تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.
كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير.
مادة (٥)
إذا نشأ خلاف بين الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالوقف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مادة (٦)
يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأراض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل.
مادة (٧)
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف.
(الفصل الثاني) شروط الوقف وانعقاده ونفاذه
مادة (٨)
يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.
مادة (٩)
يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.
مادة (١٠)
يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.
مادة (١١)
ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.
مادة (١٢)
يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.
مادة (١٣)
إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.
(الفصل الثالث) وقف المدين والمريض مرض الموت
مادة (١٤)
إذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله فلا ينفذ الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.
مادة (١٥)
وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا ونافذا.
مادة (١٦)
للواقف أن يرجع في وقفه ما دام حيا فإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه صحيحا ونافذا، أما إذا مات وكان له ورثة وكان ما وقفه يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه.
(الفصل الرابع) وكيل الوقف
مادة (١٧)
يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة.
مادة (١٨)
يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما بشؤون الوقف.
وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر.
مادة (١٩)
مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى أعمالا تضر بالوقف.
فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية.
مادة (٢٠)
يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه.
(الفصل الخامس) تعمير الوقف واستبداله
مادة (٢١)
الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر.
مادة (٢٢)
يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، ويكون القرض دينا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر.
مادة (٢٣)
للوزارة تحديد نسبة مئوية سنويا من صافي ريع الوقف تخصص لعمارته وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه.
مادة (٢٤)
للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى مماثلة تحتاج إلى الريع.
مادة (٢٥)
يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه.
وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه. ويعتبر وقفا كل ما تخصصه الدولة من أراض لبناء مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتسري في شأنه أحكام الوقف المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق للوزارة استقطاع أجزاء من هذه الأراضي للاستثمار للإنفاق عليها وصيانتها، على ألا يؤثر هذا الاستقطاع على الغرض الأساسي الذي خصصت له الأرض، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد قيد الأموال العائدة من الاستثمار وأوجه صرفها على أن تبقى تلك الأراضي في ملكية الدولة.
مادة (٢٧)
يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.
مادة (٢٨)
إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعماره أو لشراء وقف آخر بدلا منه.
مادة (٢٩)
إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة.
مادة (٣٠)
يجوز الوقف على المدارس ويجوز نقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى ما لم يتعارض ذلك مع شروط الوقف.
(الفصل السابع) الاستحقاق في الوقف الأهلي
مادة (٣١)
للواقف أن يجعل لفرع من توفي من أبنائه في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يستحقه أصله وذلك في حدود الثلث.
مادة (٣٢)
يحرم المستحق من استحقاقه إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث.
مادة (٣٣)
يبطل إقرار المستحق لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.
مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف.
مادة (٣٥)
للوزير إنشاء صناديق وقفية، لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٧)
على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.
يجوز إدارة واستثمار الأموال الموقوفة عن طريق مؤسسة وقفية بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للواقف طلب إنشاء مؤسسات وقفية أو فروع لها داخل السلطنة أو خارجها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٣٩)
تعد المؤسسة الوقفية من الأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام، وتكون مسؤولة عن إدارة واستثمار والمحافظة على الوقف سواء أكان منقولا أم عقارا أم أموالا نقدية.
المادة (٤٠)
يتم شهر المؤسسة الوقفية بقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة، وينشر ملخص النظام ورقم القيد بالجريدة الرسمية، وتكتسب المؤسسة الوقفية الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ النشر، وتخضع لإشراف ورقابة الوزارة، وتسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد المؤسسة الوقفية النظام الأساسي لها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٤١)
تعد المؤسسة الوقفية وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وله الحق في عزل أعضاء مجلس إدارتها أو إحالتهم إلى الجهات القضائية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جزائية.
المادة (٤٢)
تتولى المؤسسة الوقفية إدارة وصيانة واستثمار الأموال الموقوفة طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (٤٣)
يتولى الوزير تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية على أن يكون من بينهم الوكلاء المرشحون من قبل الواقف ومن يمثل الوزارة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٤٤)
تعد الأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.
المادة (٤٥)
على المؤسسة الوقفية الاحتفاظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والدفاتر الآتية:
أ– سجلات لقيد جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت عقارية أم منقولة أم نقدية.
ويجب ذكر اسم المؤسسة الوقفية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة (٤٦)
تخضع المؤسسة الوقفية لرقابة الوزارة والتي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها لنظامها الأساسي وأحكام القانون، ويتولى الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض، يكون لهم حق دخول مقر المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب الوزير، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
المادة (٤٧)
على المؤسسة الوقفية أن تتقدم للوزارة بحساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية من مراقب حسابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأتعابه.
المادة (٤٨)
تعفى المؤسسات الوقفية والأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الضرائب والرسوم.
المادة (٤٩)
للوزير أن يقرر دمج المؤسسات الوقفية بشرط تماثل نشاط كل منها، وفي حدود الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٥٠)
يجوز للمؤسسة الوقفية الإعلان عن أوجه نشاطها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (٥١)
يحظر على المؤسسة الوقفية الاشتغال بالسياسة أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية الفئوية، ولا يجوز لها ممارسة نشاط غير وارد في نظامها الأساسي أو فتح فروع أخرى لها أو نقلها إلى مكان آخر أو دمجها في مؤسسة وقفية أخرى، أو الدخول في مضاربات مالية أو الحصول على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لأي جهة، إلا بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.
لا يجوز تملك الأوقاف بوضع اليد أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك أو يتعدى على الممتلكات الوقفية بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إزالة التعدي بالطرق الإدارية.
المادة (٥٣)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ– باشر نشاطا للمؤسسة قبل شهرها.
ب– باشر نشاطا للمؤسسة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها، أو أسهم في تمويل جماعات إرهابية، أو ترتب عليها غسل الأموال.
ج– سمح لغير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاشتراك في إدارتها.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٣- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.[١]
مادة (٢)
لا تسري أحكام هذا القانون على الهيئات الأهلية والجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة.
مادة (٣)
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية.
مادة (٤)
تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي:
١- رعاية الأيتام.
٢- رعاية الطفولة والأمومة.
٣- الخدمات النسائية.
٤- رعاية المسنين.
٥- رعاية المعوقين والفئات الخاصة.
٦- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.
مادة (٥)
يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية ولا يجوز لها:
أ- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.
ب- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير.
ج- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
د- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
هـ- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها.
و- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.[٢]
لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.
يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فردا.
ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.
مادة (٧)
يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة عمان.
ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية أجنبية.
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
د- أجهزة الجمعية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة القرارات الصادرة منهما.
هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.
و- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، على أن لا يقل سن العضو عن ١٨ سنة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
ز- طرق المراقبة المالية الداخلية.
ح- كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها.
ط- قواعد حل الجمعية اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.
مادة (٨)
لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية.
على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الأموال إلى جمعية أو جمعيات تعمل في مجال أو مجالات أخرى.
مادة (٩)
ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر. ويقدم طلب شهر الجمعية إلى الوزارة موضحا فيه مقرها ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الإدارة والمنسق:
١- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول موضحا بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته.
٢- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
٤- قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر.
٥- نظام الجمعية.
وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعدم الاعتراض على أي من المؤسسين.
مادة (١٠)
تتولى الوزارة شهر الجمعية، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، وينشر ملخص النظام ورقم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر.
مادة (١١)
للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة. ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمنا سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (١٢)
تسري أحكام المادتين ١٠ و١١ على كل تعديل في نظام الجمعية.
مادة (١٣)
لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص من الوزير.
مادة (١٤)
لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوما على الأقل.
مادة (١٥)
على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:
تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.
كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.
الباب الثالث الجمعية العمومية
مادة (١٨)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول.
مادة (١٩)
يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
مادة (٢٠)
يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (١٩).
مادة (٢١)
تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:
١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.
٢- الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
٣- تقرير مراقب الحسابات.
٤- انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.
٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.
٦- ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.
مادة (٢٢)
يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:
١- تعديل نظام الجمعية.
٢- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.
٣- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها.
٤- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية.
٥- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
٦- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها.
ويصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير.
مادة (٢٣)
يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
مادة (٢٤)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد.
مادة (٢٥)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ١٠٪ من الأعضاء.
مادة (٢٦)
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية أعضائها وذلك ما لم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر.
مادة (٢٧)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتها أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.
مادة (٢٨)
يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع متضمنا ما اتخذ فيه من قرارات.
الباب الرابع مجلس الإدارة
مادة (٢٩)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا وتكون مدته سنتين.
ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.
مادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر.
مادة (٣١)
للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه.
مادة (٣٢)
يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كل اجتماع.
مادة (٣٣)
للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.
مادة (٣٤)
للوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة لا تزيد على سنتين مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية:
١- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٢- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة.
٣- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.
مادة (٣٥)
على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات.
مادة (٣٦)
على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريرا عن حالة الجمعية، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها.
الباب الخامس مالية الجمعية
مادة (٣٧)
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
١- اشتراكات الأعضاء.
٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣- إيرادات الأنشطة.
٤- الإعانات الحكومية.
٥- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها.
مادة (٣٨)
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وحسابا ختاميا وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.
مادة (٣٩)
على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه.
على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.
مادة (٤١)
لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
مادة (٤٢)
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر.
مادة (٤٣)
أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.
مادة (٤٤)
لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص.
مادة (٤٥)
يجوز أن تخصص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية لمنح الإعانات للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من بين أسس منح الإعانات ما يأتي:
١- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأثيث.
٢- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها.
٣- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها.
٤- قيام الجمعية بتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم الأهداف الاجتماعية.
٥- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام الجمعية.
الباب السادس إدماج الجمعية وحلها
مادة (٤٦)
للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض متماثلة في جمعية واحدة بهدف تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره.
ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي أدمجت فيها.
مادة (٤٧)
يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:
١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٢- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
٣- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب.
ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (٤٨)
يحظر على الجمعية التي صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبلاغهم بقرار الحل.
مادة (٤٩)
إذا حلت الجمعية عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد فيه نص تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٥٠)
يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.
الباب السابع الجمعيات ذات النفع العام
مادة (٥١)
تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.
مادة (٥٢)
يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة.
مادة (٥٣)
يجوز أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة أية مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها الاجتماعية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة.
الباب الثامن العقوبات
مادة (٥٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا أو دفترا مما يلزمه القانون تحريره أو تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.
٢- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها.
٣- كل من باشر نشاطا للجمعية يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها.
٤- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات جمعيتها العمومية.
٥- كل من واصل أو اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد علمه بقرار الحل.
ويعتبر العلم ثابتا في حق القائمين على إدارة الجمعية والعاملين بها من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الغير.
٦- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.
٧- كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر.
٨- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المدمجة للمسؤولين بالجمعية المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم شيء من ذلك للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت.
مادة (٥٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٤) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (٥٦)
يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٥) إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم.
مادة (٥٧)
يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض جميع الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخلالهم بالقيام بواجباتهم.
مادة (٥٨)
للوزارة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤقت لحين تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.
الباب التاسع أحكام وقتية
مادة (٥٩)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢) تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة.
وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة شهرها.
مادة (٦٠)
على كل جمعية أعيد شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها خلال ثلاثة أشهر من إتمام الشهر.
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٢)
يجوز التسليم في الأحوال الآتية:
١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم. أو كان مرتكبها أحد رعاياها.
٢- إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم، وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.
٣- إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.[١]
ويشترط في كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقا لقوانين السلطنة، فإذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه تعين أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة أشد.
مادة (٣)
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
١- إذا كان المطلوب تسليمه عماني الجنسية.
٢- إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة.
٣- إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية في سلطنة عمان، ما لم يتنازل صراحة عن الحصانة وذلك في الحالات التي يجوز له فيها التنازل عنها.
٤- إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب.
٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي.
٦- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بالسلطنة عن هذه الجريمة.
٧- إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية، وفقا لقوانين السلطنة أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها.
مادة (٤)
لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق المبينة في المادة (١١) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز في الحالات المستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا، بشرط أن تتضمن تلك الطلبات نوع الجريمة والنص القانوني الذي يعاقب على الفعل، وجنسية المطلوب وهويته ومكان وجوده في السلطنة إذا أمكن.
مادة (٥)
يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا كان ملاحقا بجرائم أخرى في السلطنة، إلى حين انتهاء محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة (٦)
إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلبات، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية.
مادة (٧)
توجه طلبات التسليم إلى شرطة عمان السلطانية، لاتخاذ إجراءات التحري والاستدلال والقبض على الشخص المطلوب وفقا للأحكام المقررة قانونا.
مادة (٨)
على الادعاء العام أن يأمر باستجواب المقبوض عليه وحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها، وفقا لما يقتضيه الحال، وله أن يمنعه من مغادرة الأراضي العمانية إلى أن يفصل في الطلب الوارد بشأنه.
مادة (٩)
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه على شهرين ويخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه.
مادة (١٠)
تتولى محكمة الاستئناف الجزائية في مسقط الفصل في طلبات التسليم بقبول الطلب أو برفضه، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن نهائية.
مادة (١١)
يجب أن يرفق بطلب التسليم صورة من الوثائق التالية مصدق عليها ومختومة رسميا من السلطة القضائية المختصة في الدولة طالبة التسليم.
١- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن.
٢- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه وصورة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.
٣- صورة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.
٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم، بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أية جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم.
٥- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.
٦- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.
مادة (١٢)
على محكمة الاستئناف الجزائية رفض كل طلب تسليم لم ترفق به الوثائق المبينة في المادة السابقة ولم تقم الدولة طالبة التسليم باستكمالها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
كما يجوز لها رفض الطلب إذا رأت أن الشروط القانونية غير متوافرة أو أن الأدلة الواردة في طلب التسليم أو التحقيقات غير كافية لثبوت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب تسليمه، فإذا صدر قرار المحكمة بتسليم الشخص المطلوب وجب أن يتضمن القرار الصادر بالتسليم الجريمة التي سلم الشخص من أجلها.
مادة (١٣)
إذا رفضت محكمة الاستئناف الجزائية طلب التسليم فيتعين على الحكومة رفض التسليم.
أما إذا وافقت المحكمة على طلب التسليم أو إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه في جلسة المحاكمة على أن يسلم فللحكومة تقدير أمر تسليمه.
مادة (١٤)
يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة على طلب التسليم، وإلا وجب إخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء آخر في شأنه إلا بناء على طلب جديد.
يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية وبالنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، المرافقين.
مادة (٢)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون والنظام المرافقين، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكامهما.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف أحكام القانون والنظام المرافقين أو يتعارض معها.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٠هـ الموافق: ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م.
قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:
١- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
٢- جهاز الشرطة: يعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.
٣- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.
٤- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.
٥- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.
٦- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.
٧- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه منتسب الشرطة شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية.
٨- مدة الخدمة: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة.
٩- سن التقاعد: السن التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام طبقا للمادة (٨٩ / ج) من قانون الشرطة رقم (٣٥ / ٩٠).
١٠- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.
١١- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين.
١٢- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.
١٣- صاحب المعاش: كل منتسب شرطة يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون.
١٤- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون بسبب وفاة صاحب المعاش.
١٥- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.
١٦- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على منتسبي الشرطة العمانيين الذين يعملون بصفة دائمة ومنتظمة.
