التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي الإبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (١٠) عشرة، ولا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعامل (١) واحد فقط.

كما يرخص لكل عماني يمتلك (٢٦) ستة وعشرين من الإبل فأكثر، الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعاملين (٢) اثنين فقط.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من بطاقة المشاركة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٤ – نسخة من أصل التقرير بعدد الإبل التي يمتلكها مقدم الطلب، الصادر من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، على أن يكون مطابقا للشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يرخص لكل عماني يمتلك (١٠) عشرة من الإبل المخصصة للتربية فأكثر بعامل (١) واحد فقط، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب، على أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات الواردة في الشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٧ باعتماد اللائحة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم: (٠١-١٤٢٠٠٤-BD) – الخاصة بمطابقة هذه الأجهزة والمعدات للمتطلبات الأساسية للسلامة، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضعها في السوق – كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٧ بشأن أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)

تحميل

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنية لقلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثانية

يعمل في شأن قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالضوابط الآتية:

١ – يتم قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من عمق (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا على الأقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فإن تعذر على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز للعقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها.

٢ – إذا كان قلع وإزالة شجرة الغاف البحري (المسكيت – الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الأرض إلى ارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.

٣ – يتم القضاء على أي نبتة لأشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) فور خروجها من الأرض بشكل دائم.

المادة الثالثة

يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز – بحسب الأحوال – قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من حيازاتهم الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب القلع والإزالة.

المادة الرابعة

يحظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة الخامسة

يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الإدراي والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٥٠) مائة وخمسين ميجاوات ساعة في السنة.

المادة الثانية

يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:

التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.

المادة الثالثة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الأمناء في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٥ المنعقد في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة (اللجنة العلمية) عبارة (اللجنة التعليمية) أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات وقود بالمزايدة العلنية

تحميل

استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر في ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة مسقط من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.