التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ  ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:

نوع التراخيص

قيمة الرسم بالريال العماني

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط.

٢٠

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى.

١٥

– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة).

١٠

– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني.

٠,٥

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٢ بتنظيم محميات حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/2 2/2002 ٢٠٠٢/٢ ٢/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بتنظيم محميات الخيران بساحل صلالة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الديواني رقم ٣ / ٩٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/1 1/2002 ٢٠٠٢/١ ١/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٦ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١ بإصدار إباحة البناء دون الحاجة إلى تقديم سند الملكية أو الرسم المساحي للأرض في بعض الحالات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/10 10/2001 ٢٠٠١/١٠ ١٠/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن

تحميل

استناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨١م،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من ٤ – ٥ شوال ١٤٢١ه الموافق ٣٠ – ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء القائمة المرفقة بالقرار،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٢١ه الموافق ١١ فبراير ٢٠٠١م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – المهن الحرة: هي تلك الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الانسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها.

ب – ممارسة المهنة: تعنى مزاولة المهنة شخصياً أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون، من خلال مكتب أو محل مرخص به.

ج – دول المجلس: هي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

د – مواطنو دول المجلس: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس.

مادة (٢)

يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالسلطنة ويسرى في شأنهم ما يطبق على المواطنين العمانيين ماعدا الأنشطة المنصوص عليها في القائمة المرافقة.

مادة (٣)

يلتزم مواطنو دول المجلس بالقوانين السارية في السلطنة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في المادة رقم (٢)، ويجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل لدى الجهات المختصة.

مادة (٤)

مع عدم الإخلال بالمزايا الأفضل الممنوحة في شأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن يسمح لمواطني دول المجلس بما يأتي:

أولاً
الأنشطة الاقتصادية

١ – تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٢ – الحصول على البضائع وما يساعدهم على تقديم الخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على مواطني السلطنة.

٣ – الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمواطني السلطنة، مثل الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تلفون الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٤ – الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة في السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول المجلس.

٥ – إنشاء أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل السلطنة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

٦ – تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

ثانياً
المهن الحرة

١ – يجب أن يكون ممارس المهنة حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية في مهنته التي يرغب في ممارستها وأن يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة من مواطني السلطنة.

٢ – يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقاً للإجراءات المطبقة في السلطنة وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.

٣ – تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفى شركات مهنية قائمة وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم وبنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٤ – الحصول على الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء – ماء – تلفون – تلكس …الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٥ – الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة من مواطني السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

٦ – تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٠١ في شأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/70 70/2001 ٢٠٠١/٧٠ ٧٠/٢٠٠١