يسمح للعمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية، في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، وبإحدى طرق التملك المقررة قانونا.
ومع عدم الإخلال بحق الدولة في قصر التملك على العمانيين في أي مجمع سياحي متكامل تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط وضوابط التملك في المجمعات سواء بالنسبة للعمانيين أو لغيرهم.
يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
خطة تنظيم التطوير: الوثيقة التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهات المختصة وتتضمن المخططات الأولية والتفصيلية وضوابط ومواصفات وإجراءات وشروط البناء بالمجمع السياحي المتكامل.
قواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة: القواعد التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهة المختصة وتتضمن إجراءات وضوابط التصرف في العقارات بالمجمعات السياحية المتكاملة بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
اتفاقية التطوير المعتمدة: الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة.
المادة (٢)
يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين حصلوا على العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة بطريق الانتفاع وقاموا بتوصيل المرافق والخدمات إليها، أن يتصرفوا بعد موافقة وزارة السياحة في الوحدات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء التي تم تقسيمها على أن يسددوا لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه قيمة حصص هذه الوحدات أو الأراضي من مجمل قيمة الأرض التي حصلوا عليها بطريق الانتفاع. وتحدد اللائحة التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية قيمة هذه الحصص.
١. لوزارة السياحة – بعد موافقة وزارة المالية – أن تعفي المستثمرين في المشروعات السياحية ومنها المجمعات السياحية المتكاملة من سداد مقابل انتفاعهم بالأراضي التي يستثمرونها لمدة لا تزيد على خمسة أعوام من تاريخ منحهم حق الانتفاع.
٢. يتم سداد مقابل الانتفاع في المشروعات المشار إليها في البند السابق عن المساحة المشغولة فعلا بالبناء أو المستغلة من الأرض المنتفع بها على ألا تقل عن (٥٠ %) من إجمالي المساحة المنتفع بها، ولوزارة السياحة تحديد نسبة أعلى حسب طبيعة كل مشروع.
٣. يجب البدء في تنفيذ المشروع على الأرض المنتفع بها خلال مدة سنتين من تاريخ الحصول على الأرض، ويجوز لوزارة الإسكان منح مهلة أخرى لا تزيد على سنة وإلا كان لها استرداد الأرض ما لم يقدم المنتفع عذرا تقبله.
٤. يجوز للمنتفع – بعد موافقة وزارة السياحة – تجزئة الأرض المنتفع بها في المشروعات السياحية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.
ويحظر تغيير استعمال الأرض الناتجة عن التجزئة في غير الغرض المخصصة له.
المادة (٣)
يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت ويجب على من اشترى قطعة أرض في المجمع السياحي المتكامل أن يستكمل بناءها أو يقوم باستغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ولا يجوز له التصرف في الأرض خلال هذه المدة إلا بالرهن من أجل بناء الأرض، فإذا لم يتم البناء أو الاستغلال خلال هذه المدة يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه التصرف في الأرض ببيعها بالمزاد العلني مع تعويض المشتري بثمن الأرض وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل ودون الإخلال بحقه في التظلم والطعن القضائي أمام الجهات المختصة.
المادة (٤)
يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تمديد المدة المذكورة في المادة السابقة بناء على توصية من وزارة السياحة إذا ما قدم المشتري طلبا بالتمديد واقتنعت هذه الوزارة بالمبررات التي أبداها، ولا يجوز أن تزيد هذه المدة الإضافية على سنتين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وبيانات هذا الطلب والمدة التي يتعين تقديمه خلالها.
المادة (٥)
تتولى إجراءات البيع بالمزاد العلني لجنة حكومية يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها والقواعد والضوابط المنظمة لعملها، قرار من وزير الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة السياحة، على أن تضم اللجنة في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ومن يمثل وزارة السياحة.
المادة (٦)
لا يخل هذا النظام بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.
المادة (٧)
تسري في شأن الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بالنسبة للعقارات محل هذا النظام قوانين الدولة التي ينتمي إليها المالك، فإذا لم يتقدم وارث بطلب الإرث بعد انقضاء سنة من تاريخ الوفاة وإخطار سفارة الدولة التي ينتمي إليها المتوفي، تحدد وزارة السياحة الجهة التي تتولى إدارة العقار على أن يؤول العقار إلى حكومة السلطنة بعد انقضاء خمس عشرة سنة وذلك دون إخلال بحق من يثبت أنه وارث في التعويض.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الإرث والمستندات اللازمة لإثبات الإرث والجهة التي تتولى الإخطار ومقابل إدارة العقار.
كما تبين إجراءات تنفيذ جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (٨)
يجوز منح غير العماني المالك لعقار مبني بغرض السكن أو الاستثمار، إقامة له ولأقاربه من الدرجة الأولى وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح هذه الإقامة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (٩)
تشكل وزيرة السياحة لجنة حكومية تتولى الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الضوابط والقواعد المعتمدة لذلك، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ضوابط عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة (١٠)
تعتبر صحيحة التصرفات والإجراءات التي تمت في شأن المجمعات السياحية قبل العمل بهذا النظام.
[١] استبدل بعبارة “تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” عبارة “تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” أينما وردت في النظام، وعدلت المادة (١) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧.
تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام.
وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون.
المادة (٢)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الوحدة: الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
رئيس الوحدة: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
الموظف: الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الراتب: الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل في هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية.
البدل: المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه.
الراتب الكامل: الراتب الأساسي مضافا إليه البدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة.
الجهة الطبية المختصة: وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.
وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٣)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
الفصل الثاني الوظائف
المادة (٤)
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.[١]
وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة.
وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها.
المادة (٥)
تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتبع في شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها.
المادة (٦)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف.
الفصل الثالث لجان شؤون الموظفين
المادة (٧)
تنشأ في كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو ما في حكمها.
ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر في الوحدات التي تقتضي ظروف العمل بها ذلك.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت.
المادة (٨)
تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون، بما يأتي:
أ- النظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية لجميع الموظفين فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف.[٢]
ب- إبداء الرأي فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.
تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة، وتكون توصياتها بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها، على أن ترفعها في مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة، وعلى رئيس الوحدة أن يبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه فإذا اعتمدها اعتبرت تلك التوصيات نافذة من تاريخ الاعتماد، وتعين عليه إصدار القرارات المنفذة لها.
أما إذا اعترض على أية توصية، فيتعين أن يبين الأسباب، على أن يعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة بما لا يجاوز أسبوعين، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها خلال هذه المدة، وأن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.
المادة (١٠)
تشكل في كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، تختص بالبت في التظلمات التي تقدم إليها من هذه التقارير.
أ- أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها.
د- ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات.
هـ- أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها.
ويجوز لرئيس الوحدة – دون غيره – الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية متى كانت هناك ندرة في هذه الخبرة أو إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها المجلس.
و- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية.
يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويجوز للوحدة التعيين بدون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ووفقا للحالات التي يقدرها.
كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التوظيف التي يحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (١٤)
لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة.
المادة (١٥)
يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك.
المادة (١٦)
يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة.
ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال.
فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتتقرر خلال هذه المدة مدى كفاءتهم للاستمرار في العمل، ويعد الرئيس المباشر تقريرا مسببا عن الموظف تحت الاختبار الذي لم تثبت كفاءته، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار.
فإذا تعذر بدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها، بسبب التدريب أو لأي سبب طارئ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك.
المادة (١٨)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلي:
١- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما تبينه اللائحة.
٢- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
٣- إذا كان تعيين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ تعيينه.
المادة (١٩)
دون التقيد بشرط الإعلان المنصوص عليه في المادة (١٣) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفي الوحدة بطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (١١)، وذلك في النطاق ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والخبراء والمستشارين.
المادة (٢١)
يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف).
ويكون الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء.
ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك.
وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة.
المادة (٢٢)
يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين في المؤسسات التعليمية فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة.
المادة (٢٣)
يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة.
ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائيا.
وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلى في حكم هذه المادة، وكذا المواد أرقام (١٧)، (٢١)، (١١٧).
المادة (٢٤)
يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه في الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذي عين فيه ستة أشهر على الأقل.
المادة (٢٥)
في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التي قضى فيها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
ولا يوضع تقرير عن الموظف في حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازة مرضية أو دراسية أو خاصة أو إيفاده في بعثة دراسية أو للتدريب، إذا زادت مدة أي من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.
ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف في الحالات التي تحددها اللائحة، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.
يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شؤون الموظفين، فإذا تبين لها أنه كفء لشغل وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها، أما إذا تبين عدم كفاءته اقترحت إنهاء خدمته، وفي جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار.
الفصل السادس الترقية
المادة (٢٧)
مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
المادة (٢٨)
تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:
٧٠٪ لعنصر الكفاية.
٣٠٪ لعنصر الأقدمية.
المادة (٢٩)
تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الجدارة المشار إليهما في المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة، ثم ترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة.
وفي حالة التساوي في مجموع النسب المئوية لعنصري الجدارة تكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسي بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٠)
يشترط في حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل في درجة الوظيفة التي يشغلها.
ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (٣١)
لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة، على أن تحجز له الوظيفة، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية.
المادة (٣٢)
لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها:
أ- ستة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.
ب- تسعة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب في حدود علاوة دورية.
ج- سنة: في حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك.
المادة (٣٣)
لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف.
المادة (٣٤)
يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
الفصل السابع الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات
المادة (٣٥)
يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون (ملحق رقم ١).
ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.
وإذا عين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها.
ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه.
المادة (٣٦)
يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة.
ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية.
المادة (٣٧)
يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة (٣٨)
يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٩)
يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسمية داخل أو خارج السلطنة، وذلك بالفئات والشروط التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقات الترحيل داخل السلطنة وخارجها، والنفقات الطارئة حال السفر.
ويجوز بقرار من رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زي لشاغلي بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك.
المادة (٤٠)
يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.
المادة (٤١)
يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.
المادة (٤٢)
يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٤٣)
تنظم اللائحة الإسكان الحكومي والتأثيث.
المادة (٤٤)
يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة (٤٥)
يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، واقتراح وزارة الخدمة المدنية، وأخذ رأي وزارة المالية.[١٠]
الفصل الثامن النقل والندب والإعارة
المادة (٤٦)
يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.
ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها.
المادة (٤٧)
تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول.
المادة (٤٨)
يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يكن في غير أوقات العمل الرسمية.
ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا في الوحدة المنتدب إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المنتدب إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب في غير أوقات العمل الرسمية.
فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.
المادة (٤٩)
يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى الوحدات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأسمالها، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، وتكون الإعارة لمدة لا تجاوز أربع سنوات.
ويجوز لرئيس الوحدة في الحالات التي يقدرها الاستثناء من نسبة المساهمة ومن الحد الأقصى لمدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى.[١١]
المادة (٥٠)
تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة (٥١)
يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها. ويجوز في حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها منها، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة في الحالات التي يقدرها المجلس.
ويستحق الموظف المعار في كل الأحوال ما قد يكون مقررا في الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية.
المادة (٥٢)
يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية.
المادة (٥٣)
يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.
الفصل التاسع التدريب والبعثات والمنح الدراسية
المادة (٥٤)
التدريب واجب على جميع الموظفين، ويتعين على الوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطط التنمية العامة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
المادة (٥٥)
تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزم الموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه في الدورة، ويطبق في شأن راتبه وبدلاته في هذه الحالة أحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب.
المادة (٥٦)
تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسيق معها، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلك الأسس والمعايير.
المادة (٥٧)
كل من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم العالي وللمدة التي تقررها في ضوء نظام الدراسة.
المادة (٥٨)
يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد.
يجوز بقرار من رئيس الوحدة إلحاق الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة وذلك لتأهيلهم في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل، على أن تتحمل الوحدة الرسوم الدراسية عن المدة المحددة للدراسة أو المدة التي تمدد إليها وبما لا يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة في حالة تمديد الدراسة.
وإذا لم يحصل الموظف على الشهادة التي ألحق بالدراسة للحصول عليها التزم برد ما تحملته الوحدة من رسوم، ولرئيس الوحدة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٥٩)
يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة.
وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
الفصل العاشر مواعيد العمل والإجازات
المادة (٦٠)
يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.
لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.
المادة (٦٢)
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٦٣)
يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:
(٤٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة.
(٣٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة.
(٢٨) يوما: لشاغلي باقي الوظائف.
المادة (٦٤)
يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه.
المادة (٦٥)
للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة.
المادة (٦٦)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤٥) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرا غير مقبول.
المادة (٦٧)
للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس.
المادة (٦٨)
إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه.
المادة (٦٩)
لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:
أ- المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر.
ب- المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.
ج- مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة.
د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضي بإدانته.
هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.
المادة (٧٠)
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.
ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة.
المادة (٧١)
تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة.
المادة (٧٢)
يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:
أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.
ب- في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة في الحدود الآتية:
– ستة أشهر براتب كامل.
– ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.
وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا.
استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة، إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك.
المادة (٧٤)
تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية ونظام العلاج سواء داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (٧٥)
للموظف في حالة المرض الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.
المادة (٧٦)
لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرت المدة التي تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية.
أما إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقت آخر ما لم يطلب القيام بها.
المادة (٧٧)
يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.
ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة.
المادة (٧٨)
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.
وفي حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.
المادة (٧٩)
تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (٨٠)
تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.
المادة (٨١)
تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد.
المادة (٨٢)
يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذي يحدده للقيام بها.
ولا يجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة في العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة.
المادة (٨٣)
يمنح الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (٨٤)
يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى.
وإذا زادت المدة على ذلك، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.
ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة.
يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة.
ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من الحد الأقصى لمدة هذه الإجازة.
المادة (٨٦)
يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف الذي منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سنة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة (٨٧)
يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها:
– درجة الماجستير أو الدكتوراه.
– درجة البكالوريوس.
– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس.
– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.
وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة، على أنه يجب في جميع الأحوال أن تكون الدراسة في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل,[١٦]
المادة (٨٨)
يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك.
وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة.
المادة (٨٩)
تمنح الإجازات بأنواعها، عدا الإجازة المرضية، بموافقة رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات.
وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها في المواد (٨٤، ٨٥، ٨٧) يجوز لرئيس الوحدة التفويض في الاختصاص بمنحها.
١- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
ويعتبر في حكم إصابة العمل:
أ- كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
ب- الإصابة التي تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة.
ج- كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
وتعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل حسبما تقرره الجهة الطبية المختصة في كل حالة على حدة.
٢- المصاب: كل موظف أصيب بإصابة عمل.
٣- العجز الكامل المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة.
٤- العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته.
٥- العجز المؤقت: العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر معه الموظف إلى الغياب عن عمله، أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة.
المادة (٩١)
يستحق الموظف المصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة في هذا الشأن.
المادة (٩٢)
لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه في المادة (٩٤) في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف، ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود:
١- كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية.
المادة (٩٣)
يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشفائه أو بثبوت عجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا.
المادة (٩٤)
إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها في المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيام الموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل على أساس العجز المستديم الكلي أو الجزئي.
المادة (٩٥)
إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي فعليها تقدير درجة العجز، ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض المقرر.
المادة (٩٦)
يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدني المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية التي تقررها الجهة الطبية المختصة، وذلك دون الإخلال باستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليها في المادة “٩٤”.
المادة (٩٧)
يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه في المواد السابقة من الجهة المعار إليها متى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضا أو يقرر تعويضا أقل مما تمنحه الجهة المعار منها، منح التعويض أو الفرق – حسب الأحوال – من هذه الجهة.
المادة (٩٨)
إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التي كان يعمل بها بالحقوق التي يكفلها له هذا القانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة، حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل.
المادة (٩٩)
إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
المادة (١٠٠)
لا يجوز الحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر.
المادة (١٠١)
لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التي تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرى التي تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
المادة (١٠٢)
تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته.
الفصل الثاني عشر واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
المادة (١٠٣)
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، ويجب عليه بصفة خاصة:
أ- أن يقوم بنفسه بالعمل المختص به، وأن يؤديه بدقة وأمانة.
ب- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته المسلك اللائق بها.
ج- أن يحافظ على الانتظام في العمل، والالتزام بمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التي تكفل ذلك.
د- أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولا عن سير العمل في حدود اختصاصه.
هـ- أن يتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها.
و- أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها.
المادة (١٠٤)
يحظر على الموظف الآتي:
أ- الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة بمقابل، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.
ب- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
ج- القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها.
د- الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة.
هـ- النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين.
و- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
ز- القيام بأي نشاط سياسي محظور.
ح- تنظيم أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة.
ط- استغلال وظيفته لتحقيق أغراض شخصية.
ي- تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحد المسؤولين سواء في الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى.
ك- قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته.
المادة (١٠٥)
على الموظف – بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا – أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكها أو التي تكون في حيازته سواء باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرته والتي تشمل الزوجة والأولاد القصر، وأن يكشف عن الطرق التي تملك أو حاز بها الأموال المشار إليها أو مصادر ملكيته أو حيازته.
الفصل الثالث عشر المساءلة الإدارية
المادة (١٠٦)
كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦).
ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (١٠٧)
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام.
المادة (١٠٨)
لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ومع ذلك إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
المادة (١٠٩)
تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة.
المادة (١١٠)
لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل، ولا يجوز أن تمتد فترة الوقف لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق أو برئ الموظف أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف من راتبه.
المادة (١١١)
كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة، فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.
المادة (١١٢)
كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (١٤٠ / و، ١٤٩).
وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو مصدر معيشتهم الوحيد وذلك بموجب شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية، صرفت الوحدة لهم بالطريقة التي تحددها اللائحة نصف راتبه الكامل، على أن يقسم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وذلك إلى أن يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة (١٤٠ / و).
المادة (١١٣)
كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يعتبر موقوفا عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائيا، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.
المادة (١١٤)
إذا وجه للموظف اتهام جنائي، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة الإدارية إذا توافرت أركانها.
ويكون للحكم الجزائي حجيته القاطعة، فلا يجوز عند المساءلة الإدارية مناقشة الحكم أو أسبابه أو قبول أية بينة ضده.
المادة (١١٥)
مع مراعاة حكم المادة (١١٧) تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظف المخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى.
المادة (١١٦)
العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.
و- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
المادة (١١٧)
لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا.
ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر فيما يتعلق بالتصرف في المخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.
ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.
المادة (١١٨)
يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية.
ويجوز تشكيل أكثر من مجلس في الوحدة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين، ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.
المادة (١١٩)
يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي:
أ- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون.
ب- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) بالنسبة إلى شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق، عدا العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة.
وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أي من العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما يراه مناسبا طبقا للمادة (١١٧).
المادة (١٢٠)
يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.
المادة (١٢١)
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.
ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.
المادة (١٢٢)
يختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بالآتي:
أ- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته في شأن هذه التظلمات نهائية.
ب- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية.
ج- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) على شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق.
المادة (١٢٣)
فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.
المادة (١٢٤)
يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه في حالات الضرورة، على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف.
ويعتبر الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار.
ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل.
المادة (١٢٥)
تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التي وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى.
المادة (١٢٦)
تكون مساءلة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة متى كان بينهم أحد شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزي للمساءلة الإدارية.
المادة (١٢٧)
لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة (١٢٨)
لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.
المادة (١٢٩)
على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك، وللموظف المحال إلى المساءلة الإدارية أو المتظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أي عضو من أعضاء المجلس إذا كان هناك سبب يوجب ذلك، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أن يفصل في هذا الاعتراض، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو، حل عضو من الأعضاء الاحتياطيين محله.
المادة (١٣٠)
إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة.
المادة (١٣١)
توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإدارية لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف.
المادة (١٣٢)
تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.
المادة (١٣٣)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (١٣٤)
تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذي كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي قد تسبب في ضياعها على الدولة، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٠، ١٢٣) حسب الأحوال.
المادة (١٣٥)
عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين “هـ، و” من المادة “١١٦” يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفة التي خفض إليها بمراعاة شروط استحقاقها، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة على أساس أقدميته في الوظيفة التي خفض منها، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلي الوظيفة التي خفض إليها وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.
المادة (١٣٦)
تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:
أ- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب- سنة: في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام.
ج- سنة ونصف: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى.
المادة (١٣٧)
يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شؤون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية بقرار من رئيس الوحدة ووفق ما تضمنته الفقرة السابقة.
المادة (١٣٨)
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
المادة (١٣٩)
تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات.
الفصل الرابع عشر انتهاء الخدمة
المادة (١٤٠)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- بلوغ سن الستين، ويعتد عند حساب هذه السن بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.[١٨]
ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.
ج- الاستقالة.
د- فقد الجنسية العمانية.
هـ- الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص.
و- الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين.
ز- الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
ح- إلغاء الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٤٧).
ط- الوفاة.
المادة (١٤١)
يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة، ويتعين اتخاذ إجراءات المد قبل بلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل.
ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.
ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة.
المادة (١٤٢)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط، ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة.
ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
المادة (١٤٣)
إذا قدم الموظف استقالته وكان محالا إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.
المادة (١٤٤)
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٤٢).
المادة (١٤٥)
يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يوما غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري.
فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه في المادة (٦٥)، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال.
أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية.
ب- إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها بدون ترخيص من الوحدة التي يعمل بها، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدى هذه الحكومة أو الجهة.
ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا في الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.
المادة (١٤٦)
إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتعين أن يخلى طرف الموظف في هذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ويستحق الموظف راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل، فإذا كان موقوفا عن العمل استحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ.
المادة (١٤٧)
إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة (٤٦)، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفة، على أن يصرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.
ولا يسري هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك، وإلا أنهيت خدمته وفقا لنصوص العقد.
ويستحق من أنهيت خدمته وفقا للفقرة الأولى معاشا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، إذا قام بسداد فروق نسبة اشتراكه في صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات، على أن تضم المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢ / ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة.
المادة (١٤٨)
إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.
المادة (١٤٩)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (١٤٠) إذا صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائيا بالعقوبة.
المادة (١٥٠)
إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي للوفاة، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التي كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة.
الفصل الخامس عشر منحة نهاية الخدمة
المادة (١٥١)
يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “أ حتى السادسة” واثنى عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “السابعة حتى الرابعة عشرة”. وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال.
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ- إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
ب- إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.
ج- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه.
الفصل السادس عشر الأحكام الانتقالية
المادة (١٥٢)
ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وفئاتهم الحالية، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم ٢).
ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، على أن تستحق العلاوة الدورية في موعدها، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعة الوظيفة التي يسكن عليها الموظف.
المادة (١٥٣)
دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كانت درجة الموظف في تاريخ نشر هذا القانون تجاوز درجة نهاية التدرج الوظيفي لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التي تنتمي إلى إحداها وظيفته المعادلة التي يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوة الدورية بفئة هذه الدرجة، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائفها على أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفي بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغى عند خلوها من شاغلها.
مادة (١٥٤)
يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة (١٥٥)
تطبق في شأن ترقية الموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” بعد نقلهم طبقا للمادة (١٥٢) إلى الدرجات “العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة”، القواعد الآتية:
– تكون الترقية – كشأن سائر شاغلي وظائف المجموعة المذكورة – إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التي تم تسكين الموظف عليها متى توافرت اشتراطات الترقية إليها.
– تعادل الوظيفة الأعلى بالدرجة الأعلى مباشرة من الدرجة التي نقل الموظف إليها طبقا للمادة (١٥٢) المشار إليها.
– تعادل الوظائف الأعلى التي تكون محلا للترقية بعد ذلك، بالدرجات التي تعلو درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة.
وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقها تجاوز الدرجة التاسعة.
مادة (١٥٦)
يستحق الموظفون الذين ينطبق في شأنهم حكم المادة السابقة، الإجازة الاعتيادية المقررة في المادة (٦٣) لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما يعلوها، على أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيفة التي يشغلها – كشأن سائر شاغلي وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” – وإن عودلت هذه الوظيفة وفقا للمادة السابقة بدرجة أخرى.
مع مراعاة حكم المادة (٢٧) لا يحول دون ترقية الموظف عدم استيفاء شرط التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة الأعلى متى تم استبقاء الموظف في الوظيفة التي يشغلها عند التسكين طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف دون توافر هذا المؤهل ويحدد هذا النظام شروط الترقية.
الفصل السابع عشر الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم
المادة (١٥٨)
تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”.
ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.
المادة (١٥٩)
يكون التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل.
المادة (١٦٠)
يستحق من يعين في وظيفة “وكيل وزارة” الربط والمخصصات التي تحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة “١٥٨”.
ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضه – دون غيره – إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر.
المادة (١٦١)
يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية:
١- معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته ووفقا للسياسة العامة للدولة.
٢- القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه في ضوء قرار التفويض الذي يصدره.
٣- الإشراف المباشر على قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها.
٤- التنسيق بين أعمال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ مهامها وواجباتها ورفع مستوى الأداء وتيسير الإجراءات الإدارية فيها.
٥- اعتماد القرارات التنفيذية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك في حدود اختصاصاته.
٦- اقتراح وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
٧- تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين العامين وتقديم المقترحات اللازمة لتطويره إلى الوزير.
٨- الإشراف أو المشاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إليها في إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة.
٩- متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
١٠- إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات وغيرها مما له علاقة مباشرة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ورفعه إلى الوزير.
١١- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك بعد موافقة الوزير.
١٢- إبداء الرأي قبل إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها مما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ومتابعة تنفيذها.
١٣- إعداد خطط التدريب السنوية وفقا للأسس والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها.
١٤- رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة.
وفي حال وجود أكثر من وكيل يختار الوزير أحدهم.
١٥- أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات أو يفوض في ممارستها بمقتضى فرار من الوزير.
ويباشر من هم في حكم وكيل الوزارة الاختصاصات المحددة ببطاقة وصف الوظيفة والقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدة.
المادة (١٦٢)
تكون الإجازة الاعتيادية لشاغلي وظيفة “وكيل وزارة” خمسين يوما سنويا.
المادة (١٦٣)
يكون نقل وإعارة شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” إعارة خارجية بمرسوم سلطاني، ويكون انتدابهم وإعارتهم إعارة داخلية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمدة التي يحددها المرسوم أو القرار الصادر بالإعارة أو الندب دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة “٤٨”.
ويحتفظ للمنقول أو المعار إعارة داخلية بالمخصصات المالية التي كان يتقاضها ما لم تكن المعاملة المالية بالجهة المنقول أو المعار إليها أفضل وذلك من دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، على أن تقوم هذه الجهة في كل الأحوال بصرف مستحقاته.
ويستمر صرف المخصصات المالية للمنتدب من جهة عمله الأصلية ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق الوكيل المنتدب ما يكون مقررا من هذه المخصصات بقدر أكبر طبقا لقانون التوظيف المطبق في الجهة المنتدب إليها وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، كما يستحق ما يكون مقررا في هذه الجهة من مخصصات مغايرة لجنس المخصصات المشار إليها.
المادة (١٦٤)
يجوز منح المعار إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مخصصات مالية من الحكومة بشرط أن ينص المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادة السابقة على ذلك.
المادة (١٦٥)
يكون التحقيق مع شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” ووقفهم عن العمل ومساءلتهم من اختصاص مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة من الوزراء بشرط ألا يكون من بينهم رئيس الوحدة التي يعمل بها الوكيل المحال للتحقيق أو المساءلة ويجب أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.
وإذا تعدد الموظفون المساءلون عن مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم أحد شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” كان الاختصاص بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس.
وتكون الإحالة إلى المجلس – في جميع الأحوال – بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوحدة، ولا يجوز التفويض في ذلك.
المادة (١٦٦)
لمجلس المساءلة توقيع إحدى العقوبات الآتية:
– اللوم.
– الإحالة إلى التقاعد.
– الفصل من الخدمة.
وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة على جلالة السلطان، ولا تنتهي خدمة الوكيل إلا بالأمر السلطاني الذي يصدر بذلك.
ويجوز التظلم من عقوبتي الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني، والتظلم من عقوبة اللوم إلى مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالعقوبة.
المادة (١٦٧)
يطبق فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، أحكام هذا القانون أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة.
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المنشأة بموجب المادة (١٩) من هذا القانون.
جهة مختصة: أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما يعتبر كذلك، والفروع والأقسام التابعة لها، يسند إليها بمقتضى هذا القانون أية اختصاصات.
التعرفة المنعكسة عن التكلفة: ما يتقاضاه المرخص له بتشغيل شبكة نقل والمرخص له بتشغيل شبكة توزيع، وذلك مقابل استخدام أو التوصيل بأي من الشبكتين، وما يتقاضاه المرخص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك كله في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة، وتحسب تلك التعرفة عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس والقواعد التي تحددها الهيئة.
مشترك: شخص يتم تزويده بالكهرباء في عقار، بغرض الاستهلاك في ذلك العقار.
رخصة: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.
إعفاء: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.
شبكة توزيع: خطوط وتركيبات كهربائية ذات مستويات من الجهد تقل عن ١٣٢ كيلو فولت وتستخدم لتوزيع الكهرباء لأي عقار ولا تدخل ضمن شبكة النقل.
