نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٧م
2007/45 45/2007 ٢٠٠٧/٤٥ ٤٥/٢٠٠٧
استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بكتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر رقم (اخ م و / ١٤ س / ١٩٦٩ / ٢٠٠٦م) المؤرخ في ٢٧ شعبان ١٤٢٧هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦م على رفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية / ت – (١٧٣١) / م ز أ / ١٨٥٦) المؤرخ ٢٩ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٠٧م، بشأن اعتماد مخصصات مالية للنيابة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة، وتكون لها ذات الاختصاصات المقررة للنيابات الأخرى.
المادة الثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م
2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه النص الآتي:
تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من:
١ – مدير عام الزراعة نائب للرئيس
٢ – مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية.
٣ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة ظفار.
٤ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة الباطنة.
٥ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة الظاهرة.
٦ – مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة مسندم.
٧ – مساعد مدير عام الزراعة.
٨ – مدير دائرة المحاجر الزراعية.
٩ – مدير دائرة وقاية المزروعات مقررا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م
سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦م والمصدق عليه في جلسته رقم ٢ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٠٧م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي للقوى العاملة العمانية في القطاع الخاص مائة وعشرين ريالا عمانيا شهريا.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا عمانيا شهريا.
يجب على أصحاب الأعمال الاستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام المنشأة قد جرى على صرفها.
يسرى هذا القرار على القوى العاملة العمانية الموجودين على رأس عملهم بالقطاع الخاص وقت صدوره، كما يسرى على من يعين بعد ذلك.
لا يجوز أن تقل معاملة القوى العاملة العمانية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور والمزايا الأخرى وذلك إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧م.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م
الدكتور / جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”
المادة الثانية
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”
المادة الثالثة
تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠٠٦.
المادة الثانية
تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرافقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ يناير ٢٠٠٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