التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية المجر، وولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفة قياسية دولية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الدولية الآتية الخاصة بالمنتجات الأسمنتية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة:

BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition, specifications, and conformity criteria for common cements

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ بشأن نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وسائل النقل المدرسية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر، وذلك على النحو الآتي:

١ – دبلوم التعليم العام.

٢ – دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار).

٣ – دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة).

٤ – دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ – دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة).

٦ – دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني (دراسات موسيقية – ثنائية اللغة).

٧ – دبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثانية

تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/49 49/2020 ٢٠٢٠/٤٩ ٤٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطابور المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٨) من لائحة تنظيم الطابور المدرسي المشار إليها البند الآتي:

٣ – الهتاف من قبل الطلبة بترديد العبارتين الآتيتين (٣) ثلاث مرات: “تحيا سلطنة عمان حرة”، “يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم” بعد أداء النشيد الوطني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/48 48/2020 ٢٠٢٠/٤٨ ٤٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “منتزه حصن سلوت الأثري” لعام ٢٠١٩م

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “منتزه حصن سلوت الأثري” لعام ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢) ريالان عمانيان للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/45 45/2020 ٢٠٢٠/٤٥ ٤٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري، ويستثنى من ذلك دخول الإرساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم إلى محافظات السلطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/44 44/2020 ٢٠٢٠/٤٤ ٤٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (١٤ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٤ مكررا)

لا يجوز إقامة مساكن عمال في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ويجوز للهيئة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ورسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.