مادة (٣)
لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء أكان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي نظام أو قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
مادة (٤)
لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
مادة (٥)
لغرض تطبيق هذا القانون يساهم منتسبو الشرطة وفقا لما يأتي:
١- الضباط والأفراد وشاغلو الدرجات المدنية بنسبة (٧٪) من الراتب، وبنسبة (٧٪) من نصف بدلات السكن والكهرباء والماء.
٢- شاغلو الدرجات المعاونة بنسبة (٧٪) من الراتب.
وتساهم الدولة بنسبة (١٣,٥٪) من راتب منتسب الشرطة.
مادة (٦)
يستحق منتسب الشرطة معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:
١- بلوغ سن التقاعد.
٢- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة.
٣- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
٤- الاستقالة.
٥- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام.
٦- التقاعد الاختياري.
٧- الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.
٨- صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٩- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.
١٠- الزواج بغير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.
الفصل الثاني حساب مدة الخدمة
مادة (٧)
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي يقضيها منتسب الشرطة في وظيفة دائمة بجهاز الشرطة منذ التحاقه به حتى نهاية خدمته.
ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها، ويلتزم منتسب الشرطة بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للمفتش العام بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء منتسب الشرطة من دفع كل أو بعض مساهمة الدولة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.
ولا يدخل في حساب هذه المدة الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب ولا تدفع مساهمات عن هذه المدد.[1]
مادة (٨)
إذا أعيد إلى الخدمة منتسب الشرطة الذي لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بالشروط الآتية:
أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته إلى الخدمة.
ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج- ألا يكون انتهاء مدة الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.
ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيطها في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش المستحق له بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من باقي الأقساط.
مادة (٩)
إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش الذي لم يبلغ سن التقاعد تضم له مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
وتسري في شأن رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن مدة خدمته السابقة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (١٠)
إذا نقل منتسب الشرطة إلى أي من الأجهزة العسكرية أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أية جهة تطبق أنظمة معاشات خاصة تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية بما يعادل الحقوق الخاصة بالدرجة المنقول إليها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات فيها، وبما لا يزيد على ما يقابل حقوقه التقاعدية.
مادة (١١)
تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر وكان من شأن ذلك استحقاق معاش، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر، وكان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.
الفصل الثالث المعاش
مادة (١٢)
يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد – شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة – بواقع (٣٪) من الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى (٨٠٪) من هذا الراتب، مضافا إليه نصف بدلات السكن والكهرباء والماء بالنسبة إلى الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية.
مادة (١٣)
يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة بواقع (٨٠٪) من الراتب أيا كانت مدة خدمته، أو وفقا لأحكام المادة السابقة أيهما أكبر.
مادة (١٤)
يستحق معاشا من انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته، بشرط ألا تقل نسبة العجز عن (٥٠٪) ويسوى على أساس نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية أو وفقا لأحكام المادة (١٢) أيهما أكبر.
مادة (١٥)
يستحق معاشا من انتهت خدمته بالاستقالة شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ويسوى معاشه وفقا لأحكام المادة (١٢).
مادة (١٦)
يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام وفقا لأحكام المادة (١٢) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إليها مدة خمس سنوات أو باقي مدة خدمته لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل.
مادة (١٧)
يجوز لمنتسب الشرطة – بموافقة المفتش العام أو من يفوضه – أن يطلب كتابة الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة خدمة وفي هذه الحالة يسوى معاشه طبقا لأحكام المادة (١٢).
مادة (١٨)
يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) وفقا لأحكام المادة (١٢) بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.
مادة (١٩)
في جميع حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال عماني شهريا.
مادة (٢٠)
لا يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك، ويسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك.
الفصل الرابع المستحقون للمعاش
مادة (٢١)
إذا توفي منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:
أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات): يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ب- المجموعة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والأخوة والأخوات): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين أدناه ما يأتي:
١- الابن: ألا يتجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
أ- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
ب- الطالب في إحدى مراحل التعليم بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تجاوز سنه السادسة والعشرين.
٢- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.
٣- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو انتهت علاقة العمل.
٤- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
٥- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.
٦- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.
٧- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.
مادة (٢٣)
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة السابقة يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:
١- نصيب أية مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
٢- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي.
٣- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي.
٤- في حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى الصندوق.
مادة (٢٤)
لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة (٢٢) أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل منتسب الشرطة أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل في المعاش، ويؤول ما كان يخصه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (٢٥)
يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحق الصرف في نهاية كل شهر.
ويجبر كسر الشهر إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل وذلك عند حساب المعاش.
مادة (٢٦)
في حالة غيبة منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٢٢) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الغيبة، وتثبت الغيبة طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، ويوقف صرف الإعانة إذا ثبتت الغيبة الدائمة أو عثر على الغائب حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت الغيبة الدائمة أو العثور عليه.
الفصل الخامس مكافأة نهاية الخدمة
مادة (٢٧)
يستحق منتسب الشرطة عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة قانونا مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط أن لا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى (٣٠) شهرا، وتجبر كسور الشهر إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل، وذلك عند حساب المكافأة.
مادة (٢٨)
يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.
مادة (٢٩)
عند وفاة منتسب الشرطة تؤول المكافأة إلى ورثته الشرعيين.
الفصل السادس مصاريف الجنازة والعزاء
مادة (٣٠)
إذا توفي صاحب المعاش يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ خمسمائة ريال عماني لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.
النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
الفصل الأول “التعاريف والأحكام العامة”
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غيره أو يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
ب- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.
ج- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.
د- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.
هـ- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.
و- المستفيد: كل من له حق الاستفادة من الصندوق وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
ز- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠.
ح- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
ط- مدير عام الصندوق: من يعينه المفتش العام لإدارة الصندوق.
مادة (٢)
الغرض من الصندوق:
أ- حصول المستفيدين على معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
ب- الاحتفاظ بموجودات وممتلكات الصندوق ومحفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال واستثمارها بما يحقق مصالح المستفيدين وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد، وتعديلاته، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق وإيراداته أو أي جزء منها أو توجيهها لأي غرض غير المصلحة الخالصة لجميع المستفيدين.
مادة (٣)
يجوز طبقا لأحكام هذا النظام أن يمارس الصندوق جميع الأنشطة التجارية، ويستمر قيده في السجل التجاري كشركة محدودة المسؤولية.
مادة (٤)
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (٥)
يحدد رأس المال الإسمي للصندوق بمبلغ خمسين ألف ريال عماني، وللمفتش العام – بموافقة جلالة السلطان – زيادة أو خفض رأسمال الصندوق كلما كان لذلك منفعة، على أن يتم قيد هذا التعديل في السجل التجاري.
ولا يجوز أن يقل رأسمال الصندوق بأي حال عن عشرين ألف ريال عماني.
مادة (٦)
يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مقرا رئيسيا له، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع للصندوق داخل السلطنة وخارجها في الأحوال التي تقتضي ذلك.
الفصل الثاني إدارة الصندوق
مادة (٧)
يتولى المفتش العام الإشراف العام على الصندوق وأمواله وأنشطته ويصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به، وفقا لأحكام هذا النظام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
وعليه أن يرفع إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.
مادة (٨)
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة المفتش العام وعضوية كل من:
أ- مساعد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس.
ب- خمسة على الأقل من الضباط يصدر بتسميتهم ومدة عضويتهم قرار من المفتش العام.
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- مدير عام الصندوق مقررا.
وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من المفتش العام.
مادة (٩)
يعقد مجلس الإدارة جلساته كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.[2]
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام، ما لم يكن قد رأس الجلسة التي صدرت فيها هذه القرارات.
مادة (١٠)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (٢) لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق واعتماد خططه الاستثمارية وميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
ب- استثمار محفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال.
ج- شراء وبيع العقارات الكائنة في السلطنة.
د- الاكتتاب في الأوراق المالية وتحويلها أو استردادها ومبادلتها بأخرى مساوية لها في القيمة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.
هـ- الموافقة على إعادة تنظيم أو تعديل الأوضاع المالية لأية شركة أو هيئة أو جمعية يكون شريكا فيها.
و- الاستعانة بخبراء ومديري الاستثمار في إدارة واستثمار أموال الصندوق.
ز- الاقتراض اللازم لممارسة أنشطة الصندوق.
ح- قبول التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة والتي لا تتعارض مع غرض الصندوق.
ط- تعيين ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها.
ك- اعتماد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به.
مادة (١١)
يعين المفتش العام مدير عام الصندوق والعاملين به، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة المفتش العام أن يعين من يراه لازما لحاجة العمل، وله أن يفوض أيا منهم في بعض صلاحياته الإدارية تفويضا خطيا محددا، وفي هذه الحالة يجب تسجيل الصلاحيات الممنوحة لهم في السجل التجاري.
ولا يلتزم الصندوق إلا بالتصرفات التي يجريها المدير العام في حدود الصلاحيات المخولة له.
مادة (١٢)
يتولى مدير عام الصندوق مسؤوليات إدارته طبقا لأحكام هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة أو أي قرار يصدر من المفتش العام، وله بصفة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:
أ- استثمار أموال الصندوق وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه.
ب- إعداد مشروعات اللوائح المنصوص عليها في المادة (٧) ورفعها إلى مجلس الإدارة.
ج- وضع وتنفيذ وإصدار جميع المعاملات والمستندات اللازمة لتنفيذ أنشطة الصندوق.
د- التوقيع نيابة عن الصندوق مع شخص آخر يخوله المفتش العام حق التوقيع.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة والاعتماد ومتابعة تنفيذ بنودها.
و- إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للصندوق وعرضهما على مجلس الإدارة خلال شهرين من نهاية السنة المالية للاعتماد.
ز- تزويد مجلس الإدارة بما يطلبه من تقارير أو دراسات عن سير العمل بالصندوق.
ح- تقديم أية إيضاحات لمجلس الإدارة بشأن الملاحظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر.
ط- أية اختصاصات أخرى يسندها إليه المفتش العام أو مجلس الإدارة.
مادة (١٣)
يخضع مدير عام الصندوق وجميع العاملين به لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص في اللوائح الصادرة في شأنهم.
الفصل الثالث موارد الصندوق وسنته المالية
مادة (١٤)
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
أ- حصيلة مساهمات منتسبي الشرطة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
ب- مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
ج- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
د- القروض والهبات والوصايا.
مادة (١٥)
تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.
الفصل الرابع الخبير الاكتواري ومدققو الحسابات
مادة (١٦)
يجوز للمفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن يكلف خبيرا اكتواريا بإعداد دراسة مفصلة لموارد الصندوق والتزاماته بما يضمن تغطية حقوق المستفيدين خلال فترة زمنية محددة.
مادة (١٧)
يعهد المفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بمراجعة حسابات الصندوق إلى مؤسسة متخصصة تضم مراقبي حسابات من المرخص لهم قانونا، تكون مهمتها وضع تقرير سنوي عن المركز المالي للصندوق يبين ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة يعبران بوضوح عن حقيقة المركز المالي للصندوق، ولا يجوز لمراقبي الحسابات أن يمارسوا أي عمل يتعلق بإعداد أي تقرير يكون من اختصاص الخبير الاكتواري للصندوق.
مادة (١٨)
يقدم مراقبو الحسابات التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المفتش العام.
وعلى مدير عام الصندوق أن يتيح لمراقبي الحسابات كل ما من شأنه إنجاز مهمتهم في الوقت الذي يحدده المفتش العام.
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك الآتي:
١- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة.
٢- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
٣- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن.
وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غيره.
مادة (٢)
لا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى العمومية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة (٣)
تجرى جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة.
ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.
ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها.
مادة (٥)
لا ترفع الدعوى العمومية إلا:
١- بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
٢- بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك.
مادة (٦)
تقدم الشكوى أو الطلب إلى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن.
مادة (٧)
إذا تعدد المجني عليهم في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (٨)
إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.
وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى.
وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه.
مادة (٩)
ينقضي الحق في الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة (١٠)
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك أن يتنازل عن شكواه أو طلبه في أي وقت قبل أن يفصل في الدعوى نهائيا.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة إلى أحدهم يعتبر تنازلا بالنسبة إلى الباقين، وإذا توفي الشاكي، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جملة، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.
مادة (١١)
إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة وجبت إحالتها إلى دائرة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجبت إحالة القضية كلها إلى دائرة أخرى.
مادة (١٢)
لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى العمومية على المتهم طبقا للمادة (١١) من هذا القانون.
مادة (١٣)
إذا ثبت بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله وجب على عضو الادعاء العام في التحقيق الابتدائي وعلى المحكمة في مرحلة نظر الدعوى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود المتهم إلى رشده.
ويجوز الأمر بحجز المتهم في المكان المخصص للأمراض العقلية أو تسليمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به أو وضعه تحت التحفظ بالطريقة التي يحددها الادعاء العام أو المحكمة، بحسب الأحوال.
وتخصم المدة التي يمضيها المتهم تحت الحجز أو التحفظ من مدة العقوبة التي يحكم عليه بها.
مادة (١٤)
إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.
ثانيا: انقضاء الدعوى العمومية
مادة (١٥)
تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو الحكم فيها نهائيا أو بإلغاء النص العقابي، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون.
مادة (١٦)
تنقضي الدعوى العمومية بمضي عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المطلق، وعشر سنوات في غيرها من الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٥٥) إلى (١٦١) من قانون الجزاء، فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته.
مادة (١٧)
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية لأي سبب كان.
مادة (١٨)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات جمع الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (١٩)
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.
الفصل الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية
مادة (٢٠)
لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بوصفه مدعيا منضما في الدعوى العمومية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الطعن. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه لعضو الادعاء العام، كما يجوز له أن يدخل المسؤول عن الحق المدني في الدعوى التي يرفعها أو في التحقيق الابتدائي.
ويحصل الادعاء بالحق المدني بإعلان المتهم أو بطلب في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى العمومية إذا كان المتهم حاضرا، وإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق الابتدائي فإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
مادة (٢١)
للمسؤول عن الحق المدني أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويعتبر المسؤول عن الحق المدني في الحالتين خصما منضما للمتهم في الدعوى العمومية.
مادة (٢٢)
لكل من المتهم والمسؤول عن الحق المدني والادعاء العام أن يعترض على قبول المدعي بالحق المدني إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، ويفصل الادعاء العام أو المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم.
ولا يمنع القرار بعدم قبول المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
مادة (٢٣)
تفصل المحكمة في ذات الحكم الذي تصدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم، وإذا رأت أن الحكم في الدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى العمومية فلها أن تحكم في الدعوى العمومية وحدها وتؤجل النظر في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يتنازل عن دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية.
وإذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه أمام المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى العمومية كان له إذا ترك دعواه أن يرفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية.
مادة (٢٤)
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه.
وللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
مادة (٢٥)
للادعاء العام تعيين وصي بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحق المدني إذا لم يكن له من يمثله أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
مادة (٢٦)
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة قانونا، ومع ذلك إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى المدنية المتعلقة بها.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي
الفصل الأول جمع الاستدلالات
مادة (٢٧)
على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
مادة (٢٨)
على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
مادة (٢٩)
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب أو إذن أن يبلغ فورا الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
مادة (٣٠)
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
مادة (٣١)
مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
١- أعضاء الادعاء العام.
٢- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.
٣ – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.[3]
٤- الولاة ونوابهم.
٥- كل من تخوله القوانين هذه الصفة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (٣٢)
يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية.