تصدير: الكهرباء التي يتم توليدها في سلطنة عمان وتصدر إلى خارجها بموجب تصرف قانوني طبقا لأحكام هذا القانون.
توليد: إنتاج الكهرباء بأية طريقة كانت.
توزيع: نقل الكهرباء بواسطة شبكة توزيع.
تحلية: إنتاج مياه منزوعة المعادن و / أو جعلها صالحة للشرب.
رخصة توزيع: تصريح بمباشرة نشاط توزيع الكهرباء.
رخصة توليد: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء وتشغيل المنشآت الإنتاجية.
رخصة تزويد: تصريح بمباشرة نشاط التزويد.
تزويد: إمداد أي عقار بالكهرباء.
رخصة توليد مع التحلية: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو قائمة معها في ذات الموقع.
مؤهل للتوصيل: عقارات ليست موصولة في الوقت المعني، وتكون طبقا للمادة (٨٥) من هذا القانون من ضمن فئة العقارات التي ينبغي توصيلها بواسطة أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو بتشغيل شبكة نقل.
منشأة كهربائية: أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات تستخدم لتوليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو تستخدم لأغراض تتعلق بأي مما تقدم فيما عدا العدادات التي تستخدم لتحديد كمية الكهرباء التي يتم تزويد العقارات بها أو أية آلة كهربائية تحت سيطرة أحد المشتركين.
التزويد بالجملة: إمداد بالكهرباء بالجملة لأي مرخص له بالتزويد أو بمياه التحلية لقسم المياه أو بمياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.
موصول: أي عقار أو شبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربائي للنقل أو للتوزيع أو للتزويد بالكهرباء بين ذلك العقار أو تلك الشبكة وبين إحدى شبكات النقل أو إحدى شبكات التوزيع، وذلك بخلاف أي من شبكات النقل أو التوزيع المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية أو التي يتم تشغيلها بواسطتها.
استيراد: الكهرباء التي يتم توليدها خارج سلطنة عمان وتستورد إليها بموجب تصرف قانوني، طبقا لأحكام هذا القانون.
سعة إنتاجية: سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء وسعة تحلية المياه المرتبطة بها أو القائمة معها في الموقع نفسه، أو سعة تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك حسبما يقتضي سياق النص.[٢]
تحكم: الكيفية التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها للمرخص لهم بالتوليد أو للمرخص لهم بالتوليد مع التحلية في شأن تشغيل منشآتهم الإنتاجية أو التوقف عن تشغيلها أو لأشخاص آخرين تكون مرافقهم موصولة.
منطقة مصرح بها: مساحة جغرافية تحدد في الرخصة يسمح فيها لأحد المرخص لهم بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في هذا القانون.
تحويل: نقل كل أو بعض الأصول والالتزامات من وزارة الإسكان إلى خلف ما على النحو المحدد في منهاج التحويل.
تاريخ التحويل: التاريخ المحدد للعمل بمنهاج التحويل.
الكيان الخلف: أي شخص يتم التحويل إليه طبقا لمنهاج التحويل، ويشمل الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.
شبكة: شبكة توزيع أو شبكة نقل حسبما يقتضي سياق النص.
أعمال الطرق: أي نوع من الأعمال تجري تحت أو على أو عبر أو فوق أي طريق.
تزويد ذاتي: إمداد بالكهرباء يقوم به شخص لنفسه أو للعاملين لديه أو لمشروعه التجاري، دون أن يكون ذلك من خلال شبكة نقل أو شبكة توزيع خاصة بأحد المرخص لهم.
المياه المرتبطة: مياه التحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء، أو القائمة معه في ذات الموقع في سلطنة عمان، والتي تخضع للتنظيم طبقا لهذا القانون.
الأصول والالتزامات المعنية: جميع الأصول المادية والعقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بوزارة الإسكان في تاريخ التحويل بما فيها عقود عمل الموظفين المحولين وغيرهم والتي تستخدم لغرض توليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو لغرض المياه المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذاك، ولا تشمل ما يتعلق بأغراض الإسكان أو المياه غير المرتبطة.
توصيلات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: قيام ربط مادي بين أي عقار أو شبكة وإحدى الشبكات المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية، أو التي يتم تشغيلها بواسطة هذه الشركة.
تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: المبلغ المالي الذي توفره الحكومة للقيام بتوصيلات وتوسعات شبكات شركة كهرباء المناطق ولتوفير الكهرباء للعقارات الريفية.
عقار: قطعة أرض أو مبنى أو أية إنشاءات يحوزها أو يستخدمها أي شخص.
التعرفة المعتمدة: التعرفة التي يلتزم المشترك بسدادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التوزيع أو النقل وتحدد هذه التعرفة على النحو المنصوص عليه في المادة (٩) من هذا القانون.
شخص: أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات.
ناتج: كهرباء يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية، أو كلاهما معا.
ترتيب الجدارة: ترتيب للمنشآت الإنتاجية المتاحة يستهدف تحقيق القدر الأفضل للنظام الشامل والسعة الإنتاجية من مياه التحلية من اقتصادية وأمن واستقرار ويتم تحديده من قبل المرخص لهم بتشغيل شبكات نقل طبقا لرخص النقل الصادرة لهم.
معدات مائية: أية تركيبات وأنابيب مائية وغيرها من التركيبات المائية التي تشكل جزءا من منشأة إنتاجية.
الموظف المحول: كل موظف عماني يكون عاملا بوزارة الإسكان في اليوم السابق لتاريخ التحويل ينقل إلى أي كيان خلف طبقا لمنهاج التحويل.
منهاج التحويل: المنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة الاقتصاد الوطني طبقا لأحكام هذا القانون وذلك لأغراض التحويل إلى الكيان الخلف.
نقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة نقل.
رخصة نقل: تصريح بمباشرة نشاط نقل الكهرباء.
شبكة النقل: خطوط وتركيبات كهربائية ذات جهد عال يساوي (١٣٢) كيلو فولت أو يزيد على ذلك، تستخدم لتوريد الكهرباء من إحدى المنشآت الإنتاجية إلى المحطات الرئيسة، أو من المنشآت الإنتاجية إلى المنشآت الإنتاجية الأخرى، أو من المحطات الرئيسة إلى المحطات الرئيسة الأخرى أو من أية وسائل ربط أو إليها، أو من أي عقار أو إليه أو إلى أية شبكة توزيع، أو أية تركيبات كهربائية تكون مستخدمة لأغراض التحكم.
خط كهربائي: أي خط، سواء كان أرضيا أو هوائيا، يستخدم لنقل أو توزيع الكهرباء لأي غرض من الأغراض، ويشمل ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- دعامات الخطوط بما فيها الهياكل، أو الأعمدة أو الأبراج أو غير ذلك مما تقدم أو يتم بواسطته أو فيه أو عليه أو منه تدعيم ذلك الخط أو حمله أو تعليقه.
ب- أي جهاز مربوط بأي من تلك الخطوط لنقل أو توزيع الكهرباء.
ج- أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوب أو ما يشبهها، شاملا أغلفتها أو عوازلها أو طبقاتها الخارجية، التي تحيط أو تدعم أي خط من تلك الخطوط، أو تكون محاطة أو مدعمة به، أو محمولة أو معلقة بالارتباط معه.
شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: شبكة نقل أو شبكة توزيع تملكها وتقوم بتشغيلها شركة كهرباء المناطق الريفية.
نظام شامل: جميع شبكات الكهرباء التابعة للمرخص لهم المربوطة بعضها ببعض وتشمل جميع المنشآت الإنتاجية وشبكات النقل وما يطرأ عليها من تغيير أو تطوير، وأية شبكة تكون مربوطة بأخرى داخل أو خارج سلطنة عمان.
تعرفة التزويد بالجملة: المقابل الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الكهرباء المزود بها بالجملة أو الذي تتقاضاه كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن مياه التحلية المزود بها بالجملة، ويحسب عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس التي تحددها الهيئة ويرد في الرخصة الممنوحة لأي من تلك الشركات.
منشأة إنتاجية: تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء، أو لتوليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه، أو لتوليد الكهرباء القائمة مع تحلية المياه في الموقع نفسه، أو تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وكل ما يتصل بتلك التركيبات من خطوط كهربائية أو مائية.[٣]
معايير سلامة الأداء: الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن التوليد أو ضمان توفير وجودة إحدى الشبكات أو الخدمات، أو ضمان كليهما معا، على النحو المحدد في رخصته.
الشراء الاقتصادي: الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات بأفضل الشروط الاقتصادية مع مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المزمع شراؤها وطريقة التسليم المتاحة وإمكانية الحصول مستقبلا على ما يمكن الحاجة إليه من أنواع الأشياء المزمع شراؤها من أكثر من مصدر على نحو آمن.
الخدمات المساعدة: خدمات يجوز إلزام المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو من يتم توصيلهم بشبكة نقل أو بشبكة توزيع، بتوفيرها وتتعلق بأمن واستقرار شبكة النقل أو أمن واستقرار النظام الشامل سواء أكان ذلك في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع وبين أحد الأشخاص أم في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
مولد ذاتي: شخص يولد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي.
قواعد التوزيع: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة توزيع أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها، كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طبقا للرخصة.
قواعد الشبكة الرئيسة: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها وفي شأن التحكم كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير تلك الشبكة، بالإضافة إلى ما يتصل بها من أمور ذات علاقة بالنظام الشامل وذلك كله طبقا للرخصة.
سعة جديدة: السعة الإنتاجية التي لا يوجد بشأنها عقد فيما بين مالكها وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية: القواعد التي يجب على هذه الشركة إعدادها وتطبيقها والاحتفاظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل الريفي واستخدام وتشغيل أي من الشبكات الريفية وتطويرها طبقا للرخصة.
شخص مناسب: من تتوافر لديه الإمكانيات الفنية والمالية وغيرها مما يؤهله للحصول على رخصة أو إعفاء.
حقوق التوظيف: حقوق الموظفين المنتقلين من وزارة الإسكان من مستحقات مالية وغيرها مما يتعلق بالوظيفة شاملة جميع الحقوق التي ترتبت فعلا.
برنامج الأعمال المستقبلية: البرنامج الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بدء السنة المالية طبقا لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون.
مشارك في القطاع: أي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم.
وسائل الربط: التسهيلات التي توصل بين شبكتين.
وسائل الربط الدولي: التسهيلات التي توصل شبكة قائمة داخل سلطنة عمان بشبكة قائمة خارجها.
تحرير سوق الكهرباء: واحد أو أكثر مما يأتي:
١- تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة أو في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٢- السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مع التحلية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٣- السماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية.
٤- خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد.
عقار ريفي: عقار غير موصول يقع ضمن المنطقة المصرح بها لشركة كهرباء المناطق الريفية.
الطاعن: أي شخص تكون له صفة ومصلحة يطعن في أي قرار أو إجراء تصدره الهيئة أو الحكومة أو أي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون.
الطعن: الوسيلة المقررة لحماية الحقوق والإلزام بالواجبات، واستئداء التعويضات وفرض الغرامات، وإلغاء أي قرار تصدره أية جهة أو شخص خوله القانون اختصاصا معينا مما يجوز الطعن فيه بموجب هذا القانون.
تحكيم: الطعن الذي يقيمه كل من له صفة ومصلحة طبقا لهذا القانون في أي من الأمور التي يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم، أو لا يكون من اختصاص المحكمة العمانية المختصة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
النصاب القيمي: ما يعادل:
أ- ٢٪ من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقامة من حامل الرخصة أو الإعفاء.
ب- ٢٪ من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامة من طالب الرخصة أو الإعفاء.
المحكمة العمانية المختصة: الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يعهد إليها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته، بنظر المسائل التجارية.
قسم المياه: أي تقسيم رئيسي أو فرعي يكون مسؤولا عن المياه المرتبطة بالهيئة العامة للمياه، أو بأية جهة مختصة أخرى.
المواصفات الكهربائية العمانية: المواصفات القياسية التي صدرت عن وزارة الإسكان وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها وإعادة النظر فيها وتعديلها من وقت لآخر بموجب لوائح الكهرباء التي يتم وضعها طبقا لأحكام المادتين (٣٨) و(٣٩) من هذا القانون فيما يتعلق بأمن المعدات وشبكات الكهرباء والإجراءات المتصلة بتشغيل شبكات الكهرباء.
مملوك بالكامل للحكومة: فيما يخص أية شركة، كون كافة الأسهم المصدرة في تلك الشركة مملوكة لوزارة المالية أو لشركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة أو لأية جهة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.
وتكون لعبارة “اتفاقيات المشروع” ذات المعنى المنصوص عليه بالمادة (١) من قانون منح امتياز صلالة المشار إليه، كما تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون المتعلقة باتفاقيات المشروع، ذات المعنى المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة، وكذلك الكلمات والعبارات المتعلقة باتفاقيات مشروع منح، فلها ذات المعنى المنصوص عليه بهذه الاتفاقيات.
قرار الاستثمار الاستراتيجي: القرار الذي تصدره وزارة النفط والغاز تنفيذا للسياسة العامة للدولة بوجوب الاستثمار في الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذا القانون في الأحوال التي لا يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك الأنشطة، وذلك تحقيقا للصالح العام.[٤]
مشروع بحث وتطوير: مشروع بحثي تجريبي في مجال الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون يهدف إلى النهوض بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به من خلال ما يحققه من نتائج كاستحداث طرق أو تقنيات يمكن مستقبلا التوسع في استخدامها في مجال تلك الأنشطة.[٥]
منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة: منشأة تحلية مياه غير مرتبطة بمنشأة توليد كهرباء أو غير قائمة معها في الموقع نفسه، يصدر بمعايير تحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للمياه.[٦]
رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة: تصريح بمباشرة نشاط تحلية مياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة.[٧]
المادة (٢)
تختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٣)
تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم وتسري عليها أحكام هذا القانون:
أ- توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.
ب- توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية.
ج- توليد الكهرباء القائم مع التحلية في ذات الموقع.
د- تشغيل نظام تحكم مركزي.
هـ- تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معا.
و- المهام المحددة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون.
ز- تحلية مياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة.[٨]
المادة (٤)
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في المادة السابقة بدون الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقا لما ورد بالرخصة أو بالإعفاء.
للهيئة إعفاء أي شخص يباشر أو يطلب مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم من الحصول على رخصة أو من بعض شروط الرخصة.
المادة (٦)
للهيئة بموجب قرار مسبب رفض منح رخصة أو رفض الإعفاء.
المادة (٧)
فيما عدا شركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا يجوز لأي مرخص له مباشرة أكثر من نشاط واحد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو حيازة أية مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرخص له آخر.
المادة (٨)
على الهيئة عند مباشرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بواجباتها المقررة طبقا لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية.
يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:
١- التنسيق مع وزارة النفط والغاز.
٢- التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة.
المادة (١١)
يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي:
أ- النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين أو مجموعات معينة من المشتركين على الوجه المنصوص عليه في اللوائح.
ب- النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين.
ج- التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك أو أوقاته أو الموقع الجغرافي.
د- تحديد مختلف الهياكل والمستويات والأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطبيقها فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلف الأوقات أو طبقا لما تحدده اللوائح من أسس أخرى بما فيها التفاوض حول التعرفة المعتمدة في كل حالة على حدة مع فئات معينة من المشتركين.
هـ- ما يتعلق بتكلفة توفير التوصيل.
و- إعفاء فئات أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي أو الجزئي للتعرفات المعتمدة.
ز- النصوص الأخرى بشأن التعرفة المعتمدة للتزويد والتوصيل حسبما تراه الهيئة العامة للمياه ملائما.
المادة (١٢)
لا يجوز لأي شخص يقوم بالتزويد والتوصيل أو بأي منهما أن يحصل أية مبالغ بزعم أنها مقررة بموجب تعرفة معتمدة أو تعرفة منعكسة عن التكلفة وذلك على خلاف الحقيقة.
تختص وزارة النفط والغاز بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك ما يلي:[١٣]
أ- توجيه شركة الكهرباء القابضة لبيع أسهمها في كل أو بعض الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو في شركات أخرى أو إلزام تلك الشركات بالتصرف في كل أو بعض أصولها أو حقوقها أو التزاماتها.
ب- القيام بكل ما تستلزمه عملية تخصيص الشركات العاملة في القطاع والتي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع بتشييد وتملك وتشغيل وصيانة وتطوير وتمويل الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية طريقة أخرى.
ج- تحديد نسبة الأسهم في رأسمال الشركات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون والتي يجب على تلك الشركات طرحها للاكتتاب العام والمدة التي يجب خلالها القيام بذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للشركات المملوك رأسمالها بالكامل للدولة عند اتخاذ إجراءات تخصيصها.
المادة (١٤)
مع مراعاة ما تقرره المادة (٧) من هذا القانون يجوز لأي شخص شراء أسهم أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات الأخرى التي تعمل في قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة به أو فيهما معا، وذلك فيما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب أن تظل ملكيتها بالكامل للحكومة.
المادة (١٥)
استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه يجوز للمساهمين غير العمانيين في الشركات التي تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يتملكوا ١٠٠٪ من أسهم الشركة.
المادة (١٦)
تعامل شركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا متخذين شكل شركات عمانية مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيين وذلك بغض النظر عن نسبة المساهمة الأجنبية فيها، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة قبل بدء العمل بهذا القانون، فإنه لا يجوز لأي من المرخص لهم الإعفاء من أية ضريبة.
المادة (١٧)
استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه:
أ- يجوز للمؤسسين في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لم تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين، وبقيمة تختلف عن القيمة الإسمية لتلك الأسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسين.
ب– يجوز للمؤسس الواحد في أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على (٢٠٪) من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة.
وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.[١٤]
المادة (١٨)
تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد بعد حساب قيمة هذا الدعم على النحو الآتي:
أ- تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسابه متاحا لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.
ب- تحدد الهيئة قيمة الإيرادات المتمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص له بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.
ج- تقوم الهيئة بحساب الفرق بين التقديرات المحددة طبقا للبندين (أ) و(ب)، والمصادقة على ذلك الفرق في تقريرها السنوي، فإذا قلت القيمة المقدرة وفقا للبند (ب) (التي تمثل الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين وغيرهم)، عن القيمة المقدرة طبقا للبند (أ) (التي تمثل الإيرادات المسموح بها)، تلتزم وزارة المالية بسداد الفرق للمرخص له بالتزويد، وتحدد هذه الوزارة وقت وطريقة هذا السداد التي يجب أن تكون كل ثلاثة أشهر على الأقل أثناء السنة المعنية.
د- على الهيئة حساب أية فروق بين التقديرات التي تم إعدادها عن السنة السابقة وبين ما كان متاحا تحصيله بالفعل من قبل المرخص له في تلك السنة في ضوء الظروف التي تمت، وينبغي على الهيئة أن تخطر وزارة المالية بكيفية حساب الفروق طبقا لأحكام هذه المادة، وأن تضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون هذه الكيفية.
الباب الثاني هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
الفصل الأول إنشاء الهيئة وواجباتها واختصاصاتها
المادة (١٩)
تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به يكون مقرها محافظة مسقط.
المادة (٢٠)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.
المادة (٢١)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الحكومية.
المادة (٢٢)
يجب على الهيئة:
١- ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة به في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار السن.
٢- تشجيع قيام منافسة لصالح الجمهور في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بما يحقق المصلحة العامة.
٣- ضمان التشغيل الآمن والفعال والاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وتطويره وتعزيز سلامة الجمهور.
٤- ضمان توفير التزويد في السلطنة.
٥- ضمان قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة الخاصة بالتوصيل بالنظام الشامل وبالتزويد.
٦- ضمان الالتزام بسياسات الحكومة بشأن التعمين وتدريب العناصر العمانية بما يخلق كوادر فنية قادرة على تحمل المسؤولية.
٧- تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.
٨- ضمان حماية المشتركين الريفيين وتشجيع تزويدهم بالكهرباء من خلال التوصيل أو توصيلهم بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٥) من هذا القانون.
٩- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضعة للتنظيم طبقا لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب تمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اقتصادي.
١٠- التأكد من الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمرخص لهم.
١١- ضمان ضرورة وضع حماية البيئة موضع الاعتبار.
١٢- تنفيذ التزاماتها المتعلقة بشراء الكهرباء المستوردة وبيع الكهرباء المصدرة وبالربط الدولي طبقا لأحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون.
١٣- ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنافسات للسعة الجديدة والناتج المرتبط بها بعدالة وشفافية.
١٤- أن تلتزم بعدم التمييز بدون مبرر قانوني بين الأشخاص وأن يكون تصرفها في الحالات المتشابهة متماثلا.
١٥- ضمان تخفيض الأعباء التنظيمية الواقعة على حاملي الرخص أو الإعفاءات.
١٦- ضمان إعداد المواصفات والمعايير الفنية ومعايير الأداء والسلامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمحافظة عليها وإعادة النظر فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن.
١٧- إعداد سجل عمومي يتضمن كل ما يتعلق بالرخص والإعفاءات وما يتم من تعديلات في أي منها والأوراق والمستندات المتعلقة بأي مما تقدم والشهادات المتعلقة بأي من أعضاء الهيئة والاحتفاظ بهذا السجل.
١٨- وضع معايير موضوعية لضمان منح الرخص أو الإعفاءات للأشخاص المناسبين ومراجعة هذه المعايير وتطبيقها والالتزام بها وإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للحصول عليها عند الطلب.
١٩- ضمان وضع معايير في شأن رعاية المشترك وتعديلها والاحتفاظ بها ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها.
٢٠- مراقبة تطورات سوق الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.
٢١- تقديم المشورة للوزارات فيما يتعلق بتمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وعمليات الحساب بالنسبة للدعم المالي والتعرفات وغير ذلك من المهام المسندة إليها وفقا لأحكام هذا القانون.[١٥]
٢٢- مراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من التحرير وتقديم تقارير بهذا الشأن والمساعدة في تطوير المعايير التي ينبغي تطبيقها بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. وعلى الهيئة أن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقيات التي سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستثمار الاستراتيجي، وذلك بإلزام مرخص له بالنقل أو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالاستثمار في النشاط محل هذا القرار.
المادة (٢٣)
يجوز للهيئة إصدار لوائح تخص أعمال الطرق وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية.
المادة (٢٤)
يجوز أن تتضمن لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة وفقا للمادة السابقة الأحكام التالية:
أ- تخويل المرخص لهم القيام بأعمال طرق تكون لازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وإلزامهم بالتنسيق قبل القيام بهذه الأعمال مع أشخاص آخرين، وكذلك إلزام من يتولى القيام من غير المرخص لهم بتولي أعمال طرق بالتنسيق مع المرخص لهم، وذلك في جميع الأمور المتعلقة بأعمال الطرق.
ب- إلزام من يتولى القيام بأعمال الطرق المشار إليها بالمواصفات القياسية لأعمال الطرق ذات العلاقة بالكهرباء والمواد المستخدمة، وبمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الجمهور والأملاك وجميع المرافق الأخرى وإزالة المواد غير المستخدمة أو المحفورة من الطريق العام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الشروع في الأعمال.
ج – إلزام الأشخاص القائمين بأعمال الطرق بتعويض من يتأثر بهذه الأعمال، وبكل ما تتضمنه اللوائح المشار إليها من أحكام أخرى.
المادة (٢٥)
تختص الهيئة بالآتي:
١- تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بشأن الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.
٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.
٣- إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، والموافقات على الإعفاءات ومتابعة الالتزام بها وإلزام المرخص لهم وحاملي الإعفاءات بتنفيذ واجباتهم المقررة في هذا القانون.
٤- إعداد نموذج للترخيص بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
٥- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الكهرباء والمياه المرتبطة به التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وكذلك القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت أو تنضم إليها سلطنة عمان وذلك كله بالتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٦- تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات التي يتعين التقيد بها من قبل حاملي الإعفاءات والمرخص لهم.
٧- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم وحاملي الإعفاءات لشروط وضوابط الرخصة أو الإعفاء.
٨- فحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمرخص لهم واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
٩- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية وصالح المواطنين.
١٠- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والهيئة العامة للمياه بشأن كل ما يلزم لتطوير القطاع، وتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن ما يدخل في اختصاصها من الأمور ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.[١٧]
١١- إصدار لوائح تحدد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية ومراقبة مدى التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بهذه اللوائح وعلى الهيئة تقديم تقرير بهذا الشأن ترسل نسخة منه إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ووزارة النفط والغاز.[١٨]
١٢- وضع القواعد المنظمة لقيام المرخص لهم بإمساك سجلات وحفظها وفقا لما تحدده الهيئة.
١٣- وضع المعايير الفنية النمطية التي يتعين الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة النقل أو التوزيع الخاصة بالمرخص له، وفي شأن استخدام هذه الشبكة وتشغيلها وكذلك المعايير الخاصة بصيانة وتطوير شبكة المرخص له.
١٤- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم أو من صدرت لهم إعفاءات وبعضهم البعض أو بين المشتركين أو أي أشخاص آخرين طبقا لما ورد في الرخصة أو الإعفاء وفقا لأحكام هذا القانون.
١٥- إصدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون إصدارها.
بالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون تختص الهيئة بتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في هذا المجال على أن تتحمل الهيئة العامة للمياه التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
المادة (٢٦)
يكون للهيئة إلزام شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الأصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بهذه الشركة – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا القانون، وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل باكتساب أي من الأصول، وكذلك إلزام أي من المرخص لهم بالتزويد باكتساب أعمال تزويد معينة من تلك الشركة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٢٧)
تعد الهيئة سجلا عموميا بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، ويكون متاحا لأي شخص ترتبط مصالحه الاقتصادية بهذا القطاع أن يطلع على البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة طالما كانت هذه البيانات أو المعلومات لا تكشف أسرار أي حامل رخصة أو إعفاء.
وتشمل البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل ما يلي:
١- جميع الرخص والإعفاءات الصادرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
٢- التعديلات التي قد تطرأ على الرخص والإعفاءات.
٣- القرارات والأوامر الصادرة من الهيئة وتتعلق بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
٤- الموافقات التي تصدر لكل مرخص له أو حامل إعفاء من أي جهة وتتعلق بالرخصة أو بممارسة النشاط المرخص به أو بالإعفاء.
٥- الرخص والإعفاءات التي يتم إلغاؤها وأسباب الإلغاء، وكافة المسائل المترتبة على الإلغاء.
٦- المعايير التي تستند إليها الهيئة في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل وطريقة تطوير هذه المعايير. ويجوز أن يتضمن السجل المشار إليه ما تراه الهيئة لازما من بيانات أو معلومات.
المادة (٢٨)
للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة أن تصدر لوائح – بعد التنسيق مع ذوي الشأن – تحدد ما يأتي:
أ- طريقة تقديم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من الأشخاص بمن فيهم المرخص لهم وحاملي الإعفاءات، المعلومات التي يجب تقديمها للهيئة.
ب- طريقة تعاون كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع بعضهما البعض، وكيفية ممارسة كل منهما حقوقها قبل الأخرى ومسؤولياتها تجاهها.
المادة (٢٩)
تعد الهيئة تقريرا سنويا يجب أن يتضمن:
أ- البيانات التفصيلية المتعلقة بنشاطها والتطورات التي حدثت في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ومدى استعداد سوق الكهرباء للمزيد من التحرير وحجم الصادرات والواردات من الكهرباء ومقترحات الهيئة في هذا الشأن.
ب- مقترحات الهيئة بشأن اللوائح الخاصة بالتعرفة المعتمدة والدعم المالي الحكومي.
ج- بيان تفصيلي بما تم تحقيقه في مجال توفير الكهرباء للعقارات الريفية من خلال التوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التوزيع الأخرى وإمكانية تحقيق المزيد من هذا التوصيل وخطة الهيئة بشأن تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.
د- بيان بالحسابات المالية المدققة للهيئة عن كل سنة مالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
هـ- طريقة حساب قيمة الدعم المالي وفقا لأحكام المادة (١٨) من هذا القانون.
و- أية أمور أخرى ترى الهيئة إدراجها في هذا التقرير.
وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير، وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية بنسخة من هذا التقرير، وعلى وزارة النفط والغاز عرضه على مجلس الوزراء.[٢٠]
المادة (٣٠)
على الهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها من وزارة النفط والغاز بشأن المزيد من التحرير.[٢١]
المادة (٣١)
إذا قدرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمياه أن السوق غير مستعد للمزيد من التحرير يجب على الهيئة أن تضمن تقريرها السنوي ما يأتي:[٢٢]
أ- بيان الشروط التي ترى الهيئة وجوب تحقيقها والتدابير التي يتعين اتخاذها بمعرفتها أو من قبل أشخاص آخرين لتحقيق تلك الشروط ليكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير، مع بيان تقدير الهيئة للمدة التي ترى الهيئة اتخاذ تلك التدابير خلالها، والتي تتوقع أن يكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير عقبها.
ب- بيان نوع التحرير الذي تقدر الهيئة قابليته للتنفيذ بعد الانتهاء مما تقدم ذكره.
إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز استعداد السوق لمزيد من التحرير، تعين عليها تضمين تقريرها السنوي ما يأتي:
أ- طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة.
ب- نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق.
ويجب على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها، يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
المادة (٣٣)
على الهيئة أن تعلن عن صدور التقرير المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية وبأية طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، ويحق لأي شخص الحصول على نسخة من هذا التقرير بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة.
المادة (٣٤)
على الهيئة قبل بداية كل سنة مالية إعداد ونشر برنامج للأعمال المستقبلية يتضمن وصفا عاما للأنشطة الرئيسة التي تزمع القيام بها خلال السنة المالية التالية مباشرة على أن يشتمل هذا الوصف على الأهداف الخاصة بكل نشاط.
