التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بو حسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٤ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٩) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/23 23/2015 ٢٠١٥/٢٣ ٢٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢١ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليه فقرة جديدة، نصها كالآتي:

“ويجوز للهيئة تخصيص بعض الترددات الراديوية عن طريق المزايدة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تعلنها لهذا الغرض”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٥ بإنشاء المكتب الفني لمشروع مجمع عمان الثقافي

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٠ الصادر بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٠م القاضي بتشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة كل ما يتعلق بمشروع مجمع عمان الثقافي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٣م والقاضي بإعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروع مجمع عمان الثقافي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

إنشاء مكتب فني لمشروع مجمع عمان الثقافي بمسمى “المكتب الفني لمشروع عمان الثقافي” ويكون تحت إشرافنا المباشر.

المادة الثانية

يتولى سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رئاسة المكتب وعضوية كل من:

١ – الدكتور / موسى بن ناصر المفرجي – مشرفا لمشروع المكتبة الوطنية.

٢ – الدكتور / عبدالكريم بن علي بن جواد – مشرفا لمشروع المسرح الوطني.

٣ – المهندسة / نور بنت محمود الزدجالية – مشرفة فنية للمشروع.

٤ – الفاضل / ماجد بن سيف الرواحي – مشرفا إداريا وماليا للمشروع.

٥ – الفاضل / مازن بن ناصر الحوسني – مشرفا قانونيا للمشروع.

المادة الثالثة

يتولى المكتب الاختصاصات التالية:

– وضع الخطط والبرامج التنفيذية للمشروع.

– وضع التشريعات واللوائح والنظم القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– تحديد الاحتياجات واختيار الكوادر البشرية اللازمة للعمل في كل وحدة من وحدات المشروع ومتابعة إنجازها وتأمين ما تحتاجه هذه الكوادر من تأهيل وتدريب.

– وضع الخطط والبرامج التشغيلية المستقبلية لكل وحدة من وحدات المشروع.

– تحديد الاحتياجات الفنية للمجمع والعمل على توفيرها وفق الفترة الزمنية المعتمدة.

– إعداد التقسيمات التنظيمية وفق الاختصاصات لكل وحدة من وحدات المشروع.

– التنسيق مع المؤسسات والمنظمات المختصة والاستفادة من تجاربها.

– رفع تقارير دورية إلينا للاعتماد والمصادقة عليها.

– كل ما يكلف به من مهام في خدمة المشروع.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار وما يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ / ١ / ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٩) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/16 16/2015 ٢٠١٥/١٦ ١٦/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المشروعات، سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية، القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٥ بإنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ١٠ / ٣ / ٢٠١٤ الصادر في الاجتماع رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة الأعمال والتكنولوجيا) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي ولاية سمائل، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية إدارة الأعمال.

المادة الثانية

تخضع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار لاستكمال المباني الدائمة للجامعة وتوفير كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز تمديد المدة لسنة إضافية أخرى بعد موافقة وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الجامعة لمبانيها الدائمة وتوفير كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة بنظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية.

٥ – اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية.

٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة بعد موافقة الوزارة المؤهلات الدراسية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/2 2/2015 ٢٠١٥/٢ ٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ٣٩٢٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ من رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول الموظفون الآتية أسماؤهم بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

الاسم المسمى الوظيفي
خميس بن ناصر بن خميس العامري فني ترميم مبان أثرية بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
أيوب بن نغموش بن سويد البوسعيدي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
خالد بن هلال بن سعيد المبيحسي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
سعيد بن سالم بن سعيد الجديدي أخصائي آثار بدائرة التراث والثقافة بمحافظة الداخلية
علي بن سالم بن أحمد المعشني أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
عبدالقادر بن علي بن سالم آل إبراهيم أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
زكريا بن صالح بن ربيع العلوي أخصائي فنون موسيقى بدائرة الفنون الشعبية

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٥٠ / ٢٠٠٣ و ٥١٢ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ / ١ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت ٨٩٤٦ م د أ / ٣ / ٥ / ٢٠١٣ المؤرخ في ١٣ من شوال ١٤٣٤هـ، الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه برقم (٤) مكررا، نصها الآتي:

“باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول الآتي، وذلك نظير الطلبات المقابلة لها:

م الطلب الرسم بالريال العماني
١ فتح ملف طلب التصريح بالزواج (٥) خمسة ريالات
٢ إصدار تصريح الزواج أو تجديده (٢٠) عشرون ريالا
٣ إصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد / تالف (٢٠) عشرون ريالا
٤ تعديل بيانات شهادة إثبات الزواج (٢٠) عشرون ريالا
٥ فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب (١٥٠) مائة وخمسون ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٦) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٠٧٦) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مالي مقداره (٥٠) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٤م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ولحومها غير المصنعة وبيض التفريخ من جمهورية فيتنام الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه. كما يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية النيبال الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/319 319/2014 ٢٠١٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠١٤