التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٧ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية ماديا براديش بجمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات كيرلا، وماديا براديش، وكارناتاكا في جمهورية الهند، ومن جمهورية النيبال، ومحافظة قونية وولاية قيصري في جمهورية تركيا، وولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، وإقليم بورتو ريكو، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٣٢٠ / ٢٠١٤، ١٦٠ / ٢٠٢٠، ٢٥ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢، ٢٤١ / ٢٠٢٤ ،٥٣ / ٢٠٢٥، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، ومقاطعة أبردينشاير في اسكتلندا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، ومقاطعة أبردينشاير في اسكتلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١/ ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤/ ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرفقة.

المادة الثانية

تصدر وزارة الإعلام النماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

على المرخص لهم في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٢٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل عن بعد

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل عن بعد بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤،

وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٢٨٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٦) و(٧) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٦)

يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.

المادة (٧)

يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.

ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO / DMA)  بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.

٢ – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.

٣ – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٣) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:

يجوز للمديرية الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان في الحالات الآتية:

١- إذا تعرضت الدولة التي توجد بها مؤسسة التعليم العالي لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.

٢- إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية والاجتماعية أو البيئية أو الدراسية في بلد الدراسة وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.

٣- عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.

٤- إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.

٥- إذا طرأ أي تغيير في النظام الدراسي في بلد الدراسة. وفي جميع الأحوال يكون تغيير بلد الدراسة لمرة واحدة فقط على ألا يترتب عليه زيادة في مدة الدراسة بما لا يتجاوز عاماً دراسيا.

المادة الثانية

يلغى البند (هـ) من المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد في بعثة دراسية للمرحلة الجامعية على تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عُمان في التخصص ذاته، ويجوز الموافقة على تحويل دراسته في تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب أسنان، وفقاً للحالات الآتية:

١. الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة.

٢. إذا كان التحويل ناجماً عن تعثر دراسي أو إهمال في إنجاز متطلبات الدراسة أو مخالفة قوانين الاقامة أو الهجرة في بلد الدراسة شريطة أن يكون قد تبقى على بعثته الدراسية عامين دراسيين على الأقل، وأن يقدم ما يفيد حصوله على قبول من مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان لا تزيد مدته عن المدة المتبقية من البعثة.

٣. إذا ثبت إصابة الموفد بأحد الامراض النفسية التي تؤثر في سير البعثة الدراسية فيجوز للمديرية تحويل بعثته إلى داخل سلطنة عمان، دون تقديم طلب من الموفد.

وفي جميع الاحوال يشترط الحصول على قبول مباشر في التخصص الراغب في التحويل إليه.

المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة (٢٥) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:

يجب على المديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١. إذا رسب عامين دراسيين أو تجاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٢. إذا ثبت مخالفته الأحكام الواردة في البند (٥،٢) من المادة (٢١)، والمادة (٢٤) من هذا القرار.

٣. إذا فقد الطالب العماني الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.

ويجوز للمديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١. إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج مركز القبول الموحد أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذراً تقبله المديرية.

٢. إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة في مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.

٣. إذا اتضح بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه في المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٤. إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلاً نهائياً.

٥. إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٢٦) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:

يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان والمعلن عنها عن طريق الوزارة، والطلبة الذين توافق الوزارة على تسكينهم في منح دراسية خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، كما يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية المستحقة لصرف هذه المخصصات وفقا للإعلان الصادر والشروط والضوابط التي تقرها الوزارة.

المادة السادسة

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ / ٨ / ٢٠٢٥م

أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.