المادة (٣٥)
يجب على الهيئة موافاة أصحاب الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إليه في المادة السابقة وللهيئة نشر هذا البرنامج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي شأن أن يقدم أية ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بما ورد في البرنامج المشار إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية ملاحظات أو اعتراضات تقدم إليها خلال مدة مماثلة.
تلتزم الهيئة بموافاة وزارة المالية ووزارة النفط والغاز بنسخة من البرنامج المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون مرفق بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات، ويتعين على وزارة النفط والغاز رفع نسخ من كل ما تقدم إلى مجلس الوزراء.
المادة (٣٧)
للهيئة إصدار لوائح تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسير الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو تتعلق بتحديد كيفية التنسيق بين المرخص لهم، والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق العامة متى كانت هذه الأعمال مؤثرة على الأنشطة المرخص بها. وللهيئة أن تضمن تلك اللوائح كل ما تراه ضروريا في هذا الشأن. وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح المذكورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى كافة المخاطبين بأحكام تلك اللوائح الالتزام بها.
يجوز للهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية:
أ- ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء.
ب- وقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز.
د- تشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما يجوز للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة (٣٩)
يجوز أن تتضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
أ- حظر النقل أو التوزيع أو التزويد في ظروف محددة.
ب- ما يوجب التبليغ عن الحوادث والأعطال في التزويد أو في منشآت النقل أو التوزيع أو بعد حدوث ما يؤثر على النظام الشامل.
ج- ما يوجب الاحتفاظ بالتصميمات والخرائط والرسومات وغيرها من المستندات وإتاحتها للفحص والنسخ لكل ذي شأن.
د- إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف محددة من التزامات القيام بالتزويد بالكهرباء.
هـ- ما يوجب على المرخص لهم تقديم معلومات معينة لأشخاص محددين، والتعاون معهم.
و- النص على أن تصدر الهيئة دون سواها مواصفات قياسية كهربائية عمانية جديدة، أو تعدل القائمة منها، وما يوجب الالتزام بهذه أو تلك وما يعد امتثالا للمعايير الفنية.
ز- تحديد اشتراطات تخص تركيب الموصلات الأرضية والجهد الكهربائي والذبذبة.
ح- ما يوجب الالتزام بما تصدره الهيئة من إعلانات تزيل أو تقلل مخاطر الإصابات البدنية أو الأضرار بالممتلكات أو التعرض لها.
ط- الاستثناءات من اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه المادة.
ط مكررا – الأحكام والشروط والإجراءات والضوابط الفنية المتعلقة بإنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.[٢٦]
تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح وزير النفط والغاز، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تعيينهم.
المادة (٤١)
يتولى المدير التنفيذي للهيئة الذي يحدده مجلس الوزراء من بين أعضائها تنفيذ قرارات الهيئة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتحدد اللوائح التي تصدرها الهيئة اختصاصاته الأخرى.
المادة (٤٢)
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:
١- أن يكون من المؤهلين علميا وعمليا وأن يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه.
٢- ألا يكون مالكا لأسهم وألا تكون له مصلحة أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى في أي مشارك في القطاع.
٣- ألا يكون موظفا حكوميا بأية صفة أو عاملا لدى أحد المشاركين في القطاع.
٤- أن يقدم إقرارا سنويا عن أي مصلحة تكون لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، وأن يمتنع عن النظر في أي مسألة يكون لأحد أقاربه مصلحة فيها.
٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصها.
المادة (٤٣)
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني، المخصصات المالية والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة.
المادة (٤٤)
يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي:
١- اقتراح السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها وفقا لهذا القانون.
٢- إصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وبنظام موظفي الهيئة، والهيكل التنظيمي لها وعدا ذلك من الأمور، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
٣- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة.
٤- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون.
المادة (٤٥)
يصدر مجلس الوزراء قرارا بإقالة أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات الآتية:
١- إذا ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته.
٢- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- إذا ثبت أن ممارسته لعمله اتسمت بسوء الإدارة أو سوء السلوك.
المادة (٤٦)
يجوز لأي من رئيس وأعضاء الهيئة الاستقالة بطلب مكتوب يقدم إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء (٦٠) يوما من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون البت فيها، ولا تحول الاستقالة دون مسؤولية المستقيل عن أفعاله التي تكون مخالفة لأحكام القانون، ويعتبر العضو مقدما استقالته إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة تم إخطاره بهما.
المادة (٤٧)
يباشر رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تكليف أي منهم بأي عمل غير منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (٤٨)
يكون نقل العاملين العمانيين من الهيئة العامة للمياه أو غيرها من الوحدات الحكومية إلى الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية وذلك دون إخلال بما يقرره هذا القانون أو لوائح الهيئة من مزايا وظيفية، وتكون المعاملة الوظيفية لمن يعين في الهيئة بعد إنشائها وفقا لأحكام اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن وأحكام عقود العمل التي تبرم معهم.
المادة (٤٩)
تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين في الهيئة سواء من نقل إليها أم من عين فيها بعد إنشائها، وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
الفصل الثالث النظام المالي والإداري للهيئة
المادة (٥٠)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ قرار إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.
المادة (٥١)
تكون للهيئة موازنة مستقلة، تقدم الهيئة تقديراتها لوزارة المالية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنها، وعلى الهيئة إقرار موازنتها ونشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة بشهر واحد على الأقل.
تلتزم الهيئة بموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من ميزانيتها السنوية في ذات يوم نشر ملخصها.
المادة (٥٣)
تخضع الهيئة لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ولا تخضع لأحكام القانون المالي المشار إليه.
المادة (٥٤)
تتكون موارد الهيئة من:
أ- الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة مقابل الرخص التي تصدرها.
ب- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- مقابل الخدمات التي تؤديها إلى الهيئة العامة للمياه وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٩]
المادة (٥٥)
يتم تسوية الفائض أو العجز في ميزانية الهيئة خلال السنة المالية، أو يتم ترحيل الفائض أو العجز إلى السنة المالية التالية للسنة التي تحقق فيها هذا الفائض أو ذلك العجز.
المادة (٥٦)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (٥٧)
يتولى رئيس الهيئة دعوة أعضائها للاجتماع مرة على الأقل كل شهرين وعليه دعوة الأعضاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان انعقاد الاجتماع والمواضيع التي ستطرح خلاله، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة القصوى توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل.
المادة (٥٨)
على رئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابة.
المادة (٥٩)
يصح الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء حتى ولو لم يكن من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ويجب أن يدون في محضر الاجتماع ما دار من مناقشات والقرارات التي تم اتخاذها، وأن يتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين، وتكون المصادقة على محضر الاجتماع في الاجتماع التالي له مباشرة.
ويجب على الهيئة الاحتفاظ بجميع محاضر الاجتماعات وأن تعد السجلات وتتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.
المادة (٦٠)
لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها:
أ- أن يكتسب أي مصلحة سواء في الأموال التابعة للهيئة أو في أي من العقود أو التصرفات التي تبرمها الهيئة.
ب- أن يحصل بأي طريقة على بدل أو معاش أو مكافأة أو أية ميزة مادية أو عينية من أي من المشاركين في القطاع.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة طوال مدة العضوية في الهيئة ولمدة لا تقل عن سنتين بعد زوال عضوية الهيئة عنه.
المادة (٦١)
يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي:
أ- استغلال نفوذه أو الوساطة لصالح فرد أو منظمة أو أية جهة أو لحساب أي شخص.
ب- أن يتعاقد أو يتعامل مع أي شخص له مصالح في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
ج- أن يتقاضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عوض مقابل تأدية أعمال بخلاف ما تقرر له وفقا لهذا القانون.
د- أن يستعمل أموال الهيئة أو موجوداتها لأغراض شخصية أو لأية أغراض غير التي خصصت لها طبقا لهذا القانون.
هـ- أن يفشي أية معلومات أو بيانات سرية.
ويجب على كل عضو في الهيئة أن يقدم إقرارا بعدم مخالفته لأي من المحظورات المشار إليها في هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز ٣٠ يناير التالي للسنة المقدم عنها هذا الإقرار.
المادة (٦٢)
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة خلال يناير من كل سنة مالية إقرارا بالذمة المالية إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير في السنة المالية الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين، وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإقرار.
الباب الثالث تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
الفصل الأول الكيانات الخلف وملكيتها وشكلها القانوني
المادة (٦٣)
تسري على شركة المساهمة العمانية المقفلة التي تحمل اسم شركة الكهرباء القابضة (ش.م.ع.م) المملوكة بالكامل للحكومة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (٦٤)
يكون إعداد النظام الأساسي لشركة الكهرباء القابضة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٣) من هذا القانون، تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون، تختص الشركة بالآتي:
أ- تشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص.
ب- تمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات.
ج- إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات المنصوص عليها في البندين (هـ، ح) من هذه المادة، واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
د- اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
هـ- تأسيس شركات جديدة أو توجيه أي شركة من الشركات التابعة لها، وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة، أو إدارة أو تشغيل أو صيانة بعض أصولها أو ما يؤول إليها من منشآت كهربائية أو إنتاجية أو شبكات أو ما يكون من تلك المنشآت مملوكا لمرخص له ألغيت رخصته عملا بحكم المادة (١٢١) من هذا القانون، وكل ما تقدم على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
و- تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل.
ز- تقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط.
ح- تأسيس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارة المالية لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه.
ويحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.
تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز لوزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر.
يكون لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من شركة الكهرباء القابضة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (٦٩)
يكون إعداد النظام الأساسي لكل شركة منصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (٧٠)
تسري أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تجريه شركة الكهرباء القابضة، والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون من تصرفات، طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (٧١)
تخضع شركة الكهرباء القابضة، وجميع الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة وذلك طوال المدة التي تكون فيها هذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.[٣٤]
المادة (٧٢)
تسري أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة.
الفصل الثاني اختصاصات وواجبات الكيانات الخلف
المادة (٧٤)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون، وما يصدر من لوائح بموجبه، وشروط رخصتها ما يأتي:
أ- توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية.
ب- ضمان إنتاج مياه التحلية وفقا للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء في حال ما إذا كانت منشآت التحلية مرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، وضمان تلبية كل الطلبات المعقولة على مياه التحلية كما تحددها الهيئة العامة للمياه في حال ما إذا كانت مياه التحلية منتجة بواسطة منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة.[٣٦]
ج- التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطيط المستقبلي للطلب المعقول على الكهرباء وما يلزم لذلك من سعة جديدة.
د- تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، أو بالكيفية التي تحددها الهيئة العامة للمياه بما يتفق وأمن واستقرار أنظمة المياه الخاصة بها، وذلك بحسب الأحوال.[٣٧]
هـ- تزويد قسم المياه بمياه التحلية بالجملة طبقا لاتفاق يبرم لهذا الغرض يحدد فيه مقابل هذا التزويد وشروطه وأوضاعه، وضمان بيع مياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.
و- مد المرخص لهم بالتزويد بالكهرباء بالجملة مقابل تعرفة التزويد بالجملة وضمان إتاحة الإمدادات الكافية من الكهرباء للمرخص لهم تمكينا لهم من تلبية كامل الطلب المعقول على الكهرباء.
ز- استيراد أو تصدير الكهرباء وفقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.
ح- تغطية الحاجة للسعة الجديدة التي تسعى الشركة أن يكون تصميمها وبناؤها وتمويلها وتملكها وتشغيلها من المستثمرين المحليين والأجانب.
ط- يجب على الشركة في جميع الحالات عدم التمييز أو الانحياز دون مبرر قانوني بين الأشخاص والالتزام بالسياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وخاصة المتعلقة باستخدام الوقود وسعره.
ي- أن تكون السعة الإنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى تم شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.
ك- إصدار التعليمات لشركة مشروع صلالة بتحويل أصول شبكتها إلى شركة الكهرباء القابضة وذلك عند إنهاء اتفاقية الامتياز أو انتهاء مدتها.
ل- تقديم المشورة والدعم الفني للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه الشرب.[٣٨]
المادة (٧٥)
مع مراعاة أحكام المادتين (٨٤) و(١١٤) من هذا القانون يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون غيرها التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها.
المادة (٧٦)
يكون شراء كامل السعة الإنتاجية والناتج في سلطنة عمان مقصورا على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك.
ولا تكون الشركة ملزمة بالشراء في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج خاصا بمولد ذاتي تستخدم فيه السعة الإنتاجية أو الناتج للتزويد الذاتي فقط.
ب- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية من منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم.[٣٩]
ج- إذا كانت السعة الإنتاجية مملوكة ومشغلة بمعرفة أو لشركة كهرباء المناطق الريفية سواء أكان ذلك لإنتاج مياه التحلية أم لتزويد العقارات الريفية.
د- إذا استحال على الشركة الاتفاق مع مالك المنشأة الإنتاجية أو أي شخص آخر على شروط شراء وبيع السعة الإنتاجية أو الناتج أو شراؤهما وبيعهما معا.
هـ- إذا كانت السعة الإنتاجية مصدرها منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، ويستخدمها مشغل تلك المنشأة للتزويد الذاتي أو لتزويد موظفيه أو لمباشرة أنشطته.[٤٠]
المادة (٧٧)
يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تحدد الحاجة إلى السعة الجديدة لتوليد الكهرباء خلال السنة الميلادية والسنوات السبع التي تليها مباشرة آخذة في الاعتبار عقود استيراد أو تصدير الكهرباء، وذلك بعد التشاور مع شركة كهرباء المناطق الريفية. وعلى الشركة أن تأخذ في الاعتبار الطلب على الكهرباء في منطقة امتياز صلالة ومقدرة شركة مشروع صلالة وواجبها نحو تلبية ذلك الطلب وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة.
فإذا استبانت الحاجة إلى سعة جديدة وجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تقرر إما تدبير الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة وفي الحالة الأخيرة يجب على الشركة إجراء المنافسة لتوفير السعة المطلوبة والتعاقد لتوفيرها وناتجها.
إذا قدرت الهيئة العامة للمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية، وجب عليها إخطار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بذلك، وعلى هذه الشركة أن تقرر مدى الحاجة لأن تكون تلك السعة مرتبطة بسعة توليد كهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه.
فإذا قررت الشركة المشار إليها أن هناك ثمة حاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، ووافقت وزارة المالية على ذلك، التزمت الشركة بتدبير السعة الجديدة وناتجها وفقا للمادة (٧٩) من هذا القانون.
أما إذا قررت تلك الشركة عدم الحاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه فعلى الهيئة العامة للمياه أن تقرر ما إذا كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن شركة مملوكة بالكامل للحكومة هي التي ستتولى القيام بذلك بعد موافقة وزارة المالية، أو أن يكون تدبيرها مع ناتجها من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.
ولا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الامتناع أو التقاعس عن إجراء المنافسة وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون لتدبير السعة الجديدة من الكهرباء أو مياه التحلية أو لكليهما، بحجة عدم إخطارها من قبل الهيئة العامة للمياه، وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (٧٩)
يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عند الحاجة إلى السعة الجديدة طبقا للمادتين السابقتين وكانت السعة الجديدة تزيد على:
١- ٧٥ ميجا وات في حالة السعة الإنتاجية للكهرباء.
٢- ٢٧,٣٠٠ متر مكعب في اليوم في حالة السعة الإنتاجية لمياه التحلية.
٣- أو على السقف الأعلى الذي تحدده الهيئة في هاتين الحالتين من وقت لآخر،
أن تلتزم بالتعاقد لتوفير السعة الجديدة المطلوبة بعد إجراء منافسة تتسم بالعدالة والشفافية، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
أ- فتح باب المنافسات أمام كافة المستثمرين المحليين والأجانب ممن لديهم الخبرة المناسبة، ولكافة ملاك المنشآت الإنتاجية القائمة أو مشغليها.
ب- تحديد استراتيجيتها لتدبير الحصول على السعة الجديدة، ويجب أن تأخذ تلك الاستراتيجية التي يجب أن توافق عليها الهيئة في الاعتبار ما يلي:
– الحجم والموقع الأكثر ملاءمة للسعة الجديدة وأوقات تدبيرها.
– الواردات التي يمكن توفيرها.
– السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من المنشآت الإنتاجية القائمة.
– بيان جميع إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات وكيفية المفاضلة بينها، ومراحل التفاوض مع مقدميها.
– ضرورة التشاور مع كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع في شأن الموقع والتوصيل والخدمات المساعدة.
– إعداد جميع المستندات والأوراق والبيانات اللازمة لإجراء المنافسة.
ج- إذا وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على أن هناك حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمياه، واستبان لها عدم إمكانية الحصول على هذه السعة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية وجب على هذه الشركة التنسيق مع الهيئة العامة للمياه على أفضل طريقة للوفاء بالتزام الشركة بتوفير تلك السعة الجديدة سواء أكان ذلك بتدبيرها كلها أو جزء منها مرتبطة بسعة كهربائية من عدمه.
ويجب على الشركة إذا ما تقرر تدبير الحصول على كل السعة الجديدة من مياه التحلية أو جزء منها مرتبطة بسعة للتوليد، اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على نحو ما سلف بيانه.
د- يجب أن تشتمل تعرفة التزويد بالجملة المقررة بموجب المادة (١٣٥) من هذا القانون على التكاليف المعقولة المتعلقة بالحصول على السعة من مياه التحلية وناتجها.
للهيئة أن توافق كتابة على طلب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد على السعة الجديدة للتوليد أو لناتج الكهرباء أو لهما معا حتى (١٥٠ ميجا وات) عن طريق منافسة محلية وفقا لما تقدم، إذا ثبت للهيئة أنه ليس ثمة فائدة يمكن تحقيقها من إجراء المنافسة العالمية.
ويحق للهيئة:
أ- مراجعة الأوراق والمستندات المعدة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لإجراء المنافسات للسعة الجديدة وفقا لما تقدم ذكره، سواء أكان ذلك قبل إجراء المنافسة أو بعدها.
ب- تحديد استراتيجية التدبير والإجراءات التي تتبعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طبقا لأحكام المادة (٧٠) وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء المنافسات بعدالة وشفافية، ودون إخلال بواجبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا لهذا القانون وبصفة خاصة ما يتعلق بإبرام العقود بخصوص السعة الجديدة والناتج الخاص بها والخدمات المساعدة.
المادة (٨١)
إذا أسفرت نتائج المنافسة عن أنه ليس بإمكان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التعاقد على توفير السعة الجديدة المعنية وناتجها، أو أنه من غير المناسب أن تقوم بذلك ووافقت الهيئة على ما تقدم، يجب على شركة الكهرباء القابضة تأسيس شركة جديدة تتولى في كل حالة التعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على السعة الجديدة وناتجها وفقا لشروط المنافسة المتعلقة بكل حالة، وللهيئة تعديل الشروط والأسعار بشأن السعة الجديدة والناتج.
ويكون للهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أن تقرر تخصيص أية شركة جديدة يتم تأسيسها وفقا لما تقدم، إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية ذلك.[٤٣]
المادة (٨٢)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون لكل مرخص له بتشغيل شبكة نقل من المهام والصلاحيات وعليه من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصته ما يأتي:
أ- أن يمتلك شبكة النقل الخاصة به ويمولها ويطورها ويشغلها ويتولى صيانتها على نحو آمن وفعال وبطريقة اقتصادية مع الالتزام بمعايير سلامة الأداء لشبكات النقل.
ب- الالتزام بعدم التمييز لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم، ويجب عليه عرض شروط التوصيل بشبكة النقل الخاصة به وباستخدامها دون تمييز.
ج- تنفيذ التوجيهات بشأن الربط الدولي طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.
د- أن يلتزم بما يرد في الرخصة بشأن قواعد الشبكة الرئيسة.
هـ- أن يلتزم بواجب الشراء الاقتصادي عند الحصول على الخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى.
و- أن يتقاضى التعرفة المنعكسة عن التكلفة من الأشخاص الذين تكون منشآتهم الإنتاجية أو عقاراتهم أو شبكاتهم موصولة بشبكة النقل الخاصة به، ومن المرخص لهم بالتزويد وحاملي الإعفاءات مقابل استخدام شبكة النقل الخاصة به.
ويحظر عليه ما يلي:
أ- القيام بتوصيل أي من شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية بدون موافقة الهيئة، طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.
ب- تملك أصول النقل من شركة كهرباء المناطق الريفية على خلاف أحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.
المادة (٨٣)
على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل، مصرح له بمباشرة أنشطة تحكم بالتعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ما يأتي:
أ- تطوير وتشغيل نظام للتحكم المركزي بالنسبة للمنشآت الإنتاجية يتفق مع ترتيب الجدارة على النحو المبين في رخصته.
ب- إخطار الهيئة العامة للمياه على وجه السرعة بأية انقطاعات للسعة الإنتاجية لمياه التحلية، المتعلقة بمنشآت إنتاجية موصولة بشبكته على أن يرفق بالإخطار جميع المعلومات والبيانات التي تخص الموضوع.
المادة (٨٤)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون لشركة كهرباء المناطق الريفية من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصتها ما يأتي:
أ- القيام بالتزويد بالكهرباء على وجه حصري ضمن المنطقة المصرح بها وفقا للرخصة الممنوحة لها وللشركة استرداد المبالغ المستحقة لها وفقا لهذا القانون بما في ذلك مقابل التزويد بالكهرباء، ولها وقف تزويد المشترك الذي لا يسدد مقابل التزويد.
ب- توفير الخدمة في المناطق الريفية من حيث إنشاء وتملك وتشييد وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة المنشآت الإنتاجية، والسعة الجديدة، وشبكات التوزيع وشبكات النقل وذلك على نحو آمن وفعال بما يكفل الوفاء بكل الطلبات المعقولة على الكهرباء المقدمة من قبل أشخاص تكون عقاراتهم داخل المنطقة المصرح له بها وغير موصولة أو غير مؤهلة للتوصيل.
ج- بيع مياه التحلية التي يتم إنتاجها في منشآت إنتاجية مملوكة لها أو المشغلة بمعرفتها إلى الهيئة العامة للمياه والحصول على تعرفة التزويد بالجملة من تلك الوزارة مقابل ذلك.
د- بيع أو التنازل عن كل أو جزء من أصولها وأعمال التزويد الخاصة بها، أو تحويلها طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.
هـ- التعاون وتقديم المعلومات والبيانات للهيئة العامة للمياه والمرخص لهم فيما يتعلق بتخطيط النظام الشامل وتخطيط السعة الجديدة وتدبير الحصول عليها.
و- الالتزام بما يرد في رخصتها بشأن قواعد شبكتها، والانضمام كطرف إلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع.
ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم وبمعايير سلامة الأداء المتعلقة بشبكاتها، وبإدارة وشراء السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي، وبسياسة الحكومة السارية في شأن استخدام الوقود وسعره.
ح- الالتزام بتدبير سعة جديدة من مياه التحلية في المناطق التي تقوم شركة كهرباء المناطق الريفية بالتزويد فيها إذا رأت الهيئة العامة للمياه حاجة لتدبير هذه السعة ووافقت وزارة الاقتصاد الوطني على ذلك. وذلك إذا تم الاتفاق بين هذه الشركة والهيئة العامة للمياه لتدبير الحصول على السعة المشار إليها مرتبطة بالسعة لتوليد الكهرباء في ذات الموقع وفي حالة عدم الاتفاق تحدد الهيئة الطريقة التي يتم بها تدبير الحصول على السعة الجديدة.
ط- مباشرة مهامها على وجه يزيد توصيل الشبكات الريفية وتوصيل العقارات الريفية بشبكات غيرها من المرخص لهم.
ي- عرض الفائض من سعتها وناتجها على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وعدم عرض هذا الفائض على غير الشركة المذكورة بدون موافقة من الهيئة مع الالتزام بالأسعار التي توافق عليها الهيئة في هذا الصدد.
ك- قياس الكميات التي تزود بها العقارات، وأن تتقاضى التعرفة المعتمدة مقابل التزويد بهذه الكميات والتوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وتقديم الفاتورة الخاصة بالتزويد للمشترك، وأن تتقاضى تعرفة منعكسة عن التكلفة مقابل استخدام شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، ونشر أي من هاتين التعرفتين – بحسب الأحوال – واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة تخلف المشترك عن السداد.
ل- التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها طبقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.
المادة (٨٥)
يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إخطار الهيئة بأية طلبات تقدم إليها لتوصيل أحد العقارات الريفية أو توصيله بشبكة هذه الشركة وتزويده منها وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل بعرض شروطه مقابل توصيل العقار الريفي بشبكته، ويجب على الهيئة أن تقرر بعد التشاور مع طالب التوصيل، توصيل العقار الريفي بشبكة من عرض شروطا أفضل وتزويد العقار من قبل المرخص له بالتزويد الذي يقع أو سيكون العقار الريفي واقعا في المنطقة المصرح له بها. فإذا استبان للهيئة أن عرض التوصيل غير مناسب فلها أن تلزم شركة كهرباء المناطق الريفية بتوصيل ذلك العقار الريفي بشبكتها وتزويده.
المادة (٨٦)
يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:
أ- تطوير الطريقة التي تمكن الأشخاص من احتساب التكاليف لكل توصيل منفرد بشبكتها لسدادها عند التوصيل بشبكتها.
ب- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص تنطبق بشأنه التعرفة المعتمدة وكذلك عندما يكون تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية بها قد تم ترتيبه وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح تحدد بها كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.
ج- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص يوافق على سداد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.
د- الالتزام باللوائح التي تصدرها الهيئة لتحديد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، وعلى تلك الشركة التشاور مع المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع بشأن فرص التوصيل قبل تقديم مقترحاتها بشأن الموازنة اللازمة لتمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية.
يكون توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية:
أ- تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة، وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فيها.
ب- تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك في حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة.
المادة (٨٨)
يجوز للهيئة:
١- تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بتحويل أي جزء من أصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لمرخص له آخر أو لطرف من الغير طبقا لهذه المادة وذلك:
أ- إذا قدم للهيئة طلب للتقييم استبان لها أنه معقول شريطة أن يرافق هذا الطلب اقتراح من قبل مقدمه أو مطالبة منه بتوقف تشغيل شبكة ريفية قائمة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية أو بتوصيل شبكة ريفية قائمة أو مقترحة، أو أن تكون هذه الشركة أو أي مرخص له بالتوزيع أو بالنقل قدم مثل هذا الاقتراح سلفا.
ب- يجب على الهيئة إجراء التقييم المشار إليه إذا طلب ذلك أي من الأشخاص الآتية:
أولا: أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع، أو بتشغيل شبكة نقل أو بالتزويد.
٢- أ- إلزام مقدم الطلب أو المطالبة وجميع المرخص لهم المعنيين بأن يقدموا لها المعلومات والبيانات والتحليلات التي تكفل تمكينها من إجراء التقييم بما في ذلك التنبؤات بشأن كثافة الحمل، وعدد المشتركين المزمع توصيلهم بالشبكة المعنية والنمو في الطلب مستقبلا وجميع النفقات الرأسمالية المرتبطة بذلك.
ب- على الهيئة التحقق من جميع الظروف المعنية وما يقدمه الأشخاص المعنيون من ملاحظات ووضعها في الاعتبار، وأن تتبنى طرق التقييم المناسبة فيما يتعلق بالطلب أو المطالبة أو المقترح بما في ذلك استشارة الأشخاص المعنيين.
ج- على الهيئة تطوير جميع المعايير التي تستند إليها في تقييم احتمالات الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل المشار إليها، وموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من هذه المعايير.[٤٦]
٣- أ- تصدر الهيئة قرارا في ضوء التقييم الذي أجرته سواء بقيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها من عدمه، أم بإجراء التوصيل المقترح عليها من عدمه. فإذا قررت عدم إجراء التوصيل فلا يجوز إجراؤه، فإذا تم إجراؤه رغم ذلك عد توصيلا مخالفا للقانون تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.
ب- إذا قررت الهيئة أنه يجب إجراء التوصيل المقترح، أو استمرار التوصيل المخالف للقانون، أو أنه ينبغي قيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها، يجب تحويل الجزء المعني من أصول وأعمال شركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لأحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع أو مرخص له بالتزويد أو طرف من الغير.
ج- للهيئة أن تقرر إما استمرار التوصيل أو تحويل الأصول والأعمال المعنية دون إجراء منافسة أو استمرار التوصيل عقب إجراء منافسة، ولها أن تقرر إما وجوب التوصيل أو وجوب التنازل عن الأصول والأعمال على النحو المتقدم طبقا لما يأتي:
أولا: في حالة تقرير الهيئة القيام بالتوصيل أو بالتحويل أو بهما معا دون إجراء منافسة يجب عليها تحديد المرخص له الذي سيقوم بالتوصيل أو الذي سيتم التحويل إليه أو كليهما معا وأن توجه شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الجزء المعني من الأصول أو الأعمال أو من كليهما لذلك المرخص له.
ثانيا: في حالة تقرير الهيئة إجراء منافسة، يجب أن تكون هذه المنافسة مفتوحة أمام جميع المرخص لهم بالتوزيع وبالتزويد تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني التي تقرر كل ما يتعلق بالمنافسة ولإتاحة الفرصة لأشخاص مناسبين لدخولها، وعلى شركة كهرباء المناطق الريفية وجميع المرخص لهم أن يقدموا إلى وزارة النفط والغاز المعلومات والمستندات والدراسات اللازمة لتلك المنافسة.[٤٧]
ويجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إبرام الاتفاقيات اللازمة لوضع ما تسفر عنه المنافسة موضع التنفيذ بالنسبة لإنفاذ التوصيل أو تحويل للأعمال أو كليهما معا وفقا لما تحدده الهيئة.
