التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١١١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (٣) المرفق في هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:

١- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.

٢- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.

٣- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.

٤- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

يستبدل بالملحق (١) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:

ملحق (١)
الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي

الاستعمال الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الواحدة

 

الحد الأدنى لعرض واجهة القطعة على الطريق

 

اشتراطات أخرى
سكني

(فيلا – منزل بفناء)

٣٠٠م٢ ١٠ أمتار ١-يسمح ببناء فيلا سكنية واحدة.

٢-مواقف السيارات داخل حدود القطعة.

سكني شقق / سكني تجاري / تجاري للارتفاعات

حتى طابقين

٤٠٠م٢ ١٥ مترا ١- مواقف السيارات داخل حدود القطعة.

٢- تراعى المعايير التخطيطية الخاصة بالاستعمالات التجارية الأخرى المحددة في الاستراتيجية العمرانية أو الصادر بشأنها لوائح خاصة بها (مركز تجاري – قاعة مناسبات – مجمع طبي- محطة وقود – عيادة خاصة – مدرسة خاصة – الكليات والجامعات – معارض السيارات… إلخ).

للارتفاعات من ثلاثة طوابق حتى ستة طوابق ٧٥٠م٢ ٢٠ مترا
للارتفاعات أكثر من ستة طوابق ١٠٠٠م٢ ٢٥ مترا
صناعي ١٠٠٠م٢ ٣٠ مترا توفير مواقف للسيارات والخدمات اللازمة داخل حدود القطعة
زراعي ثلاثة أفدنة (١٢,٦٠٠م٢) غير محدد

 

١-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون باستثناء القسمة بين الورثة.

٢-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية

بالآبار إلا وفقا للشروط الآتية:

أ – أن يبقى مصدر الري مشتركا وعدم فصله عن الأرض الزراعية.

ب – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٣) ثلاثة أفدنة باستثناء القسمة بين الورثة.

٣- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع جزء منها للاستخدام غير الزراعي.

استعمالات أخرى حسب اللوائح الصادرة عن الجهة المعنية، وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية

ملحق (٣)
الاشتراطات التخطيطية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية

مساحة الأرض (بالمتر المربع) مساحة البناء للطابق الأرضي للوحدات السكنية كحد أقصى (بالمتر المربع) اشتراطات أخرى
التي تقل عن ٢٠٠٠ ٢٥٠ ١- يعتمد الموقع العام بتحديد مساحة البناء من دوائر التخطيط العمراني وفق الضوابط التخطيطية.

٢- الالتزام بشروط ومواصفات الجهة المعنية.

٣- يجوز بناء طوابق علوية إضافية وفق

شروط ومواصفات الجهة المعنية.

من ٢٠٠٠ إلى ٤٢٠٠ ٣٠٠
من ٤٢٠١ إلى ١٢,٦٠٠ ٤٠٠
من ١٢,٦٠١ إلى ٢١,٠٠٠ ٦٠٠
التي تزيد على ٢١,٠٠٠ ٨٠٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد المياه المعبأة ومنتجاتها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد المياه المعبأة ومنتجاتها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون سلامة الغذاء، وقانون العمل، وقانون السياحة، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٨) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن عمل عمال المنازل ومن في حكمهم بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ المشار إليه، والنموذجين رقمي (٤) و(٨) المرفقين باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ المشار إليه باستثناء مقاطعة بونس أيرس.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايتي تشاتيسغارا وبيهار في جمهورية الهند، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٥ / ٢٠٢١، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (١٢) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، نصها الآتي:

“يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كما يجب عليها تسجيل العامل العماني في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة”.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل، أيهم أسبق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥ مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

البيان المبلغ (ر.ع)  المدة
 ٥ مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. (٤٠) أربعون (٣) ثلاث سنوات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل English

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على الآتي:

١- الودائع والقروض والتسهيلات والديون الناشئة عنها المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني أو هيئة الخدمات المالية أو أي مركز أو جهة تابعة لها.

٢ – الديون التجارية والقروض التي تم الحصول عليها من خارج سلطنة عمان.

٣ – الأوراق المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.