نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٩ بتحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز،
وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون النفط والغاز المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة
بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٩ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.