د- إذا قررت وزارة الاقتصاد الوطني بناء على رأي الهيئة فشل المنافسة لعدم تحقيقها نتيجة مقبولة تقرر استمرار التوصيل من عدمه وتحديد المرخص له الذي يجري التوصيل، وكذلك المرخص له الذي يقبل التحويلات المعنية عن الأعمال ذات العلاقة وإجراء ما يلزم لذلك من تعديل في الرخصة الممنوحة لكل من شركة كهرباء المناطق الريفية، وكل مرخص له يتأثر بالتحويل المتقدم ذكره بما في ذلك تعديل المنطقة المصرح بها.
ولا يعتبر التحويل مكتملا إلا بعد إجراء تلك التعديلات.
هـ- يجب على أي مرخص له بالنقل أو بالتوزيع أو بالتزويد الالتزام بما يصدر له من توجيهات بشأن تحويل الأعمال طبقا للأحكام المتقدم ذكرها.
ويجب أن يتم تحويل أصول التوزيع مرتبطا بأعمال التزويد المتعلقة بها الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية إلى محال إليه واحد.
و- يكون المقابل الذي يلتزم المحال إليه بسداده وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما يأتي:
١- السعر الذي أسفرت عنه المنافسة عندما تنتهي بعدم الفشل.
٢- ريال عماني واحد مقابل أي من الأصول أو من الأعمال التي تم تحويلها إليه من شركة كهرباء المناطق الريفية، في حالة فشل المنافسة.
ولوزارة الاقتصاد الوطني بناء على مشورة الهيئة الاتفاق مع المحال إليه على خلاف ذلك.
ز- يجب أن يكون عائد المرخص له من الأصول أو الأعمال التي تم تحويلها من شركة كهرباء المناطق الريفية، قائما على أساس السعر المدفوع من قبل المرخص له في تلك الأصول أو الأعمال أو فيهما معا، وتضمن الهيئة أن أي عائد يزيد على أو يقل عن العائد المسموح به يتم رده إلى وزارة المالية أو المرخص له بحسب الأحوال.
وذلك كله على النحو المحدد بالرخصة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٨٩)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية، من الحقوق، وعليه من الواجبات، وله من الصلاحيات، ما يأتي:[٤٨]
أ- تشييد المنشآت الإنتاجية المحددة في الرخصة الممنوحة له وتملكها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آمن.
ب- بيع السعة الإنتاجية والناتج من منشآته الإنتاجية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون سواها.
ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة وإلى أية قواعد توزيع، كون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة توزيع، وعليه الالتزام بما ينضم إليه.
د- إخضاع منشآته الإنتاجية الموصولة بشبكة المرخص له بتشغيل شبكة نقل لمتطلبات التحكم المركزي وترتيب الجدارة، أو إخضاعها للمتطلبات الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل التي تكون إحدى شبكات التوزيع موصولة بها عندما تكون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة التوزيع تلك.
هـ- إخضاع منشأته الإنتاجية للإجراءات الخاصة بإصدار التعليمات له فيما يتعلق ببدء وانتهاء تشغيل منشآته الإنتاجية لمتطلبات المرخص له بتشغيل شبكة المياه التي تكون منشآته الإنتاجية موصولة بها.[٤٩]
وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩٠)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بتشغيل شبكة توزيع من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:
أ- الالتزام بتمويل وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع المملوكة له على نحو آمن ووفقا لمعايير سلامة الأداء الخاصة بشبكة التوزيع، وعرض شروط التوصيل بشبكة التوزيع واستخدامها على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ب- أن يتقاضى التعرفة المعتمدة، أو التعرفة المنعكسة عن التكلفة مقابل التوصيل بشبكته، والحق في قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يسددون المبالغ المستحقة له أو لأحد المرخص لهم بالتزويد.
ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة، وتطبيق ونشر قواعد للتوزيع وتطوير هذه القواعد وتعديلها.
د- فرض التعرفة المنعكسة عن التكلفة على كل من المرخص لهم بالتزويد من شبكته الخاصة.
هـ- عدم توصيل أية شبكة خاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية دون موافقة الهيئة.
و- أن يكتسب أية أصول توزيع من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا لما تحدده الهيئة طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.
ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم.
ح- الالتزام بتصميم وسائل الربط الدولي وتشييدها وتطويرها وتملكها وتشغيلها وصيانتها طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.
ط- شراء جميع السلع والخدمات وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.
وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩١)
مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بالتزويد من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:
أ- تغطية كل الطلب المعقول على التزويد بالكهرباء للعقارات القائمة داخل المنطقة المصرح له بها الموصولة بشبكة توزيع أو شبكة نقل بغير تمييز في ذلك. وعليه نشر التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة.
ب- اتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات، وتقديم فواتير للمشتركين وتحصيل المبالغ المستحقة له وذلك طبقا لما ورد في رخصته.
ج- أن يسدد للمرخص له بتشغيل شبكة نقل أو تشغيل شبكة توزيع مقابل استخدام الشبكة بحسب الأحوال.
د- عدم الحصول على الكهرباء من غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وأن يعمل كوكيل للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بشراء ناتج المولدين الذاتيين.
هـ- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرة أنشطته الخاضعة للتنظيم.
و- شراء وإدارة جميع السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي.
ز- تحصيل التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة وذلك مقابل جميع إمدادات التزويد التي يقوم بها وفقا للرخصة الممنوحة له، وله اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة عدم قيام المشتركين بالسداد مقابل التزويد بما في ذلك وقف التزويد.
ح- اكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية على النحو الذي تحدده الهيئة.
وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب الرابع التحويل إلى شركات ومنهاج التحويل
المادة (٩٢)
على وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجوز لها مد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
يجوز لوزارة الإسكان وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة منح الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو المرخص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب أي منهم حق انتفاع على ما يحتاج إليه من أراضي الدولة مستقبلا لإقامة مشروعات تخضع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩٤)
استثناء من أحكام المادتين (١٨) و(١٩) من القانون المالي المشار إليه تخضع جميع الأصول والالتزامات المعنية للتحويل.
وتكون الإجراءات التي تتخذ طبقا لمنهاج التحويل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأصول والالتزامات المعنية أو بأي جزء منها ملزمة لجميع الأشخاص دون الحاجة إلى موافقة أي شخص آخر.
المادة (٩٥)
يجب ألا يزيد تاريخ بداية التحويل على ثلاثين يوما من تاريخ العمل بمنهاج التحويل، ويسري كل تحويل اعتبارا من تاريخ التحويل المقرر طبقا لمنهاج التحويل وتعديلاته التي تتم طبقا لأحكام المادة (٩٨) من هذا القانون.
ويجوز أن يتضمن منهاج التحويل تحديدا لنظم وتواريخ سريان الحسابات الخاصة بشركة الكهرباء القابضة والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون بخلاف التواريخ المحددة وفقا لأحكام هذه المادة وما يتعلق بهذه الحسابات من بنود أخرى.
المادة (٩٦)
على وزارة الإسكان خلال مدة لا تزيد على ٢٨ يوما بعد تمام أي تحويل، أن تخطر أي شخص تكون له حقوق أو عليه التزامات أصبحت واجبة الأداء كلها أو بعضها على أو لصالح الخلف المحول إليهم.
ويجب على هذه الوزارة وغيرها من الوزارات وأي من المحال إليهم إبرام الاتفاقيات والعقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الممتلكات والحقوق والالتزامات بما فيها المصالح الخاصة بالأراضي المحولة بمقتضى منهاج التحويل.
المادة (٩٧)
تسري أحكام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالممتلكات أو الحقوق أو الالتزامات التي تم تحويلها وفقا لمنهاج التحويل التي أبرمتها وزارة الإسكان قبل تاريخ التحويل، في حق الكيان الخلف المحول إليه بذات الشروط والإجراءات والأوضاع المقررة للأصيل. ولا يؤثر التحويل بمقتضى منهاج التحويل على المعاملة المقررة بالنسبة للتصرف موضوع التحويل، من حيث الضرائب والرسوم.
المادة (٩٨)
يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزارة الإسكان تعديل منهاج التحويل خلال مدة لا تتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ التحويل.
ولا يجوز أن تتضمن التعديلات تحويلا للأصول أو للالتزامات إلا بين خلف وآخر مملوكين بالكامل للحكومة وقت إجراء التعديل أو أن يتعدى تأثيرها غيرهما، ويعتبر أي تعديل وفقا لما تقدم جزءا لا يتجزأ من منهاج التحويل.
وعلى وزارة الاقتصاد الوطني التنسيق مع وزارة الإسكان إذا تضمنت التعديلات تحويلا لأي من أصولها أو التزاماتها.
الباب الخامس الرخص والإعفاءات
المادة (٩٩)
للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة منح رخصة جامعة لأنشطة مختلفة من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وذلك في الحدود المقررة بهذا القانون.
المادة (١٠٠)
يكون منح الرخص أو الإعفاءات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد شكله وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والمعلومات والبيانات التي يقتضيها إصدار الرخصة أو الإعفاء وتقييم الطلب، وأن يتم سداد رسوم تقديم الطلب التي تحددها الهيئة، وتلتزم الهيئة بالمعايير الفنية والموضوعية التي تكفل إصدار الرخص ومنح الإعفاءات للأشخاص المناسبين.
المادة (١٠١)
لا يغني منح رخصة أو إعفاء لمزاولة أحد الأنشطة عن الحصول على الموافقات أو التصاريح التي تفرضها القوانين السارية، وتلتزم الهيئة بتقديم البيانات أو المعلومات اللازمة للجهات الرسمية لتمكينها من إصدار تلك الموافقات أو التصاريح.
المادة (١٠٢)
على الهيئة قبل إصدار أية رخصة أو الموافقة على أي إعفاء بثلاثين يوما على الأقل أن تنشر في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة، إعلانا عن:
أ- الشخص المزمع إصدار الرخصة أو منح الإعفاء له.
ب- أسباب إصدار الرخصة أو منح الإعفاء.
ج- المدة التي يجوز خلالها تقديم ملاحظات أو اعتراضات في شأن إصدار الرخصة أو منح الإعفاء بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ نشر الإعلان.
د- تفاصيل الإعفاء المقترح منحه وشروطه.
ولا تنطبق أحكام الفقرات (أ، ب، ج، د) على الرخص الصادرة للشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.
كما لا تسري هذه الأحكام على الرخص التي تم إصدارها للشركات الآتية:
١- الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع)
٢- شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.م)
٣- شركة ايه أي اس بركاء (ش.م.ع.م)
وكذلك لا تسري على أي إعفاء تم منحه في تاريخ التحويل.
المادة (١٠٣)
على الهيئة أن تنشر إعلانا يبين تفاصيل أية رخصة تم منحها، في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، وبالوسائل الأخرى التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة (١٠٤)
تصدر الرخصة أو الإعفاء على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي يجب أن يتضمن سريانها طوال المدة المحددة في الرخصة أو الإعفاء والشروط التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (١٠٥)
لا يجوز تحويل الرخصة أو الإعفاء ما لم ينص على خلاف ذلك في الرخصة أو الإعفاء، وتشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة لإجراء هذا التحويل وفقا للشروط التي تحددها.
المادة (١٠٦)
لا يجوز لأي من المرخص لهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة:
أ- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي ضمانات على أي من أصوله أو التزاماته.
ب- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أو إسقاط أو الموافقة على إسقاط أي منفعة يستخدمها تتعلق بالنشاط المرخص به.
المادة (١٠٧)
تكون باطلة أية معاملة تتم بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين.
المادة (١٠٨)
يعفى كل من:
أ- وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الحكومية من الحصول على رخصة متى كان النشاط الذي تباشره لأغراض التزويد الذاتي.
ب- المولدين الذاتيين من الحصول على الرخصة متى كان النشاط الذي يباشرونه لأغراض التزويد الذاتي.
ويشترط لإعفاء المولد الذاتي ما يأتي:
أ- ألا يتجاوز مجموع ما تم تركيبه من سعة إنتاجية للتوليد ٢٥ ميجا وات، ومن سعة إنتاجية للتحلية ٤,٥٤٥ مترا مكعبا يوميا.
ب- ألا تكون شبكة ذلك المولد الذاتي ولا منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة أي مرخص له، أو إذا كانت موصولة لا يكون التوصيل قادرا ولا المنشآت الإنتاجية الخاصة بذلك المولد أو شبكته قادرة على تسليم الكهرباء لشبكة المرخص له الموصول بها المنشآت الإنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء.
ج- ألا تكون المنشآت الإنتاجية لتحلية المياه الخاصة بذلك المولد الذاتي ولا معداته الأخرى المرتبطة موصولة بأية معدات مائية تملكها أو تشغلها الهيئة العامة للمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية.
المادة (١٠٩)
للهيئة تعديل شروط أي رخصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للإجراءات الآتية:
أ- تنشر الهيئة إعلانا عن إجراء التعديل المقترح قبل موعد إجرائه بثلاثين يوما على الأقل مبينا به أسباب وآثار ذلك التعديل مع تحديد مدة لا تقل عن ٢٨ يوما لتقديم الاعتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يقدم إليها من اعتراضات.
ب- إذا وافق المرخص له على التعديل المزمع إجراؤه قامت الهيئة بإجراء التعديل على أن يبدأ سريان هذا التعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا لما تقدم، فإذا اعترض المرخص له على إجراء التعديل يتم الفصل في الطعن وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا تم الفصل في الطعن بإجراء التعديل تعين إجراء التعديل على أن يسري هذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي للفصل في الطعن.
ج- يجب على الهيئة نشر الإعلان عن التعديل المزمع إجراؤه في أية رخصة في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وللهيئة نشر هذا الإعلان بأية طريقة أخرى مناسبة وعليها نشر التعديل الذي يتم بذات الطريقة.
المادة (١١٠)
تتضمن الرخصة الشروط التي تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على ما يأتي:
أ- واجب المرخص له باتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين وحماية البيئة.
ب- واجبات المرخص له المحددة في هذا القانون وكيفية القيام بها.
ج- حظر على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات على أصوله أو التزاماته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
د- حظر على المرخص له أو أي شركة ترتبط به، عدا الحكومة وكل الكيانات المملوكة لها بالكامل دون موافقة الهيئة الكتابية المسبقة، بتملك أسهم أو مصالح اقتصادية مهما كان نوعها في أي مرخص له آخر أو في أية شركة تابعة له. وذلك باستثناء المصالح التي تكون للمرخص له بالتزويد في خدمات المرخص له بتشغيل شبكة توزيع الذي يستخدم شبكته من أجل التزويد أو العكس.
هـ- إلزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم الآخرين والامتثال لما تطلبه الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية مستندات وأية معلومات سواء أكانت في حيازة المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك بالأسلوب وفي الزمان الذي تحدده الهيئة في هذا الإطار.
ويجب أن يتضمن الإعفاء ذات الالتزامات المقررة بهذه الفقرة.
و- النص على اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام المرخص له أو حامل الإعفاء الذي لا يمتثل للالتزامات المقررة بالفقرة (هـ) السابقة.
ز- الأنشطة التي يحظر على المرخص له مباشرتها.
المادة (١١١)
يجوز أن تتضمن الرخصة الشروط الآتية:
أ- ما يلزم المرخص له بالتعاقد مع أي شخص للأغراض المحددة في الرخصة مع بيان كيفية وإجراءات هذا التعاقد وشروطه.
ب- تحديد شروط وقف العمل بالرخصة أو تعديلها في الوقت وبالطريقة التي تبينها هذه الشروط.
ج- إلزام المرخص له بسداد الرسوم التي تؤدى للهيئة عند صدور الرخصة والرسوم السنوية خلال مدة سريانها.
د- كل ما يتعلق بإلغاء الرخصة.
هـ- تحديد كيفية قيام المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به وكل ما ينشأ عن الرخصة من مسائل محددة وكل ما يجب القيام به طبقا لهذه الرخصة، للبت أو للموافقة عليها من قبل الهيئة أو من تختاره لذلك، وموافاته والهيئة، بالمستندات والمعلومات والدراسات التي تطلب من المرخص له.
و- إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بحسابات مستقلة بالكيفية التي تطلبها الهيئة عن أجزاء قائمة بذاتها من أنشطة المرخص لهم.
المادة (١١٢)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين السابقتين، يجب أن تتضمن:
١- رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط الآتية:
أ- النص على عدم ممارسة الشركة لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم عدا تلك المحددة لها بموجب رخصتها.
ب- النص على طريقة حساب تعرفة التزويد بالجملة وإعادة النظر فيها من وقت لآخر.
ج- النص على إلزام الشركة بالتعاون مع المرخص لهم بالتزويد الذين يتعاقدون نيابة عنها، مع المولدين الذاتيين بشأن الناتج فيما يتعلق بشروط هذه النيابة وبشروط العقود الخاصة بالتزويد.
٢- رخصة التوليد ورخصة التوليد مع التحلية الشروط الآتية:
أ- النص على إلزام المرخص له بالتأكد من أن منشآته الإنتاجية تستجيب لكل المتطلبات الملائمة للتحكم والجدولة على أساس مركزي.
ب- النص على إلزام المرخص له بعرض شروط لتوفير خدمات مساعدة وعلى قصر الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة على منشآت إنتاجية محددة أو سعة إنتاجية محددة أو عليهما معا.
ج- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي للتوليد والتوليد مع التحلية أو أي منهما سواء بالنسبة للمرخص له أم الشركات المرتبطة به والمشاريع التجارية المتصلة به.
أ- النص على أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة و / أو سعة إنتاجية محددة.
ب- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة.
٣- رخصة النقل الشروط الآتية:
أ- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.
ب- النص على عدم مباشرة المرخص له أي نشاط غير نقل الكهرباء وتشغيل نظام للتحكم للمنشآت الإنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معا متى كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله عن أي من أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.
٤- رخصة التوزيع الشروط الآتية:
أ- النص على عدم جواز قيام المرخص له بمباشرة أي نشاط آخر خاضع للتنظيم خلاف تشغيل شبكة توزيع وتشغيل الربط الدولي وكذلك حظر التنازل عن أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ب- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.
ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية، وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.
٥- رخصة التزويد الشروط الآتية:
أ- النص على إلزام المرخص له بإعداد شروط تزويد توافق عليها الهيئة، وكذلك عرض شروط نمطية للتزويد على فئات محددة من الأشخاص.
ب- النص على تحديد التعرفة المعتمدة التي يحصلها المرخص له من فئات مختلفة من المشتركين.
ج- النص على إلزام المرخص له بإصدار نشرات عن أساليب العمل المتبعة متضمنة طريقة سداد الفواتير وأحوال قطع التيار عن المتخلف عن السداد والخدمات التي يوفرها لكبار السن المعاقين والاستعمال الأمثل للكهرباء ونظام لشكاوى المشتركين.
د- النص على إلزام المرخص له بأن يقوم بتوفير البيانات الخاصة بالتنبؤ بالطلب على الكهرباء للمرخص لهم الآخرين طبقا لقواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع.
هـ- النص على إلزام المرخص له باكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للتوجيه الصادر من الهيئة بذلك.
و- النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.[٥٢]
المادة (١١٣)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجب أن تتضمن رخصة شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:
أ- النص على إلزام الشركة بالتنازل عن أصولها وأعمالها التجارية في مجال التزويد وفقا للتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
ب- النص بالتفصيل على الترتيبات التي يستلزمها إجراء تمويل توسعات شركة كهرباء المناطق الريفية.
المادة (١١٤)
على الهيئة عند منح رخصة لاستيراد أو لتصدير الكهرباء مراعاة ما يأتي:
أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة لاستيراد أو تصدير الكهرباء أو كليهما معا، أو تعديل رخصة قائمة لتشتمل على أي من ذلك عبر ربط دولي تبلغ قدرته ٣٣ كيلو فولت أو أكثر، أو ذلك الحد الآخر الذي يقرره مجلس الوزراء، إلا بعد الحصول على موافقة هذا المجلس بناء على توصية الهيئة العامة للمياه بشأن ذلك الاستيراد أو التصدير، أو كليهما معا.
ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة إلا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لشركة كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما.
ج- يجب أن تتضمن الرخصة الشروط – إذا وجدت – التي تكون الهيئة العامة للمياه قد أوصت مجلس الوزراء بتضمينها في الرخصة ووافق مجلس الوزراء على هذه التوصية.
د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الترتيبات المعنية عند مباشرة واجباته وفقا لهذا القانون.
هـ- على الهيئة مراعاة ما يأتي:
١- الشروط المقترحة للاستيراد أو للتصدير من حيث السعر وغير ذلك من الأمور وكذلك مدى ملاءة الشخص المزمع التصدير إليه.
٢- ما إذا كان أي تعاقد على التصدير أو الاستيراد بموجب رخصة يجب أن يتم على أساس شروط تقبل الانقطاع.
٣- مدى الأثر الذي يمكن أن يحدثه التصدير أو الاستيراد على مقدرة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بضمان تغطية الطلب المعقول على الكهرباء، وكذلك مدى التأثير على سوق الإمداد بالوقود في السلطنة.
و- يجب على الهيئة العامة للمياه التشاور مع كل من الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل عرض توصياتها المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) على مجلس الوزراء.
المادة (١١٥)
على الهيئة عند منح رخصة بإجراء الربط الدولي مراعاة ما يأتي:
أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة بإجراء ربط دولي جديد، أو تعديل رخصة قائمة لتشمل ربطا جديدا عندما يكون ذلك الربط الدولي المقترح ذا سعة تبلغ ٣٣ كيلو فولت أو أكثر أو ذلك الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بدون موافقة المجلس على استيراد أو تصدير الكهرباء عبر وسائل الربط الدولي وفقا لحكم المادة السابقة.
ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة لأي شخص بخلاف من يكون مرخصا له بتشغيل شبكة نقل أو مرخصا له بتشغيل شبكة توزيع أو شركة كهرباء المناطق الريفية.
ج- يجب أن تحتوي رخصة تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو كليهما معا على الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة العامة للمياه التي يجب عليها التشاور مع الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل إعداد تلك التوصية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الإجراءات المعنية عند مباشرة واجباته طبقا لهذا القانون.
هـ- على الهيئة عند منحها الرخصة المذكورة مراعاة التأثيرات المحتملة على النظام الشامل وعلى مقدرة حامل الرخصة الوفاء بالتزاماته المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة (١١٦)
إذا تبين للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء يخالف أو من المحتمل أن يخالف شرطا من شروط الرخصة أو الإعفاء أو أيا من الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون، وجب على الهيئة أن توجه إليه إنذارا مكتوبا بوقف أو بعدم المخالفة أو بالقيام بالواجب المفروض عليه خلال مدة زمنية محددة وذلك بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإنذار الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة في حالة عدم قيام المرخص له بالواجب المفروض عليه فور انقضاء مدة الإنذار، وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المدة الزمنية المحددة في الإنذار يكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون وشروط الرخصة أو الإعفاء.
المادة (١١٧)
لا يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة إذا كان حامل الرخصة أو حامل الإعفاء قد وافق وشرع في اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية في هذا الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة.
ويجوز للهيئة إلغاء أي قرار تصدره على أن تخطر من وجه إليه الأمر بذلك الإلغاء بذات طريقة إخطاره بالقرار، كما يجوز للهيئة تعديل القرار شريطة أن يتم ذلك التعديل بموافقة الشخص المعني أو بعد مضي المدة التي تحددها الهيئة للأشخاص المعنيين لتقديم الاعتراضات والملاحظات.
المادة (١١٨)
على الهيئة أن تضمن الإنذار المنصوص عليه في المادة (١١٦) ما يأتي:
أ- بيان المخالفة المعنية، واعتزام الهيئة إصدار قرار في هذا الشأن مع توضيح الآثار التي تترتب على إصدار هذا القرار.
ب- تحديد المدة التي يجب على الأشخاص المعنيين التقدم للهيئة بملاحظاتهم واعتراضاتهم خلالها على القرار، وذلك في ضوء الآثار المترتبة على المخالفة.
ج- أية وقائع أخرى ذات صلة بهذا الشأن تراها الهيئة ضرورية وعلى الهيئة أن تدرس الملاحظات والاعتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها.
المادة (١١٩)
يجوز أن يتضمن القرار الصادر من الهيئة المنصوص عليه في المادة (١١٦) من هذا القانون الإلزام بما يأتي:
أ- الغرامة التي تراها الهيئة مناسبة.
ب- تعويضات للأشخاص المتأثرين من وقوع المخالفة المعنية بالمقدار وفي الأوقات التي تحددها الهيئة في القرار.
ويجب أن يكون مجموع ما يفرض من غرامة وتعويض متناسبا مع المخالفة وما أحدثته من أضرار على الأشخاص أو بالنسبة للمصلحة العامة.
المادة (١٢٠)
على الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو الإعفاء نسخة من أي قرار تصدره في شأنه أو بإلغاء هذا القرار أو بتعديله بحسب الأحوال وأن تنشر القرار أو الإعلان بالإلغاء بالطريقة التي تراها مناسبة وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نافذة بمجرد صدورها، ويجب على حامل الرخصة أو الإعفاء الالتزام بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (١٢١)
للهيئة إلغاء الرخصة أو الإعفاء في حالة امتناع حامل أي منهما عن تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات في شأن المخالفات وفقا لما تقدم ذكره وذلك مع مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بإخطار المرخص له بالنقل أو بالتوزيع بالإلغاء خلال المدة التي تحددها الهيئة.
ب- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بالإخطار بإلغاء الإعفاء وذلك إذا تغيرت الظروف ذات العلاقة بالإعفاء سواء أكانت هذه الظروف تخص حامل الإعفاء أم قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معا، بحسب الأحوال.
ج- يجب على الهيئة إخطار المرخص له عن اعتزامها بإلغاء الرخصة أو الإعفاء قبل تاريخ الإلغاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما على أن يتضمن الإخطار أسباب صدور القرار بالإلغاء والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم الملاحظات والاعتراضات بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ هذا الإخطار.
ويجب على الهيئة أن تبت في الملاحظات والاعتراضات المقدمة إليها وأن ترد على مقدمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
في حالة إلغاء أية رخصة نقل أو رخصة توزيع طبقا لأحكام المادة (١٢١) السابقة:
أ- يحق للمرخص له خلال الشهور التسعة اللاحقة لاستلامه الإخطار بإلغاء الرخصة، أن يتصرف في أصوله وأعماله التجارية المرتبطة بأنشطة خاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة على ذلك، ويجوز للحكومة مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، كما يجوز لها تكليف شخص مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال التجارية سالفة الذكر والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرف.
ب- على المرخص له أن يدفع للحكومة جميع التكاليف والمصروفات المترتبة على تكليف الشخص المناسب للقيام بما تقدم ذكره في البند السابق على أن تشتمل هذه التكاليف على ما يترتب على أي استثمار إضافي يستلزمه تسوية أية مخالفة من طرف المرخص له لبنود رخصته.
ج- إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال المدة المحددة في البند (أ) يجب على الهيئة العامة للمياه الاستيلاء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها التطبيق الصحيح لما ورد ببنود رخصته وتعيين مشغل مؤقت لتلك الأصول وأن تحاول بيع تلك الأصول والأعمال التجارية لكيان من القطاع الخاص يكون شخصا مناسبا خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاستيلاء.
د- إذا قام المرخص له بالتصرف في أصوله وأعماله باتباع ما ورد في البند (أ) فليس للمرخص له أو الهيئة العامة للمياه مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.
هـ- إذا لم تتمكن الهيئة العامة للمياه من بيع الأصول والأعمال التجارية، التي تم الاستيلاء عليها طبقا للبند (أ) من هذه المادة، خلال مدة السنتين فليس للمرخص له المطالبة بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.
و- إذا باعت الهيئة العامة للمياه الأصول والأعمال سالفة الإشارة إليها خلال مدة السنتين، يجب عليها أن تؤدي للمرخص له حصيلة ذلك البيع مخصوما منه ١٥٪ والتكاليف والمصروفات المنصوص عليها في البند (ب) وتكاليف إجراءات البيع، وكذلك المبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الرخصة.
يصدر باعتماد ونشر معايير تصنيف المشروعات كمشروعات بحث وتطوير قرار من وزارة النفط والغاز بعد التنسيق مع الهيئة ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد طريقة النشر.
يقدم طلب الاستثمار في مشروع بحث وتطوير من ذوي الشأن إلى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار منها في هذا الخصوص، ويجب على الهيئة بحث الطلب بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز للتحقق من مدى استيفاء المشروع للمعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي الحالة التي يتقرر فيها استيفاء المشروع لتلك المعايير يصدر قرار من الهيئة باعتماد المشروع كمشروع بحث وتطوير ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طبيعة وموقع المشروع وكل ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وتشغيله وتطور سير العمل به وإعداد التقارير الخاصة بذلك وطريقة نشرها.
ويجوز لوزارة النفط والغاز توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وفقا للشروط التي تحددها بقرار تصدره في هذا الشأن.
يجوز للهيئة إذا ما تعلق مشروع البحث والتطوير المعتمد بسعة إنتاجية جديدة وبعد التشاور مع المرخص لهم وحاملي الإعفاءات المتوقع أن تتأثر مصالحهم من جراء تنفيذ المشروع اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:
أ- طرح المشروع للمنافسة من خلال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية ووضع تفاصيل تلك المنافسة.
ب- التعاقد مباشرة لتنفيذ المشروع مع الشخص الذي تحدده، وذلك من خلال إحدى الشركتين المذكورتين في البند السابق ووفقا للقواعد والأسس والترتيبات المالية التي تقررها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة إصدار قرار بتحديد الإجراءات التي يجب على المرخص لهم اتباعها وفقا لأحكام هذا القانون بشأن السعة الإنتاجية أو ناتج المشروع بعد اكتماله أو بأية ميزة أخرى ذات صلة به.
الباب السادس المنازعات والطعون
المادة (١٢٣)
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، للمحكمة العمانية المختصة.
المادة (١٢٤)
لا يجوز لأي شخص اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم أو حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة أو الإعفاء، أو الواجبات المقررة على أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام حامل الرخصة أو حامل الإعفاء بأداء أو عمل ما تراه الهيئة كافيا لجبر أو إزالة المخالفة.
