نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/198 198/1994 94/198 198/94 ١٩٩٤/١٩٨ ١٩٨/١٩٩٤ ٩٤/١٩٨ ١٩٨/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/198 198/1994 94/198 198/94 ١٩٩٤/١٩٨ ١٩٨/١٩٩٤ ٩٤/١٩٨ ١٩٨/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/197 197/1994 94/197 197/94 ١٩٩٤/١٩٧ ١٩٧/١٩٩٤ ٩٤/١٩٧ ١٩٧/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/18 18/1994 94/18 18/94 ١٩٩٤/١٨ ١٨/١٩٩٤ ٩٤/١٨ ١٨/٩٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ في شأن قانون الوكالات التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ في شأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
ومن منطلق حرص السلطنة على التعاون مع الجهود الدولية في المحافظة على البيئة العالمية.
تقرر
مادة (١)
يمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ جمادى الاولى ١٤١٥هـ
الموافق: ١٨ اكتوبر ١٩٩٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/196 196/1994 94/196 196/94 ١٩٩٤/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٤ ٩٤/١٩٦ ١٩٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/104 104/1994 94/104 104/94 ١٩٩٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٤ ٩٤/١٠٤ ١٠٤/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين مازن بن عبدالله بن محمد الطائي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثالثة، بدلا من حمود بن محمد بن سعود الحسني.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/103 103/1994 94/103 103/94 ١٩٩٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٤ ٩٤/١٠٣ ١٠٣/٩٤
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرافق.
مادة (٢)
تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون إلى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الأجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق.
وتحسب مدة الإعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه ضمن مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.
مادة (٤)
يلغى قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادي الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم (صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة).
مادة (٢)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة (٣)
يصدر وزير شؤون مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/27 27/1994 94/27 27/94 ١٩٩٤/٢٧ ٢٧/١٩٩٤ ٩٤/٢٧ ٢٧/٩٤