التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن، ومكافحة الحرائق بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الشركات التي تقوم بمزاولة أعمال فحص وصيانة معدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨٦ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التطقيم الآمن للسفن العمانية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٣) الصادر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية النمساوية، مملكة هولندا، مملكة الدنمارك، مملكة السويد، ولايات جمهورية الهند الآتية: “Punjab، Karnataka، Haryana”، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/352 352/2016 ٢٠١٦/٣٥٢ ٣٥٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١٢ / ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالدشداشة العمانية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/265 265/2016 ٢٠١٦/٢٦٥ ٢٦٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٣ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٦م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في جداول المحامين على النحو الآتي:

– (٤٠) أربعون ريالا عمانيا للقيد في الجدول العام.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وما في مستواها.

– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وما في مستواها.

– (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا لإعادة القيد في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/238 238/2016 ٢٠١٦/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/380 380/2016 ٢٠١٦/٣٨٠ ٣٨٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/381 381/2016 ٢٠١٦/٣٨١ ٣٨١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/382 382/2016 ٢٠١٦/٣٨٢ ٣٨٢/٢٠١٦