المادة (١٢٥)
يحق للأشخاص التالية الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أمام الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان:
أ- كل من يطلب أو يحمل رخصة أو إعفاء.
ب- شركة مشروع صلالة.
ج- كل من يؤثر القرار أو الإجراء في مصلحته.
المادة (١٢٦)
يجب أن يصدر الحكم في الطعن سواء من المحكمة، أم من هيئة التحكيم، مشتملا على أسبابه وللمحكمة أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال الأمر بما يأتي:
أ- إلزام الحكومة بسداد التعويض المناسب في حالة صدور قرار بشأن الاستيلاء على الأصول طبقا لأحكام المادة (١٢٢) من هذا القانون. ويكون حساب التعويض طبقا للأسس المنصوص عليها في المادة المذكورة.
ب- إلزام الحكومة أو الهيئة بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أنه إذا تعلق هذا الأمر بفرض غرامة من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم فلا يجوز أن تزيد قيمة هذه الغرامة على الحد الأقصى الذي حددته الهيئة.
المادة (١٢٧)
تختص المحكمة العمانية المختصة دون غيرها بنظر:
١- الطعون المقامة من كيان مملوك بالكامل للحكومة.
٢- الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي لا تؤثر إلا على شركة أو شركات مملوكة بالكامل للحكومة.
٣- الطعون في القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأعمال الطرق.
المادة (١٢٨)
ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التالية إلى المحكمة العمانية المختصة أو هيئات التحكيم دون غيرها:
١- الطعون المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة في شأن تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.
٢- الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بمقدار التعويض وسداده أو بأي منهما.
ولا يجوز للطاعن العدول عن لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك.
ويعتبر الدفع بعدم اختصاص الجهة التي اختارها الطاعن في هذه الحالة غير مقبول.
المادة (١٢٩)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (١٢٧) و(١٢٨) السابقتين يجوز للطاعن في غير الطعون المشار إليها بهاتين المادتين اللجوء إلى المحكمة العمانية المختصة أو إلى هيئات التحكيم عند توافر شرط النصاب القيمي.
المادة (١٣٠)
لا يترتب على إقامة الطعن على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إلا إذا قررت الجهة المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار.
المادة (١٣١)
يجرى أي تحكيم تتم إقامته وفقا لأحكام هذا القانون، في مدينة مسقط طبقا لقوانين سلطنة عمان، وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية وما يطرأ عليه من تعديلات، وتعامل المستندات التي تقدم لهيئة التحكيم على أنها سرية من عدمه وفقا لما تقدره الهيئة، ولا يخل ذلك بحق المحاكم أو هيئات التحكيم في الاطلاع عليها وفقا للقانون.
الباب السابع الجرائم والعقوبات
المادة (١٣٢)
يعد جريمة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتية:
أ- العبث بأية منشآت كهربائية، أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات، والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقا لأحكام المادة (١٤٧) من هذا القانون.
ب- تقديم معلومات أو بيانات مع العلم بأنها غير صحيحة بقصد تضليل الهيئة، وذلك عند التقدم بطلب لإصدار رخصة، أو منح إعفاء.
ج- مخالفة أحكام المادة (٤) من هذا القانون.
د- القيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بكل أو أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وسوق الكهرباء والمياه المرتبطة به، وبما يؤدي إلى إحداث ضرر معتبر لمصالح المشتركين.
هـ- استيراد أو تصدير الكهرباء، وتطوير أي ربط دولي أو تشغيله على خلاف أحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون، أو مخالفة اللوائح الخاصة بأعمال الطرق.
و- مخالفة أحكام المواد (١٢) و(٦٠) و(٦١) من هذا القانون.
المادة (١٣٣)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب الثامن الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (١٣٤)
على وزارة الإسكان، وأي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم في تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار في مباشرة النشاط حتى تاريخ التحويل.
المادة (١٣٥)
يكون للهيئة العامة للمياه المهام والواجبات الآتية:
أ- التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ منهاج التحويل بغرض تقسيم وتحويل الأصول والالتزامات المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.
ب- تحديد توقعاتها بالنسبة للطلب على مياه التحلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وموافاة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية بهذه التوقعات وأية معلومات عن الطلب لسعة جديدة من مياه التحلية تحتاج إليها أي من الشركتين، تمكنهما من الوفاء بواجباتهما بشأن الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية.
ج- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في شأن توقعاتها بالنسبة للقدر المطلوب من السعة الإنتاجية الجديدة لمياه التحلية.
د- سداد تعرفة التزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية أو أي منهما بحسب الأحوال، وذلك مقابل ما يتم تدبيره من سعة إنتاجية من مياه التحلية نيابة عن الهيئة العامة للمياه، ومقابل ما تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه لهذه الوزارة من ناتج مياه التحلية.
هـ- التعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية لتقرير ما إذا كان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية سواء من قبل الشركة الأولى طبقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون، أم مستقلة من قبل الهيئة العامة للمياه، أو ما إذا كان يجب تدبير الحصول على سعة جديدة لمياه التحلية في المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٤) من هذا القانون من قبل الشركة الثانية سواء أكان مقترنا بالسعة الإنتاجية للكهرباء من قبلها، أم مستقلة بمعرفة الهيئة العامة للمياه.
و- الالتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون.
ز- موافاة المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل بما يأتي:
١- المعلومات الكافية لتمكين كل منهم بتشغيل شبكته من الوفاء بما يجب عليه طبقا للمادة (٨٢) من هذا القانون.
٢- المعلومات الكافية بشأن حاجة الهيئة العامة للمياه لمياه التحلية من منشآت إنتاجية تكون مربوطة بشبكة أي مرخص له بتشغيل شبكة نقل وتكون محلا لعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.[٥٧]
ح- موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات تمكنها من مباشرة مهامها وأداء واجباتها وفقا لهذا القانون.
ط- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة والالتزام بها، والبقاء طرفا فيها.
ي- القيام بالأبحاث والتطوير فيما يتعلق بقطاع إمداد الكهرباء ورفع توصياتها – إن وجدت – في هذا الشأن لمجلس الوزراء.
ك- رفع التوصيات لمجلس الوزراء في شأن الربط الدولي والتعاون مع الهيئة والكيانات الخلف طبقا لأحكام هذا القانون.
على رئيس الهيئة العامة للمياه إصدار قرار بتحديد منشآت تحلية المياه القائمة، والتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها في المادة (١٣٥ مكررا) من هذا القانون وإخطارها بهذا القرار كتابة.
وعلى منشآت التحلية غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه والتي يتم إخطارها بقرار رئيس الهيئة العامة للمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إخطارها بالقرار.
تتحول حقوق توظيف كل من الموظفين المنتقلين إلى الكيان الخلف المحدد في منهاج التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هؤلاء الموظفون بما يصدره الكيان الخلف من لوائح وظيفية.
المادة (١٣٨)
مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين التي تصدرها شركة الكهرباء القابضة أو أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لا يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين المنتقلين إلى أي من تلك الشركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة العامة للمياه بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك في اليوم السابق لتاريخ التحويل.
المادة (١٣٩)
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تستمر معاملة الموظفين المذكورين بالمادة السابقة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكامه ويكون الكيان الخلف ملزما بسداد اشتراكات الموظفين المنتقلين إليه إلى صندوق المعاشات والمكافآت التي تشتمل على حصة الموظف المنتقل وحصة الكيان الخلف.
المادة (١٤٠)
تلتزم الشركات بعدم الاستغناء عن الموظفين المحولين إليها من الهيئة العامة للمياه لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصيص الشركة شريطة التزام الموظفين بنظم الشركة وقانون العمل، وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في حالة الاستغناء عن خدماتهم.
المادة (١٤١)
يشترط للإفادة من أحكام المواد (١٣٨) و(١٣٩) و(١٤٠) السابقة أن يستمر الموظف المنتقل في العمل في أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته.
المادة (١٤٢)
تقوم وزارة الإسكان في تاريخ التحويل بتعويض كل موظف منتقل عن إجازته المستحقة وذلك وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وكذلك صرف جميع ما يستحقه هؤلاء الموظفون من رواتب وبدلات حتى تاريخ التحويل.
المادة (١٤٣)
يسري في شأن الموظفين المنتقلين قانون العمل المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل، وتطبق أحكامه فيما يتعلق بشؤونهم بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل، فيما عدا المنازعات المتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتختص بها محكمة القضاء الإداري.
يلتزم صندوق المعاشات والمكافآت بتلقي اشتراكات الموظفين المنتقلين، كما يلتزم بتسوية حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (١٤٦)
يجب على الكيان الخلف أن يعرض على الموظف المنتقل إليه حقه في التوظف بموجب شروط التوظيف المتبعة لديه في شأن الموظفين غير المنتقلين. ويجوز الاتفاق بين الموظف المنتقل والكيان الخلف على أن تسري في شأنه هذه الشروط. وفي هذه الحالة تطبق أحكام هذا الاتفاق بما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (١٤٧)
على الهيئة متى تبين لها وقوع أو احتمال وقوع مخالفة لشروط الرخصة أو الإعفاء، أو عدم الالتزام بالواجبات المقررة وفقا لهذا القانون، من أي من حاملي الرخص أو الإعفاءات إجراء ما يلزم من تحريات في هذا الشأن.
وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
أ- إخطار أي شخص ذي صلة بأن يقدم للهيئة المستندات والمعلومات التي تحددها الهيئة في هذا الإخطار التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة ذلك الشخص وذلك في الزمان والمكان وبالأسلوب المحدد بالإخطار بشكل معقول.
ب- استصدار أمر من المحكمة العمانية المختصة بإلزام أي شخص يمتنع عن تقديم المستندات والمعلومات وفقا لحكم الفقرة (أ)، وعلى المحكمة الفصل في طلب الهيئة باستصدار الأمر على وجه الاستعجال.
المادة (١٤٨)
يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني قرارا بمنح موظفي الهيئة الذين ترشحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (١٤٩)
عند تحويل حقوق والتزامات الحكومة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة يتبع ما يأتي:
أ- تحال حقوق الحكومة في أية أصول مملوكة لها باستثناء حق ملكية أراضي المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية.
ب- على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ممارسة حقوقها والالتزام بمسؤوليتها وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، وتحال حقوق الحكومة والتزاماتها التي تعود لها عند انقضاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية أو عند إنهائها مبكرا وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات إلى شركة الكهرباء القابضة، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة كامل الشبكة أو الجزء المعني منها.
ج- يجب على شركة الكهرباء القابضة إما تعيين شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو تأسيس شركة جديدة للقيام بالالتزامات الملقاة عليها طبقا لحكم هذه المادة.
المادة (١٥٠)
مع عدم الإخلال بأية التزامات أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، لا يكون لشركة مشروع صلالة اعتبارا من تاريخ التحويل الحق في الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في حالة الإخلال بالتزامات تلك الشركة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. كما لا يجوز لأي شخص غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن يدعي على شركة مشروع صلالة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، ولا يجوز أداء أية تعويضات عن التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات طبقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد التشاور مع الهيئة.
المادة (١٥١)
يجوز لشركة مشروع صلالة أن تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب هذا القانون دون الحصول على رخصة أو إعفاء، وذلك في منطقة امتياز صلالة وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية خلال المدة من تاريخ التحويل وحتى تاريخ انتهاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية وفقا لما تقرره هذه الاتفاقيات.
المادة (١٥٢)
لا يجوز لأي شخص تكون له أية مصلحة اقتصادية في شركة مشروع صلالة دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية في أي شخص يباشر أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم خارج منطقة امتياز صلالة.
المادة (١٥٣)
لا يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أثناء مدة امتياز صلالة احتكار أو الالتزام بشأن التعاقد على سعة إنتاجية وناتج مما يكون مرتبطا بمنشآت صلالة الإنتاجية.
واستثناء من ذلك يكون للشركة شراء الفائض من السعة الإنتاجية أو الناتج أو كليهما معا من شركة مشروع صلالة وذلك وفقا لاتفاق يبرم بين الشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة مشروع صلالة، متى كان ذلك الشراء متوافقا مع واجب الشراء الاقتصادي المترتب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
المادة (١٥٤)
يجب أن تسمح أية رخصة توليد تصدرها الهيئة لشركة مشروع منح، بأن تكون لتلك الشركة مصالح من تسهيلات الربط والنقل ما دامت الشركة تحتفظ بمصالحها في تسهيلات الربط والنقل بالقدر المنصوص عليه في اتفاقيات مشروع منح ووفقا لها.
المادة (١٥٥)
لا يعتد بأية ضمانات ترتبها شركة مشروع منح على أصولها أو التزاماتها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل.
[١] استبدلت بعبارتي “وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، وزير الإسكان والكهرباء والمياه” أينما وردتا في القانون عبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عدا ما ورد منهما في المواد [(١) باستثناء عبارة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه الواردة بها في تعريف قسم المياه، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٣٤، ١٤٢] حيث يستبدل بهما عبارة “وزارة الإسكان”، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩، واستبدلت بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “الهيئة العامة للمياه” أينما وردت في القانون، كما تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “وزارة النفط والغاز” في المواد أرقام (١ / تعريف قرار الاستثمار الاستراتيجي، ١٣ ، ٢٥ / البند ١١، ٣٠، ٣١، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٢ مكررا، ١٢٢ مكررا ١) من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
العلم: علم الدولة المحدد بالمواصفات والمقاييس الواردة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.
الشعار: شعار الدولة المحدد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.
النشيد: النشيد الوطني للدولة.
الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.
الجهة المختصة: المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني.
الفصل الثاني العلم
المادة (٢)
العلم رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.
المادة (٣)
يتكون العلم من ثلاثة ألوان الأبيض والأحمر والأخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.
المادة (٤)
يرفع العلم على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة، ومباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري العمانية، والمطارات والقلاع والحصون، والموانئ وسفن وقطع الملاحة الأجنبية لدى دخولها الموانئ العمانية وسفن وقطع الملاحة البحرية العمانية.
المادة (٥)
تحدد بقرار من الوزير الأماكن التي يرفع فيها العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وقواعد رفع العلم في القصور السلطانية، وعند زيارات رؤساء الدول والضيوف الرسميين للسلطنة، وفي الجولات السلطانية.
المادة (٦)
يكون رفع العلم على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص بترخيص يصدر وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
المادة (٧)
يراعى عند رفع العلم أن يكون بذات المواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون، ويجب أن يكون للعلم الصدارة عند رفعه مع أعلام الأجهزة العسكرية والأمنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.
المادة (٨)
يجوز رفع العلم في احتفالات المواطنين بالمناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة شريطة رفعه بطريقة لائقة.
المادة (٩)
ينكس العلم عند الإعلان عن فترات الحداد الرسمي بإنزاله إلى منتصف السارية.
الفصل الثالث الشعار
المادة (١٠)
يتكون الشعار من سيفين عمانيين تقليدين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.
المادة (١١)
يوضع الشعار على واجهات المباني الحكومية وعلى وثائق وأوراق وأختام الدولة الرسمية.
المادة (١٢)
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
الفصل الرابع النشيد
المادة (١٣)
يحدد النشيد على النحو الوارد بالملحق رقم (٣) المرافق لهذا القانون، ويؤدى طبقا للصيغة الموسيقية الموضحة بذات الملحق.
المادة (١٤)
يؤدى النشيد في الأحوال الآتية:
١- عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته أو وصوله في زياراته الرسمية.
٢- عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد أداء النشيد الوطني لدولة الضيف.
٣- في الطابور المدرسي عند رفع العلم.
الفصل الخامس العقوبات
المادة (١٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
١- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.
٢- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.
المادة (١٦)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
المادة (١٧)
تتولى شرطة عمان السلطانية مهام المتابعة والإشراف على أوضاع رفع العلم في الأحوال والأماكن المبينة في هذا القانون، وتتولى الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى متابعة أوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.
الملحق رقم (١) مواصفات ومقاييس علم الدولة
أولا: المواصفات الرسمية للعلم:
– العلم مستطيل الشكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب السارية وثلاث وحدات أفقية.
– ثلث العلم العمودي المحاذي للسارية أحمر اللون، عليه في الربع الأعلى منه شعار باللون الأبيض.
– تتكون الوحدات الأفقية الثلاث من الألوان الآتية:
• الأبيض في الأعلى. • الأحمر في الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية. • الأخضر في الأدنى.
– تستخدم في صناعة العلم المواد والألوان الآتية: ١- القماش: Spun polyester, Woven Bunting Weight 165 gm ٢- الألوان: Banto – New ORM. C2X Red, Banto – New ORM. CNE 354 C2X – Green
ثانيا: المقاسات الرسمية للعلم:
١- تكون مقاسات أعلام السارية على النحو الآتي:
مقاس العلم
مقاس السارية
٢ × ١ متر
٦ أمتار
٣,٥٠ × ٢ متر
١٠ أمتار
٣ × ١,٧ متر
١٢ متر
– تحدد أطوال السواري على النحو الآتي:
• سارية (٦) أمتار: تنصب على الشوارع العامة والفرعية. • سارية (١٠) أمتار: تنصب على المباني من الدور الأول فما فوق. • سارية (١٢) متر: تنصب على الأرضية أمام المباني وفي المطارات مقابل طائرات الضيوف وأمام مبنى قاعة التشريفات، وتكون مثبتة على الأرض دائما.
يا ربَّنا احفظ لنا جلالة السلطان والشعبَ في الأوطان بالعزّ والأمان وليدمْ مؤيدا عاهلا ممجدا بالنفوسِ يفتدى يا عمان نحنُ من عهدِ النبي أوفياء من كرامِ العرب فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء
الكاتب بالعدل هو مدير دائرته، وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى من يعينه نائب رئيس المجلس إدارة الدائرة.
مادة (٣)
يشترط في الكاتب بالعدل – فضلا عن الشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
مادة (٤)
يؤدي الكاتب بالعدل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي وأن أحترم القوانين” وذلك أمام نائب رئيس المجلس أو من يفوضه.
مادة (٥)
يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل خاتم رسمي تختم به المعاملات يتسلمه مدير الدائرة ويكون مسؤولا عنه.
الفصل الثالث الاختصاصات والمحظورات
مادة (٦)
يتولى الكاتب بالعدل تحرير العقود التي يختص بتحريرها وغيرها من المحررات، والتصديق على التوقيعات، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وإجراء أي معاملة أخرى ينص القانون على اختصاصه بها.
يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها ويتولى إثباتها في السجلات المعدة لذلك دون كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح، وعليه حفظ أصول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره.
ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك.
مادة (٨)
يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم ويثبت التصديق في السجلات والفهارس الخاصة بذلك.
ويجب على الكاتب بالعدل قبل التصديق على توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من إلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه، وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب بالعدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود الموقعون على المحرر ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام في سجل التصديقات.
ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.
مادة (٩)
يجب على الكاتب بالعدل قبل تحرير العقود أو غيرها من المحررات، أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن بالوثائق الرسمية المثبتة لشخصيتهم وعند تعذر ذلك فله أن يطلب منهم معرفين أثنين، كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم.
وإذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الصفة أو كان الموضوع مخالفا للنظام العام أو القوانين السارية فيتعين عليه رفض تحرير العقد أو المحرر المطلوب أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه مع بيان أسباب الرفض.
ويجب على الكاتب بالعدل إذا أصر ذوو العلاقة على طلبهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته ضمن نطاق اختصاصها التي لها أن تقره أو أن تلزمه بإجراء المطلوب.
إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة، وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك في الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والكاتب بالعدل والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس في هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.
مادة (١١)
إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهل التوقيع فعلى الكاتب بالعدل أن يأخذ بصمة إبهامه ويثبت ذلك في المحرر.
إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع في نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد والمترجم أو الخبير، إن وجد.
مادة (١٣)
يثبت الكاتب بالعدل تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك ويحرر محضرا على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب بالعدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن ويجوز إعطاء شهادات من واقع السجلات المعدة لإثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.
مادة (١٤)
كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي.[7]
يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن يتضمن القرار بيان كيفية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل في إجراء المعاملة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (١٦)
يحظر على الكاتب بالعدل ما يأتي:
أ- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص جهة أخرى.
ب- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر متعلق بإنشاء حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو تعديله أو زواله.
ج- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر يتضمن بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية بدون موافقة الجهة المختصة وعلى الكاتب بالعدل حفظ صورة الموافقة والوثيقة.
د- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها فيه منفعة شخصية أو قبول أي منهم كشاهد أو معرف أو مترجم أو خبير أو كفيل.
هـ- إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته.
و- أن ينقل من دائرته أية سجلات أو فهارس أو وثائق أو أوراق رسمية تكون في عهدته إلى خارج دائرته ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ صورة مصدقة عنها موقعة منه ومن رئيس المحكمة.
ز- أن ينتقل خارج مقره لإجراء أية معاملة مما نص عليه في هذا القانون إلا إذا طلب ذوو الشأن ذلك كتابيا في الحالات ووفقا للإجراءات التي يحددها نائب رئيس المجلس.
ح- أن يحرر أو يصادق على التوقيعات أو يتولى إثبات التاريخ، في أية معاملة إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة (١٧)
يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب بالعدل أن يصادق عليها ما لم يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بواسطة مكتب للترجمة القانونية وعندئذ يتم التصديق على المحرر وعلى الترجمة معا.
مادة (١٨)
يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الرسوم على تحرير العقود وغيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات فيها أو إثبات تاريخها، وكذلك قواعد تقدير أجور المترجمين والخبراء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (١٩)
تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل بناء على طلب الجهات الرسمية في الدولة.
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١– الوزارة: وزارة القوى العاملة.
٢- الوزير: وزير القوى العاملة.
٣- الدائرة: دائرة أو مكتب العمل أو فروعه.
٤- المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
٥- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
٦- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
٧- عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.
٨- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
٩- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
١٠- العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.
١١- العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون.
١٢- الأجر الأساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية.[١]
١٣- الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.[٢]
١٤- فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل.
١٥- الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة.
١٦- السنة: ٣٦٥ يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
١٧- الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.
١٨- منازعات العمل: أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله.
١٩- ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة.
٢٠- ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
٢١- العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
الفصل الثاني أحكام عامة وانتقالية
مادة (٢)
لا تسري أحكام هذا القانون على:
١- أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.
٢- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم.
٣- المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.
مادة (٣)
يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.
كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه.
ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.
مادة (٤)
يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.
مادة (٥)
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقى في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه.
مادة (٦)
لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاء مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاء بالنسبة إلى العامل.
مادة (٧)
يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة (٨)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم. ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (٩)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك.
مادة (١٠)
تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.
الباب الثاني تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب
الفصل الأول تشغيل المواطنين
مادة (١١)
على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.
وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.
مادة (١٢)
لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.
مادة (١٣)
تتولى الدائرة المختصة – في مجال تشغيل المواطنين – ما يأتي:
١- الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من أصحاب الأعمال.
٢- ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
٣- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة.
٤- أية أمور أخرى يحددها الوزير.
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (١٤)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي:
٢- بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت.
٣- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص في عددها خلال سنة.
وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.
مادة (١٥)
على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها.
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقا لنص المادة (١٣) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
مادة (١٦)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل.
مادة (١٧)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير.
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.
الفصل الثاني تنظيم عمل الأجانب
مادة (١٨)
يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
١- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.
٢- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.
٣- سداد الرسوم المقررة.
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة:
١- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد.
٢- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
٣- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.
٤- أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة.
٥- أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة.
١ – أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره.
٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.
٣ – أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها.
ويحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.[٦]
مادة (١٩)
تحدد بقرار من الوزير:
١- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
٢- نموذج بطاقة العمل ومدتها، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو لأية مدة يحددها القرار.
٣- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
٤- المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.[٧]
مادة (٢٠)
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصا له بذلك.
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوبا وأن يتضمن نوع العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد.
ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.
الباب الثالث عقد العمل
مادة (٢١)
يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
مادة (٢٢)
إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا.
مادة (٢٣)
يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:
١- اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل.
٢- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.
٣- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد.
٤- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
٥- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.
٦- أية بيانات أخرى يحددها القانون.
ويجب أن يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
١- الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.
٢- احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.
٣- عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد.
مادة (٢٤)
لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.
مادة (٢٥)
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا.
مادة (٢٦)
على صاحب العمل أن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص:
١- اسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.
٢- وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله.
٣- تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.
٤- ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات.
٥- تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها.
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
مادة (٢٧)
يجب على العامل:
١- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وأنظمة العمل، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
٢- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
٣- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
٤- أن يحتفظ بأسرار العمل.
٥- أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.
٦- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
٧- أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.
مادة (٢٨)
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.[٨]
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (٢٩)
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (٣٠)
لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.
مادة (٣١)
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (٣٢)
إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع إلزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
مادة (٣٣)
على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (٣٤)
يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.
مادة (٣٥)
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على ٢٥٪ من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٣٦)
إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (٣٧)
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
مادة (٣٨)
لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في إجازة أو عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة أو العطلة.
مادة (٣٩)
يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة.
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة.
مادة (٤٠)
لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
١- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
٢- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
٣- إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
٤- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
٥- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
٦- إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
٧- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
٨- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
٩- إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.
مادة (٤١)
للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:
١- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
٢- إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
٣- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
٤- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.
٥- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
مادة (٤٢)
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الإخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.
مادة (٤٣)
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
١- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
٢- وفاة العامل.
٣- عجز العامل عن تأدية عمله.
٤- الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
٥- مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.
ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل، وتكون قراراتها نهائية.
ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣٩) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وإلا استحقت المكافأة.
فإذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (٤٥)
على القائمين بإنشاء صناديق الادخار في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.
مادة (٤٦)
على صاحب العمل أن يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات إن وجدت.
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات.
مادة (٤٧)
حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها.
وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.
مادة (٤٨)
يكون أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.
يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.
الباب الرابع الأجور والإجازات وساعات العمل
الفصل الأول الأجور
مادة (٤٩)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على أجر عيني.
مادة (٥٠)
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حدا أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
٢- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
٣- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (٧) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.[١١]
مادة (٥٢)
إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.
مادة (٥٤)
يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.
مادة (٥٥)
لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (٥٦)
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.
مادة (٥٧)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٥٨)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٥٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي.
مادة (٥٩)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى.
مادة (٦٠)
إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل.
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد.
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
مادة (٦٢)
فيما عدا إجازات العمال الأحداث، تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل.
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عن أسبوعين.
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
مادة (٦٣)
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
مادة (٦٤)
يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.
مادة (٦٥)
للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر.
أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فإن العامل لا يستحق أي تعويض عنها.
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن ٢٥٪ أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه.
مادة (٦٦)
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:
– الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
– الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
– الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
– الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون.
وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
مادة (٦٧)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
١- ثلاثة أيام في حالة زواجه، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
٢- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
٣- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
٤- خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
٥- خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
٦- مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود ٢، ٣، ٦ تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى ٤٥ ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو ٣٠ ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.
مادة (٦٩)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٨) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (١٢) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلي صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.
ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة.
على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
مادة (٧٢)
لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (٦٨)، (٦٩) من هذا القانون في الحالات الآتية:
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
٢- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
٤- ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
٥- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.[١٧]
على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٢) أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.
مادة (٧٤)
على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة.
الباب الخامس تشغيل الأحداث والنساء
الفصل الأول تشغيل الأحداث
مادة (٧٥)
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.
ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك.
مادة (٧٦)
لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.
ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.
مادة (٧٧)
لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (٧٨)
على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن:
١- يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير.
٢- يحرر أولا بأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
٣- يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
٤- يبلغ مقدما الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (٧٩)
مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
الفصل الثاني تشغيل النساء
مادة (٨٠)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
مادة (٨٤)
لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
مادة (٨٥)
على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (٨٦)
مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.
الباب السادس الأمن الصناعي
مادة (٨٧)
على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن:
١- يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
٢- يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية.
٣- يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (٨٨)
على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (٨٩)
تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
١- التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.
٢- التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (٩٠)
تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (٨٩)، ويكون لهم حق الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.
الباب السابع تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
مادة (٩١)
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر:
١- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
٢- العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
مادة (٩٢)
على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
مادة (٩٣)
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
مادة (٩٤)
على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة (٩٥)
لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض.
ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة.
مادة (٩٦)
يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (٩٥) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:
١- إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
٢- منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه ٥٠٪ على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و١٠٠٪ إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه ١٠٠٪، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
مادة (٩٧)
يراعى في حساب الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة (٦١) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
مادة (٩٨)
على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.
مادة (٩٩)
على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
١- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
٢- منع تواجد العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة الخطر.
٣- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
٤- تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
٥- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.
٦- فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
٧- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (١٠٠)
على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
مادة (١٠١)
على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٣) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.
مادة (١٠٢)
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
مادة (١٠٣)
يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (٩١) بأن:
١- يوفر للعمال المساكن الملائمة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
٢- يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
٣- يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.
وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها.
الباب الثامن منازعات العمل
مادة (١٠٤)
تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
مادة (١٠٥)
على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة.
ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله.
للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة. وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ – إن وجد – في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدى إليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:
١- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
٢- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (١٠٧)
على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.
يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق.
الباب التاسع[٢٣] النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
مادة (١٠٨)
للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.
تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
الباب العاشر في العقوبات
مادة (١١١)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (١١٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦ من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد، وعلى مخالفة أحكام المادة (١٧) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (١٨) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.
يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٠) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.
مادة (١١٥)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
مادة (١١٦)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (١١٧)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (١١٩)
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (٩٢) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (١٢٠)
يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (١٠٥) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (١٠٦) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (١٢١)
يعاقب كل موظف يفشي سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (١٢٢)
يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣) مكررا بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الوزارة: وزارة التعليم العالي.
– الوزير: وزير التعليم العالي.
– اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي.
– التعليم دون الجامعي: دراسة تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنة دراسية، ولا يمنح الدارس بعدها شهادة جامعية.
– التعليم الجامعي: دراسة للحصول على شهادة جامعية تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها مدتها أربع سنوات دراسية أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة، ويجوز أن تكون المدة ثلاث سنوات دراسية إذا كانت مسبوقة بدراسة تمهيدية بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– الدراسات العليا: دراسة للحصول على درجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية.
– البعثة الدراسية: الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا.
– المنحة الدراسية: النفقات والمزايا المادية المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.
– المبعوث: من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.
– الموفد: من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.
– الإعانة الدراسية: المساعدة المادية التي تقدمها الوزارة للدارسين على نفقتهم في مراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا.
– الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية.
ولا تسري على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، كما لا تسري على حالات إيفاد الموظفين للدراسة بالمعاهد التابعة للوحدات الحكومية التي يعملون بها.
مادة (٣)
يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية أو الداخلية دراسة لفترة معينة داخل أو خارج السلطنة.
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة.
وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها، طبقا لضوابط الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.
مادة (٥)
تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
– مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة نائبا للرئيس
– مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة
– ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام
– ممثل لوزارة المالية بدرجة مدير عام
– ممثل أكاديمي من جامعة السلطان قابوس
– مدير الدائرة القانونية بالوزارة
– مدير دائرة البعثات بالوزارة عضوا ومقررا
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل شهرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للانعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن تكون الدعوة للاجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
مادة (٦)
تختص اللجنة بما يأتي:
أ- المشاركة في رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تحديد أعداد البعثات الدراسية التي على نفقة الوزارة في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة وتحديد تخصصات المبعوثين والبلاد التي يوفدون إليها.
ج- اختيار أنسب المرشحين من طالبي البعثات الدراسية من غير الموظفين وفقا لضوابط وأحكام هذا القانون.
د- تحديد مدة البعثة الدراسية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للدراسة بالمؤسسة التعليمية التي يلتحق بها المبعوث.
و- البت في الطلبات المقدمة من المبعوثين لتغيير التخصص، ويشترط لذلك موافقة جهة العمل إن كان المبعوث موظفا.
ز- البت في طلبات تمديد البعثة أو وقف مدة سريانها أو تغيير بلد الدراسة طبقا للضوابط المقررة بهذا القانون.
ح- دراسة تقارير الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف الأخرى وتوصياتها بشأن المبعوثين واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ط- دراسة المقترحات بشأن تقديم الإعانات الدراسية ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
ي- بحث ودراسة الموضوعات الأخرى المماثلة التي تحال إليها من الوزير.
مادة (٧)
لكل ذي مصلحة التظلم للوزير من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل.
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
للوزير بناء على توصية اللجنة وطبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا بعد تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسية المطلوبة.
مادة (٩)
تقدم الوزارات والوحدات الحكومية سنويا اقتراحاتها عن احتياجاتها من البعثات في السنة المالية الجديدة مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة وتخصصها والغرض منها ومدى الحاجة إليها إلى المديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة لدراستها، وأخذها في الاعتبار عند المشاركة في رسم سياسة البعثات الدراسية وتحديد أعدادها المطلوبة سنويا.
يشترط بصفة عامة في المبعوث أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لائقا صحيا وأن يستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (١١)
بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب أن يكون المرشح للبعثة الدراسية لغير الموظفين حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة نجاح لا تقل عن ٧٥٪ وألا يزيد عمره في أول أكتوبر التالي لترشيحه على خمسة وعشرين عاما وعند التزاحم تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات وتفضل عند التساوي التخصصات العلمية.
مادة (١٢)
مع عدم الإخلال بما هو متبع بالجهات ذات النظم الوظيفية الخاصة وما ورد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالمادة (١٠) من هذا القانون يشترط في الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ما يأتي:
أ- ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن ٦٠٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن ٦٥٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعي.
ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل الوزارة يكون التخصص فيه مرتبطا بالدراسة الموفد إليها.
ب- أن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه بتقدير جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا.
ج- ألا يزيد عمره على (٣٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي وعلى (٤٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة.
د- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم ترشيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقيام بدراسات ذات صلة بطبيعة عمله.
هـ- ألا تقل كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا.
ويجوز لمجلس الوزراء للأسباب التي يقدرها، الاستثناء من نسبتي النجاح المنصوص عليهما بالفقرة (أ).
وللوزير بناء على توصية وزارة الخدمة المدنية أو جهة عمل الموظف الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن المنصوص عليهما بالفقرتين (ب، ج) وله بناء على توصية ذات الجهات تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (د) بحيث لا تقل عن سنة.
الفصل الثالث المنح والإجازات الدراسية
مادة (١٣)
فيما عدا المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، لا يجوز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أية منحة دراسية إلا بعد إخطار الوزارة، التي لها أن تعترض على قبول المنحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوزارة بمثابة موافقة على قبول المنحة الدراسية.
مادة (١٤)
يكون منح موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة إجازات دراسية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بالنظم الوظيفية التي تسري في شأنهم، ولا يجوز تمديد الإجازة المشار إليها إلا بعد استطلاع رأي الوزارة.
الفصل الرابع حقوق الموفدين والتزاماتهم
مادة (١٥)
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقدار المخصصات الشهرية للمبعوثين والبدلات المقررة لهم حسب بلدان دراستهم وتنظم قواعد وإجراءات صرف هذه المخصصات.
مادة (١٦)
تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم بالخارج من خلال أجهزتها المختصة ولها بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على المذكورين إلى موظفين مختصين بالسفارات أو القنصليات العمانية في البلاد التي لا يوجد بها ملحقيات ثقافية.
مادة (١٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يتولى الملحقون الثقافيون ومساعدوهم تقديم الرعاية اللازمة للمبعوثين والدارسين على نفقتهم الخاصة، ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم تحت رعاية رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخارج.
مادة (١٨)
تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ضمن مدة خدمته.
مادة (١٩)
على الموفد أن ينهي دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها.
مادة (٢٠)
للجنة أن تقرر صرف مكافأة للموفد في البعثة الدراسية الذي ينهي دراسته بنجاح قبل نهاية المدة المقررة لها بستة أشهر على الأقل، على ألا تجاوز قيمة المكافأة نصف مجموع ما كان سيتقاضاه في المدة الباقية من البعثة لو انتهت بعثته في ميعادها المحدد.
مادة (٢١)
يجب ألا يباشر الموفد عملا يؤثر سلبا في سير دراسته أو نشاطا يتعارض معها، ويحظر عليه استبدال الجامعة الموفد إليها أو تغيير التخصص إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة (٢٢)
للجنة الموافقة على طلب المبعوث تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص في الحالات الآتية:
١- إذا ألغي القسم أو المادة التي تخصص فيها المبعوث.
٢- إذا ثبت أن المبعوث لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية أو البيئية في بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهات الإشراف المحددة في المادة (١٦).
٣- إذا أصبح المبعوث غير آمن على نفسه.
مادة (٢٣)
للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية بما لا يجاوز فصلين دراسيين أو سنة دراسية بحسب الأحوال، أو مد هذه المدة في الحالات الآتية:[٤]
١- إذا لم يتمكن المبعوث من الالتحاق بالدراسة في الموعد المحدد لذلك.
٢- إذا طلب المبعوث ذلك لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة.
٣- إذا وافقت اللجنة على طلب المبعوث بتغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص واقتضى التغيير مد مدة البعثة الدراسية.
٤- إذا استدعي المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.
مادة (٢٤)
على اللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالات الآتية:
١- إذا فقد كل أو بعض الشروط اللازم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون.
٢- إذا ثبت أنه أساء لمجتمعه أو لوطنه أو لحكومته.
٣- إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها بالمادة (٢١)، بشرط استمراره في مباشرة العمل أو النشاط رغم إنذاره بمعرفة اللجنة.
وللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالتين الآتيتين:
١- إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها الوزارة.
٢- إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أو تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة.
وللجنة في جميع الحالات السابقة أن توصي جهة العمل بقطع الإجازة الدراسية.
مادة (٢٥)
يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر اللجنة إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد النفقات المشار إليها.
وللوزير بناء على توصية اللجنة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (٢٦)
يلتزم الموظف الموفد بالعودة إلى الوطن ومباشرة العمل خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إنهاء الدراسة.
مادة (٢٧)
يلتزم الموظف المبعوث الحاصل على الدراسات العليا بخدمة الجهة التي يعمل بها مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية.
ولمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المشار إليه بعد موافقة جهة عمل الموظف ووزارة المالية.
الفصل الخامس الإعانات الدراسية
مادة (٢٨)
تتولى الوزارة تيسير مهمة العمانيين الراغبين في القيام بدراسات تنطبق عليها أحكام هذا القانون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهة أخرى غير حكومية والإشراف عليهم على النحو المقرر بالنسبة لأعضاء البعثات الدراسية.
مادة (٢٩)
للوزير بناء على توصية اللجنة منح الدارسين على نفقتهم داخل السلطنة أو خارجها الخاضعين لإشراف الوزارة إعانة دراسية عند توافر الاعتماد المالي المخصص لذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١- أن يكون الدارس عماني الجنسية.
٢- أن يكون مقيدا بإحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة.
٣- أن يكون حسن السمعة والأخلاق.
وتعطى الأولوية للدارسين بالمراحل النهائية ثم السنوات الأحدث على الترتيب وفي حالة التساوي تكون الأولوية للدارسين بالتخصصات العلمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الإعانات الدراسية.
مادة (٣٠)
للوزير بناء على توصية اللجنة وقف الإعانة الدراسية في الحالات الآتية:
١- إذا تخلف أحد شروط منحها.
٢- إذا رسب الدارس في دراسته بغير عذر مقبول.
٣- إذا فصل الدارس من الجامعة أو المؤسسة العلمية أو انقطع عن الدراسة بغير عذر مقبول.
ولصاحب الشأن التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ علمه بوقف الإعانة أو إخطاره بذلك بموجب كتاب مسجل.
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الضرائب: جميع أنواع الضرائب التي فرضها أو يفرضها القانون.
الرسوم: جميع أنواع الرسوم الواجبة السداد إلى أية جهة حكومية أو عامة بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها باستثناء رسوم التقاضي.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.[١]
اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تمنح الحكومة بموجبها الجهة المشغلة الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: أية منطقة حرة تنشأ بمرسوم سلطاني طبقا للمادة (٢) من هذا القانون.
الإقليم الجمركي: أية منطقة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.
الجهة المشغلة: أية جهة أو شركة أو مؤسسة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة وفقا لاتفاقية الامتياز.
الشركة العاملة: أية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة الحرة.
البضائع: أية آلات أو معدات أو مواد أو منتجات أو قطع غيار أو وقود تستخدم أو تنتج أو توزع أو تصنع كليا أو جزئيا أو تستهلك بمعرفة الشركة العاملة لأي غرض من الأغراض.
نظام المحطة الواحدة: نظام يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات قيد الشركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة طبقا للقانون.
مادة (٢)
يكون إنشاء المنطقة الحرة بمرسوم سلطاني يبين موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة تسري عليها جميع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة.
ويحظر منح أية مزايا أو حوافز أو تسهيلات وردت بهذا القانون أو بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة لغير الجهة المشغلة اعتبارا من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة.
مادة (٣)
تعفى كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.
مادة (٤)
استثناء من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليهما يجوز أن يكون رأس مال كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة مملوكا بالكامل لغير العمانيين.
مادة (٥)
لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط أو أعمال لم يرخص لها بمزاولتها، كما لا يجوز لها مزاولة الأعمال التجارية في الإقليم الجمركي إلا وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
مادة (٦)
تنشأ لجنة للمناطق الحرة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
– وزير النقل والاتصالات – وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه – وزير القوى العاملة – المفتش العام للشرطة والجمارك – أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني – أمين عام الضرائب بوزارة المالية – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
ويختار رئيس اللجنة أمين السر.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية إذا لزم الأمر لدراسة بعض الموضوعات.
مادة (٧)
يختص المجلس بالآتي:
أ- الموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون قبل إصدارها.
ب- وضع القواعد والنظم المتعلقة بأية منطقة حرة تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون والتي تتضمن تعيين الجهة المشغلة والطريقة التي تتم بها الرقابة على الأنشطة التي تقوم بها طبقا لاتفاقية الامتياز، وكذلك القواعد والنظم اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة.
ج- الموافقة على اتفاقيات الامتياز قبل إبرامها بمعرفة رئيس المجلس نيابة عن حكومة السلطنة.
د- وضع الخطة الشاملة للمناطق الحرة.
هـ- اعتماد خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة التي تقدمها الجهة المشغلة.
و- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأمن وخدمات الطوارئ داخل المنطقة الحرة.
ز- التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.
ح- الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الحرة بما في ذلك الإعلان عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة.
ط- تحديد نسب التعمين في المناطق الحرة.
ي- تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الحرة.
ك- وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الحرة وفصلها عن الإقليم الجمركي.
ل- تحديد المبالغ التي تسددها الشركة العاملة للجهة المشغلة.
م- تشكيل لجنة لكل منطقة حرة من أعضاء يمثلون الحكومة والشركة العاملة تتولى اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المتعلقة بالمنطقة الحرة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ن- إجراء تقييم سنوي لأداء المناطق الحرة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
الفصل الثاني الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للجهة المشغلة
مادة (٨)
تمنح الجهة المشغلة امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة طبقا لأحكام هذا القانون والمرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة.
مادة (٩)
تتولى الجهة المشغلة ما يأتي:
أ- اقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها.
ب- تطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة عن المجلس.
ج- توفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة الحرة.
ويكون للجهة المشغلة الانتفاع بالأراضي والمرافق ضمن حدود المنطقة الحرة وما يرتبط بذلك من رهن حق الانتفاع وتمويل وتطوير وتسويق وإدارة الأراضي والمرافق المشار إليها والأعمال المرتبطة بها، وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق ملكية تقررت على الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة قبل إنشاء المنطقة الحرة.
مادة (١٠)
لا يجوز منح امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة إلا لجهة مشغلة واحدة.
الفصل الثالث الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للشركة العاملة
مادة (١١)
للجنة إعفاء الشركة العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر.
مادة (١٢)
لا يجوز تأميم الشركة العاملة إلا بموجب قانون مقابل أداء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.
مادة (١٣)
تعفى الشركة العاملة من أية قيود على توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية كما تعفى من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية المشار إليه.
مادة (١٤)
يشترط لتمتع الشركة العاملة بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون ومرسوم إنشاء المنطقة الحرة ممارسة أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة الحرة، وأن تقوم بتصدير نسبة من منتجاتها يحددها المجلس.
ويحظر على الشركة العاملة التنازل عن المزايا والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها لأية جهة وبأية طريقة.
مادة (١٥)
لا يجوز الترخيص لأية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أجنبية يعمل داخل الإقليم الجمركي بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة إلا بعد أداء ما عليه من التزامات مالية للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها.
ويجوز تحصيل المبالغ المشار إليها طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.
الفصل الرابع البضائع
مادة (١٦)
باستثناء البضائع المحظور استيرادها، يسمح بانتقال البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة بدون أي قيد سواء داخل المناطق الحرة أو فيما بينها.
مادة (١٧)
تعفى البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها منها من الرسوم الجمركية.
مادة (١٨)
لا تخضع البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة لأي قيد فيما يتعلق بمدة بقائها فيها، ما لم تقرر الجهة المشغلة خلاف ذلك تبعا لنوع البضاعة وطبيعتها.
مادة (١٩)
تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها في المنطقة الحرة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر معاملة البضائع المنتجة محليا بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.
مادة (٢٠)
تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي معاملة البضائع الأجنبية حتى إذا اشتملت على مواد أولية محلية.
الفصل الخامس العقوبات
مادة (٢١)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وبمصادرة المال محل المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
[١] استبدلت بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠.
٢ (مكررا ٢) – الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.[٣]
٣- الشركة: الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م).
٤- الاتصالات: كل نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[٤]
٥- شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية التحتية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).[٥]
٥ (مكررا) – شبكة الاتصالات العامة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٦]
٥ (مكررا ا) – شبكة الاتصالات الخاصة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٧]
٥ (مكررا ٢) – بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود السلطنة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود السلطنة.[٨]
٥ (مكررا ٣) – البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي يتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات.[٩]
٦- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[١٠]
٧- نظام الاتصالات العامة: نظام اتصالات يستخدم – كله أو جزء منه – في توفير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.
٨- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كليا أو جزئيا للاستخدام أو المستخدمة في الاتصالات أو ما يوصل بها وأجهزة الاتصالات الراديوية بما فيها المعدات وملحقاتها.[١١]
٨ (مكررا) – أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمنتفع التي تمكنه من الاتصال من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.[١٢]
٨ (مكررا ١) – أجهزة الاتصالات الراديوية: الأجهزة والمعدات وملحقاتها المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات الراديوية.[١٣]
٨ (مكررا ٢) – المعدات: أي أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستخدم أو تعد للاستخدام في خدمات الاتصالات.[١٤]
٩- خدمات الاتصالات: الخدمات التي بموجبها يتم نقل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغض النظر عن النظم أو الوسائل المستخدمة في ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي.[١٥]
١٠- خدمات الاتصالات العامة: الخدمات التي يقدمها المرخص له سواء بواسطة إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أو إنشاء شبكة بواسطة استئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أخرى وتكون متاحة لأي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.[١٦]
١٢- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: الخدمات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على شبكة اتصالات عامة في نقل أو إرسال أو استقبال أو إنهاء الاتصال (كخدمات إعادة البيع، والهاتف العمومي، وبطاقات الاتصال المدفوعة القيمة، والنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية “الإنترنت” وخدمات القيمة المضافة الأخرى).[١٨]
١٢ (مكررا) – المشاركة في المواقع: سماح كل مرخص له لآخر باستخدام مواقع في مرافق البنية التحتية للاتصالات مثل مباني مقاسم الاتصالات، مباني أجهزة الاتصالات، أبراج الاتصالات، أنابيب وقنوات الكوابل، وما شابهها.[١٩]
١٢ (مكررا ١) – خدمات الخطوط المؤجرة: توفير وصلة اتصالات مادية أو افتراضية عبر جزء من نظام اتصالات تكون فيه هذه الوصلة محجوزة للاستعمال الحصري لمرخص له أو منتفع محدد.[٢٠]
١٢ (مكررا ٢) – تفكيك الحلقة المحلية: التوصيل المادي من موقع المنتفع إلى المقسم المحلي التابع لمشغل اتصالات عامة باستثناء المقسم المحلي والمنافذ والتي يستفيد منها مرخص له من مرخص له آخر بمقابل.[٢١]
١٢ (مكررا ٣) – خدمات النفاذ: نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأية بنية تحتية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات.[٢٢]
١٢ (مكررا ٤) – خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له لخدمات الاتصالات العامة ويجعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها.[٢٣]
١٢ (مكررا ٥) – خدمات الاتصالات الخاصة: تقديم خدمات الاتصالات لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة. أو إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة بهم أو تشغيلها.[٢٤]
١٢ (مكررا ٦) – المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كان الترخيص صادر بمرسوم سلطاني أو بقرار من الوزير أو بقرار من الهيئة.[٢٥]
١٢ (مكررا ٧) – المرخص له المهيمن: المرخص له الذي يتمتع بقوة اقتصادية تمكنه من منع توفر واستمرار المنافسة الفعالة في مجال خدمة محددة، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم.[٢٦]
١٢ (مكررا ٨) – المشغل: أي شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا بتشغيل نظام اتصالات عامة أو خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٧]
١٢ (مكررا ٩) – مشغل شبكة اتصالات عامة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب المادة (٢١) من هذا القانون.[٢٨]
١٢ (مكررا ١٠) – مشغل بنية اتصالات دولية: ناقل دولي مرخص له يملك البنية التحتية الدولية التي تربط السلطنة بدول أخرى وتشمل منشآتها التشغيلية من الإرساء والتحكم والنفاذ إليها (مثل أنظمة الكوابل البحرية الدولية والساتلية الفضائية).[٢٩]
١٢ (مكررا ١١) – موفر خدمات على شبكة الإنترنت: يشمل:[٣٠]
أ- موفر خدمات على الخط أو النفاذ إلى الشبكة أو مشغل لتلك المرافق.
ب- فيما يتعلق بالاتصالات العابرة، جهة توفر الإرسال أو التسيير أو توفر وصلات الربط للاتصالات الرقمية على الخط بين نقطتين أو نقاط متعددة يحددها المنتفع لمادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك الموفر في محتوى تلك المادة المرسلة أو المستلمة.
١٣- الربط البيني: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، والتي تسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.[٣١]
١٤- البث الإذاعي: الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة في جدول توزيع الطيف الترددي ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي.[٣٢]
١٥- الطيف الترددي (الموجات الراديوية): مورد طبيعي محدود عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجا هيرتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.[٣٣]
١٦- الاتصال الراديوي: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الموجات الراديوية.[٣٤]
١٦ (مكررا) – توزيع نطاقات الطيف الترددي: إدخال نطاقات الترددات في الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفقا لشروط محددة.[٣٥]
١٦ (مكررا ١) – التخصيص: هو الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية أو جهاز راديوي من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط ومعايير فنية تضعها الهيئة لهذا الغرض.[٣٦]
١٦ (مكررا ٢) – الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الخطة التي تتضمن المعايير الفنية المعتمدة من لجنة توزيع الطيف الترددي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.[٣٧]
١٦ (مكررا ٣) – السجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية للاستخدامات المدنية وغيرها.[٣٨]
١٦ (مكررا ٤) – الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الجدول الذي يتضمن توزيع الطيف الترددي إلى نطاقات لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.[٣٩]
١٧- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد، بما في ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.[٤٠]
١٧ (مكررا) – الخدمة الشاملة: الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المناطق والتجمعات السكانية التي تغطيها الشبكة العامة المرخصة والتي يلتزم بها المرخص لهم وفقا لشروط التراخيص وتعديلاتها وأحكام هذا القانون.[٤١]
١٧ (مكررا ١) – الترخيص: الإذن الممنوح للشخص الطبيعي أو المعنوي بالسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستخدامات معينة وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.[٤٢]
١٧ (مكررا ٢) – الترخيص من الفئة الأولى: يصدر بمرسوم سلطاني ويعتمد على استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة.[٤٣]
١٧ (مكررا ٣) – الترخيص من الفئة الثانية: يصدر بقرار من الوزير ويعتمد على بنية تحتية لمشغل من الفئة الأولى ويقتضي استغلال مورد وطني.[٤٤]
١٧ (مكررا ٤) – الترخيص الراديوي: الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فيها من المعدات وملحقاتها المساعدة.[٤٥]
١٨- المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.
١٩- الهاتف العمومي: خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم.
١٩ (مكررا) – الرسالة: كل محتوى إلكتروني سواء كان في صورة رموز أو علامات أو إشارات أو كتابة أو صور مرئية أو غير مرئية أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عن طريق نظام اتصالات.[٤٦]
١٩ (مكررا ١) – الدليل: بيانات المنتفعين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.[٤٧]
١٩ (مكررا ٢) – الموافقة على النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية في السلطنة والسماح بتصنيعها أو باستيرادها أو تداولها في السلطنة.[٤٨]
١٩ (مكررا ٣) – خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين السلطنة والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخصة بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع.
تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات ومنها نطاقات الترددات الموزعة للاستخدامات العسكرية والأمنية، ويستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها الجهات المشار إليها.
يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بما يكفل الآتي:
١- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٢- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
٣- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٤- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة.
٥- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.
مادة (٤)
يباشر الوزير المهام الآتية:
١- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
٢- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.[٥١]
٤- الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الرئيس كتابة في ذلك.[٥٣]
يحظر مراقبة وسائل الاتصالات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها.
وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق اطلاع الكافة عليها.
تنتفع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة عليها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف في أي من هذه الخدمات التي تنتفع بها لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع.
وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.[٥٧]
يكون للموظفين المختصين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات والسفن والقوارب والمراكب والوصول إلى النظم والمحطات والأجهزة وأية نظم مرتبطة بها أو بالخدمات المرخصة بغرض تفتيشها وفحص كافة السجلات والتراخيص والتصاريح والشهادات أو أية وثائق أو مستندات أخرى يتعين إصدارها ولهم الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات لازمة لذلك، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.
للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفيذ التراخيص التي تصدرها وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات مقابل تعويض عادل، ولها في سبيل ذلك السماح للمرخص لهم بما يأتي:
أ- ارتياد الأراضي والعقارات والمنشآت وإجراء أية أعمال أو أشغال بها.
ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو عقارات أو تركيبات أو أجهزة.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.
ويسري بشأن تحصيل الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
ولا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي أو أحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة.
ويجوز للهيئة إنشاء فروع لها بمحافظات ومناطق السلطنة.
مادة (٧)
تهدف الهيئة – بصفة أساسية – إلى تحقيق ما يأتي:
١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص:
خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية.
٢- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية والمعلومات.[٦٣]
٣- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات.
٤- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
٥- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها.
٦- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم.
٧- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن المرخص لهم الجدد من المنافسة لإيجاد بيئة تنافسية فعالة.[٦٤]
٨- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات.
٩- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج.
١٠- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، تباشر الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام وشفافية وبدون تمييز، ولها أن تفوض كتابة من تراه من موظفيها في مباشرة بعض صلاحياتها بما يكفل إنجاز أعمالها، ويكون لها على الأخص ما يأتي:
١- تنظيم قطاع الاتصالات وفقا للسياسة العامة المعتمدة بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون.
٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات.
٦- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية.
٦ (مكررا) – إصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية.[٦٩]
٧- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها.
٨- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٩- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي.
١٠- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربط البيني بين الأجهزة الطرفية وشبكات الاتصالات أو الربط البيني بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها.[٧٠]
١٠ (مكررا) – تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).[٧١]
١٠ (مكررا ١) – وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومنها على الأخص ما يتعلق بمنع جميع أشكال الهيمنة والاحتكار في استغلال الطيف الترددي وتقديم الخدمات.[٧٢]
١٠ (مكررا ٢) – وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي.[٧٣]
١٠ (مكررا ٣) – تحديد أسعار تقديم الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة وفقا للأسس المعتمدة.[٧٤]
١٠ (مكررا ٤) – وضع الضوابط والقواعد التي تحدد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها.[٧٥]
١٠ (مكررا ٥) – وضع الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية والمالية المنظمة لخدمات الربط البيني وإعادة البيع بين المرخص لهم.[٧٦]
١٠ (مكررا ٦) – وضع القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات.[٧٧]
١٠ (مكررا ٧) – وضع ضوابط وقواعد إصدار فواتير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص لهم.[٧٨]
١٠ (مكررا ٨) – وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات.[٧٩]
١٠ (مكررا ٩) – وضع الضوابط التي تضمن حماية البيانات الخاصة بالمنتفعين وضمان سريتها وخصوصيتها.[٨٠]
١١- تحديد المواصفات التي يتعين الالتزام بها في تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها واستخدامها.
١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات.
١٥- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية.
١٦- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها.
١٧- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات.
١٨- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
١٩- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات.
١٩ (مكررا) – المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات وتمثيل السلطنة أمام تلك المحافل المتخصصة في مجال الاتصالات وفقا لأحكام البند ٤ من المادة (٤) من هذا القانون.[٨٢]
وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المتخصصين والاستشاريين وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ اختصاصاتها مقابل مكافأة مالية تقدرها الهيئة.[٨٣]
مادة (٩)
تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها – ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية، الاختصاصات الآتية:[٨٤]
١- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع، وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها.
٢- تحديد موقع لكل محطة، وإقرار رمز النداء الخاص بها.[٨٥]
٣- توزيع نطاقات الطيف الترددي لمختلف أنواع الخدمات، وتخصيص تردد لكل محطة وتحديد الشروط والمعايير الفنية الأخرى المرتبطة بها.[٨٦]
٤- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها.
٥- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية، ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل.
٦- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات.
٧- مراقبة الطيف الترددي لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات أو الأجهزة الراديوية المرخصة.[٨٧]
٨- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة.
٩- الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية بالسلطنة.[٨٨]
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء غير متفرغين من بينهم الرئيس، ويعين الرئيس بمرسوم سلطاني وباقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء فيما عدا التشكيل الأول للمجلس فيكون تعيين جميع الأعضاء بمرسوم سلطاني.
وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بذات أداة التعيين.
ويضع مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لذلك وبصفة خاصة الآتي:
١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة سير أعمالها.
٢- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو بنظام تقاعدهم، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة.
٤- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
٥- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة والتقرير السنوي عن نشاط الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
٦- تحديد ما يأتي:
أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على ١% من إجمال الإيرادات السنوية للمرخص له.
وفي حالة وجود عجز في الميزانية يتم تمويله من الخزانة العامة.[٩٥]
ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة.
ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.[٩٦]
ج (مكررا) – الرسوم التي تفرض مقابل إدارة الطيف الترددي.[٩٧]
د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٧- اقتراح أسس تحديد تعرفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يرى المجلس تضمينها في التراخيص، وذلك تمهيدا لإقرارها واعتمادها وفقا لنص البند (١) المادة (٤) من هذا القانون.
