التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٤ بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الصحة، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر المدينة الطبية الجامعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تؤول إلى المدينة الطبية الجامعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.

وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.

ويكون تنفيذ حكم هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.

المادة الرابعة

تدمج في المدينة الطبية الجامعية، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكومية المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.

وتسري في شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٣٦ / ٢٠١٤ و ٨٠ / ٢٠٢٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

​المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية غامبيا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية غامبيا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سي سي اينرجي بي ٧٤ ليمتد (فرع عمان) للمنطقة رقم (٧٤)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سي سي اينرجي بي ٧٤ ليمتد (فرع عمان) للمنطقة رقم (٧٤)، الموقعة بتاريخ ٧ من يناير ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سي سي اينرجي بي ٣٨ ليمتد (فرع عمان) للمنطقة رقم (٣٨)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سي سي اينرجي بي ٣٨ ليمتد (فرع عمان) للمنطقة رقم (٣٨)، الموقعة بتاريخ ٧ من يناير ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام نظام جهاز الضرائب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه، النص الآتي:

“يكون للجهاز رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٤ بتعيين رئيس لجهاز الضرائب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة في الرياض بتاريخ ٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٤ بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:

١- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.

٢- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

المادة الثانية

تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.

٣- عوائد استثمار أموال الصندوق.

٤- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.

٣- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.

٤- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

٥- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.

٦- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.

٧- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

٨- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.

المادة الرابعة

تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الخامسة

تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة السادسة

دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة السابعة

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.