مادة (٣٣)
على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك.
وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فورا عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا.
ويرسل هذا المحضر إلى الادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.
مادة (٣٤)
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
مادة (٣٥)
يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافا بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه.
مادة (٣٦)
إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام.
مادة (٣٧)
لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق.
الفصل الثاني التلبس بالجريمة
مادة (٣٨)
تعتبر الجريمة متلبسا بها في الأحوال الآتية:
١- حال ارتكاب الجريمة.
٢- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
٣- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
٤- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك.
مادة (٣٩)
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، وعليه إخطار الادعاء العام فورا بانتقاله.
وعلى عضو الادعاء العام الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها.
مادة (٤٠)
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر.
وتحكم محكمة الجنح على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
الفصل الثالث الإجراءات التحفظية
أولا: القبض على المتهم
مادة (٤١)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
مادة (٤٣)
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:
١- إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك طبقا للمادة (٢٧) من هذا القانون.
٢- إذا كان المتهم فارا أو مطلوبا القبض عليه وإحضاره.
٣- إذا ضبط المتهم متلبسا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره في حدود ما تستلزمه ضرورة القبض أو منع المقاومة أو الفرار.
مادة (٤٥)
لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر.
مادة (٤٦)
لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أية أسلحة أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض.
وإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو بجريمة أخرى، أو تفيد في تحقيقها، أو تعتبر حيازتها جريمة، فعليه أن يضبطها ويسلمها إلى الآمر بالقبض.
مادة (٤٧)
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون، إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من الادعاء العام أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم.
مادة (٤٩)
يجب أن يكون أمر القبض مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد.
وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه وأن يبلغه فورا بأسباب القبض. ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام.
على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم، ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام.
مادة (٥١)
على الادعاء العام أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه.
مادة (٥٢)
يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان.
للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن.
ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته.
ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا.
ثانيا: الحبس الاحتياطي
مادة (٥٣)
إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.
ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن.
ويجوز أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (٤٩) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.[8]
مادة (٥٤)
الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوما.
وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر على محكمة الجنح لتصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر.
وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، ويجوز تجديدها لمدد أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
مادة (٥٥)
لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
مادة (٥٦)
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تكون هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الاحتياطي إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
مادة (٥٧)
لعضو الادعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.
مادة (٥٨)
يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده، وإذا صدر الأمر ضد متهم فار يجب أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
مادة (٥٩)
للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورا.
مادة (٦٠)
لا يجوز حبس أي إنسان أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، وألا يستبقى بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
مادة (٦١)
لأعضاء الادعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين، وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاونة في هذا الشأن.
مادة (٦٢)
لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن، ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض.
لعضو الادعاء العام في أي وقت أن يصدر أمرا بالإفراج عن المتهم متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، أو أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى فراره.
وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة فيكون الإفراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الإفراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية أو بتقديم ضمان مالي.
ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الأموال.
مادة (٦٤)
يكون تقدير مبلغ الضمان المالي لمن أصدر أمر الإفراج، ويكون هذا المبلغ ضمانا لعدم تخلف المتهم عن الحضور أثناء التحقيق أو المحاكمة وعدم الفرار من تنفيذ الحكم والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
مادة (٦٥)
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداعه خزانة الادعاء العام أو المحكمة حسب الأحوال.
مادة (٦٦)
إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الضمان المالي ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا حفظت الدعوى أو لم يصدر حكم بالإدانة.
مادة (٦٧)
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو الادعاء العام من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت أسباب تستدعي ذلك.
وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب الادعاء العام.
مادة (٦٨)
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطيا ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج.
الفصل الرابع التحقيق الابتدائي
أولا: التكليف بالحضور وأوامر القبض والضبط والإحضار
مادة (٦٩)
لعضو الادعاء العام طلب حضور أي شخص أمامه إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك بأمر يكلف فيه الحضور، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم الشخص ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه إذا كان متهما وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو الادعاء العام وتوقيعه والختم الرسمي.
مادة (٧٠)
يعلن الأمر لشخص المطلوب حضوره أو في محل إقامته بواسطة الشرطة وتسلم له صورة منه ويوقع على أخرى بالاستلام.
وإذا لم يوجد المكلف الحضور في محل إقامته جاز تسليم صورة الأمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو من يوجد من اتباعه على أن يوقع صورة الأمر بالاستلام.
ولا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من المحكمة المختصة في حالات الضرورة، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
مادة (٧١)
إذا تعذر لأي سبب إعلان الأمر طبقا للمادة (٧٠) من هذا القانون أو إذا لم يمكن معرفة محل إقامة الشخص المطلوب حضوره، يسلم الأمر للوالي أو شيخ أو رشيد المنطقة، ويعتبر آخر محل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم.
ويعتبر ذلك التسليم بمثابة إعلان للشخص المطلوب حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة (٧٢)
إذا تخلف من أعلن بالأمر عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول أو إذا خيف فراره أو لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو الادعاء العام إصدار أمر بالقبض عليه إذا كان متهما أو شاكيا أو شاهدا ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ويجب أن يشتمل الأمر على تكليف رجال الشرطة القبض على أي من المذكورين وإحضاره أمام عضو الادعاء العام إذا رفض طوعا الحضور في الحال، ويجوز لعضو الادعاء العام أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته على التخلف بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا.
مادة (٧٣)
تكون الأوامر التي يصدرها عضو الادعاء العام نافذة في جميع أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والسفن والطائرات العمانية أينما وجدت.
مادة (٧٤)
لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
مادة (٧٥)
لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمكلف في حدود تكليفه سلطة الادعاء العام، ولعضو الادعاء العام إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف عضو الادعاء العام في الجهة.
ثانيا: الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
مادة (٧٦)
لعضو الادعاء العام أن ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثباته.
مادة (٧٧)
لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه وملابسه وأمتعته.
مادة (٧٨)
إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائي.
مادة (٧٩)
لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة.
مادة (٨٠)
لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها. ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته.
ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد.
مادة (٨١)
إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين مأمور الضبط القضائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة لاقتحام المسكن واستعمال القوة حسبما تقتضيه ظروف الحال.
مادة (٨٢)
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
مادة (٨٣)
إذا وجدت في مسكن المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على الادعاء العام.
مادة (٨٤)
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن.
مادة (٨٥)
على مأمور الضبط القضائي أن يقصر بحثه على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أثناء التفتيش أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى وجب عليه ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
مادة (٨٦)
إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة، وأن يمكنهن من مغادرة المسكن، أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الإضرار بمصلحة التفتيش.
مادة (٨٧)
لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار عضو الادعاء العام بذلك فورا، وعلى عضو الادعاء العام إذا رأى ضرورة ذلك الإجراء أن يرفع الأمر إلى قاضي محكمة الجنح لإقراره، ولكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى عضو الادعاء العام وعليه رفعه إلى المحكمة فورا مشفوعا برأيه.
مادة (٨٨)
لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بختم رسمي ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
مادة (٨٩)
يجرى فض الأختام الموضوعة طبقا لأحكام المادتين (٨٧) و(٨٨) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
مادة (٩٠)
لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الاطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام.
مادة (٩١)
يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة (٩٠) من هذا القانون إذا كانت له فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون مسببا وألا تزيد مدته على ثلاثين يوما قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة (٩٢)
يطلع عضو الادعاء العام وحده على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، على أن يكون ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم بشأنها.
ولعضو الادعاء العام الاستعانة بمن يراه من رجال الشرطة أو غيرهم لفرز المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، وله حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضمها إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.
مادة (٩٣)
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
مادة (٩٤)
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
مادة (٩٥)
تبلغ إلى المتهم المراسلات والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
مادة (٩٦)
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من عضو الادعاء العام ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
مادة (٩٧)
الأشياء التي تضبط سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط العرضي يجب إثباتها في محضر يوقع من القائم بالضبط، يبين أوصافها وكيفية ومكان وزمان ضبطها وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه واسم القائم بضبطها، ويتم التحفظ على الأشياء المضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى.
مادة (٩٨)
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة أو متنازعا عليها، ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو الادعاء العام تسليمها إليه، وله في حالة الرفض التظلم أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
مادة (٩٩)
يكون رد الأشياء إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
مادة (١٠٠)
يصدر الأمر بالرد من الادعاء العام أو محكمة الجنح أو من المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى العمومية، ويجوز أن يصدر الأمر بالرد ولو بغير طلب.
ولا يجوز لعضو الادعاء العام الأمر بالرد عند المنازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء، ولذوي الشأن رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
مادة (١٠١)
يجب عند صدور قرار بحفظ الدعوى أن يفصل عضو الادعاء العام في مصير الأشياء المضبوطة.
وعلى المحكمة عند الحكم في الدعوى العمومية أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.
مادة (١٠٢)
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها بعد خصم نفقات البيع، ويسقط الحق في المطالبة به بعد مرور خمس سنوات.
مادة (١٠٣)
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع بعد خصم نفقاته، ولصاحب الحق فيه أن يطالب به وفقا للمادة (١٠٢) من هذا القانون.
ثالثا: سماع الشهود والاستجواب والمواجهة
مادة (١٠٤)
يسمع عضو الادعاء العام شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
مادة (١٠٥)
يجوز الامتناع عن الشهادة ضد المتهم من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم أو لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مادة (١٠٦)
يكلف عضو الادعاء العام الشهود الذين تقرر سماعهم الحضور بواسطة رجال الشرطة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
مادة (١٠٧)
يسمع عضو الادعاء العام كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
مادة (١٠٨)
يطلب عضو الادعاء العام من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني ويثبت من شخصيته.
ويجب على الشاهد الذي أتم ثماني عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم هذه السن على سبيل الاستئناس بغير يمين.
وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحاضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو الادعاء العام والشاهد والكاتب.
مادة (١٠٩)
يضع كل من عضو الادعاء العام والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.
مادة (١١٠)
للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو الادعاء العام سماع أقواله عن نقاط أخرى يبينونها، ولعضو الادعاء العام أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالواقعة.
مادة (١١١)
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال الادعاء العام بغرامة لا تزيد على مائتي ريال، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
مادة (١١٢)
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده، فإذا انتقل عضو الادعاء العام لسماع شهادته وتبين عدم صحة العذر جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
مادة (١١٣)
يقدر عضو الادعاء العام بناء على طلب الشهود المصروفات والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
مادة (١١٤)
على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة أن يتثبت من شخصيته وأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
مادة (١١٥)
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
رابعا: ندب الخبراء
مادة (١١٦)
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها وما يراد إثبات حالته.
فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه.
ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
مادة (١١٧)
يمارس الخبير مهمته تحت إشراف وتوجيه عضو الادعاء العام، ويجوز للخبير القيام بالإجراءات الضرورية التي يراها لازمة لإنجاز مهمته، وذلك بعد الرجوع إلى عضو الادعاء العام كلما أمكن ذلك.
مادة (١١٨)
إذا كان الخبير من غير المقيدين في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو الادعاء العام يمينا بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
مادة (١١٩)
يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو الادعاء العام للخبير ميعادا لتقديم تقريره، وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري على حسابه الخاص، وأن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل الادعاء العام، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
مادة (١٢٠)
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى عضو الادعاء العام للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى عضو الادعاء العام الفصل فيه خلال سبعة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو الادعاء العام.
الفصل الرابع التصرف في التحقيق
مادة (١٢١)
للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجونا لسبب آخر.
ويكون قرار الحفظ مؤقتا إذا كان المتهم مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائيا متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون.
مادة (١٢٢)
يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العام أو من يقوم مقامه.
مادة (١٢٣)
يبين بقرار الحفظ اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
مادة (١٢٤)
يعلن القرار لكل من المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
مادة (١٢٥)
للمدعي العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدع بالحق المدني.
مادة (١٢٦)
للمجني عليه وللمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة (١٢٧)
يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العام مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
مادة (١٢٨)
للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يلغي قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق التظلم منه.
مادة (١٢٩)
إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العام أو من يقوم مقامه، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فتكون الإحالة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
مادة (١٣٠)
يشتمل قرار الإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المنطبقة عليها.
ويعلن الادعاء العام الخصوم بقرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (١٣١)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم.
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
مادة (١٣٢)
عندما يصدر المدعي العام أو من يقوم مقامه قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه أن يقدم له قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.
ويضع الادعاء العام قائمة بشهوده وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة.
وتعلن هذه القائمة للمتهم والشهود المدرجين بها.
مادة (١٣٣)
يرسل الادعاء العام ملف القضية إلى أمانة سر المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه ويحق لكل ذي شأن الاطلاع على الأوراق.
مادة (١٣٤)
إذا صدر قرار بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.
مادة (١٣٥)
إذا طرأ بعد قرار الإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الادعاء العام أن يقوم بإجرائها ويقدم المحضر إلى المحكمة.
مادة (١٣٦)
القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع من العودة إليه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية.
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على عضو الادعاء العام.
الباب الثالث المحاكمة
الفصل الأول الاختصاص
أولا: الاختصاص في المواد الجزائية
مادة (١٣٧)
تتولى محكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات ومحاكم الجنح نظر قضايا الجنح والمخالفات حسب تعريفها في قانون الجزاء، وذلك في الحدود وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (١٣٨)
تختص دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بنظر قضايا الجنايات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات.
وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح المستأنفة.
وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الجزئية بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
مادة (١٣٩)
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
مادة (١٤٠)
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في قرار الإحالة بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى.
مادة (١٤٢)
في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
مادة (١٤٣)
إذا وقعت خارج السلطنة جريمة تسري عليها أحكام القانون العماني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في السلطنة ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة في مسقط.
مادة (١٤٤)
إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة مكانيا بنظرها تقضي بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة.
ثانيا: الأوامر الجزائية
مادة (١٤٥)
للادعاء العام في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال، إذا رأى أن الجريمة حسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، أن يطلب من قاضي محكمة الجنح المختصة أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
ولرؤساء الادعاء العام فمن فوقهم في دائرة اختصاص محكمة الجنح إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يطلب فيها التعويضات وما يجب رده والمصروفات، وللمدعي العام أو من يفوضه إلغاء هذا الأمر لخطأ في تطبيق القانون خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (١٤٦)
لا يجوز في الأمر الجزائي القضاء بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، ولا يجوز في الجنح أن تجاوز الغرامة مائة ريال ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
مادة (١٤٧)
للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجزائي إذا رأى أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها أو دون تحقيق أو مرافعة أو إذا رأى أن الواقعة تستوجب عقوبة أشد من الغرامة، ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى العمومية.
مادة (١٤٨)
للادعاء العام الطعن في الأمر الجزائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم الطعن في الأمر الصادر من القاضي أو من الادعاء العام، وذلك بتقرير يودع أمانة سر المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى الادعاء العام، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى بقية الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من هذا القانون.
مادة (١٤٩)
تنظر المحكمة الطعن في مواجهة الطاعن، وإذا لم يحضر تعود إلى الأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.
وإذا تعدد الطاعنون وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر، يصبح الأمر نهائيا وواجب التنفيذ بالنسبة إلى من لم يحضر.
مادة (١٥٠)
تسري القواعد الخاصة بالإشكال في تنفيذ الأحكام على الأوامر الجزائية.
ثالثا: الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية
مادة (١٥١)
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (١٥٢)
إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى عمومية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
مادة (١٥٣)
إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو غير ذلك، جاز للمحكمة أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفعها إلى المحكمة المختصة.