٨- الموافقة على الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أية موضوعات تدخل في اختصاصات الهيئة.
٩- إقرار القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة.
١٠- تحديد الجهة أو الموظف المسؤول بالهيئة، المختص بإصدار القرارات والموافقات والتصاريح والقواعد والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات وتحديد الأسعار والآجال وإتاحة قواعد البيانات المنصوص عليها.
وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند (٦د) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية.
تقوم الهيئة فورا، في حالة تحديد عدد التراخيص وفقا للمادة (٢١) من هذا القانون، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء.[١٠٦]
كما تقوم الهيئة، بعد اعتماد حساباتها الختامية، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ج مكررا) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إدارة ومراقبة الطيف الترددي وإقرارها من مجلس الوزراء.
للهيئة أن تقترض من البنوك المحلية المعتمدة في السلطنة لمواجهة العجز في ميزانيتها، ويرحل الفائض من ميزانيتها إلى ميزانية العام الذي يليه لاستغلاله في سداد ما قد تقترضه من مبالغ أو لتمويل ميزانيتها الجديدة، على أن تتحمل الخزانة العامة التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل قيامها بالمهام التي تكلفها بها الحكومة خارج خطتها السنوية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي تنفق في سبيل تأسيس الهيئة.
مادة (١٩)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
الباب الثالث تقديم خدمات الاتصالات وتوفير أجهزة الاتصالات
مادة (٢٠)
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.
١- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على أن يرفع الوزير مقترحه خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية.
وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه إخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار إليها.
٢- يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى وتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تقتضي استغلال الموارد الوطنية (الترقيم) ودون أن تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة، بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقتها، ويحدد القرار مدة الترخيص، بما لا يجاوز عشر سنوات.
ويجوز للهيئة تجديد هذه التراخيص بذات الشروط لمدة لا تجاوز ثلثي المدة الأصلية، وإذا زادت المدة عن ذلك يكون تجديدها بشروط جديدة وبمرسوم سلطاني للترخيص من الفئة الأولى، وبقرار من الوزير للترخيص من الفئة الثانية، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل أو خفض مدة الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
٣- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة – غير المتصلة بالشبكة العامة – أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
٤- تصدر الهيئة الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى.
ولا يجوز تضمين أي ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذه المادة شروط أو أحكام تمنح المرخص له حقوقا حصرية.
وللهيئة – إذا اقتضت المصلحة العامة – أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة والتراخيص من الفئة الثالثة التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات وذلك لتحقيق ما يأتي:
١- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي.
٢- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم.
وفي حالة تحديد عدد التراخيص المشار إليها، يتعين أن تعلن الهيئة عن هذه التراخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم العروض بشهر على الأقل.
وتتولى الهيئة تقييم العروض فنيا وماليا طبقا للمعايير الفنية والمالية التي يعلن عنها.
ويتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الإجراءات والمستندات، أو خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب إخطار مقدمه بأسباب الرفض.
دون الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون، يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له.
وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص، بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص.
٢- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص، على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به، ولم يبد أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.
يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي:
١- انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها.
٢- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه.
٣- إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة.
ويجوز بقرار مسبب – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية.
مادة (٢٥)
في حالة عدم تجديد أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بالتوقف عن مباشرة النشاط المحدد في الترخيص، وسداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك إلى المنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك على التفصيل الذي يتضمنه الترخيص.
وللهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو إلغائه الحق في الإشراف على تشغيل نظام الاتصالات وإدارته بذاتها أو بواسطة الغير بصفة مؤقتة على النحو الذي يكفل استمرار تقديم الخدمة إلى المنتفعين.
على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال.
على المرخص له المهيمن على خدمات الاتصالات العامة أن يعامل المرخص لهم الآخرين بتقديم خدمات الاتصالات العامة بذات المعاملة التي يعامل بها فروعه والشركات التي يمتلك فيها نسبة من رأس المال وبغير تمييز.
يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتحديد أسعار الخدمات المرخص له بها وشروط الخدمات التي يقدمها للمنتفعين وأن يعلن عنها فورا وأن يسمح بالحصول عليها لأي شخص يرغب في ذلك.
للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية.
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (٩) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات.
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.
ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي:
١- موافقة لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (٢٢) من هذا القانون.
٢- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية.
وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٢) من هذا القانون.
وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (١٠) مكررا ٢ من المادة (٨) من هذه القانون.
مادة (٣١)
يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي:
١- الموقع المحدد للمحطة الراديوية، والغرض من استعمالها، وطريقة تشغيلها، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة.
٢- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها.
٣- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
٤- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من هذا القانون.
٥- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون.
يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له، بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
يجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشرط من شروطه.
ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.
تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والجهات الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات.
وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية.
وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.
مادة (٣٤)
لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخص له تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص.
ويكون المرخص له مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.
لا يجوز لأي سفينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – دون الحصول على ترخيص راديوي، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.
ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض.
يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بسرية الخدمات التي يؤديها إلى المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنها أو عن أية بيانات عن المنتفع إلا بناء على أمر يصدر من المحكمة المختصة.
يكون موفر الخدمات على شبكة الإنترنت مسؤولا عن أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
للهيئة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتوفير الخدمات على شبكة الإنترنت تحدد بموجبها الشروط المالية والفنية وغيرها من الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة وإجراءاتها.
الباب الخامس الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني
يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي:
١- توسيع خدمات وشبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات الاتصالات العمومية بما فيها تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق.
١ (مكررا) – تحديد خدمات الاتصالات العامة الأساسية التي يلتزم بتقديمها مرخص له لأي منتفع يطلبها مقابل سعر معقول تقره الهيئة في مناطق الخدمة.[١٣٣]
٢- تقديم خدمات الاتصالات البحرية.
٣- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطر الهيئة بمتطلبات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من هذا القانون.
تطرح الهيئة الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون في مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
وإذا لم يتقدم أحد في المناقصة، تكلف الهيئة الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المشار إليها، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه ٢٪.
الفصل الثاني قواعد المنافسة
مادة (٤٠)
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات، وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام.
ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية:
١- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.
٢- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
٣- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات.
٤- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات.
وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.
وتصدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ المرخص له بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين أعماله وأعمال فروعه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم.[١٣٥]
مادة (٤١)
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها بالتطبيق لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.
وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها لإصداره، وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.
وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن، ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي صفة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.
لا يجوز لرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أن تكون لأي منهم خلال فترة عضويتهم أو عملهم بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، وعلى كل منهم تقديم إقرار سنوي للمجلس عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات سواء له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرها من المصالح التي قد تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم بالهيئة.
ويلتزم الرئيس بإخطار المجلس كما يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بإخطار الرئيس بوجه المصلحة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة والتنحي عن نظر الموضوع.
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة خلال فترة عضويتهم بالمجلس أو عملهم بالهيئة القيام بعمل أو تقديم خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة تخرج عن نطاق مهامهم وواجباتهم الوظيفية بالهيئة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالمجلس أو العلاقة الوظيفية بالهيئة ما لم يصرح لأي منهم خلالها بالقيام بعمل أو خدمة مما ذكر بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبقرار من المجلس بالنسبة لموظفي الهيئة.
ويحظر على أي صاحب عمل توظيف رئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أو إسناد عمل أو خدمة لأي منهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحكم الفقرة السابقة.
يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.
وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.
مادة (٤٥)
في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.
الباب السادس الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية[١٣٩]
للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة حق الربط البيني، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلب الربط بين شبكته وشبكة أي منهم في نظام اتصالات عامة.
وله حق المشاركة في المواقع وحق النفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة المرخصة، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلبه المشاركة في المواقع أو النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن توافق الهيئة على تلك الاتفاقات.
وإذا لم يسفر التفاوض عن التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، يكون للمرخص له عرض الموضوع على الهيئة لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.
وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ إلى الاتصالات العامة.
على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يعرض عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى الأنابيب، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم النفاذ بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ.
وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير معقولة أو غير مبررة، فلها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة، وتسري بشأنها ذات الشروط والضوابط التي تنظم العرض المرجعي للربط البيني.
للمرخص لهم الحق في النفاذ واستخدام أي خدمات اتصالات عامة مرخصة لتقديمها في أراضي السلطنة وعبر حدودها، ويلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية لنظم الكوابل البحرية الدولية في السلطنة بالسماح للمرخص لهم بخدمات الاتصالات العامة في السلطنة بالنفاذ إلى خدماته وذلك بأسعار معقولة وبغير تمييز، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها الهيئة.
لا يجوز لأي شخص القيام بالإرساء البري أو تشغيل أي كيبل بحري في السلطنة يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر من خلال كيبل إلا إذا صدر له ترخيص بموجب مرسوم سلطاني، ولا يسري حكم هذه المادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الانتهائيين بكاملهما داخل الحدود القارية للسلطنة.
تلغى تراخيص الإرساء البري أو تشغيل الكوابل البحرية بموجب مرسوم سلطاني وذلك إذا كان هذا الإجراء ضروريا لحماية حقوق إرساء أو تشغيل الكوابل في الدول الأخرى، أو كان ضروريا للحفاظ على حقوق أو مصالح السلطنة أو رعاياها في الدول الأخرى أو كان من شأنه الحفاظ على أمنها.
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة أن يوفر الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة الخطوط المؤجرة وتفكيك حلقة الحزم المحلية لأي مرخص له آخر بخدمات الاتصالات العامة بأسعار معقولة وبغير تمييز وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
للمرخص له بخدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى استئجار السعة في نظم اتصالات عامة أخرى لإنشاء شبكته الخاصة، وللمرخص له من الفئتين الأولى والثانية حق المشاركة في المواقع والنفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتضمن الهيئة للمرخص لهم النفاذ إلى واستخدام الاتصالات العامة التي يتم تقديمها داخل الدولة أو عبر حدودها بسعر معقول وبغير تمييز، وتصدر الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم هذه الخدمة.
يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل بالتعاقد مع أي مرخص له بخدمات الاتصالات العامة يتقدم له بطلب وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.
يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر أو الإفصاح عنها بأية طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها إلى أية جهة أو شخص يحتمل أن تحقق له فائدة تنافسية.
مادة (٤٧)
لا يجوز للمرخص له في نظام اتصالات عامة دخول أي عقار ولو بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة مالك العقار كتابة أو بإذن من الادعاء العام في حالة رفض المالك، ويكون للمرخص له البقاء في العقار طوال المدة اللازمة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
١- إجراء المسح اللازم للأراضي أو الحصول على البيانات اللازمة عن العقار.
٢- تحديد مدى صلاحية العقار لتحقيق الأغراض المحددة في الترخيص.
٣- توريد أو تركيب أو تشييد أو صيانة وسائل أو خدمات الاتصال.
٤- إزالة كل ما يعترض أو يحول دون إقامة الإنشاءات أو الانتفاع بها على الوجه الأمثل.
وعلى المرخص له قبل دخول العقار بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة أن يوجه إخطارا كتابيا إلى مالكه يبين فيه الغرض المحدد من الدخول. ويتم إعلان هذا الإخطار لشخص المالك أو في محل إقامته.
وللمرخص له دخول العقار إذا تبين أن أيا من منشآت نظام الاتصالات يهدد بوقوع خطر على الأشخاص أو الأموال.
وعلى المرخص له في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالعقار، وإزالة جميع المخلفات والأنقاض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأداء تعويض مناسب عن أي أضرار قد تلحق بالعقار أو مشتملاته.
مادة (٤٨)
لا يجوز بغير ترخيص من الوزير استخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي. ويحدد الترخيص الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل، وشروطه، والرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، والضوابط المتعلقة بحفظ مفتاح التشفير، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (٤٩)
للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الاتصالات ذات النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
مادة (٥٠)
لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له أمام محكمة القضاء الإداري في الحالات والمواعيد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩.
تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي:
١- المجالات التي يباشر فيها رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مهامهم وواجباتهم.[١٥٢]
٢- قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته وتوصياته.[١٥٣]
٣- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بتقديمها وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون والمواعيد المحددة لتقديمها والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد.[١٥٤]
٤- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة، واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة.
٥- الشروط التي يتضمنها الترخيص، والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط.
٦- القواعد والشروط والمواصفات والمعايير الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص كل نظام من نظم الاتصالات لغرض ربطها ببعضها البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات، وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
٧- إصدار الشهادات بنتيجة الفحص والمعاينة للأنظمة وأجهزة الاتصالات في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات الدولية وتعتمدها الهيئة، وحالات تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها.
٩- المعايير والضوابط الفنية لتنظيم خطتي الترقيم والعنونة الوطنية وإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لحسم الخلاف بين المنتفعين بهذه الخدمات، واقتضاء الرسوم مقابل حجز وتخصيص أو تجديد تخصيص الأرقام أو العنونة للمنتفعين، ويجوز للهيئة أن تسترد الأرقام التي خصصت لهم خلال مدة التخصيص مقابل رد الرسوم وذلك طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة.
٩ (مكررا) – نطاق ومدى حقوق الارتفاق وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، على أن تتضمن اللائحة الأحكام التالية:[١٥٦]
أ- السماح للمرخص لهم بكافة أعمال الطرق اللازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية.
ب- إلزام المرخص لهم بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية، وتعويض كل من يتأثر من الأعمال المشار إليها.
ج- تحديد قيمة إصلاح الخطوط التي تتعرض لضرر والتعويض عن هذه الأضرار.
١٠- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (٦) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
١١- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق، والقواعد المنظمة للاطلاع عليها، والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة.
١٢- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء.
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء.
وتفصل الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون رفض الطلب مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب.
وتصدر الهيئة القواعد التي تحدد كيفية الفصل في طلبات المراجعة التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات وإجراءات الهيئة ومواعيد تقديم هذه الطلبات وإجراءات البت فيها.
إذا نشأ خلاف بين المرخص لهم بشأن تفسير أحكام هذا القانون أو تنفيذه أو تفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو تنفيذه، يعرض هذا النزاع على الهيئة، ولها أن تكلف أيا من أطرافه بتقديم المستندات والبيانات التي تراها لازمة لفض النزاع، ويكون قرارها الصادر في النزاع نهائيا وملزما لأطرافه.
ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. ويعتبر عدم التظلم إلى الهيئة خلال هذه المدة قبولا لهذا القرار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع النزاع إلى جهات القضاء إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو مضي تسعين يوما من تاريخ عرض النزاع على الهيئة أيهما أقرب.
تبت الهيئة في النزاعات الخاصة بتسجيل أسماء العناوين على الإنترنت في السلطنة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم المقررة في هذا الشأن، على أن تطبق الهيئة قانون العلامات التجارية عند البت في النزاعات المتعلقة بأسماء العناوين التي تخالف العلامات التجارية.
يجوز للهيئة، إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة، أن تجري معه صلحا على أن يدفع قيمة تكلفة إزالة المخالفة والتكاليف والنفقات التي تتكبدها الهيئة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها مصروفات إدارية.
ولا يسقط حق الهيئة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالف في حالة رفض المصالحة.
تختص بحل المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له، هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين، يعين كل منهما محكما، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة تحكيم، ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارهما بالتعيين.
ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال النزاع المعروض على الهيئة.
ولا يترتب على رفع النزاع إلى هيئة التحكيم وقف القرار أو الإجراء ما لم تقرر هذه الهيئة غير ذلك.
وتسري بشأن التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.
١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
٢- كل من يضبط في حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من يعترض بدون موافقة الهيئة كتابة أية اتصالات في غير الحالات المسموح بها قانونا.
٢- كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز هذا الربط أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.
٢- كل من يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معدات أو غيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الخدمة الواردة بالبند ١ بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.
٣- كل من يخالف المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي تحدد طبقا للبند ٦ من المادة (٥١) من هذا القانون.
٤- كل من يخالف أحكام البند ٨ من المادة (٥١) من هذا القانون.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
٢- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة -لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.
ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
٣- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.
٤- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (٣) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ.
٢- كل من يخالف أحكام المواد أرقام ٣٧ مكررا و٣٧ مكررا ١ و٣٧ مكررا ٢.[١٧٨]
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل مرخص له يخالف الالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند ١٢ من المادة (٥١) من هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات أو مرخص بها ولم يدفع الرسوم المقررة لها.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وللمحكمة بناء على طلب الهيئة أن تلزم المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي المبالغ المستحقة لتلك الخدمة.
يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسؤول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.
إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.
تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها.
ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
مادة (٢)
كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة (٣)
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة (٤)
إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة (٥)
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها.
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم.
مادة (٦)
إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.
ويجوز لطالب الإعلان التظلم من هذا الأمر إلى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة لتفصل فيه نهائيا في غرفة المداولة بعد سماع أقوال أمين السر وطالب الإعلان.
مادة (٧)
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال.
مادة (٨)
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان.
ب- الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
ج- موضوع الإعلان.
د- الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.
هـ- الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
و- الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
مادة (٩)
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
مادة (١٠)
إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.
وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة.
وينتج الإعلان آثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصيا.
مادة (١١)
إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص، ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.[١]
مادة (١٢)
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة “١٠” من هذا القانون.
مادة (١٣)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
أ- ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم.
ب- ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانونا أو من يقوم مقامه.
ج- ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د- ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
هـ- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل.
و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه.
ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.
ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى الادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام.
مادة (١٤)
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تجاوز خمسين ريالا على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
مادة (١٥)
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (١٦)
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها ٢٠٠ كيلومتر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة خمسة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
مادة (١٧)
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوما.
ويجوز بأمر من رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة، على أن تسري بشأنه أحكام المادة السابقة.
مادة (١٨)
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
مادة (١٩)
إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة (٢٠)
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد “٥” و”٧” و”٨” و”٩” و”١٠” و”١٣” من هذا القانون.
مادة (٢١)
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.
مادة (٢٢)
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.
مادة (٢٣)
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
مادة (٢٤)
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
مادة (٢٥)
يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلا.
مادة (٢٦)
لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلا.
مادة (٢٧)
اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقا بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين.
مادة (٢٨)
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم
الباب الأول الاختصاص
الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم
مادة (٢٩)
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.
مادة (٣٠)
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان له في السلطنة موطن مختار.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
ج- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني.
د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن السلطنة.
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها.
و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها.
ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي عمانيا أو كان غير عماني له موطن في السلطنة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون العماني واجب التطبيق في الدعوى.
ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
مادة (٣١)
تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المورث عمانيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة.
مادة (٣٢)
تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى – في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة – إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا.
مادة (٣٣)
في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
مادة (٣٤)
تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة (٣٥)
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويكون حكمها انتهائيا في الدعاوى المقدرة القيمة التي لا تجاوز قيمتها ألف ريال عماني.
مادة (٣٨)
لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
مادة (٣٩)
يجب على الادعاء العام متى قدمت إليه شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جزائية، أن يصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل.
وعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يندب في مقر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة أو أكثر مشكلة من ثلاثة قضاة قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر هذه المحكمة فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
مادة (٤٣)
تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائيا في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
الفصل الثالث الاختصاص المحلي
مادة (٤٤)
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
مادة (٤٥)
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
مادة (٤٦)
تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع.
مادة (٤٧)
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.
مادة (٤٨)
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
مادة (٤٩)
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة (٥٠)
في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
مادة (٥١)
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
مادة (٥٢)
دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.
مادة (٥٣)
في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة (٥٤)
في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
مادة (٥٥)
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
مادة (٥٦)
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.
مادة (٥٧)
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة “٤٤” لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص.
الفصل الرابع تقدير قيمة الدعوى
مادة (٥٨)
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
مادة (٥٩)
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض.
ب- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
ج- إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
د- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
هـ- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
و- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، إما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
ز- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازي أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
ح- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها.
مادة (٦٠)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.
مادة (٦١)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
مادة (٦٢)
إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
مادة (٦٣)
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال.
الباب الثاني
الفصل الأول رفع الدعوى وقيدها
مادة (٦٤)
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة.
ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:
أ- الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
ب- الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.
و- توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
مادة (٦٥)
على المدعي أو من يمثله عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر، وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى صورا من المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة لها.
مادة (٦٦)
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة.
مادة (٦٧)
ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وعشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.
ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع وعشرين ساعة والميعاد الثاني إلى ثلاثة أيام بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.
مادة (٦٨)
تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله.
وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى أمانة السر.
مادة (٦٩)
على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوما على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد تحدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا.
مادة (٧٠)
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى.
كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
مادة (٧١)
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.
مادة (٧٢)
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر.
الفصل الثاني تقدير رسوم الدعوى
مادة (٧٣)
يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي:
أ- ٢٪ من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال.
ب- رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من “٥٨” إلى “٦٣” من هذا القانون.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لقواعد التقدير المشار إليها.
ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة.
مادة (٧٤)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل.
يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.
الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول الحضور والتوكيل بالخصومة
مادة (٧٥)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة.
ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة.
مادة (٧٦)
صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.
مادة (٧٧)
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
وكل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
مادة (٧٨)
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
مادة (٧٩)
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.
لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل.
مادة (٨١)
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.
مادة (٨٢)
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
مادة (٨٣)
لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلا، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.
الفصل الثاني غياب الخصوم
مادة (٨٤)
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
مادة (٨٥)
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
مادة (٨٦)
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا.
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة، في غير الدعاوى المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.
وللمحكمة في كل حال أن تصدر أمرا تثبت أسبابه في محضر الجلسة بضبط وإحضار المدعي عليه بواسطة الشرطة إذا لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ورأت أن حضوره بشخصه لازم للفصل فيها ولا يغني عن حضوره بشخصه حضور وكيله شريطة أن يكون قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه في موطنه وتخلف عن الحضور جلستين متتاليتين.[٨]
مادة (٨٧)
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا.
فيما عدا الدعاوى المستعجلة للادعاء العام أن يتدخل في الحالات الآتية:
أ- الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر.
ج- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
د- دعاوى رد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومخاصمتهم.
هـ- الصلح الواقي من الإفلاس.
و- الدعاوى التي يرى الادعاء العام التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
ز- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخله فيها.
مادة (٩٢)
يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلى الادعاء العام إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الادعاء العام في هذه الحالة وجوبيا.
مادة (٩٣)
يعتبر الادعاء العام ممثلا في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه فيها ولا يتعين حضوره إلا إذا نص القانون على ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام عند النطق بالحكم.
مادة (٩٤)
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على وجوب تدخل الادعاء العام يجب على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما يجب أن يتدخل فيها الادعاء العام فيكون إخطاره بناء على أمر من المحكمة.
مادة (٩٥)
يمنح الادعاء العام بناء على طلبه ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل له فيه ملف الدعوى مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
مادة (٩٦)
يكون تدخل الادعاء العام في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
مادة (٩٧)
في جميع الدعاوى التي يكون فيها الادعاء العام طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأي الادعاء العام وطلباته أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرها الادعاء العام.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الادعاء العام آخر من يتكلم.
مادة (٩٨)
للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول إجراءات الجلسات
مادة (٩٩)
تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم، فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة “٦٦” من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات.
مادة (١٠٠)
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
مادة (١٠١)
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة (١٠٢)
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أن تخطر أمانة السر المحكوم عليه بمنطوق الحكم وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام.
الفصل الثاني نظام الجلسة
مادة (١٠٣)
جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة.
مادة (١٠٤)
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة “٩٧” من هذا القانون.
مادة (١٠٥)
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
مادة (١٠٦)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
مادة (١٠٧)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، ولأعضاء المحكمة توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة بعد استئذانه.
ولرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا ويكون حكمها نهائيا.
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
مادة (١٠٨)
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة المقررة طبقا لقانون الجزاء.
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.
مادة (١٠٩)
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول الدفوع
مادة (١١٠)
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
وتحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
مادة (١١١)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
مادة (١١٢)
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى أمانة السر إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.
مادة (١١٣)
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
مادة (١١٤)
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
ويجوز أن يبدي أمام أي من المحكمتين الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.
مادة (١١٥)
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
مادة (١١٦)
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا.
وإذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد أجهزة الدولة أو شخص اعتباري عام، انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
الفصل الثاني الإدخال والتدخل
مادة (١١٧)
مع مراعاة أحكام المادة “٦٧” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.
مادة (١١٨)
للخصم أن يدخل في الدعوى ضامنا متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويجب على المحكمة إجابة الخصم لطلب تأجيل نظر الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيا للمحكمة.
وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
مادة (١١٩)
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.
مادة (١٢٠)
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
مادة (١٢١)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٢)
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وتحكم المحكمة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
الفصل الثالث الطلبات العارضة
مادة (١٢٣)
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٤)
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
مادة (١٢٥)
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
ج- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
مادة (١٢٦)
لا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها، وتحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الباب السابع عوارض سير الخصومة
وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها
الفصل الأول وقف الخصومة
مادة (١٢٧)
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
وإذا لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
مادة (١٢٨)
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى.
الفصل الثاني انقطاع سير الخصومة
مادة (١٢٩)
ينقطع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
مادة (١٣٠)
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
مادة (١٣١)
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
مادة (١٣٢)
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
مادة (١٣٣)
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
مادة (١٣٤)
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
مادة (١٣٥)
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
مادة (١٣٦)
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
مادة (١٣٧)
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري هذا الحكم على الطعن أمام المحكمة العليا.
ويترتب على انقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
الفصل الرابع ترك الخصومة
مادة (١٣٨)
للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانونا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.
مادة (١٣٩)
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
مادة (١٤٠)
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
مادة (١٤١)
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن.
والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
الباب الثامن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
مادة (١٤٢)
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.
مادة (١٤٣)
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.
وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
مادة (١٤٤)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
ج- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
د- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة (١٤٥)
على القاضي إذا كان غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
مادة (١٤٦)
يجوز للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة، أو على رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في إقراره على التنحي.
مادة (١٤٧)
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
مادة (١٤٨)
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة “١٥٧” من هذا القانون.
ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى متى أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
مادة (١٤٩)
يحصل الرد بتقرير يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة.
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها.
مادة (١٥٠)
إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لأمين السر.
وعلى طالب الرد تأييد الطلب بأمانة السر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
مادة (١٥١)
يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه إلى الادعاء العام.
مادة (١٥٢)
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه.
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته.
مادة (١٥٣)
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية:
أ- إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة “١٤٩” تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
ب- تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة “١٤٨” من هذا القانون.
ج- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه.
د- يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
مادة (١٥٤)
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.
مادة (١٥٥)
على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين “١٥٢” و”١٥٤” من هذا القانون.
مادة (١٥٦)
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على السبب المنصوص عليه في المادة “١٤٤ / د” فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال.
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
مادة (١٥٧)
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده.
مادة (١٥٨)
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
مادة (١٥٩)
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو الادعاء العام إذا كان طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” من هذا القانون.
مادة (١٦٠)
لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
مادة (١٦١)
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
الباب التاسع الأحكام
الفصل الأول إصدار الأحكام
مادة (١٦٢)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
مادة (١٦٣)
تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
مادة (١٦٤)
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.
مادة (١٦٥)
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
مادة (١٦٦)
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع لا تنتهي به ولايته وجب أن يوقع مسودة الحكم ويثبت ذلك على نسخة الحكم الأصلية.
مادة (١٦٧)
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
وإذا اقتضى الأمر تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم المحدد للنطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة.
ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلانا للخصوم بالموعد الجديد.
مادة (١٦٨)
يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك بقرار مسبب تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.
وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة.
مادة (١٦٩)
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا.
مادة (١٧٠)
إذا نطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة يجب إيداع مسودته خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، وفي حالة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة غير جلسة المرافعة تعين إيداع مسودة الأسباب عند النطق به.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا.
ويجب أن تشتمل المسودة على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلا.
مادة (١٧١)
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق به، ولا تعطى منها صورة، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
مادة (١٧٢)
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا كان صادرا في مادة مدنية أو تجارية أو غيرها، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو الادعاء العام الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي الادعاء العام إن كان، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم أو بالقضاة الذين اشتركوا في إصداره يترتب عليه بطلان الحكم.
مادة (١٧٣)
يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات.
مادة (١٧٤)
يجوز إعطاء صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من الخصوم أو وكلائهم، ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من رئيس المحكمة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
مادة (١٧٥)
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم وكان جائزا تنفيذه.
مادة (١٧٦)
إذا امتنعت أمانة سر المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
مادة (١٧٧)
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. ويجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية دون حاجة إلى رفع دعوى إذا قدم طالب الصورة موافقة كتابية من خصمه المحكوم عليه.
الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة (١٧٨)
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري أمين السر هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
مادة (١٧٩)
إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صورة من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق أمانة سر المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح.
مادة (١٨٠)
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة “١٧٨” وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
مادة (١٨١)
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.
مادة (١٨٢)
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن من الخصوم إعلان خصمه للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها.
الفصل الثالث مصاريف الدعوى
مادة (١٨٣)
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به.
مادة (١٨٤)
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمونها.
مادة (١٨٥)
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
مادة (١٨٦)
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
مادة (١٨٧)
يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بالتعويضات على خصمه مقابل النفقات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بقصد الكيد لخصمه.
مادة (١٨٨)
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المنصوص عليه في المادة “١٩٤” من هذا القانون.
