نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش، وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم بوزارة الصحة صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة الثانية
يتولى الصندوق سداد التعويضات التي قد يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته.
المادة الثالثة
يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.
