التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٤٥ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية المجر وجمهورية التشيك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية المجر، وجمهورية التشيك، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ١٧ / ٢٠١٧، ٨٩ / ٢٠١٧، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ / ١٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/345 345/2017 ٢٠١٧/٣٤٥ ٣٤٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٢) الصادر في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٧ / ٢٠١٧ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة / بدر بن محسن بن حمد الراشدي قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:

– الدكتور / راشد بن عبيد بن راشد الكعبي – رئيس ادعاء عام (مدير إدارة الادعاء العام بالخوض).

– فضيلة المستشار المساعد / صالح بن محمد بن حمد الجامودي – محكمة القضاء الإداري.

– فضيلة الدكتور / خليل بن حمد بن عبدالله البوسعيدي – قاض بالمحكمة الابتدائية بمسقط (رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة).

– فضيلة القاضي / محمد بن علي بن سالم الغنامي – محكمة القضاء الإداري.

– الدكتور / بدر بن علي بن محمد الرمضاني – باحث شؤون قانونية ثان بوزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/237 237/2017 ٢٠١٧/٢٣٧ ٢٣٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠١٧ بحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وذلك خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح والتي تم حصرها وتسجيلها في مواسم الصيد السابقة، ويكون التعامل في كميات الصفيلح المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/336 336/2017 ٢٠١٧/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٧ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.

– المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي – وزارة الشؤون القانونية.

– الفاضل / مبارك بن محمد بن مبارك الدوحاني – مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.

– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي – مدير مكتب الوكيل بوزارة الداخلية.

– الدكتور / ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي.

– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي.

– الفاضل / خالد بن حمد بن سليم الساعدي – باحث شؤون قانونية بوزارة التجارة والصناعة – مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٧م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢ / ٢٠١٧، الصادر في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧م، المنعقد بتاريخ ٢٥ من شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارتي “مراكز التدريب المهني”، و”معهد تأهيل الصيادين” عبارتا: “الكليات المهنية”، و”الكليات المهنية للعلوم البحرية”، أينما وردتا في القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ واللائحة التنظيمية المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

” يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية.

٣ – ممثل عن وزارة التعليم العالي.

٤ – ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٥ – ممثل عن وزارة النقل والاتصالات.

٦ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

٧ – (٦) ستة ممثلين عن القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء، وتحديد مهامه، ومدة تعيينه، وذلك بناء على اقتراح الوكيل.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من الجهات الحكومية الأخرى، ومديري الكليات المهنية أو من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٦ / ٢٠١٧ بتعديل مسميات مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة” مسمى “الكليات المهنية”، كما يستبدل بمسمى “معهد تأهيل الصيادين بالخابورة” مسمى “الكلية المهنية للعلوم البحرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/406 406/2017 ٢٠١٧/٤٠٦ ٤٠٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٧ / ٢٠١٧ بتعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون للكليات مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير، وبرئاسته، وعضوية كل من:

١ – الوكيل نائبا للرئيس.

٢ – ممثل وزارة التعليم العالي.

٣ – ممثل وزارة المالية.

٤ – مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة.

٥ – المدير العام.

٦ – عميد إحدى الكليات التقنية.

٧ – (٦) ستة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – أمين مجلس الأمناء مقررا.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

يجتمع مجلس الأمناء كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/407 407/2017 ٢٠١٧/٤٠٧ ٤٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/409 409/2017 ٢٠١٧/٤٠٩ ٤٠٩/٢٠١٧