التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٢ بالترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرخص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية لكل من:

– محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد آل مالك.

– عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

– شما بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

– حصة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

-فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١ – يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

٢- الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفيرنا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.

٣- الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفيرنا لدى بروناي دار السلام.

٤- كفاية بنت خميس بن مياه الرئيسية سفيرتنا لدى مملكة أسبانيا.

٥- منذر بن محفوظ بن سالم المنذري سفيرنا لدى جمهورية الفلبين.

٦- الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية.

٧- الشيخ حمد بن سيف بن عبد العزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند.

٨- مبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

٩- المهندس عماد بن حمود بن سالم العبري سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

١٠- صالح بن محمد بن أحمد الصقري سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

١١- يوسف بن سعيد بن محمد العامري سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة الثانية

ينقل كل من:

١- بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

٢- سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الأندونيسية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١- ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٢- طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

٣- هلال بن عبد الله بن علي السناني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

٤- السفير الدكتور أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.

المادة الرابعة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

٢- الوزير المفوض سيف بن ناصر بن راشد البداعي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

٣-الوزير المفوض أحمد بن علي بن سعيد الراشدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.

٤- الوزير المفوض محمود بن حمد بن ناصر الحسني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الاتحاد السويسري.

٥- المستشار محمد بن عبد الله بن عوض النهدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية قبرص.

٦- المستشار حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

٧- المستشارة إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى بروناي دار السلام.

٨- المستشارة رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى مملكة بلجيكا.

٩- المستشار السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.

١٠- المستشار عمر بن سعيد بن عمر الكثيري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٢ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (١) من المادة (٢٣) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٢ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلا من هيئة الطيران المدني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء هيئة الطيران المدني،
وعلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن هيئة الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى هيئة البيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية نقلا من هيئة الطيران المدني، على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى هيئة البيئة من هيئة الطيران المدني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.

المادة الثالثة

ينقل إلى هيئة البيئة موظفو هيئة الطيران المدني المختصون بالشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارات “هيئة الطيران المدني” و”رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” و “رئيس هيئة الطيران المدني”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “هيئة البيئة” و”رئيس هيئة البيئة”، وذلك بحسب الأحوال.

المادة الخامسة

يلغى ملحق الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.

المادة الثالثة

يكون لوزير الإسكان والتخطيط العمراني تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تسمى “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثانية

يعمل في شأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

تستمر عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى إعادة تشكيلها بما يتوافق مع النظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.