نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م
2008/56 56/2008 ٢٠٠٨/٥٦ ٥٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٧م،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة (١)
يستبدل بالبند (١) – الخاص بسائقي سيارات الوزراء – من خامسا من الملحق (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
يمنح سائقو سيارات أصحاب السمو والمعالى الوزراء ومن في مرتبتهم بدل طبيعة عمل بنسبة (١٥٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل على (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل طبيعة عمل آخر، والأجر الإضافي.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢ ربيع الأول ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٠ مارس ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدى
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٧م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن إنهاء الحوادث المرورية البسيطة وفق هذا النظام في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