مادة (١٥٤)
لا يمنع وقف الدعوى طبقا للمادتين (١٥٢) و(١٥٣) من هذا القانون من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة.
مادة (١٥٥)
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.
مادة (١٥٦)
إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (١٥٣) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
مادة (١٥٧)
تتبع المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى العمومية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
رابعا: تنازع الاختصاص
مادة (١٥٨)
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل منهما نهائيا أنها مختصة أو غير مختصة، وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يكون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة لتعين المحكمة التي تفصل فيها.
مادة (١٥٩)
إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
مادة (١٦٠)
يقدم طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا للمادتين (١٥٨) و(١٥٩) من هذا القانون بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب، وللمحكمة المختصة بنظره، بعد اطلاعها على الطلب، أن تأمر بإيداعه وبإعلان الخصوم خلال الثلاثة أيام التالية للأمر بإيداعه ليطلع كل منهم عليه ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه، ويكون الإعلان وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون.
ويترتب على الأمر بإيداع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
مادة (١٦١)
تعين المحكمة المختصة بنظر الطلب المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
الفصل الثاني إعلان الخصوم وحضورهم
مادة (١٦٢)
إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة يكلف الادعاء العام المتهم الحضور أمامها.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم الحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من الادعاء العام وقبل المحاكمة.
مادة (١٦٣)
يكون تكليف الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في المخالفات وبسبعة أيام في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات.
ويجب أن تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.
مادة (١٦٥)
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور، وللمحكمة طلب حضور أي منهم شخصيا إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك.
مادة (١٦٦)
إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها.
فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري.
مادة (١٦٧)
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا.
الفصل الثالث التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
مادة (١٦٨)
كل حكم في جناية يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا قضائيا لإدارتها بناء على طلب الادعاء العام وكل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.
وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.
مادة (١٦٩)
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها.
ويجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات من وقت صدوره ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحق المدني أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.
مادة (١٧٠)
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
وإذا كان الحكم الغيابي بالتعويضات قد نفذ فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
مادة (١٧١)
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه.
مادة (١٧٢)
إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.
الفصل الرابع نظام الجلسة وإجراءات نظر الدعوى وإثباتها أمام المحكمة
مادة (١٧٣)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يعمل بالمحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن حكمها.
وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بها وتحكم عليه بالعقوبة المقررة، ولها أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة.
مادة (١٧٤)
لا تتقيد المحكمة بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالة، وعليها أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف القانوني الصحيح، وإذا تعددت أوصافه تطبق عليه عقوبة الوصف الأشد.
مادة (١٧٥)
إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة وتطبيق مادة أخرى غير الواردة في قرار الإحالة، أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، فعليها أن تنبه المتهم إلى ذلك وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل، وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه.
وللمحكمة تصحيح أي خطأ مادي في قرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور.
مادة (١٧٦)
ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت المحكمة بعد إجراء التحقيق أن لا وجه لهذا الارتباط، أحالت الجنحة إلى محكمة الجنح.
مادة (١٧٧)
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
مادة (١٧٨)
يجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
مادة (١٧٩)
يتولى أمين السر إثبات ما دار بالجلسة في محضر تحت إشراف رئيس الجلسة متضمنا أسماء هيئة المحكمة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من إجراءات والخصوم الحاضرين ووكلائهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص ما أبدي من مرافعات، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كل صفحة من صفحات المحضر.
مادة (١٨٠)
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير المنصوص عليها في المادة (١٧٣) من هذا القانون فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الادعاء العام أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وتأمر بالقبض عليه أو حبسه احتياطيا وتحقيق الجريمة وسماع الشهود ثم تأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو ذات المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.
مادة (١٨١)
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة.
مادة (١٨٢)
إذا رأت المحكمة بسبب غياب المتهم أو الشهود ضرورة تأجيل نظر الدعوى جلسة أخرى تأمر بإعلان الغائبين مع التنبيه على الخصوم والشهود الحاضرين، وأخذ التعهدات التي تراها لضمان حضورهم، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٨٣) من هذا القانون.
مادة (١٨٣)
للمحكمة أن تصدر أمرا بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج عنه لا يترتب عليه أي ضرر بسير الدعوى وأنه ليس هناك احتمالات جدية لفراره، ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء نظر الدعوى، وفقا للمادة (٦٣) من هذا القانون.
مادة (١٨٤)
الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع من إعادة رفعها عند توافر الشروط القانونية.
مادة (١٨٥)
على المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق، ولها تكليف أحد أعضائها أو أحد أعضاء الادعاء العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق.
مادة (١٨٦)
ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره.
مادة (١٨٧)
إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ثم خلفه قاض آخر فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه أو يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.
مادة (١٨٨)
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة.
مادة (١٨٩)
لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.
ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه.
مادة (١٩٠)
إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية.
مادة (١٩١)
يقتصر أثر اعتراف المتهم عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما كان صريحا قاطعا في ارتكاب الجريمة وصادرا عن بينة وحرية وإدراك، وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا أو تؤخذ في الاعتبار في أي تحقيق أو محاكمة أخرى.
مادة (١٩٢)
كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلا ولا قيمة له في الإثبات.
مادة (١٩٣)
إذا أنكر المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه، ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقديم دفاعه.
مادة (١٩٤)
للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراء معينا من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة التحقيق، وللمحكمة أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله.
مادة (١٩٥)
على كل من دعي للشهادة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه فإذا امتنع عن ذلك دون عذر تقبله المحكمة أو يقره القانون اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة. وإذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة عوقب بعقوبة شهادة الزور.
وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.
مادة (١٩٦)
يلتزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغا من السن ثماني عشرة سنة كاملة أما إذا كان دون ذلك أو مصابا بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثله وأن تستعين بمن يستطيع التفاهم معه.
مادة (١٩٧)
يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي:
تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى.
مادة (١٩٨)
للمحكمة إذا وجدت لذلك ضرورة الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء معاينة له أو سماع شهود أو القيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، وعليها تمكين الخصوم من الحضور معها.
مادة (١٩٩)
للمحكمة أن تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق ولها أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.
مادة (٢٠٠)
للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا استشاريا من أحد الخبراء في المسألة ذاتها، ويحلف الخبراء من غير المقيدين في الجدول والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالذمة والصدق، وإذا حنث أحدهم في يمينه عوقب بعقوبة شهادة الزور.
مادة (٢٠١)
للادعاء العام ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية.
ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن تحدد فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة (٢٠٢)
إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير، تحيل الأوراق إلى الادعاء العام وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من المحكمة المختصة، أما إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
وللمحكمة أن تعاقب مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال في حالة الحكم برفض دعواه.
مادة (٢٠٣)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها
الفصل الأول أحوال تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مادة (٢٠٤)
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة الادعاء العام أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال الخبرة.
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.
مادة (٢٠٥)
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (٢٠٤) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المقررة قانونا. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد خصما في الدعوى.
ولا يجوز رد أعضاء الادعاء العام ولا مأموري الضبط القضائي.
مادة (٢٠٦)
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به إلى المحكمة للفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يصرح به لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال للفصل فيه.
مادة (٢٠٧)
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المقررة قانونا، ويكون الفصل في طلب الرد من اختصاص المحكمة الابتدائية إذا كان المطلوب رده قاضي المحكمة الجزئية، وإذا كان من قضاة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أحيل طلب الرد إلى دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
الفصل الثاني أحكام البطلان
مادة (٢٠٨)
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
مادة (٢٠٩)
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولاية الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة أو غير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
مادة (٢١٠)
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٢٠٩) من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.
ويعتبر الإجراء صحيحا في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.
مادة (٢١١)
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما يكون له طلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتقديم دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
مادة (٢١٢)
للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
مادة (٢١٣)
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يمتد إلى جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادة الإجراء كلما أمكن ذلك.
الفصل الثالث الأحكام
مادة (٢١٤)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
مادة (٢١٥)
يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصية.
مادة (٢١٦)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه، ويجب إثباته في محضر الجلسة.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل النطق بالحكم إليها ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة (٢١٧)
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالإدانة وبالعقوبة المقررة في القانون.
مادة (٢١٨)
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
مادة (٢١٩)
على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
مادة (٢٢٠)
يجب أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشتركوا فيه وعضو الادعاء العام وأمين السر والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم تذكر بعد ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ونص القانون الذي حكم بموجبه.
مادة (٢٢١)
يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون سرا بين القضاة مجتمعين إذا تعددوا، ويجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه ولا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء.
على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.[12]
مادة (٢٢٢)
يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المحاكمة حاضرين تلاوة منطوقه، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم.
ويجب أن تودع مسودة الحكم أمانة السر مشتملة على أسبابه وموقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وتحفظ في ملف الدعوى، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قوية وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة.
وعلى أمانة السر أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
مادة (٢٢٣)
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم الحضور.
ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالتصحيح على هامش الحكم أو القرار.
مادة (٢٢٤)
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الفصل الرابع المصروفات
مادة (٢٢٥)
كل من حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف كلها أو بعضها.
وإذا برئ المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته جاز إلزامه بمصروفات الحكم الغيابي كلها أو بعضها.
وللمحكمة العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يحكم بكل المصروفات، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به منها.
مادة (٢٢٦)
إذا تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة، تحصل المصروفات المحكوم بها منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بغير ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة (٢٢٧)
إذا حكم على المتهم بمصروفات الدعوى العمومية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحق المدني معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصروفات المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مادة (٢٢٨)
إذا حكم بإدانة المتهم وجب الحكم عليه للمدعي بالحق المدني بالمصروفات التي تحملها إذا قضي له بالتعويضات، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدار المصروفات إذا رأت أن بعضها غير لازم، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها فتقدر المصروفات بنسبة ما قضي له به.
مادة (٢٢٩)
يعامل المسؤول عن الحق المدني معاملة المتهم فيما يختص بمصروفات الدعوى المدنية.
الفصل الخامس طرق الطعن في الأحكام
١- المعارضة
مادة (٢٣٠)
تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
مادة (٢٣١)
ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود.
مادة (٢٣٢)
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.
مادة (٢٣٣)
تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، ولو حصل استئنافه، وذلك بالنسبة إلى التعويضات، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
٢- الاستئناف
مادة (٢٣٤)
للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا أو كان صادرا في المعارضة في حكم غيابي.
مادة (٢٣٥)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.
مادة (٢٣٦)
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط.
مادة (٢٣٧)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، وخمسة وأربعون يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.
مادة (٢٣٨)
يبدأ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.
مادة (٢٣٩)
يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر المحكمة فورا، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة (٢٤٠)
تحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة.
مادة (٢٤١)
إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم.
مادة (٢٤٢)
إذا كان الاستئناف مرفوعا من الادعاء العام فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير الادعاء العام فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المستأنف.
مادة (٢٤٣)
إذا حكمت محكمة الجنح في الموضوع ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الجنح للحكم في موضوعها.
مادة (٢٤٤)
الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز استئنافها، ويترتب على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.
٣- الطعن أمام المحكمة العليا
مادة (٢٤٥)
لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعي به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
٢- إذا وقع بطلان في الحكم.
٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق.
وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام.
مادة (٢٤٦)
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بجميع الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة (٢٤٧)
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
مادة (٢٤٨)
للادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه كل فيما يخصه الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية.
مادة (٢٤٩)
يحصل الطعن بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر فيها، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال هذا الميعاد، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقا للمادة (٢٢٢) من هذا القانون، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم أمانة سر المحكمة.
وإذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس ادعاء عام على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا.
مادة (٢٥٠)
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة العليا غير الأسباب التي أبديت خلال الميعاد، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم.
مادة (٢٥١)
يجب قيد الطعن في سجل خاص ثم تعلن صورة منه إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من تاريخ الإيداع، ولأي منهم أن يرد بمذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة (٢٥٢)
على أمانة السر فور انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٥١) من هذا القانون إرسال الأوراق كاملة إلى أمانة سر المحكمة العليا لقيد الطعن في سجلاتها، وعلى أمانة السر إرسال هذه الطعون إلى الادعاء العام لدى المحكمة ومعها جميع الأوراق.
مادة (٢٥٣)
على الادعاء العام تقديم مذكرة بالرأي في كل طعن من ناحية الشكل والموضوع، وتودع ملف الطعن، ويعرض الملف بعد ذلك على رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة لنظر الطعن.
مادة (٢٥٤)
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من الادعاء العام أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب على رافعه أن يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ مائتي ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة من هذه الكفالة وكذلك من يعفى من الرسوم القضائية.
مادة (٢٥٥)
تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة إذا قضي بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه، ويجوز لها في الجنح الحكم فى هذه الأحوال بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
مادة (٢٥٦)
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لذلك.
مادة (٢٥٧)
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها الطعن، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من الادعاء العام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
مادة (٢٥٨)
يحال الطعن إلى أحد أعضاء المحكمة وذلك لإعداد تقرير يشمل وقائع الدعوى وأسباب الطعن والرد عليها إن وجد، دون أن يبدي الرأي فيها.
مادة (٢٥٩)
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه عضو المحكمة، ويجوز لها سماع أقوال الادعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.
مادة (٢٦٠)
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه أو على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز- عند الاقتضاء – إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
مادة (٢٦١)
لا يجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
مادة (٢٦٢)
إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن أحد من الخصوم غير الادعاء العام فلا يضار بطعنه.
مادة (٢٦٣)
إذا كان نقض الحكم مبنيا على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في هذه المسألة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الهيئة المنصوص عليها في المادة (٩) من قانون السلطة القضائية.
مادة (٢٦٤)
إذا طعن في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم المحكمة العليا في الموضوع طبقا للإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة موضوع الدعوى.
مادة (٢٦٥)
للمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الأمر أو القرار على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه، وذلك في الحالتين الآتيتين:
١- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
٢- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا قضي بعدم قبوله.
مادة (٢٦٦)
يقيد الطعن لمصلحة القانون في سجلات الادعاء العام والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المشورة.
مادة (٢٦٧)
لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.
٤- إعادة النظر
مادة (٢٦٨)
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
١- إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.
٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
٣- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
٤- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم.
٥- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة (٢٦٩)
يقبل طلب إعادة النظر من:
١- الادعاء العام.
٢- المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا.
٣- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
مادة (٢٧٠)
يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعي العام – إذا كان مقدما من غيره – بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والسبب في طلب إعادة النظر، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات.
مادة (٢٧١)
إذا لم يكن طلب إعادة النظر مقدما من الادعاء العام، يجب عند تقديمه إيداع كفالة مقدارها مائة ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، ويعفى من هذه الكفالة من يعفى من الرسوم القضائية.
مادة (٢٧٢)
يرفع الادعاء العام طلب إعادة النظر والتحقيقات التي أجريت والمستندات المؤيدة للطلب إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا مشفوعا بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وللمحكمة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه ويكون قرارها في الحالتين نهائيا، ولها في حالة الرفض أن تأمر بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
مادة (٢٧٣)
إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب تفصل فيه بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، وتحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر إجراء ذلك بنفسها، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما فصلت فيه المحكمة العليا، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بعقوبة تجاوز ما قضى به الحكم الذي أعيد النظر فيه.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
وإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد المنصوص عليهم في المادة (٢٦٩ / ٣) من هذا القانون، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة (٢٧٤)
لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرار قبولها طلب إعادة النظر.
