التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة مساء.

ب – الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.

وفي جميع الأحوال، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

تحدد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في أيام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٧) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ب – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد (٤) أربع إلى (٦) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ج – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٣) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

المادة الثالثة

تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة، ومواعيدها، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

غرفة تجارة وصناعة عمان: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١٩) من نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليه، النص الآتي:

“٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى لجنة القوائم على النموذج المعد لذلك، وعلى لجنة القوائم البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٠م

م. رضا بن جمعة آل صالح
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٠ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي نائبا للرئيس

٢ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٣ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٤ – العقيد الركن / محمد بن سالم بن بشير المعمري عضوا

٥ – العقيد الركن / علي بن حمد بن حمود الخروصي عضوا

٦ – العقيد الركن / مبارك بن سعيد بن مسلم المسروري عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الضابط المدني / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا، ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وفقا للقائمة المرفقة.

المادة الثانية

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار رقم ٢١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز للوزير – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/210 210/2020 ٢٠٢٠/٢١٠ ٢١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار رقم ٣٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٣) ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار رقم ٣٤٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون

تحميل

استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة، بما في ذلك المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية”.

المادة الثانية

يجب على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/342 342/2020 ٢٠٢٠/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار رقم ٣٢٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمية المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد  هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.