات وزارية
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي.
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي.
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قانون – قانون ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز اعتبار القيمة المستحقة في الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات متضمنة للضريبة.
قضى المشرع في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة – أساس ذلك – المادة (١٠٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ والمادة (٢١١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ – مقتضى ذلك – ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على الوزارة المتعاقد معها، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد – تطبيق.
وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.
يلغى القرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٣م
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تشهر مؤسسة خيرية تحت مسمى “مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي”.
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار الجمعية العمانية للتصميم.
قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية الرؤية الإيجابية.
قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة إشراقة الخيرية.
قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة اليسر الخيرية.
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٧ / ٨ / ٢٠٢٣ بتحديد الأدوية الجائز صرفها دون وصفة طبية.
وزارة الطاقة والمعادن
قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ صادر في ٣ / ٨ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار لجنة قبول المحامين رقم ١٥٩ / ١ / ٢٠٢٣ بالموافقة على حل شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة قبول المحامين رقم ٤١ / ٦ / ٢٠٢٣ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
إعلان بشأن تسجيل نموذج صناعي.
الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.
إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بالترخيص بالانتفاع.
إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بانتقال ملكيتها.
استدراك.
اختصاص – قواعد الاختصاص – عدم جواز التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات لوحدة الذمة المالية.
حدد المشرع بموجب نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، أن البلدية لا تعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري، وإنما مجرد تقسيم إداري ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة، ومحض آلية من آلياتها تمارس من خلالها كافة الأنشطة البلدية – مقتضى ذلك – وفقا لقاعدة تقابل الصلاحيات مع المسؤوليات لا يتصور منطقا وعدلا تمتع طرف بكافة الصلاحيات، وتحمل طرف آخر كافة المسؤوليات، بل إن ذلك مما يتنافى مع أسس ومبادئ المشروعية – أثره – قرر المشرع محاسبة رئيس البلدية ذات المحاسبة المقررة قانونا لرؤساء الوحدات، وذلك في ضوء حجم الاختصاصات والصلاحيات التي حل فيها وجوبا محل المحافظ فيما يتعلق بالأنشطة البلدية في المحافظة – مقتضى ذلك – كافة الأصول والمخصصات المعدة لممارسة وتقديم الأنشطة والخدمات البلدية في نطاق محافظة مسقط، لا تعدو أن تكون جميعها ملكا لمحافظة مسقط ومخصصة من قبلها لأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية، تمكينا لها من ممارسة الأنشطة والخدمات البلدية المحددة قانونا – أثره – لا يسوغ قانونا التنازع بين المحافظة وأحد تقسيماتها الإدارية وهي البلدية على ملكية أي أصول أو مخصصات، نظرا لوحدة الذمة المالية للمحافظة بجميع مكوناتها ومنها البلدية – تطبيق.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.
يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.
تلغى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية، ولائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٧) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣م.
استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجوز للصيدليات – دون غيرها – صرف الأدوية اللاوصفية (OTC)، المبينة في الملحق (١) المرفق بهذا القرار دون وصفة طبية.
كما يجوز للمحال التجارية بيع الأدوية اللاوصفية (GSL)، المبينة في الملحق (٢) المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تلتزم المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة – تقدر قيمتها ب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حال مخالفة المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أحكام هذا القرار، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٣ – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.