نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠م
2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠م
2000/298 298/2000 ٢٠٠٠/٢٩٨ ٢٩٨/٢٠٠٠
استنادا إلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى تعريف كلمة “المعاهد” المنصوص عليها في المادة (١) من اللائحة التنظيمية المشار إليها الآتي:
٥ – معهد التمريض التخصصي.
مادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٧) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:
ويشكل بقرار من الوزير مجلس لمعهد التمريض التخصصي، برئاسة المدير العام وعضوية:
– خمسة من عمداء معاهد التمريض وذوي الخبرة.
– رؤساء البرامج التخصصية بالمعهد.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شعبان ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٠٠م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/216 216/2000 ٢٠٠٠/٢١٦ ٢١٦/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/130 130/2000 ٢٠٠٠/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت – (٤٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٥ / المؤرخ ١١ / ١٠ / ١٤٢١هـ الموفق ٦ / ١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة (١٨) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو الآتي:
نوع التراخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
زراعة نباتات مخدرة. | ٥٠ |
صنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٥٠ |
استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه. | ١٠ |
نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٢ |
التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
الاتجار في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية | ١٠ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م
2000/82 82/2000 ٢٠٠٠/٨٢ ٨٢/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت: (٢٢١٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٦٧ المؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢١هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد ثمن بيع دفتر نماذج الوصفات الطبية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمبلغ (ريالين عمانيين).
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/202 202/2000 ٢٠٠٠/٢٠٢ ٢٠٢/٢٠٠٠