التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣١ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/143 143/2016 ٢٠١٦/١٤٣ ١٤٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٢ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/144 144/2016 ٢٠١٦/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) من الفقرة (ز) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، الآتي:

١ – في التوصيلات ذات العداد:

نوع الاستهلاك الشرائح (حسب كمية الجالونات المستهلكة شهريا) السعر بالبيسة
الحكومي ١ – فأكثر ٣,٥
التجاري والصناعي ١ – فأكثر ٣,٥
السكني ١ – ٥٠٠٠ ٢
٥٠٠١ – فأكثر ٢,٥

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، التي يبدأ تدقيق جودتها بعد العمل بأحكام هذا القرار، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم (بالريال العماني)
جامعة ١٢,٥٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية ١٠,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية ٧,٥٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعلان مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بنتيجة تدقيق الجودة، كما تقوم بنشر هذه النتيجة على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان المؤسسة، ما لم تتظلم المؤسسة من النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج وتقارير تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلان المؤسسة بالنتيجة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة تدقيق الجودة، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠١٦م

د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٨١)

يشترط لنقل الموظف من وظيفة لأخرى ما يأتي:

١ – أن توجد وظيفة شاغرة.

٢ – أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف.

٣ – أن تتفق طبيعة عمل الوظيفة المنقول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها، وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم ٤ مكررا إلى المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ مكررا

“ألا يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفية للوظيفة المراد تكليفه بها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “مائة وخمسين كيلو مترا” الواردة في المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، عبارة “مائتين وخمسين كيلو مترا”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٦)

يمنح بدل السفر بنسبة (٧٥٪) من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب بالخارج إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪) إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.

المادة الرابعة

تحذف عبارة “أو خارجها” من الفقرة الأولى من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٣)

تكون درجة سفر الموظفين وفقا لما يأتي:

أ – درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو وال أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

المادة السادسة

يستبدل بنص المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٤)

تحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقا للمادة (٧٣) من اللائحة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية

تحميل

استنادا إلى المادة (٤ – ت) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي المرفقان في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٦ بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد صفة لجان الرياضة المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ الصادر عن وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجان للرياضة المدرسية بالمديريات / الإدارة التعليمية بالمحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ صفة الهيئة المركزية الرياضية وفقا للمادة (٥١) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

تكتسب اللجان المذكورة بالمادة الأولى العضوية بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية وفقا لنظامه الأساسي، وباتباع الإجراءات المبينة فيه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