التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه:

– مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مدير دائرة تسجيل السفن.

– رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن.

– رئيس قسم أمن السفن.

– رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية.

– رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية.

– مهندس بحري.

– أخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– أخصائي أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مفتش سفن.

– مسجل سفن في دائرة تسجيل السفن.

– فني شؤون بحرية.

– فني ملاحة بحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– فني أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون النقل البري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح والتراخيص.

– رئيس قسم إدارة النقل.

– فني موازين الشاحنات.

– أخصائي نقل بري.

– مفتش نقل بري.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/178 178/2019 ٢٠١٩/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٩ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣ يوليو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/322 322/2019 ٢٠١٩/٣٢٢ ٣٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على النحو الآتي:

م

الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١ إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (١) لكل وحدة عقارية لمدة سنتين
٢ إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (٥)
٣ إصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥) لمدة سنتين
٤ إصدار بدل فاقد لبطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة دعم قطاع الثروة السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة دعم قطاع الثروة السمكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة دعم قطاع الثروة السمكية، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة الأولى من القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

٢ – سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري.

نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نائبا للرئيس

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٦ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للمياه، وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أغسطس ٢٠١٩م.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠١٩م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في المناطق الصناعية.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في غير المناطق الصناعية إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا القرار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٩ بشأن فرض رسم على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مقداره (١٠٠) مائة بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/33 33/2019 ٢٠١٩/٣٣ ٣٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الإنتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.

٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

المادة الثانية

تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية

التبغ ومنتجاته

١٠٠

لحوم الخنزير

١٠٠

المشروبات الكحولية

١٠٠

مشروبات الطاقة

١٠٠

المشروبات الغازية

٥٠

المادة الثالثة

لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.

المادة الرابعة

يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

المادة الخامسة

تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.

وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.

المادة السادسة

يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