التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق حكمي المادتين رقمي (٢٩٧)، (٢٩٨) من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٤٠٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل English

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا

٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا

٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا

٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا

٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٥٣١ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط وإجراءات استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٦٩٢ / ٢٠٢٤ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية سنويا.

المادة الثانية

تحدد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع (٣) ثلاثة ريالات عمانية للمتر الواحد لكل شهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٤٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥  / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩)، الصادر بتاريخ ٢٠ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م، حيث ورد البند (٢٥) من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النحو الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ١٠٠

والصحيح هو:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ٢٠٠

لذا لزم التنويه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٣ بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وإلى لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٠ بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات والمنتجات الأخرى التي تنتج في المحطات البحثية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،

وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،

وإلى لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠١٧،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥  /  ٤  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩  /  ١٠  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور،

وإلى اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة نورثلاند في نيوزيلندا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورثلاند في نيوزيلندا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الرخويات من الأنواع الواردة في الفصل (٦، ٤، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورثلاند في نيوزيلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ /  ٤  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ /  ١٠  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٨) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م.