مادة (١٨٩)
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويحدد المحضر أو أمانة السر على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
الباب العاشر الأوامر على العرائض
مادة (١٩٠)
في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه.
مادة (١٩١)
على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
مادة (١٩٢)
على أمانة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
ويحفظ أصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص.
مادة (١٩٣)
لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.
والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم.
وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة.
مادة (١٩٤)
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.
الباب الحادي عشر أوامر الأداء
مادة (١٩٥)
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة (١٩٦)
إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
مادة (١٩٧)
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الأحوال، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء.
مادة (١٩٨)
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” من هذا القانون.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف. وتعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر.
مادة (١٩٩)
إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة ويحدد جلسة لنظره وعلى أمانة سر المحكمة إعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة، ويجب أن يتضمن الإعلان بالجلسة بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤”. ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
مادة (٢٠٠)
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
مادة (٢٠١)
للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة أول درجة.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (٢٠٢)
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يضار الطاعن بسبب طعنه.
مادة (٢٠٣)
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
مادة (٢٠٤)
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
مادة (٢٠٥)
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
مادة (٢٠٦)
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
مادة (٢٠٧)
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
مادة (٢٠٨)
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
مادة (٢٠٩)
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من الادعاء العام لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
مادة (٢١٠)
لا تجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها، إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، أو الفصل في الطعن المرفوع، ومع ذلك يجوز أن تعطى صورة من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
وإذا اقتضى الأمر تسليم أصل المستندات، فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، على أن يحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما، بعد ختمها بخاتم المحكمة.
الفصل الثاني الاستئناف
مادة (٢١١)
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا.
مادة (٢١٢)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالا، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف. ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء سببه.
مادة (٢١٣)
يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
مادة (٢١٤)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.
مادة (٢١٥)
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
مادة (٢١٦)
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من “٥٨” إلى “٦٣” ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا.
وإذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده. ويكون التقدير بمراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
مادة (٢١٧)
جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى الجائز الطعن فيها طبقا للمادة “٢٠٣” يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.
مادة (٢١٨)
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة “٢٢٣” من هذا القانون.
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
مادة (٢١٩)
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
ويجب على المستأنف أن يقدم صورا من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه.
وعلى المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يؤدي الرسم المقرر.
مادة (٢٢٠)
تقوم أمانة سر المحكمة بفتح ملف لكل استئناف يعطى رقما مسلسلا ويقيد في سجل خاص حسب ترتيب وروده ويتضمن هذا الملف جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر الجلسات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستئناف.
مادة (٢٢١)
يعرض ملف الاستئناف على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها وذلك لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة “٦٧” من هذا القانون.
وعلى أمانة السر إعلان صحيفة الاستئناف مؤشرا عليها بالجلسة المحددة إلى المستأنف عليه وإعلان المستأنف بتاريخ الجلسة.
مادة (٢٢٢)
على أمانة سر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة. وتحكم المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا بحكم غير قابل للطعن.
مادة (٢٢٣)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
مادة (٢٢٤)
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة أول درجة.
مادة (٢٢٥)
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
مادة (٢٢٦)
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
مادة (٢٢٧)
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
مادة (٢٢٨)
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الموضوع ورأت المحكمة التي تنظر الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا كان صادرا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.
مادة (٢٢٩)
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
مادة (٢٣٠)
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (٢٣١)
تحكم المحكمة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لمصلحة المستأنف.
وإذا ألغت المحكمة الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
الفصل الثالث التماس إعادة النظر
مادة (٢٣٢)
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.
ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
مادة (٢٣٣)
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند “هـ” من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا، وفي الحالة المنصوص عليها في البند “و” من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
مادة (٢٣٤)
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” من المادة “٢٣٢” إيداع الكفالة طبقا لحكم المادة “٢١٢” من هذا القانون.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (٢٣٥)
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده.
مادة (٢٣٦)
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
مادة (٢٣٧)
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د” و”ز” من المادة “٢٣٢” يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالا، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” منها تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
مادة (٢٣٨)
لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.
الفصل الرابع الطعن أمام المحكمة العليا
مادة (٢٣٩)
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة (٢٤٠)
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
مادة (٢٤١)
للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
مادة (٢٤٢)
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوما، تبدأ وفقا لحكم المادة “٢٠٤” من هذا القانون.
ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة السابقة.
مادة (٢٤٣)
مع عدم الإخلال بحكم المادة “٢٤١” يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها.
ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة. ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء ذاتها.
وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
مادة (٢٤٤)
يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه. وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
مادة (٢٤٥)
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الخصوم بهذه العريضة وبصحيفة الطعن كما تبلغ للادعاء العام لدى المحكمة.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حقوق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز شهرين وإحالة ملف الطعن إلى الادعاء العام لديها ليودع مذكرة برأيه خلال الأجل الذي تحدده له.
مادة (٢٤٦)
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالا على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق.
وتعفى الطعون المقدمة من المدعي العام من هذا الرسم، كما تعفى منه الطعون المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها.
مادة (٢٤٧)
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالا ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه.
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم.
تقيد أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفته إلى الخصوم، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (٢٣٩) و (٢٤٠) من هذا القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أمرت باستكمال إجراءات نظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من أسباب الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة العليا وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة أن تسلم صحيفة الطعن إلى قلم المحضرين، وعليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها له، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان الإعلان.
مادة (٢٤٩)
تحكم المحكمة العليا بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا على من يتخلف من العاملين بأمانة السر أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادة السابقة في المواعيد المحددة لها.
مادة (٢٥٠)
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.
فإذا قدم المطعون ضده دفاعا كان للطاعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة لرده.
وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
مادة (٢٥١)
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن، ويكون الإدخال بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل في الطعن أن يودع أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة.
مادة (٢٥٢)
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن أن يتدخل فيه ليطلب الحكم برفضه.
ويكون التدخل بإيداع مذكرة بدفاعه أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالطعن مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
مادة (٢٥٣)
المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا.
مادة (٢٥٤)
لا يجوز لأمانة سر المحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
تخطر أمانة سر المحكمة محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في أمانة سر المحكمة قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة.
مادة (٢٥٧)
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.
وإذا رأت المحكمة ضرورة للمرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والادعاء العام وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم من المقبولين أمامها.
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.
وفيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام لا يجوز للخصوم إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق.
مادة (٢٥٨)
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللادعاء العام في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل الدعوى لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
مادة (٢٥٩)
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
مادة (٢٦٠)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
مادة (٢٦١)
إذا حكمت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
مادة (٢٦٢)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
مادة (٢٦٣)
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (٢٦٤)
تسري على قضايا الطعون أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات والقواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
الباب الثالث عشر العرض والإيداع
مادة (٢٦٥)
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات.
ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوما يقدم المدين طلبا إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الدائن ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
مادة (٢٦٦)
يشترط لصحة العرض ما يأتي:
أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
ج- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات.
د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
مادة (٢٦٧)
إذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت المحكمة بإيداعها تلك الخزانة فورا.
وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت المحكمة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة.
وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
مادة (٢٦٨)
لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
مادة (٢٦٩)
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
مادة (٢٧٠)
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
مادة (٢٧١)
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (٢٧٢)
تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
مادة (٢٧٤)
على القاضي المختص تحديد جلسة لنظر الدعوى وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.
ويجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله، أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد، فإن تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة ريالات.
ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة أن تقيله منها.
مادة (٢٧٥)
إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله، أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا.
ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.
مادة (٢٧٨)
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وعليها إرسال الصحيفة إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تقديمها، ويكون تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها وفقا للمادة “٢٢١” من هذا القانون.
مادة (٢٧٩)
ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقا للمادة “٢٣٣” ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصل فيه المحكمة وفقا للمادة “٢٣٦” من هذا القانون.
مادة (٢٨٠)
مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء يلزم بها من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة العامة.
مادة (٢٨١)
الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.
مادة (٢٨٢)
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته. ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ.
ويجوز بغير كفالة شمول الحكم الصادر بسلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل.
مادة (٢٨٣)
على أمانة سر المحكمة التي أصدرت حكما أو قرارا في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، ويجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
ويكون تنفيذ الحكم أو القرار بالطرق المقررة في الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
الفصل الثاني في علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم والنفقات
مادة (٢٨٤)
ترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن رؤية الصغير أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة، ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
مادة (٢٨٥)
تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بأي منهما، مع مراعاة ما يقضي به قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن.
مادة (٢٨٦)
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن سرية الحسابات بالمصارف، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة الادعاء العام بما تحت يدها من حسابات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب على الادعاء العام أن ينهي التحقيق ويرسله مشفوعا بمذكرة بالنتائج التي خلص إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليه.
مادة (٢٨٧)
للمحكمة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويكون هذا القرار واجب النفاذ فورا إلى حين صدور حكم في الموضوع.
مادة (٢٨٨)
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع في التنفيذ ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
وتجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
مادة (٢٨٩)
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
ولوزير العدل أن يصدر قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ومن يناط به ذلك.
الفصل الثالث في الولاية على النفس
مادة (٢٩٠)
تختص المحكمة الكائن في دائرتها موطن الولي، أو محل إقامته إذا لم يكن له موطن معروف، بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.
وللمحكمة أن تندب الادعاء العام أو من تراه لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحري حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين، وموافاتها بتقرير بنتيجة التحقيق.
مادة (٢٩١)
للمحكمة، بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه وأن تتخذ بوجه عام ما تراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
مادة (٢٩٢)
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له.
مادة (٢٩٣)
لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
مادة (٢٩٤)
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، عهدت بها أو بمباشرة الحقوق التي حرمت منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالتتابع وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحوال، فإذا امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية جاز للمحكمة أن تعهد بها إلى أي شخص آخر متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربية المشمول بالولاية.
مادة (٢٩٥)
يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة (٢٩٦)
تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية.
مادة (٢٩٧)
لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
مادة (٢٩٨)
للمشمول بالولاية متى كان مميزا وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.
الفصل الرابع في الولاية على المال
مادة (٢٩٩)
يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه.
ب- في مواد الحجر أو المساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في السلطنة ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
وإذا تغير موطن القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
وتختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي توجد بدائرتها موطن القاصر أو من في حكمه.
مادة (٣٠٠)
تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القصر ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون. وللمحكمة أن تندب من تراه لاتخاذ ما تقدره من تدابير، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
ويكون للمحكمة تقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
مادة (٣٠١)
على المحكمة أن تحيل أية مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
ويكون صرف النفقة التي تقدرها المحكمة للقاصر أو من في حكمه من الأموال المودعة لدى هذه المديرية.
مادة (٣٠٢)
إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.
مادة (٣٠٣)
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالواقعة أو علمه بها. ويسري ذات الحكم في حالة فقد الأهلية أو الغياب.
مادة (٣٠٤)
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، ويكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها موطن فاقد الأهلية فإن لم يكن له موطن معلوم يكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها الطبيب أو المستشفى أو المركز الصحي، ويسري ذات الحكم على المختصين بالسلطات الإدارية متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية.
مادة (٣٠٥)
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ المحكمة الكائن في دائرتها موطن الحامل بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
مادة (٣٠٦)
على المحكمة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا للمواد السابقة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو القاصر أو من في حكمه، وأن تحصر مؤقتا ما له من أموال نقدية أو عينية أو حقوق وما عليه من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها أن تأمر بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
وللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
مادة (٣٠٧)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد “٣٠٢” و”٣٠٣” و”٣٠٤” بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه أو غيره من ذوي الشأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا للقاصر أو من في حكمه.
مادة (٣٠٨)
ترفع طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه من ذوي الشأن، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وللمحكمة أن تحيله إلى الادعاء العام لإبداء ملاحظاته عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. كما أن لها أن تندب الادعاء العام أو من تراه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
مادة (٣٠٩)
تقيد أمانة سر المحكمة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في يوم وساعة تقديم كل منها في سجل خاص.
ويقوم القيد في هذا السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى أمانة السر شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب.
مادة (٣١٠)
إذا رأت المحكمة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال أمرت باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو أمرت بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة (٣١١)
تخطر أمانة سر المحكمة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ أمانة السر بذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم، وعلى أمانة السر عرض الأمر على المحكمة لتعين بدلا منه على وجه السرعة. وتختص المحكمة التي عينت أيا من هؤلاء بمتابعة أعماله ومحاسبته وعزله.
مادة (٣١٢)
تقوم أمانة السر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه بمحضر يحرر من نسختين.
ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة إذا رأت المحكمة ضرورة لحضوره.
وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون، وتسلم الأموال العينية بعد انتهاء الجرد إلى النائب أما الأموال النقدية فتسلم إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
مادة (٣١٣)
يجب عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعلى المحكمة أن تقرر ما يتبع حول الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الشأن.
كما أن على المحكمة تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وإذا رأت المحكمة لأي سبب أن تبيع الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه وجب أن يكون البيع ناجزا، وعليها في هذه الحالة أن تحيل ثمن البيع إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة في شراء غيرها.
مادة (٣١٤)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات الوقتية أو التحفظية إذا تبينت ما يدعو إلى ذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية.
مادة (٣١٥)
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن القاصر أو من في حكمه بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة من أموال عينية إلى النائب عن القاصر أو من في حكمه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٣١٦)
على النائب عن القاصر أو من في حكمه والمدير المؤقت أن يودع أمانة سر المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده وفي الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي ريال، فإن تكرر ذلك منه جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز أربعمائة ريال، وذلك دون إخلال بأية جزاءات أخرى مقررة قانونا.
وإذا قدم النائب أو المدير المؤقت الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها. وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منها على الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره أمرا بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
مادة (٣١٧)
لا يقبل طلب استرداد الولاية على المال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض الطلب السابق.
مادة (٣١٨)
لذوي الشأن الاطلاع على السجلات والمحاضر والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة.
مادة (٣١٩)
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة (٣٢٠)
يسري على إصدار القرارات في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة (٣٢١)
على المحكمة أن تودع أمانة السر أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة “٣١٠” خلال أسبوع من تاريخ النطق بها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة (٣٢٢)
تكون القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
أ- الحساب.
ب- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
ج- رد الولاية.
د- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
هـ- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
و- الإذن بالتصرف للنائب عن القاصر أو من في حكمه.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
الفصل الخامس في الإعلامات الشرعية والتركات
مادة (٣٢٣)
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة، وتحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، وحصر التركة وتصفيتها.
مادة (٣٢٤)
يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق – سواء أكان وارثا أم موصى له – مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.
وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها، فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا حققت المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاما شرعيا، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية.
ويكون إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه.
مادة (٣٢٥)
تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة.
وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى، لإتمام إجراءات حصر التركة، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعا عليها من أعضاء اللجنة، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة.
وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها.
مادة (٣٢٦)
على المحكمة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات.
فإذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية.
مادة (٣٢٧)
يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة.
وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
مادة (٣٢٨)
إذا كان في التركة أموال تحتاج إلى إدارة، يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارتها حتى تتم تصفيتها ما لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد.
ويجب على من يتولى إدارة تلك الأموال توريد المبالغ إما لحساب المتوفى أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائيا.
الباب الخامس عشر مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام
مادة (٣٢٩)
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الأحوال الآتية:
أ- إذا وقع من القاضي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
ب- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.
مادة (٣٣٠)
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء العام في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضيا بالمحاكم الابتدائية أو ممن يشغلون وظيفة رئيس ادعاء عام فما دونها أو بتقرير في أمانة سر المحكمة العليا، إذا كان المخاصم قاضيا في محاكم الاستئناف أو مساعدا للمدعي العام.
ويتعين أن يكون التقرير موقعا من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلا خاصا وأن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائة ريال على سبيل الكفالة.
مادة (٣٣١)
تعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا حسب الأحوال بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المخاصم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقدها الدائرة بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة.
مادة (٣٣٢)
إذا قضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، حكم على الطالب بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه.
وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو الادعاء العام بالتعويضات، إن كان لها وجه، والمصروفات وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكما جديدا إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة (٣٣٣)
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المخاصمة بأي طريق من طرق الطعن.
ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المخاصمة إلا أمام المحكمة العليا خلال المواعيد وبذات إجراءات الطعن أمامها.
الكتاب الثاني التنفيذ
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول قاضي التنفيذ
مادة (٣٣٤)
يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها ويعاونه في ذلك، عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (٣٣٥)
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
مادة (٣٣٦)
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وإذا وقعت الأموال التي يجرى التنفيذ عليها في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ابتدائية كان الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يختارها طالب التنفيذ من بينها.
مادة (٣٣٧)
إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه:
أ- منقولات لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
ب- أموالا لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.
ج- عقارات تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.
د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.
فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المنقولات أو العقارات.
وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز في دائرة اختصاصه، هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
مادة (٣٣٨)
تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، وعلى قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، كما أن عليه إخطار قاضي التنفيذ بما تم، ويحيل إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
فإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسبابا قانونية تمنع التنفيذ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إخطار قاضي التنفيذ المختص بذلك.
مادة (٣٣٩)
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال ولم تجاوز ثلاثة آلاف ريال، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك، وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة.
ويكون ميعاد الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف.
ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة في النزاع.
مادة (٣٤٠)
يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها طبقا للمادة “٣٣٦” وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب:
أ- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.
ب- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.
ج- بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن كان، فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص، ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.
مادة (٣٤١)
يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
مادة (٣٤٢)
يجرى التنفيذ بواسطة محضري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.
فإن وقعت مقاومة أو تعد على محضر التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة الشرطة.
الفصل الثاني السند التنفيذي
مادة (٣٤٣)
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي:
أ- الأحكام والأوامر.
ب- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
ج- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:
“على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها ذلك، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء”.
مادة (٣٤٤)
في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه وفي هذه الحالة تسلم المسودة لمحضر التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
الفصل الثالث النفاذ المعجل
مادة (٣٤٥)
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
مادة (٣٤٦)
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
ب- الأوامر الصادرة على العرائض.
ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
مادة (٣٤٧)
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
أ-الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
ب- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
ج- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
د- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ.
هـ- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
و- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي.
ز- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
مادة (٣٤٨)
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.
مادة (٣٤٩)
ويجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
مادة (٣٥٠)
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
مادة (٣٥١)
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد محضر التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار في السلطنة لطالب التنفيذ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلما ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، أخذ قاضي التنفيذ تعهدا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية
مادة (٣٥٢)
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة.
يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أن الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه، وأنه أصبح نهائيا وفقا لذلك القانون، وأنه لم يصدر بناء على غش.
ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا.
ج- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن طلبا أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السلطنة.
د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.
هـ- أن البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيه.
مادة (٣٥٣)
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون العماني، وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
مادة (٣٥٤)
المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة. ويطلب الأمر بالتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في السلطنة.
مادة (٣٥٥)
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.
الفصل الخامس إجراءات التنفيذ
مادة (٣٥٦)
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله أو محل تجارته، طبقا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون وإلا كان باطلا.
ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين الوفاء به خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ، إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها.
وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد، وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
مادة (٣٥٧)
إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض وإعطاء المدين إيصالا وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإثبات ذلك في المحضر.
وإذا كان المعروض جزءا من الدين، فعلى المحضر أن يستمر في التنفيذ بالنسبة إلى الباقي.
مادة (٣٥٨)
لا يجوز لمحضر التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
مادة (٣٥٩)
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها المدين بإعلان ورثة الدائن أو أحدهم أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ.
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
مادة (٣٦٠)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
مادة (٣٦١)
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بالمزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها.
مادة (٣٦٢)
يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر على المدين المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع. ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقا للأوضاع المبينة بالمادة “٢٥٢” من هذا القانون.
مادة (٣٦٣)
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
ويفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى محضر التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي في جلسة يحددها لهذا الغرض. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ، ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ويسري هذا الحكم على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
مادة (٣٦٤)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
مادة (٣٦٥)
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز مائة ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
الباب الثاني الحجوز
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (٣٦٦)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة وما في حكمها.
ب- منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حالته، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأمينا لدين اقترضه المدين، أو كان الدين ناشئا من ثمن ذلك المنزل.
ج- الفراش أو الثياب اللازمة للمدين أو للمحكوم عليه وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة.
د- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها.
و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز مستقلا عن العقار المخصص لخدمته، وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
ز- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة (٣٦٧)
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى محضر التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال، استمر محضر التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة “٧” أو في أيام العطلة الرسمية، دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
مادة (٣٦٨)
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للمبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
مادة (٣٦٩)
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
مادة (٣٧٠)
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال وذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة يختصم فيها الدائنون الحاجزون.
ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن بأي طريق.
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
الفصل الثاني الحجز التحفظي
مادة (٣٧١)
للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا وله توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقا لقانون التجارة.
ب- كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
مادة (٣٧٢)
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
مادة (٣٧٣)
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. ويوقع الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار، وجب أن يتضمن الأمر بالحجز تقدير الدين تقديرا مؤقتا.
ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، ويجب أن تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها، ولقاضي الأمور الوقتية، قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز منها.
مادة (٣٧٤)
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو العطب فيجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
مادة (٣٧٥)
يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ويجب على الحاجز خلال العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز إذا كان بأمر من قاضي الأمور الوقتية وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة (٣٧٦)
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتفصل فيهما معا.
مادة (٣٧٧)
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الثالث من هذا الباب، أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة “٣٧٢” من هذا القانون.
وإذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا فضلا عن التعويضات إن كان لها وجه.
الفصل الثالث حجز المنقول لدى المدين وبيعه
مادة (٣٧٨)
يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه يبين فيه السند التنفيذي ومفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات، ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحكوم عليه إن كان حاضرا.
ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها.
مادة (٣٧٩)
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحكوم عليه، وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة المحكمة.
مادة (٣٨٠)
إذا كان المحكوم عليه حاضرا وقت توقيع الحجز عين حارسا على الأشياء المحجوزة، ولا يعتد برفضه الحراسة، وتسلم له صورة من المحضر. وإذا لم يكن حاضرا عين المكلف بالحجز شخصا آخر كحارس، فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة عليها.
وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها حارس، ولا يجوز للمحكوم عليه أو الحارس أن يتصرف فيها، كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحكوم عليه، أن يستعمل الأشياء المحجوزة.
ويجب إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر، وبما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة، إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.
مادة (٣٨١)
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وتحديد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز، حسب الأحوال، وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
مادة (٣٨٢)
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز، إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بقرار من قاضي التنفيذ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى.
مادة (٣٨٣)
يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا، وعلى محضر التنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك. ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه، ويكف محضر التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
مادة (٣٨٤)
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ويكون محضر التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا أو لم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه.
مادة (٣٨٥)
يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه محضر التنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحكوم عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه.
وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة.
مادة (٣٨٦)
تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، أما الأسهم الإسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
وتباع الأسهم والسندات وفقا للإجراءات المقررة في قانون سوق رأس المال.
الفصل الرابع حجز ما للمدين لدى الغير
مادة (٣٨٧)
للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير، من منقولات أو نقود أو ديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحكوم عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسؤولا عنها، ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
مادة (٣٨٨)
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
مادة (٣٨٩)
يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة (٣٩٠)
على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمانة سر المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى.
كما يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
وإذا تعدد الحاجزون، ولم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعا، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة.
مادة (٣٩١)
إذا كان الحجز تحت يد أحد أجهزة الدولة أو البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بكتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى أمانة سر المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يتضمن بيانات التقرير.
مادة (٣٩٢)
لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
مادة (٣٩٣)
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه، بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
مادة (٣٩٤)
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته أو قرر غير الحقيقة، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقا لحكم المادة “٣٦٨” كان لقاضي التنفيذ أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه.
مادة (٣٩٥)
إذا كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.
مادة (٣٩٦)
يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين.
الفصل الخامس الحجز على العقار وبيعه
مادة (٣٩٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة “٣٦٦ / ب” يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه.
وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية:
أ- الحكم المنفذ بمقتضاه.
ب- مقدار الدين المطلوب الوفاء به.
ج- إعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبرا.
د- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من قاضي التنفيذ بالترخيص لمحضر التنفيذ دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزا. وعلى محضر التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم.
مادة (٣٩٨)
يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا عليه.
مادة (٣٩٩)
على محضر التنفيذ خلال سبعة أيام من تسجيل التنبيه إعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من التنبيه بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
كما أن على محضر التنفيذ في الميعاد ذاته، إعلان الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة “٣٩٧” بصورة من التنبيه، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
مادة (٤٠٠)
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب على العقار من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل التنبيه طبقا للمادة “٣٩٧” من هذا القانون.
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحكوم عليه بوصفه حارسا.
وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذا في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
مادة (٤٠١)
يحصل بيع العقار المحجوز عليه في مقر المحكمة، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره.
وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي.
ولأمانة سر المحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقدير الثمن الأساسي.
مادة (٤٠٢)
تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية.
ويودع بملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر. ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة (٤٠٣)
يتولى محضر التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف، وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك، وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض.
ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
مادة (٤٠٤)
يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة المحكمة أو يسلمه إلى محضر التنفيذ إذا كان البيع يتم في غير مقر المحكمة فإن لم يودع الثمن أو يسلمه كاملا وجب عليه أداء ثلثه والمصاريف على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة.
وفي حالة عدم أداء الثمن كاملا يؤجل البيع لجلسة تالية تحدد خلال مدة لا تجاوز شهرا من الجلسة الأولى، وإذا أدى من اعتمد عطاؤه باقي الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوبا بأداء كامل الثمن، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أدى باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة.
مادة (٤٠٥)
تعرض أمانة السر أوراق التنفيذ على قاضي التنفيذ للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه، ويشتمل حكم إيقاع البيع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع، كما يشتمل الحكم على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار وسند ملكيته لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
مادة (٤٠٦)
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به.
مادة (٤٠٧)
تقوم أمانة سر المحكمة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره.
ويكون هذا الحكم سندا بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه. ويترتب على تسجيل الحكم تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة “٣٩٩” من هذا القانون.
مادة (٤٠٨)
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المنصوص عليهم في المادة “٣٩٩” والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت عريضة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.
أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
مادة (٤٠٩)
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
مادة (٤١٠)
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
الباب الثالث توزيع حصيلة التنفيذ
مادة (٤١١)
متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي للوفاء بكامل حقوقهم.
مادة (٤١٢)
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، استوفى كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله يحفظ في خزانة المحكمة لحسابه، على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
مادة (٤١٣)
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، حدد قاضي التنفيذ جلسة لإجراء تسوية ودية بناء على قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة يبين فيها حصيلة التنفيذ التي ستكون محلا للتوزيع وتحديد الديون التي لها أولوية بحسب مراتبها وفقا للقانون وتوزيع الباقي من الحصيلة بين الدائنين العاديين وتبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة.
وعلى قاضي التنفيذ، بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية، فإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
ومتى تمت التسوية على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.
وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية، فإذا لم تتم التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر قرارا غير قابل للتظلم منه.
ويودع قاضي التنفيذ أمانة سر المحكمة قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
وفي جميع الأحوال يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف إلى خزانة المحكمة وشطب القيود، سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
مادة (٤١٤)
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد إعداد قائمة التوزيع المؤقتة وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
الباب الرابع التنفيذ العيني
مادة (٤١٥)
يجب على محضر التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار – أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.
وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمحضر التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى محضر التنفيذ إخبار الدائن الحاجز.
ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة، أو محضر التنفيذ.
مادة (٤١٦)
يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على محضر التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه وعلى محضر التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
ويحرر محضر التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
مادة (٤١٧)
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
ويقوم قاضي التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله – بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين محضر التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
الباب الخامس حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر[١٥]
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ فللمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبسه مدة لا تزيد على شهرين يجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت له إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله إذا استمر امتناعه عن التنفيذ.
ولذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرته، وعليها في هذه الحالة أن ترفع التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال سبعة أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قراراها نهائيا.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه.
مادة (٤١٩)
للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب وعلى المحكمة سماع أقوال المحكوم عليه كلما أمرت بتجديد حبسه أو إذا طلب المحكوم عليه ذلك.
إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر راجعا إليه شخصيا.[١٨]
مادة (٤٢٢)
يجرى الحبس في السجن بمعزل عن الموقوفين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة للاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع المحكوم لهم. [١٩]
مادة (٤٢٣)
لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
مادة (٤٢٤)
يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب.
ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله.
د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
مادة (٤٢٥)
تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
أ- إذا وافق المحكوم له كتابة على إسقاط الأمر.
ب- إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه.
ج- إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له.
د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المحكوم عليه.
ولا يمنع إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب المحكوم له إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادرا على الوفاء بما ألزمه به الحكم.
مادة (٤٢٦)
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – بدلا من الأمر بحبس المحكوم عليه – أن تلزم الكفيل أو الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
الفصل الثاني منع المدين من السفر
مادة (٤٢٧)
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال، ما لم يكن نفقة شرعية. ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه.
وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة.
مادة (٤٢٨)
يستمر أمر المنع من السفر ساريا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية:
أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة.
د- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
هـ- إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ قابليته قانونا للتنفيذ.
[١٥] عدل عنوان الباب واستبدل بكلمة “المدين” عبارة “المحكوم عليه” وبكلمة “الدائن” عبارة “المحكوم له” أينما وردت في مواد الفصل الأول منه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.