مادة (٢٧٥)
إذا قضي برفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة (٢٧٦)
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها.
مادة (٢٧٧)
كل حكم صادر بالبراءة بناء على طلب إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الجرائد المحلية اليومية يختارها صاحب الشأن.
مادة (٢٧٨)
الأحكام التي تصدر من غير المحكمة العليا في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة قانونا.
الفصل السادس قوة الأحكام النهائية
مادة (٢٧٩)
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى العمومية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى العمومية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للتهمة.
مادة (٢٨٠)
يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
مادة (٢٨١)
لا تكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية قوة أمام المحاكم التي تنظر الدعوى العمومية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة (٢٨٢)
تكون للأحكام الصادرة من دوائر المحاكم الشرعية، في حدود اختصاصها، قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى.
الباب الخامس التنفيذ
الفصل الأول الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة (٢٨٣)
لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة (٢٨٤)
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والأحكام الصادرة بالغرامة والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فورا ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة معروف بالسلطنة، والأحكام الصادرة بالسجن ما لم يقدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف الحكم يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم من هذه الأحكام يجب أن يحدد فيه مقدار الكفالة.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو حصل الاستئناف، مع تقديم كفالة، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
مادة (٢٨٥)
على الادعاء العام تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم. والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحق المدني وفقا لما هو مقرر قانونا.
مادة (٢٨٦)
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
الفصل الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (٢٨٧)
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن المخصص لذلك بناء على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة (٢٨٨)
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان.
مادة (٢٨٩)
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ تنفيذ الحكم في مكان بعيد عن محل التنفيذ.
مادة (٢٩٠)
تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن أو في مكان آخر مستور، وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك، ويكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونا إذا كان الإعدام قصاصا.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
مادة (٢٩١)
يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرا بها.
وإذا كان الإعدام قصاصا وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام.
وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة (٢٩٢)
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (٢٩٣)
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها فإذا وضعت جنينا حيا يؤجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه، أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوما من تاريخ الوفاة، وإذا وضعت جنينا ميتا فتنفذ في حقها عقوبة الإعدام بعد ستين يوما من تاريخ الوضع.
وفي جميع الأحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ.
مادة (٢٩٤)
ينظم المدعي العام بقرار منه الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام والتي لم يرد النص عليها في هذا الفصل.
مادة (٢٩٥)
تدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال من أي نوع كان.
الفصل الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط
مادة (٢٩٦)
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من الادعاء العام.
مادة (٢٩٧)
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في يوم انتهاء العقوبة، وإذا صادف موعد الإفراج يوم عطلة رسمية يفرج عن المسجون في اليوم الذي يسبقه.
مادة (٢٩٨)
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة (٢٩٩)
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو صدر قرار بحفظ التحقيق تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
مادة (٣٠٠)
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.
مادة (٣٠١)
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.
مادة (٣٠٢)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة (٣٠٣)
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مكان للعلاج بقرار من المدعي العام، على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (٣٠٤)
إذا كان محكوما على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كان يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة.
مادة (٣٠٥)
إذا توفي للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة، جاز تأجيل التنفيذ لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم العزاء.
مادة (٣٠٦)
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد الواردة في هذا الفصل بأمر من المدعي العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الفرار.
مادة (٣٠٧)
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون الإفراج عن المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (٣٠٨)
إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.
مادة (٣٠٩)
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة بحيث لا تقل عن تسعة أشهر، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم بنفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وإذا كانت العقوبة هي السجن المطلق فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون السجون.
ويجوز إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بأي شرط من الشروط التي تم الإفراج على أساسها، ويعاد إلى السجن ليستوفي باقي مدة العقوبة المحكوم بها. ويصدر أمر الإفراج تحت شرط وإلغائه بقرار من مدير عام السجون بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
مادة (٣١٠)
لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة (٣١١)
لا تنفذ التدابير المحكوم بها إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مكان للعلاج قبل تنفيذ أية عقوبة، كما تنفذ التدابير المادية فورا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الفصل الخامس الإشكال في التنفيذ
مادة (٣١٢)
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة الادعاء العام على وجه السرعة، ويكلف الادعاء العام ذوي الشأن الحضور للجلسة التي تحدد لنظره.
وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة السجن أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى الادعاء العام لتقديم النزاع إلى المحكمة.
مادة (٣١٣)
تفصل المحكمة في النزاع في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الادعاء العام وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تراها لازمة، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللمدعي العام عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة (٣١٤)
للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا.
مادة (٣١٥)
إذا حصل نزاع في شخص المحكوم عليه يفصل فيه بالكيفية وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد (٣١٢) و(٣١٣) و(٣١٤) من هذا القانون.
مادة (٣١٦)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للإجراءات المقررة قانونا.
الفصل السادس تسوية المبالغ المحكوم بها
مادة (٣١٧)
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصروفات يجب على الادعاء العام قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة (٣١٨)
يجوز تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.
مادة (٣١٩)
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصروفات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المحكوم بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
١- الغرامات والمصروفات.
٢- المبالغ المستحقة للدولة من رد وتعويض.
٣- المبالغ المستحقة للمدعي بالحق المدني.
مادة (٣٢٠)
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة ريالات عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالسجن والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة السجن المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة ذات المبلغ عن كل يوم من أيام الزيادة.
مادة (٣٢١)
لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مادة (٣٢٢)
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بسجن المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة ريالات.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.
وإذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
مادة (٣٢٣)
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر من الادعاء العام بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة (٣٢٤)
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه مسجونا مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة (٣٢٥)
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بتنفيذ الإكراه البدني عليه.
مادة (٣٢٦)
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من المدعي العام، ويراعى ألا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا.
وإذا تغيب المحكوم عليه عن شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم بالإكراه البدني.
مادة (٣٢٧)
إذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم الصادر للمدعي بالحق المدني بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي يقع محل إقامته بدائرة اختصاصها، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضات نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المدعي بالحق المدني بالطرق المعتادة.
الباب السادس أحكام متنوعة
الفصل الأول سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
مادة (٣٢٨)
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات وفي مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة (٣٢٩)
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة في غير المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها.
مادة (٣٣٠)
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.
مادة (٣٣١)
إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات في تركته.
مادة (٣٣٢)
تسري الأحكام المقررة قانونا لمضي المدة فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصروفات المحكوم بها، ومع ذلك لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
الفصل الثاني رد الاعتبار
مادة (٣٣٣)
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لأحكام هذا القانون.
يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.
مادة (٣٣٥)
لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكما برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية:
١- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة.
٢ – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.[14]
مادة (٣٣٦)
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.
مادة (٣٣٧)
يجري الادعاء العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازما من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
١- صورة الحكم الصادر على الطالب.
٢- صحيفة السوابق.
٣- تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
مادة (٣٣٨)
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
مادة (٣٣٩)
إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (٣٤٠)
تنظر المحكمة الطلب منعقدة في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب، واستيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
مادة (٣٤١)
متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
مادة (٣٤٢)
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.
مادة (٣٤٣)
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام.
مادة (٣٤٤)
لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة (٣٤٥)
إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.
مادة (٣٤٦)
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية.
ويرسل الادعاء العام صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة، وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه.
مادة (٣٤٧)
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة.
مادة (٣٤٨)
لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:
١- السابقة الأولى في الجنح.
٢- الجنح غير المخلة بالشرف أو الأمانة.
٣- جرائم الأحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
٤- المخالفات.
٥- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق.
الفصل الثالث فقد الأوراق
مادة (٣٤٩)
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، قامت صورته الرسمية مقامها، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، يستصدر الادعاء العام أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصروفات.
مادة (٣٥٠)
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
مادة (٣٥١)
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة أعلى من المحكمة التي فصلت في الدعوى ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة (٣٥٢)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى إجراء ما تراه من تحقيق.
مادة (٣٥٣)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
الفصل الرابع حساب المواعيد
مادة (٣٥٤)
تحسب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (٣٥٥)
إذا عين القانون للحضور أو حصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وتنتهي المواعيد المقررة بالشهر أو السنة في اليوم السابق على اليوم الذي يقابله في الشهر أو السنة التالية، وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة (٣٥٦)
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة اختصاص المحكمة، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج السلطنة، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من المحكمة المختصة ويعلن هذا الأمر إلى أصحاب الشأن.
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.
مادة (٢)
استثناء من أحكام المادة (١) تتولى شرطة عمان السلطانية الدعوى العمومية في الجنح.
مادة (٣)
للمفتش العام للشرطة والجمارك، إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لشغل وظائف الادعاء العام المنصوص عليها في المادة (٥)، أن يعهد إلى بعض ضباط الشرطة المؤهلين التحقيق في الجنايات.
مادة (٤)
الادعاء العام لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخرين، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا، أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العام أو نائبه أو مساعده أو رئيس ادعاء عام.
مادة (٥)
ترتب وظائف الادعاء العام على النحو الآتي:
١- المدعي العام.
٢- نائب المدعي العام.
٣- مساعدو المدعي العام.
٤- رؤساء ادعاء عام.
٥- وكلاء ادعاء عام أول.
٦- وكلاء ادعاء عام ثوان.
٧- معاونو ادعاء عام.
مادة (٦)
يتبع أعضاء الادعاء العام رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا المدعي العام، ويتبع المدعي العام المفتش العام للشرطة والجمارك، وذلك دون إخلال بما للمدعي العام من استقلال في أعماله القضائية.
وللمفتش العام حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء الادعاء العام، وللمدعي العام، حق الرقابة والإشراف على أعضاء الادعاء العام، وله أن يصدر التعليمات المنظمة لأعمالهم.
يكون التعيين في وظائف الادعاء العام بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وذلك فيما عدا وظيفة المدعي العام، ووظيفة نائب المدعي العام، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بترشيح من المجلس بناء على اقتراح المفتش العام.
مادة (٨)
تعادل وظائف الادعاء العام بوظائف القضاة على النحو الوارد في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات المقررة للقضاة الذي يصدر به مرسوم سلطاني، وتسري في شأن أعضائه الأحكام المنظمة لشؤون القضاة في التعيين والترقية والأقدمية والتفتيش، وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويكون المفتش العام للشرطة والجمارك الوزير المختص في هذا الشأن.
مادة (٩)
تسري في شأن أعضاء الادعاء العام – عدا معاوني الادعاء العام – الأحكام المتعلقة بالحصانة القضائية وإجراءات رفعها التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (١٠)
يعين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان كل معاون ادعاء عام اجتاز التدريب المقرر طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، ويصدر به قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، ولا يجوز أن تقل مدة التدريب عن سنتين.
وإذا لم يجتز معاون الادعاء العام التدريب المقرر خلال ثلاث سنوات على الأكثر ينقل إلى وظيفة غير قضائية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.
مادة (١١)
يؤدي أعضاء الادعاء العام قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العمومية وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.
ويكون أداء المدعي العام اليمين أمام جلالة السلطان بحضور المفتش العام للشرطة والجمارك، ويكون أداء شاغلي وظائف الادعاء العام الأخرى اليمين أمام المفتش العام بحضور المدعي العام، ويثبت ذلك في سجل خاص.
مادة (١٢)
تنشأ بالادعاء العام إدارة للتفتيش، برئاسة نائب المدعي العام وعدد كاف من مساعدي المدعي العام ورؤساء ادعاء عام، يكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المدعي العام.
مادة (١٣)
تختص الإدارة المنصوص عليها في المادة (١٢) بالتفتيش على أعمال مساعدي المدعي العام فمن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء الادعاء العام المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون السلطة القضائية، على أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجرى التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.
مادة (١٤)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك لائحة بنظام التفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة (١٥)
تتبع في مساءلة أعضاء الادعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمساءلة القضاة، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى والتكليف بالحضور، فيكون بمعرفة المدعي العام.
وتقام دعوى المساءلة على المدعي العام من المفتش العام للشرطة والجمارك، وفي هذه الحالة يمثل المفتش العام في اتخاذ الإجراءات أقدم نواب رئيس المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس المساءلة.
مادة (١٦)
يكون نقل أعضاء الادعاء العام وندبهم من جهة إلى أخرى داخل الادعاء العام بقرار من المدعي العام.
مادة (١٧)
للمفتش العام للشرطة والجمارك، وللمدعي العام، حق التنبيه على أعضاء الادعاء العام وللمفتش العام حق التنبيه على المدعي العام.
وتسري على هذا التنبيه، الأحكام التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (١٨)
يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحاكم – عدا المحكمة العليا – المدعي العام أو نائبه أو أحد المدعين العامين المساعدين أو رؤساء ادعاء عام أو وكلاؤه، وفي حالة غياب المدعي العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العام، وتكون له جميع اختصاصاته.
مادة (١٩)
ينشأ لدى المحكمة العليا ادعاء عام يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحكمة، ويكون له بناء على طلب المحكمة حضور المداولات – عدا الطعون الجزائية – دون أن يكون لممثله صوت معدود.
ويؤلف من أحد مساعدي المدعي العام مديرا وعدد من رؤساء الادعاء العام ووكلائه.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد أخذ رأي المدعي العام وموافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة (٢٠)
يكون لدى كل محكمة استئناف أحد مساعدي المدعي العام، يعاونه عدد من رؤساء ادعاء عام ووكلاء ادعاء عام أول، وتكون له تحت إشراف المدعي العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القانون.
مادة (٢١)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية، تسري في شأن أعضاء الادعاء العام أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
مادة (٢٢)
استثناء من حكم المادة (٢١) تسري على العاملين بالادعاء العام من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو نظام التقاعد الخاضعين له، أيهما أفضل.
مادة (٢٣)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتسوية أوضاع أعضاء الادعاء العام الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم، وتحدد الوظائف المعادلة على ضوء سنوات الخبرة التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
كما يصدر قرارا بتسوية أوضاع باقي العاملين بالادعاء العام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويحتفظ هؤلاء جميعا برواتبهم إذا جاوزت الرواتب المقررة للوظائف المنقولين إليها.
مادة (٢٤)
يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية خلال الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى حين شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.
مادة (٢٥)
يكون تعيين أمناء السر والموظفين المترجمين وتنظيم أعمالهم بقرار من المدعي العام.
وللمدعي العام أو من يفوضه، بالنسبة إلى هؤلاء، سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.
تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها الآتي:
١ – الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
٢ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
٣ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
٤ – الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
٥ – دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
٦ – الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦) مكررا من هذا القانون.
٧ – المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (١)، (٢) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
وتقتصر سلطة المحكمة في الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.
تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيبا في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.
لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (١، ٢) من المادة (٦) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.
ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه.
وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
وترفع الدعوى الحالة المنصوص عليها في البند رقم (٣) من المادة (٦) خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
الفصل الثالث الإجراءات
مادة (١٠)
تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تتضمن – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته – موضوع الدعوى وتاريخ التظلم ونتيجته وطلبات المدعي، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.
تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلا مختارا لهم، إلا إذا عينوا محلا غيره.
على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمرا – غير قابل للطعن – بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
مادة (١٣)
لرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازما من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها.
مادة (١٤)
يصدر الحكم في جلسة علنية، ولا يجوز لغير من نظر الدعوى وحضر المداولة أن يشترك في إصداره.
تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.
يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما بالنسبة للحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعا من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمه وفقا لقانون المحاماة.
