التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٥ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٥) خمسة أعوام اعتبارا من ٥ من يوليو ٢٠٢٥م، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٢٥ في شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (٦) ستة أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى على النحو الآتي:

– (٥٪) خمسة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز.

– (٤٪) أربعة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا.

– (٣٪) ثلاثة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد.

– (٢٪) اثنان في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم مقبول.

– ولا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء (ضعيف).

وفي جميع الأحوال، للعامل الحق في التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

المادة الثالثة

في تطبيق حكم المادة (٥٠) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

المادة الرابعة

يجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من قانون العمل.

المادة الخامسة

يجوز لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في الحالات الآتية:

١ – إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

٢ – إذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (٨٠، ٨٣) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

المادة السادسة

يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفيض أو الإيقاف، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة السابعة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، ومقاطعة بونغ في جمهورية ليبيريا، وولاية قيصري في جمهورية تركيا، ومقاطعات تشانغهوا، وتشيايي، وتاينان، ويونلين في تايوان، ومحافظات ماسوفيا، وفارميا – مازوريا، وبوميرانيا، وبولندا الكبرى في جمهورية بولندا، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، ومقاطعة دوريس في جمهورية ألبانيا، ومقاطعتي بامبانغا وكامارينز سور في جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:

٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن، وتستثنى من هذا الشرط طلبات ضم مدد الخدمة التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٦٧ / ٢٠٢٥ بإلغاء دائرة الكاتب بالعدل في بوشر وتحديد مقر ونطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل في مسقط

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٠١ بإنشاء دوائر الكتاب بالعدل وتحديد نطاق اختصاصها،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط بولايات (مسقط، مطرح، بوشر).

المادة الثالثة

يكون مقر دائرة الكاتب بالعدل بمسقط في مبنى مجمع المحاكم بالخوير.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة) الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢،

وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،

وإلى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٥ / ٢٠٢١، ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٢٥ بشأن شروط وإجراءات الإعلان عن الدواء أو التعريف به

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإعلان عن الدواء أو التعريف به بالشروط والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الشروط والإجراءات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.