التصنيفات
قانون معدل

قانون الوكالات التجارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

أحكام عامة

المادة ١[١]

يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.

وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

المادة ٢

يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.

المادة ٣[٢]

يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:

التاجر الفرد

 (أ) أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.

(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.

(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشركة

(أ) أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.

(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.

(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

المادة ٤

يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.

المادة ٥[٣]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.

(ملغي).[٤]

المادة ٦

يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:

(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.[٥]

(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:

١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.

٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.

٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.

(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.[٦]

(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٧[٧]

(ملغي).[٨]

المادة ٨

على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.

المادة ٩

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:

(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.

(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.

(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.

المادة ١٠

 (ملغي).[٩]

إجراءات قيد الوكالات التجارية وشروطه

المادة ١١

(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.

(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.

(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.

المادة ١٢

يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

المادة ١٣[١٠]

تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.

وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.

المادة ١٤[١١]

على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.

شطب القيد والتظلمات

المادة ١٥[١٢]

 على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.

كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

المادة ١٦[١٣]

لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

المادة ١٧[١٤]

يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.

لجنة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها

المادة ١٨[١٥]

تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.

العقوبات

المادة ١٩

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.

(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:

١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.

٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.[١٦]

المادة ٢٠

للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٢١

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:

١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.

٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٤.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٤] ألغيت الفقرة الثانية من المادة ٥ بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٥.

[٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

1977/26 26/1977 77/26 26/77 ١٩٧٧/٢٦ ٢٦/١٩٧٧ ٧٧/٢٦ ٢٦/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٧

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد الرجوع إلى رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.

المادة ٢[١]

مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.

كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.

المادة ٣[٢]

يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).

كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.[٣]

ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة.

د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.

هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.

كما يعتبر توقيع الوزير المشرف على وزارة المالية أو وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.[٤]

المادة ٤[٥]

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.

مادة ٤ مكررا[٦]

في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.

وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.

المادة ٥

وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.

المادة ٦

لا يجوز لوكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة ٧

يحظر على غير وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.

المادة ٨

لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.

المادة ٩

تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:

أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.

المادة ١٠

أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.

المادة ١١

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ١٩٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٣] استبدلت بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و ”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٤] استبدلت بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