استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٧ مارس ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.