التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان أحكام قانون موظفي ديوان شؤون البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ بنقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تسري على موظفي بلدية العاصمة المشار إليهم في المادتين (٢١) و (٢٩) من القانون رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل عام ١٩٨٤.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/34 34/1984 84/34 34/84 ١٩٨٤/٣٤ ٣٤/١٩٨٤ ٨٤/٣٤ ٣٤/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ سنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العمانية لخدمات الطيران المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المواد (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه كما يلي:

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة ٢

تتحدد أغراض الشركة وغايتها فيما يلي:

أولا: القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.
ثانيا: القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.
ثالثا: القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.
رابعا: تقديم خدمات النقل الجوي الخارجي بطريق التأجير (شارتر).
خامسا: تقديم الخدمات الجوية الفنية كعمليات المسح الجوي والرش للأغراض الزراعية والصحية وحماية البيئة ومكافحة التلوث وغيرها من العمليات الجوية الفنية الأخرى التي تتفق وطبيعة عملها.
سادسا: معايرة الأجهزة الملاحية سواء داخل السلطنة أو خارجها.
سابعا: تأجير واستئجار الطائرات وقبول الوكالة عن شركات الطيران والمؤسسات الحكومية والتجارية والأفراد داخل السلطنة وخارجها في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) السابقة لمدة عشرين عاما. ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٧

تعد اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات وبين المؤسسين للشركة تقوم بموجبها الشركة العمانية لخدمات الطيران بإدارة وتشغيل خدمات الطيران المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) وفقا لشروط حق الامتياز المشار إليه في المادة (٢) من هذا المرسوم.

مادة ٢

يعدل النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يلغى الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته المشار إليها ويستعاض عنه بالنظام المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

مادة ٢

على لجنة حسم المنازعات التجارية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وذلك بالحالة التي تكون عليها وتتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تكليف الخصوم بالحضور أمامها في المواعيد الجديدة التي تحددها. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص الملغاة.

مادة ٣

إجراءات التنفيذ التي بدأت في ظل القوانين الملغاة والتي صدرت بها أحكام يستمر السير فيها طبقا لتلك القوانين.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٦ / ٨٣ المشار إليه وتعديلاته) طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ ابريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٤ بتعيين محافظ العاصمة ونائبه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين معالي السيد المعتصم بن حمود بن نصر محافظا للعاصمة مع بقائه رئيسا للجنة تطوير مسندم.

مادة ٢

يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.

مادة ٣

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨١.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/30 30/1984 84/30 30/84 ١٩٨٤/٣٠ ٣٠/١٩٨٤ ٨٤/٣٠ ٣٠/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٤ بتعيين الممثل الخاص لجلالة السلطان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد ثويني بن شهاب ممثلا خاصا لنا بمرتبة نائب رئيس وزراء، ويكون بالإضافة إلى ما نمنحه من صلاحيات، الإشراف المباشر على شؤون محافظة العاصمة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/28 28/1984 84/28 28/84 ١٩٨٤/٢٨ ٢٨/١٩٨٤ ٨٤/٢٨ ٢٨/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٤ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ونائبه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله محمد الذهب رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بالوكالة.

مادة ٢

يعين سعيد هلال محمد البوسعيدي نائبا لرئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة.

مادة ٣

تلغى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ المشار إليه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/26 26/1984 84/26 26/84 ١٩٨٤/٢٦ ٢٦/١٩٨٤ ٨٤/٢٦ ٢٦/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٥ / ٧٣ الخاص بالشرطة،
وعلى القانون رقم ٣٧ / ٧٣ الخاص بالسير،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٨١ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يتولى نظر القضايا الجزائية في السلطنة المحكمة الجزائية في العاصمة والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة، كل حسب تشكيله وفي حدود اختصاصاته طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٢

تتألف المحكمة الجزائية في العاصمة من رئيس محكمة ونائب للرئيس وعدد من القضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني، ويعاونهم عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٣

تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس واثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشئون الجزائية. كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.

مادة ٤

تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة كمحكمة ابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني والتي تقع في منطقة العاصمة، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف طبقا لنص المادة (٧) من هذا المرسوم.

مادة ٥

تنشأ محكمة جزائية ابتدائية في كل من:
صحار – نزوى – صور – صلالة.
وذلك للنظر في قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني ويجوز إنشاء محاكم جزائية ابتدائية أخرى طبقا لمقتضيات الحال وبناء على اقتراح من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، ويصدر بإنشائها وتحديد مكانها مرسوم سلطاني.

مادة ٦

تتألف المحكمة الجزائية الابتدائية في المناطق من قاض واحد يصدر بتعيينه قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٧

يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح من المحكوم عليه إذا جاوزت العقوبة فيها السجن مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة خمسمائة ريال عماني، ومن سلطة الادعاء إذا صدرت بالبراءة.
ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية في العاصمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.

مادة ٨

استئناف الحكم من المحكوم عليه وحده لا يجوز أن يؤدي إلى تشديد العقوبة.

مادة ٩

تنظر محاكم الشرطة قضايا القباحات (المخالفات) بأنواعها حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتنشأ هذه المحاكم بقرار من مفتش عام الشرطة والجمارك في الجهات والمناطق التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما يحدد القرار المذكور طريقة تشكيل المحكمة ونظام عملها وتكون أحكامها نهائية.

مادة ١٠

تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء الجزائي أمام المحاكم الجزائية وذلك بالإضافة إلى صلاحياتها الأصلية في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق.

مادة ١١

على رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة إعداد الهيكل التنظيمي للمحكمة والمحاكم الجزائية الابتدائية واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية.

مادة ١٢

تلحق الموازنة الخاصة بالمحاكم الجزائية – باستثناء محاكم الشرطة – بالموازنة العامة لوزارة شؤون الديوان السلطاني، ويتولى وزير شؤون الديوان السلطاني اعتماد جدول الوظائف الإدارية للعاملين في المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة ١٣

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ القرارات والأحكام الجزائية النهائية حسب منطوقها وطبقا لأحكام قانون الجزاء العماني المشار إليه.

مادة ١٤

لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيات الأمنية والجزائية الأخرى المقررة لشرطة عمان السلطانية بمقتضى قوانين خاصة.

مادة ١٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.

1984/25 25/1984 84/25 25/84 ١٩٨٤/٢٥ ٢٥/١٩٨٤ ٨٤/٢٥ ٢٥/٨٤