نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١
استناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨١م،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من ٤ – ٥ شوال ١٤٢١ه الموافق ٣٠ – ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء القائمة المرفقة بالقرار،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٢١ه الموافق ١١ فبراير ٢٠٠١م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المهن الحرة: هي تلك الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الانسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها.
ب – ممارسة المهنة: تعنى مزاولة المهنة شخصياً أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون، من خلال مكتب أو محل مرخص به.
ج – دول المجلس: هي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
د – مواطنو دول المجلس: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس.
يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالسلطنة ويسرى في شأنهم ما يطبق على المواطنين العمانيين ماعدا الأنشطة المنصوص عليها في القائمة المرافقة.
يلتزم مواطنو دول المجلس بالقوانين السارية في السلطنة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في المادة رقم (٢)، ويجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل لدى الجهات المختصة.
مع عدم الإخلال بالمزايا الأفضل الممنوحة في شأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن يسمح لمواطني دول المجلس بما يأتي:
١ – تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.
٢ – الحصول على البضائع وما يساعدهم على تقديم الخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على مواطني السلطنة.
٣ – الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمواطني السلطنة، مثل الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تلفون الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.
٤ – الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة في السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول المجلس.
ه – إنشاء أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل السلطنة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
٦ – تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
١ – يجب أن يكون ممارس المهنة حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية في مهنته التي يرغب في ممارستها وأن يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة من مواطني السلطنة.
٢ – يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقاً للإجراءات المطبقة في السلطنة وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.
٣ – تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفى شركات مهنية قائمة وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم وبنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.
٤ – الحصول على الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء – ماء – تلفون – تلكس …الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.
٥ – الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة من مواطني السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
٦ – تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/317 317/2001 ٢٠٠١/٣١٧ ٣١٧/٢٠٠١
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٠ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجارى في المعاملات التجارية غير المصرفية بنسبة ١٠٪ مالم يتفق على أقل من ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٠١م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/143 143/2001 ٢٠٠١/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/315 315/2001 ٢٠٠١/٣١٥ ٣١٥/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٣٢٢) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٠٤ المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بـالقطاع الخاص – في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خوله ومستشفى النهضة – بمبلغ قدره خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق:١ من ديسمبر ٢٠٠١م
الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١