تحميل
جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٢٤)
الطعن رقم ٢١ / ٢٠١٧م
ترخيص (محجر- تنازل) عقد (استثمار- محجر)
– يحظر التنازل عن الترخيص التعديني دون موافقة الوزارة المختصة وينحسر الحظر عن الاستثمار والحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
– العقد المبرم هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح وينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد استند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم فضلا عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.