نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المرافق.
المادة الثانية
دون الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاتصالات المشار إليهما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