ويجب أن يتضمن التقرير – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم – موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
مادة (١٨)
يعمل أمام الدائرة الاستئنافية بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٢) و(١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون.
لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٥) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.
ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.
مادة (٢١)
يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا، ويقدم الطعن إلى الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير يودع أمانة السر مستوفيا التوقيع والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٧) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال، فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.
مادة (٢٢)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
مادة (٢٣)
تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون حجة على الكافة.
تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة وتحدد رسوم الدعاوى التي ترفع إليها بقرار من الوزير المختص، ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفع من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وفي أي من هذه المحاكم، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية “دائرة المحكمة الشرعية”.
الفرع الثاني في المحكمة العليا
مادة (٢)
تنشأ محكمة عليا تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر للفصل في الطعون ودعاوى العضل التي ترفع إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة بها.[٢]
ويكون مقر المحكمة العليا في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة.
مادة (٣)
ينشأ في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.
مادة (٤)
يتولى المكتب الفني ما يأتي:
أ- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها أحكام المحكمة العليا، على أن تعتمد من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم.
ب- إصدار مجموعات الأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد المبدأ أو المبادئ القانونية المستخلصة منها، طبقا للبند السابق.
ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة العليا.
د- إصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة.
هـ- المسائل الأخرى التي يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
تنشأ محكمة استئناف في كل من مسقط وصحار ونزوى وصلالة وإبراء وعبري، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة.
ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة.
ويجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محكمة استئناف أخرى أو أكثر، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها.
تنشأ محكمة ابتدائية في كل ولاية من الولايات الواردة في الجدول المرافق، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاض واحد.
على أن تشكل بالمحكمة الابتدائية في كل ولاية بها محكمة استئناف وبإحدى المحاكم الابتدائية في كل من المنطقة الوسطى ومحافظة مسندم دائرة أو أكثر حسب الحاجة من ثلاثة قضاة للحكم في الدعاوي النوعية والقيمية التي يحددها القانون.
يحدد مقر ونطاق اختصاص كل من المحاكم الابتدائية، سواء المشكلة من قاض واحد أو من ثلاثة قضاة، بقرار من وزير العدل، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محكمة ابتدائية أخرى أو أكثر، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها. كما يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد المحاكم الابتدائية التي تشكل بها دوائر من ثلاثة قضاة، وذلك بما لا يجاوز محكمتين ابتدائيتين في كل منطقة أو محافظة، ويحدد المرسوم نطاق اختصاص كل منها.
الفصل الثاني في ولاية المحاكم
مادة (٨)
فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية، وغيرها، التي ترفع إليها طبقا للقانون، إلا ما استثني بنص خاص.
وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم.
مادة (٩)
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا، عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تعرض ملف الطعن، خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة، على رئيس المحكمة ليعين جلسة لنظر الطعن.
ويعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بأربعة عشر يوما على الأقل.
وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
مادة (١٠)
تشكل بالمحكمة العليا – عند الحاجة – هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة ينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام.
وفي حالة غياب أي من الرئيس أو الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في أي من المحكمتين.
ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم أعضائها، وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
مادة (١١)
تكون الهيئة المنصوص عليها في المادة (١٠) هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
ويصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة كما تجتمع المحاكم الابتدائية في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخص كلا من هذه المحاكم من المسائل الآتية:
أ- تحديد عدد الدوائر وتشكيلها.
ب- توزيع القضايا على الدوائر.
ج- تحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها.
د- ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات.
هـ- سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
و- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيسها في بعض اختصاصاتها.
مادة (١٣)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة (١٢) من جميع قضاتها، ويدعى إليها الادعاء العام، ويكون لممثله رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال الادعاء العام، وتدعى للانعقاد بدعوة من رئيس المحكمة أو من عدد لا يقل عن خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الجمعيات العامة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية العامة وأمين السر.
مادة (١٤)
تؤلف في كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة (١٢) لجنة تسمى “لجنة الشؤون الوقتية” برئاسة رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، أو من يقوم مقامهما، تتولى مباشرة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء العطلة القضائية.
مادة (١٥)
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية إلى وزير العدل، وله أن يعيد إلى الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية للمحاكم الابتدائية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على مجلس الشؤون الإدارية ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار نهائيا.
الباب الثاني في مجلس الشؤون الإدارية
مادة (١٦)
يكون للقضاء مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:
– أقدم ثلاثة من نواب رئيس المحكمة العليا.
– المدعي العام.
– أقدم رئيس محكمة استئناف.
– أقدم رئيس محكمة ابتدائية.
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.
مادة (١٧)
يختص مجلس الشؤون الإدارية بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وسائر شؤونهم الوظيفية، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.
وللمجلس اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، ويجب أخذ رأيه في هذه المشروعات.
مادة (١٨)
يجتمع المجلس بمقر المحكمة العليا بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور كامل هيئته، وتكون مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
وللمجلس أن يطلب من وزير العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.
مادة (١٩)
يضع مجلس الشؤون الإدارية لائحة تتضمن القواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، وتصدر بقرار من وزير العدل.
الباب الثالث في القضاة
الفصل الأول في التعيين والترقية والأقدمية
الفرع الأول في التعيين
مادة (٢٠)
ترتب الوظائف القضائية على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- نائب رئيس المحكمة العليا.
ج- قاضي المحكمة العليا.
د- قاضي محكمة استئناف.
هـ- قاضي محكمة ابتدائية أول.
و- قاضي محكمة ابتدائية ثان.
ز- قاض.
ح- قاضي مساعد.
مادة (٢١)
يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون:
أ- مسلما، عماني الجنسية.
ب- كامل الأهلية.
ج- محمود السيرة حسن السمعة.
د- حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
هـ- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
و- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.
مادة (٢٢)
استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (٢١) والفقرة الأولى من المادة (٤٨)، يجوز أن يولى القضاء من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية من المسلمين، إذا لم يوجد عماني.
مادة (٢٣)
يكون التعيين لأول مرة في وظيفة قاض مساعد، ويخضع القاضي المساعد للتدريب مدة لا تقل عن سنتين، طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية، ويصدر به قرار من وزير العدل، وإذا لم يجتز التدريب المقرر خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير قضائية بقرار من وزير العدل، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.
مادة (٢٤)
يعين في وظيفة قاض كل من اجتاز التدريب من القضاة المساعدين وفقا للمادة (٢٣) من هذا القانون.
مادة (٢٥)
مع مراعاة أحكام المادة (٢١)، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف القضائية التالية من اشتغل بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، أو مارس المحاماة مدة لا تقل عن:
أ- ثلاث سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض.
ب- ست سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام المحاكم الابتدائية.
ج- ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول، منها بالنسبة إلى المحامين ثلاث سنوات أمام المحاكم الابتدائية.
د- اثنتي عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام محاكم الاستئناف.
هـ- سبع عشرة سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام المحكمة العليا.
مادة (٢٦)
مع مراعاة أحكام المادة (٢١)، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف القضائية التالية، من مضى على اشتغاله بأعمال قانونية نظيرة، مدة لا تقل عن:
أ- خمس سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض.
ب- ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان.
ج- عشر سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول.
د- أربع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف.
هـ- تسع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا.
مادة (٢٧)
يصدر وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، قرارا بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي.
مادة (٢٨)
مع مراعاة الأقدمية، يكون اختيار نواب رئيس المحكمة العليا من بين قضاتها.
مادة (٢٩)
مع مراعاة الأقدمية، يكون اختيار رؤساء محاكم الاستئناف من بين قضاة المحكمة العليا، أو قضاة محاكم الاستئناف الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل.
مع عدم الإخلال بنص المادة (٢٣)، يجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، استثناء العمانيين من المدد المنصوص عليها في المادتين (٢٩) و(٣٠)، وذلك خلال السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز خلالها بعد موافقة المجلس استثناؤهم من ربع باقي المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
يكون التعيين في الوظائف القضائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة رئيس المحكمة العليا، ووظيفة نائب رئيس المحكمة العليا، ووظيفة قاضي المحكمة العليا، فيكون التعيين فيها بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح المجلس.
الفرع الثاني في الترقية
مادة (٣٣)
تكون الترقية بطريق التعيين في وظيفة:
أ- قاضي محكمة ابتدائية ثان، من بين القضاة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين على الأقل.
ب- قاضي محكمة ابتدائية أول، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان مدة أربع سنوات على الأقل.
ج- قاضي محكمة استئناف، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول مدة أربع سنوات على الأقل.
د- قاضي المحكمة العليا، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة استئناف مدة ست سنوات على الأقل.
مادة (٣٤)
تجرى الترقية إلى وظائف قضاة المحكمة العليا وما دونها على أساس الأقدمية وتقارير التفتيش.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز الترقية إلى الوظيفة الأعلى إلا إذا ثبت حصول المرشح على درجة كفاية لا تقل عن فوق المتوسط في التقريرين السابقين على الترقية.
الفرع الثالث في الأقدمية
مادة (٣٥)
تحدد أقدمية القضاة سواء في التعيين أو الترقية اعتبارا من تاريخ ترشيح مجلس الشؤون الإدارية.
وإذا اشتمل المرسوم أو القرار على أكثر من شخص كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.
وتكون أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم وفق ما يحدده المرسوم أو القرار الصادر بإعادة تعيينهم.
مادة (٣٦)
تحدد أقدمية من اشتغل بالتدريس أو بالمحاماة أو بأعمال قانونية نظيرة، عند تعيينه في إحدى الوظائف القضائية، اعتبارا من تاريخ استيفائه لشروط الصلاحية للوظيفة المعين فيها، على ألا يسبق زملاءه في القضاء.
الفصل الثاني في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
الفرع الأول في النقل
مادة (٣٧)
يصدر في بداية كل سنة قضائية قرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، باختيار رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإلحاق القضاة بالمحاكم.
ويكون نقلهم من محكمة إلى أخرى خلال السنة القضائية بقرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس، ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
مادة (٣٨)
يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة، بمرسوم سلطاني أو بقرار، بحسب الأحوال، بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية.
الفرع الثاني في الندب والإعارة
مادة (٣٩)
يجوز لوزير العدل، عند الضرورة، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، ندب القضاة لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة.
مادة (٤٠)
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من القضاة.
وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله، ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
مادة (٤١)
تجوز إعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية وبشرط موافقة القاضي، على أن يتولى المجلس – في حالة الندب – تحديد ما قد يستحقه من مكافأة.
مادة (٤٢)
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طبقا للمادة (٤١) على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقا للمادة المذكورة على أربع سنوات متصلة.
مادة (٤٣)
تعتبر المدة متصلة في حكم المادة (٤٢) إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.
مادة (٤٤)
لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس الشؤون الإدارية أن يكون محكما، ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير معروض على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس، ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم.
ويصدر بالندب قرار من وزير العدل، بعد موافقة القاضي، وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون الإدارية تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.
الفصل الثالث في رواتب القضاة وانتهاء خدمتهم ومعاشاتهم
الفرع الأول في الرواتب
مادة (٤٥)
تحدد رواتب القضاة وعلاواتهم والبدلات التي تمنح لهم وفقا للجدول الذي يصدر به مرسوم سلطاني، ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.
مادة (٤٦)
يمنح من يعين في إحدى الوظائف القضائية راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
مادة (٤٧)
يستحق القاضي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العلاوات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة متى أمضى في وظيفته أربع سنوات وبشرط ألا يجاوز راتبه الراتب المقرر لوظيفة رئيس المحكمة العليا.
الفرع الثاني في انتهاء الخدمة والمعاشات
مادة (٤٨)
تنتهي خدمة القاضي ببلوغ سن الخامسة والستين، ويستمر في العمل من يبلغ هذا السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة.
ولا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولوزير العدل قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي، أو مكافأته، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملا بدلات السكن والكهرباء والماء، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.
وتخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري، المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، المشار إليه.[٩]
مادة (٤٩)
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة (٦٢)، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.
الفصل الرابع في واجبات القضاة
مادة (٥٠)
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.
ويؤدي رئيس المحكمة العليا اليمين أمام جلالة السلطان بحضور وزير العدل، ويؤدي باقي القضاة اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس المحكمة العليا، ويثبت أداء اليمين في سجل خاص.
مادة (٥١)
يحظر على القاضي القيام بأي عمل تجاري، كما يحظر عليه القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز لمجلس الشؤون الإدارية منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، واستقلال القضاء وكرامته.
مادة (٥٢)
يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر على القاضي الاشتغال بالعمل السياسي.
مادة (٥٣)
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية دعوى تكون له فيها أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت له علاقة بأي من أطرافها تتنافى وحياده.
ولا يجوز له أن يبدي النصح لأي من الخصوم في أية دعوى حتى ولو كانت غير معروضة عليه، أو أن يبدي رأيا فيها، ويفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر.
مادة (٥٤)
لا يجوز للقاضي إفشاء أسرار المداولة.
مادة (٥٥)
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل الادعاء العام أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
مادة (٥٦)
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي بالإقامة في بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله، ويجوز أن يكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة.
مادة (٥٧)
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عنه لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة.
وإذا تكرر من القاضي الإخلال المنصوص عليه في الفقرة السابقة، رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية للنظر في مساءلته.
ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن، ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها وزير العدل على مجلس الشؤون الإدارية، فإذا تبين له جديتها اعتبر القاضي غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
الفصل الخامس في الإجازات
مادة (٥٨)
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر.
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومن في درجتهم، وخمسين يوما بالنسبة إلى من عداهم.
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتحدد هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
مادة (٦٠)
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات، وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
مادة (٦١)
لا يرخص للقضاة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، ومع ذلك يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك.
مادة (٦٢)
تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات، سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، تمديد إجازة القاضي المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة.
وللقاضي في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.
الفصل السادس في التفتيش القضائي
مادة (٦٣)
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للتفتيش القضائي تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، ويكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
ويصدر وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي، بعد موافقة المجلس.
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات أو أوراق أخرى.
مادة (٦٤)
تختص الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالآتي:
أ- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم.
ب- فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة، المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
مادة (٦٥)
يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، ويودع تقرير التفتيش بالملف السري بمجرد انتهاء التفتيش القضائي من تقدير الكفاية.
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بوظيفة أعلى من القاضي الذي يجرى التفتيش على أعماله، أو سابق عليه في الأقدمية، إن كانا في وظيفة واحدة.
مادة (٦٦)
يخطر وزير العدل القاضي الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط، أو أقل من المتوسط بنسخة من التقرير، وذلك بمجرد إرساله إليه.
كما يخطر القاضي الذي حل عليه الدور للترقية ولم يدرج اسمه في قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير متصل بتقدير الكفاية، بأسباب التخطي كتابة، ويجب أن يكون الإخطار قبل عرض المشروع على مجلس الشؤون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل.
مادة (٦٧)
يعرض وزير العدل على مجلس الشؤون الإدارية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادتين (٦٨) و(٦٩)، قرر إحالة القاضي إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
ويبلغ وزير العدل القاضي بالقرار الصادر في شأنه فور صدروه، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه.
ويحتفظ لمن ينقل براتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
الفصل السابع في التظلم والطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة
الفرع الأول في التظلم
مادة (٦٨)
يجوز في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (٦٦)، التظلم إلى مجلس الشؤون الإدارية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس.
مادة (٦٩)
يفصل مجلس الشؤون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويصدر قراره في حالة التخطي في الترقية قبل الموافقة على الترقيات.
