نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/86 86/2002 ٢٠٠٢/٨٦ ٨٦/٢٠٠٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بشأن المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠١ باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تستبدل بعبارة “التعليم الخاص” عبارة “المدارس الخاصة” أينما وردت في اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/192 192/2002 ٢٠٠٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٠١ / ٩٨، ١١١ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٢٢٧٥) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٤٤ المؤرخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم فحص اختبار التنفس لغير العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/100 100/2002 ٢٠٠٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/176 176/2002 ٢٠٠٢/١٧٦ ١٧٦/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/155 155/2002 ٢٠٠٢/١٥٥ ١٥٥/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠١ / ٩٨ بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٢١٠٦) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٧٨٥ المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم تقدير النسبة المئوية لدرجة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، بمبلغ قدره ثلاثون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/113 113/2002 ٢٠٠٢/١١٣ ١١٣/٢٠٠٢