ويكون قرار المجلس نهائيا، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
الفرع الثاني في الدعاوى الخاصة بشؤون القضاة
مادة (٧٠)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في الفصل الثامن من الباب الثالث من هذا القانون، يحدد مجلس الشؤون الإدارية إحدى دوائر المحكمة العليا تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها القضاة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، وبالتعويض عنها، متى كان سند الدعوى عيبا في الاختصاص، أو في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في الدعاوى المذكورة من كان عضوا في مجلس الشؤون الإدارية، إذا كان قد اشترك في إصدار القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه.
مادة (٧١)
ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار، أو إعلان صاحب الشأن به، أو علمه به علما يقينيا، وذلك بعريضة تودع أمانة سر المحكمة العليا، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.
مادة (٧٢)
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة من غير قضاة المحكمة العليا.
وتفصل الدائرة في الدعوى بعد سماع دفاع المدعي والادعاء العام، ويكون الحكم الصادر فيها نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
الفصل الثامن في مساءلة القضاة
مادة (٧٣)
لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقوالهم، إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى مجلس الشؤون الإدارية وأخرى إلى وزير العدل.
مادة (٧٤)
تكون مساءلة القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس مساءلة يشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم أربعة من نوابه، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وفي حالة غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس فقضاة المحكمة.
مادة (٧٥)
للقاضي أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، إن رأى لذلك وجها، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من القاضي الذي يجرى التحقيق معه.
ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في مجلس المساءلة، ويصدر المجلس قرارا، إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويبلغ إلى مجلس الشؤون الإدارية ووزير العدل، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في الملف السري للقاضي، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة على القاضي.
مادة (٧٦)
يحال إلى مجلس المساءلة كل قاض يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها، أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.
مادة (٧٧)
تقام دعوى المساءلة من المدعي العام – بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي – بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها.
ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش القضائي الذي يندب لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من القاضي الذي يجرى التحقيق معه.
ولمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون للمجلس أو للعضو المنتدب لإجراء التحقيق سلطة المحكمة فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
مادة (٧٨)
تقام دعوى المساءلة على رئيس المحكمة العليا من وزير العدل، وفي هذه الحالة يمثل المدعي العام الوزير في اتخاذ جميع الإجراءات.
مادة (٧٩)
إذا رأى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان القاضي بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
ويكون إعلان القاضي وتكليفه الحضور عن طريق رئيس المحكمة التي يتبعها.
ويجوز لمجلس المساءلة عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن العمل أو اعتباره في إجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته، وللمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.
مادة (٨٠)
جلسات مجلس المساءلة سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات الادعاء العام ودفاع القاضي، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد القضاة، وللمجلس الحق في طلب حضور القاضي بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحدا، جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة (٨١)
تنقضي دعوى المساءلة بوفاة القاضي أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد.
ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.
مادة (٨٢)
يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ويجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
مادة (٨٣)
لمجلس المساءلة أن يوقع على القاضي أيا من الجزاءات الآتية:
أ- اللوم.
ب- النقل إلى وظيفة غير قضائية.
ج- العزل.
ويصدر بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية أمر سلطاني.
مادة (٨٤)
يخطر وزير العدل القاضي كتابة بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إخطاره بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله.
كما يخطر وزير العدل وزارة الخدمة المدنية بالأمر السلطاني لتنفيذ النقل إلى وظيفة غير قضائية.
مادة (٨٥)
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية إلى مجلس المساءلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (٧٧) و(٧٨)، وتطبق في شأنه أحكام المواد (٧٩) و(٨٠) و(٨١) و(٨٢) و(٨٣) و(٨٤) من هذا القانون.
الفصل التاسع في الحصانة القضائية وإجراءات رفعها
مادة (٨٦)
القضاة – عدا القضاة المساعدين – غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا ينقل أو يندب أي من قضاة المحكمة العليا إلا بموافقته.
مادة (٨٧)
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز إلقاء القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية.
وفي حالات التلبس يجب عند إلقاء القبض على القاضي أو حبسه رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية خلال مدة الأربع والعشرين ساعة التالية.
وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار حبسه لمدة يحددها، وله مع مراعاة الإجراء السابق تجديد هذه المدة.
مادة (٨٨)
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي إلا بإذن من مجلس الشؤون الإدارية، بناء على طلب من المدعي العام.
مادة (٨٩)
يجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة ضدهم في غير الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة (٩٠)
يترتب حتما على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولمجلس الشؤون الإدارية، إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل، وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من راتبه أو جزء منه، ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف، ولمجلس الشؤون الإدارية، في أي وقت، إعادة النظر في أمر إيقاف القاضي عن عمله أو حرمانه من راتبه.
وفي حالة عدم إدانة القاضي يصرف له ما تم وقفه من راتبه.
الباب الرابع في إدارة المحاكم
مادة (٩١)
تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضمانا للمستوى اللائق بها.
مادة (٩٢)
ينشأ بوزارة العدل جهاز إداري يسمى “الإدارة العامة للمحاكم”، يؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين، ويتبع جميع موظفي المحاكم الإدارة العامة للمحاكم.
مادة (٩٣)
مع عدم الإخلال بحق رؤساء المحاكم في الرقابة والإشراف على الموظفين التابعين لهم، يكون لرئيس الإدارة العامة للمحاكم الإشراف على هؤلاء الموظفين.
مادة (٩٤)
يصدر وزير العدل اللوائح المنظمة للإدارة العامة للمحاكم وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية بالمحاكم.
مادة (٩٥)
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل بالمحاكم، وتحدد بقرار من وزير العدل مسميات واختصاصات الوظائف الإدارية بالمحاكم.
مادة (٩٦)
فيما لم يرد به نص خاص، تسري في شأن موظفي المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
مادة (٩٧)
يلتزم موظفو المحاكم بحفظ الأوراق القضائية الخاصة بأعمالهم، وعليهم القيام بكل ما تفرضه عليهم القوانين والقرارات والتعليمات.
مادة (٩٨)
يحظر على موظفي المحاكم إفشاء أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
مادة (٩٩)
يصدر قرار من وزير العدل بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم، وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم الوظيفية.
الباب الخامس في الأحكام الوقتية والختامية
مادة (١٠٠)
يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.
مادة (١٠١)
يصدر وزير العدل قرارا بتسوية أوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وفقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد الوظيفة المعادلة على ضوء سنوات الخبرة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحتفظ القاضي براتبه – بصفة شخصية – إذا جاوز الراتب المخصص لهذه الوظيفة.
تخصص للقضاء الاعتمادات المالية اللازمة، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة وزارة العدل.
وتقدم وزارة العدل، بعد أخذ رأي مجلس الشؤون الإدارية، التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية.
مادة (١٠٤)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تسري في شأن القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى “الإدارة العامة للأحوال المدنية” وتختص بما يأتي:
١- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة.
٢- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيا، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة.
٣- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج.
٤- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الاعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية.
٥- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات.
تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية.
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.
الفصل الثاني في القيد في السجل المدني
مادة (٤)
ينشأ نظام للسجل المدني تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، ويعطى لكل شخص مقيد في السجل رقم ثابت يسمى “الرقم المدني”.
وتبين اللائحة مشتملات الاسم، والعنوان، ومكونات الرقم المدني.
مادة (٥)
يتم قيد الشخص في الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة والتي تعينها اللائحة بولايات المحافظات والمناطق، وفي البعثات العمانية بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة.
مادة (٦)
يجب الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد في السجل المدني.
ويكون عنوان القاصر أو الغائب أو المفقود أو المحجور عليه هو عنوان من ينوب عنه قانونا.
مادة (٧)
يتعين على كل شخص مقيد في السجل المدني إبلاغ أمين السجل عن أي تغيير في البيانات المتعلقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير على النموذج المعد لذلك.
ويكون الإبلاغ عن تغيير البيانات بالنسبة إلى العمانيين خارج السلطنة إلى البعثات العمانية.
وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
مادة (٨)
تحتفظ البعثات العمانية بسجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية بالنسبة للعمانيين في دائرة اختصاصها، وعليها إخطار الإدارة العامة بذلك بصفة دورية على النماذج التي تعد لهذا الغرض.
مادة (٩)
يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني السلطنة في أراضي دولة أجنبية إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة وكان معتمدا من الجهات الرسمية بها، ومصدقا عليه من قبل الجهات المختصة بالسلطنة.
مادة (١٠)
يجب على أمين السجل قيد الواقعة في السجل المعد لذلك فور إبلاغه بها وبعد التحقق من شخصية المبلغ أو الطالب وعلاقته بالواقعة المراد قيدها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
وإذا رأى أمين السجل عدم قيد الواقعة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام، وعلى الإدارة العامة إبداء رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
وفي حالة رفض القيد يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المفتش العام خلال أسبوعين من تاريخ علمه بالقرار، ويكون القرار الصادر منه بالبت في التظلم نهائيا.
ولا تقيد واقعات الأحوال المدنية التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال السنة التالية لتاريخ وقوعها إلا وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
مادة (١١)
لا يجوز لأمين السجل أو غيره من الموظفين قيد أية واقعة أو مباشرة أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي هذه الحالة يقوم الأقدم منه أو رئيسه بقيد الواقعة.
مادة (١٢)
لا يجوز لأمين السجل أن يقيد في السجل المدني أية واقعة إلا بناء على المستندات المؤيدة لطلب القيد.
ويحظر على أمين السجل إجراء أي محو أو كشط أو تحشير أو حشو أو إضافة في السجلات والمستندات أو قبول أي شهادة أو استمارة أو مستند به تغيير إلا بعد التصديق عليه من قبل الجهة الصادر منها أو أصحاب الشأن حسب الأحوال.
الفصل الثالث في المواليد
مادة (١٣)
يجب الإبلاغ عن جميع المواليد في السلطنة وعن المواليد العمانيين في الخارج.
مادة (١٤)
يكون الإبلاغ عن المواليد في السلطنة إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة مولود حي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد.
ويجب على أمين السجل قيد بيانات المولود وإعطاؤه رقما مدنيا خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ.
مادة (١٥)
يكون الإبلاغ في حالة حدوث الميلاد أثناء السفر خارج السلطنة بالنسبة للعمانيين إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها الميلاد أو التي يقصدها المسافر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النموذج المعد لذلك.
ويجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، إذا كانت مدة الإقامة في الدولة التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوما، ويكون الإبلاغ مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستند صادر عن السلطة المختصة في تلك الدولة.
ويتبع في شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون.
مادة (١٦)
الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الميلاد هم:
١- الأب إذا كان حاضرا.
٢- من حضر الولادة من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى المولود.
٣- من يقطن مع الأم في مسكن واحد من الأشخاص البالغين.
٤- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.
٥- مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة.
٦- الشيخ أو رشيد المنطقة.
٧- الأم.
ولا تقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل الإبلاغ من غير المكلفين به.
مادة (١٧)
يجب أن يشتمل الإبلاغ على البيانات الآتية:
١- يوم الميلاد، وتاريخيه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف، وساعته، ومحله.
٢- نوع المولود (ذكر أو أنثى) واسمه.
٣- اسم كل من الوالدين ورقمه المدني، وقبيلته، أو اسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة، وجنسيته، وديانته، وعنوانه، ومهنته.
وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون الإبلاغ عن كل مولود على حدة.
ويجوز بقرار من المفتش العام إضافة بيانات أخرى وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (١٨)
إذا توفي المولود قبل قيد ولادته فعلى أمين السجل المدني قيد ولادته ثم قيد وفاته، أما إذا ولد ميتا فيقيد على أنه ولد ميتا.
يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء. وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية.
مادة (٢٠)
يكون قيد الطفل غير الشرعي وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (٢١)
تصدر شهادة الميلاد بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك، وتسلم إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته.
الفصل الرابع في الزواج والطلاق
مادة (٢٢)
يجب الإبلاغ عن واقعة الزواج أو الطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانيا.
ويكون الإبلاغ إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الزواج أو الطلاق بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من وقوع الزواج أو الطلاق.
وتقع مسؤولية الإبلاغ على الزوج أو الزوجة أو والد الزوج أو والد الزوجة.
مادة (٢٣)
يجب على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصديق عليها أن تثبت فيها الرقم المدني لكل من الزوج والزوجة وتوافي أمين السجل بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها، وذلك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة.
وعلى أمين السجل أن يثبت ورودها في السجل بعد ختمها أو التأشير عليها برقم القيد وأن يحتفظ بنسخة منها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
مادة (٢٤)
على المحاكم المختصة إبلاغ أمين السجل بما يصدر من أحكام نهائية عن أية واقعة تتعلق بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو الخلع أو أي من وجوه التفريق بين الزوجين أو إثبات النسب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم على النموذج المعد لذلك ووفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة.
وعلى أمين السجل قيد كل واقعة في السجل الخاص بها.
مادة (٢٥)
يجب على الجهات المختصة قبل إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب أو طلبات تسوية الزواج الرجوع إلى أمين السجل للتثبت من صحة البيانات الواردة بالطلب.
وعلى الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من التصريح أو الشهادة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورهما.
الفصل الخامس في الوفيات
مادة (٢٦)
يجب الإبلاغ عن جميع الوفيات التي تقع في السلطنة وعن العمانيين المتوفين في الخارج.
مادة (٢٧)
يكون الإبلاغ عن حالات الوفيات التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة. ويجب إرفاق البطاقة إن وجدت أو إقرار المبلغ بعدم وجودها.
مادة (٢٨)
يكون الإبلاغ عن حالات الوفاة خارج السلطنة إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة.
ويجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستند صادر عن السلطة المختصة في الدولة التي حدثت فيها الوفاة.
ويتبع في شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون.
مادة (٢٩)
على أمين السجل أن يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان الإبلاغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة للمتوفي، وتبين اللائحة إجراءات التحقق عنه، فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة لاتخاذ ما تراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها.
مادة (٣٠)
الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الوفاة هم:
١- أصول أو فروع أو أزواج المتوفي.
٢- من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين الأقرب درجة إلى المتوفي.
٣- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الأشخاص البالغين إذا حدثت الوفاة في المسكن.
٤- الشيخ أو رشيد المنطقة.
٥- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفي.
٦- مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الوفاة.
ولا تقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل الإبلاغ من غير ذي صفة.
مادة (٣١)
يجب أن يشتمل الإبلاغ على البيانات الآتية:
١- يوم الوفاة، وتاريخيها الهجري والميلادي بالأرقام والحروف وساعتها، ومكانها.
٢- اسم المتوفي وقبيلته ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته، وديانته وعنوانه ومهنته.
٣- سن المتوفي ومحل وتاريخ ومكان الميلاد ورقمه المدني إن وجد.
٤- اسم وقبيلة الأب والأم إن كان ذلك معروفا للمبلغ.
٥- مكان قيد المتوفي إذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت.
٦- اسم المبلغ وقرابته للمتوفي ومحل إقامته.
مادة (٣٢)
تتولى شرطة عمان السلطانية إبلاغ أمين السجل عن وفاة مجهولي الشخصية وذلك بمحضر يشتمل على سن المتوفي ونوعه، وأوصافه وسبب الوفاة.
مادة (٣٣)
يتولى الادعاء العام إبلاغ أمين السجل عن وفاة من نفذ عليه حكم الإعدام وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم.
مادة (٣٤)
تتولى وحدات الأمن والدفاع إبلاغ الإدارة العامة عن العسكريين والمدنيين التابعين لها والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي السلطنة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (٣٥)
لا يجوز دفن المتوفي إذا كانت الوفاة جنائية أو يشتبه في كونها كذلك إلا بعد إبلاغ الادعاء العام وصدور إذن منه بالدفن.
مادة (٣٦)
تصدر شهادة الوفاة بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا تسلم إلى طالبها إلا بعد التحقق من شخصيته.
الفصل السادس في الجنسية والإقامة
مادة (٣٧)
يكون الاعتراف بالجنسية العمانية لطالبيها من واقع البيانات والمعلومات المقيدة في السجل المدني، كما تكون دراسة طلبات التجنس بالجنسية العمانية واستردادها من واقع البيانات والمعلومات المشار إليها، وفقا للقواعد وبالإجراءات التي تبينها اللائحة.
مادة (٣٨)
يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو استردادها أو فقدها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (٣٩)
يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة على النموذج المعد لذلك بحالات منح الإقامة وانتهائها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وتبين اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
الفصل السابع في تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة (٤٠)
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في السجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من لجنة تشكل بقرار من المفتش العام وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها.
مادة (٤١)
استثناء من حكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق بين الزوجين أو الخلع أو إثبات النسب بناء على أحكام أو مستندات صادرة من جهة الاختصاص دون إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها.
يجب على كل عماني تزيد سنه على (١٠) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.
مادة (٤٣)
تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويسري حكم هذه المادة على البطاقة (الشخصية / الهوية) الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[٦]
مادة (٤٤)
لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى السلطات العامة كلما طلب منه ذلك، فإذا رأت مقتضى لاستبقائها وجب عليها تسليم صاحبها إيصالا بذلك.
مادة (٤٥)
مع مراعاة أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون يجب على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بطلب الحصول على بطاقة شخصية طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
مادة (٤٦)
يجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعا له من عائلته، كما يجب على كل من انتهت إقامته لأي سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال.
وتبين اللائحة إجراءات رد البطاقة.
مادة (٤٧)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ أمين السجل أو أقرب مركز أو مخفر للشرطة أو إلى البعثة العمانية إذا كان الفقد أو التلف حدث خارج السلطنة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة.
الفصل التاسع في الأحكام العامة
مادة (٤٨)
لا يجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمانيا أو أجنبيا بصفة موظف أو مستخدم إلا إذا كان حاصلا على بطاقة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٩)
على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة (٥٠)
تحدد بقرار من المفتش العام السجلات والمستندات والشهادات التي نص عليها هذا القانون كما تضع الإدارة العامة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة (٥١)
لا يجوز نقل أصل السجلات والمستندات الخاصة بالسجل المدني إلى أية جهة أخرى، ويعتبر ما تحويه هذه السجلات والمستندات من البيانات سرية.
ويجوز للمحاكم والادعاء العام وجهات التحقيق الاطلاع على تلك الأصول على أن ينتقل القاضي أو عضو الادعاء أو المحقق للاطلاع عليها في الإدارة العامة.
مادة (٥٢)
تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
مادة (٥٣)
لكل شخص أن يطلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والمستندات المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه.
كما يجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت للمدير العام أو من يفوضه أن له مصلحة فيها.
وفي حالة رفض الطلب يتم إبلاغ الطالب بذلك كتابة.
ولصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض إلى المفتش العام أو من يفوضه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
ويحظر على من استخرج الصورة الرسمية وفقا لما تقدم أن يستخدمها في غير الغرض الذي أعطيت من أجله.
مادة (٥٤)
يجوز للجهات الحكومية الحصول على ما تحتاجه من بيانات بالسجل المدني تكون متعلقة باختصاصها، وذلك فيما عدا البيانات ذات الطبيعة الأمنية.
وتنظم اللائحة كيفية الحصول على تلك البيانات.
مادة (٥٥)
للإدارة العامة في سبيل التحقق من صحة أية بيانات أو استكمالها أن تطلب من صاحب الشأن الحضور أمام أمين السجل متى اقتضى الأمر ذلك.
الفصل العاشر في الرسوم
مادة (٥٦)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون، تصدر البطاقة وتستبدل كما تعطى المستندات والشهادات والنماذج والبيانات مقابل رسم يحدد مقداره بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية على ألا يجاوز مقدار الرسم (٢٠) ريالا.
الفصل الحادي عشر في العقوبات
مادة (٥٧)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات أو شهادات مزورة للحصول على بطاقة أو لقيد واقعة أحوال مدنية مع علمه بذلك.
ب- أعطى بطاقته لآخر ليستعملها أو سهل له استعمالها أو رهنها.
ج- أتلف بطاقته عمدا أو ادعى فقدها عن سوء قصد.
د- زور بطاقة أو أي شهادة صادرة عن الإدارة العامة أو البعثات العمانية.
هـ- حاز بطاقة بطريقة غير مشروعة وادعى بأنها تخصه وذلك بانتحاله اسم الغير.
مادة (٥٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (٧، ١٣، ١٩، ٢٢، ٢٦، ٣٥، ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٣) من هذا القانون.
مادة (٥٩)
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٥٧، ٥٨) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
مادة (٦٠)
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٥٨، ٥٩) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها إذا قام المخالف بأداء مبلغ نقدي يحدد وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز مقداره في كل حالة الحد الأقصى للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.
الفصل الثاني عشر أحكام انتقالية
مادة (٦١)
على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى أمين السجل بطلب قيد بيانات واقعات الأحوال المدنية الخاصة به وبأفراد أسرته أو المتولي رعايتهم طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه.
ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بموجب قانون البطاقة الشخصية المشار إليه إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
السلطة المختصة: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية.[2]
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
المواد المتطايرة: كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.
التهريب: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.
المؤسسات الصيدلانية: الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومختبرات تحليل الأدوية وأي مؤسسة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.[3]
مادة (٢)
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٣)
يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى من ذك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
مادة (٤)
يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.
تنشأ لجنة بمسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني
يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
مادة (٨)
يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.
ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
الفصل الثالث الاستيراد والتصدير والنقل
مادة (٩)
لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:
أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
ب- المستشفيات والعيادات المرخص بها.
ج- معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المرخص بها.
د- المؤسسات الصيدلانية.
ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج).
مادة (١٠)
لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله.
ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير.
ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.
مادة (١١)
على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن.
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
مادة (١٢)
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.
مادة (١٣)
يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة (١٤)
يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة. ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
الفصل الرابع في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة (١٥)
لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (١٦)
لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون التي يرخص لها بذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (٩) من هذا القانون.
مادة (١٧)
كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل انتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
الفصل الخامس في الترخيص
مادة (١٨)
يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (٧، ٨، ٩، ١٥) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار، ويكون الترخيص ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.
مادة (١٩)
يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (١٨) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (١٠٠) مائة ريال، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم.
مادة (٢٠)
يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى:
أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.
ب- من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
ويعتبر الترخيص لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا.
مادة (٢١)
على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:
أ- اسم الجهة المرخص لها وعنوانها.
ب- اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ومحل إقامته.
ج- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه.
د- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام.
هـ- أماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها.
و- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.
الفصل السادس في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبة إلى الأطباء
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
مادة (٢٣)
يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.
ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
مادة (٢٤)
يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص التي تعدها الجهة الإدارية.
ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
ثانيا: بالنسبة إلى الصيادلة
مادة (٢٥)
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه.
مادة (٢٦)
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالسلطنة، مع مراعاة الآتي:
أ- أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب.
ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة.
ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام.
مادة (٢٧)
على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، يتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وتاريخ الصرف.
مادة (٢٨)
على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليها الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية، ويحظر استعمالها مرة أخرى.
ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
مادة (٢٩)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣١، ٣٢) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها.
ثالثا: بالنسبة إلى المرضى
مادة (٣٠)
يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.
الفصل السابع في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة (٣١)
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٣٢)
على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض.
ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
مادة (٣٣)
على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية.
مادة (٣٤)
تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٥)
على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك.
مادة (٣٦)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (٣٧)
مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.
الفصل الثامن في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة (٣٨)
يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:
أ- تحويل الأموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية.
ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له.
ب- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
مادة (٣٩)
على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
مادة (٤٠)
فيما عدا المعاملات المالية التي تجرى بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم، ويجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها.
كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.
مادة (٤١)
استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي.
ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
مادة (٤٢)
يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة (٤١) من هذا القانون.
كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل.
وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وألا تكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، كل من/
١- استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره بقصد الإتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (١، ٢،) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:
١- تهريب أي من المواد المذكورة في البندين (١، ٢) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الإتجار بها.
٢- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٣- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها، أو حيازتها.
٤- استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٥- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.
٦- استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو في تسهيلها.
مادة (٤٤)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من:
١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بمقابل.
٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) في أي من الحالات الآتية:
١- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (١ إلى ٥) من الفقرة الثانية من المادة (٤٣) من هذا القانون.
٢- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
٣- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.
مادة (٤٥)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٤٤) من هذا القانون.
مادة (٤٦)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤،) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (٥) خمس سنوات.
مادة (٤٨)
يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة.
إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (٤٧) من هذا القانون.
تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من في حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
مادة (٥٠)
تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٤٨) من هذا القانون ما يأتي:
١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
مادة (٥١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٦) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
مادة (٥٢)
تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا للمادة (٥١) من هذا القانون.
ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
مادة (٥٣)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن.
مادة (٥٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها.
كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة (٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على:
– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (٢٥) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (٥٠) سنتيجرام.
– ٢٪ في الكميات التي تزيد على (٢٥) جرام.
– ٥٪ في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء، أو المقاومة، إلى الموت.
مادة (٥٧)
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (٥٨)
على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤٣، ٤٤) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية.
وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المختصة وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة (٦٠)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (٦١)
تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
مادة (٦٢)
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
مادة (٦٣)
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا.
مادة (٦٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (٣٢) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الأتية:
١- إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
٢- إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
٣- إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
ويعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.
مادة (٦٥)
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على:
أ- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة.
ب- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.
وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها.
تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢- تحديد الإقامة في جهة معينة.
٣- منع الإقامة في جهة معينة.
٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة.
٧- الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
الفصل العاشر الأحكام الختامية
مادة (٦٧)
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
مادة (٦٨)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
مادة (٦٩)
يعفى من العقوبات المقررة في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.
مادة (٧٠)
كل من اشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها.
مادة (٧١)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
مادة (٧٢)
يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون.
(the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade)
The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The salts of the drugs listed in this schedule, including the salts of isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٣)
مستحضرات تحتوي على نسب ضئيلة من المواد المخدرة
SCHEDULE III: Preparations Containing Low Percentage of Narcotic Substances
مستحضرات ال:
استيل ثنائي الهيدروكوديين
كوديين
ثنائي الهيدروكوديين
أثيل مورفين
نيكوكوديين
نيكوديكوديين
نوركوديين
فولكوديين
المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى – عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (١٠٠) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة التركيز لا تزيد عن (٢,٥٪) في المستحضر غير المتجزأ.
Preparations Of:
Acetyldihydrocodeine
Codeine
Dihydrocodeine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodeine
Pholcodine
Except its preparations for oral use and injection form with inactive ingradients – when compunded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations.
1
مستحضرات البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (١٠٠) ملغرام من هذه المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة والمركبة مع ما لا يقل عن نفس الكمية من ميثيل سيليلوز.
Preparations of propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose.
2
المستحضرات عن طريق الفم التي لا تزيد محتوياتها عن ١٣٥ ميلليجرام من الديكستروبروبكسفين لكل وحدة دوائية أو مع تركيز لا يزيد عن ٢,٥٪ في المستحضرات الغير مجزاة على أن لا تحتوي على أي مواد أخرى مدرجة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد النفسية لعام ١٩٧١م.
Preprations for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyophene base per dosage unit or with a concentration of nor more than 2.5 percent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 convention on psychotropic substances.
3
مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (٠,١٪) من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين وكذلك مستحضرات الافيون والمورفين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من ٠,٢٪ من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي والمركبة على مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة وبالشكل الذي لا يجعل هذا المستحضر عرضة لإساءة الاستعمال ولا يمكن استخلاص هذه المادة منه بالطرق العملية السهلة ولا يشكل خطورة على الصحة العامة.
Preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than 0.2% of morphine calculated, as anhydrous morphine base and compunded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health.
4
مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل واحدة دوائية مقداها لا يزيد عن (٠,٥) ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (٥٪) من كمية داي فينوكسين.
Preparations of difenoxin containing, per dosage unit, nor more than 0.5 milligram of difenoxin and a quantity of atripine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin.
5
مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة بمقدار لا يزيد عن (٢,٥) ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (١٪) من كمية داي فينوكسيلات.
preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of diphenoxylate.
6
مركب مسحوق أبيكاكوانا والافيون:
١٠٪ مسحود الافيون
١٠٪ مسحوق عرق الأبيكاكوانا مخلوط جيدا معها
٨٠٪ مسحوق من مادة أخرى غير مخدرة
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
10 per cent opium in powder
10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with 80 per cent of any other powdered ingradient containing no drug.
7
المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوطات هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى.
Preparations conforming to any of the formula listed in this schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.
8
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٤): المواد المخدرة
SCHEDULE IV: Narcotic Drugs
اسيتورفين
Acetorphine
1
أستيل – ألفا مثيلفنتانيل
Acetyl-alpha-methylfentanyl
2
ألفا – مثيلفنتانيل
Alpha-methylfentanyl
3
ألفا – مثيلثيوفنتانيل
Alpha-methylthiofentanyl
4
بيتا – هيدروكسيفنتانيل
Beta-hydroxyfentanyl
5
بيتا – هيدروكسي – ٣ – مثيلفنتانيل
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
6
الحشيش / القنب الهندي ورانتج الحشيش
Cannabis and Cannabis resin
7
ديسومورفين
Desomorphine
8
اتورفين
Etorphine
9
هيروين
Heroin
10
كيتوبميدون
Ketobemidone
11
٣ – مثيلفنتانيل
3-methylfentanyl
12
٣ – مثيلثيوفنتانيل
3-methylthiofentanyl
13
أم.بي.بي.بي
MPPP
14
بارا – فوروفينتانيل
Para-Fluorofentanyl
15
بيباب
PEPAP
16
ثيوفينتانيل
Thiofentanyl
17
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٥): النباتات الممنوع زراعتها أو استيرادها
SCHEDULE V: Plants which are not Permitted to be Cultivated or Imported
القنب الهندي “كانابيس ساتيفا” ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
Indian Cannabis “Cannabis Sativa”, Charas, Ganja, Guaza, Indian Hemp, Kif, Marihuana, or any of its other names
1
الخشخاش (بابافر سومينفرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
Poppy Capsules or Straw, Papaver Somniferum and all its other names
2
الكوكا “ارثروزايلم كوكا” بجميع أنواعه ومسمياته.
All kinds of Coca “Erythroxylum coca” and any of its other names
3
القات (كاثا أديولس) بجميع أصنافه ومسمياته.
All kinds of Khat (Catha Edulis)
4
المجموعة الأولى
الجدول رقم (٦): (أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون)
SCHEDULE VI: Parts of Plants which are Excluded From This Law
الياف سيقان نباتات القنب الهندي
Fibres of Indian Cannabis
1
بذور القنب الهندي المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها
Treated Indian Cannabis seeds to a degree that does not allow them to be grown.
2
بذور الخشخاش المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها
Treated Poppy seeds to a degree that does not allow them to be grown.
3
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
[1] استبدل مسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” بمسمى “اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية” أينما ورد في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣.