التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحول الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة تسمى “الشركة العمانية للاتصالات” (ش.م.ع.م) مملوكة بالكامل للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

مادة (٢)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد.

مادة (٣)

يؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك جميع الحقوق العينية والشخصية المقررة للهيئة وتتحمل بالتزاماتها. كما يؤول إليها السجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بالهيئة.

مادة (٤)

يكون المركز الرئيسي للشركة مدينة مسقط. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في الداخل أو الخارج.

مادة (٥)

غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل البلاد وربطها بدول العالم، وفقا للخطة التي يضعها مجلس إدارة الشركة، في إطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة في سبيل ذلك على وجه الخصوص القيام بالأعمال الآتية:

أ- إنشاء شبكات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة.

ب- تقديم خدمات الاتصالات في مختلف المناطق.

ج- إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات.

د- تطوير مرفق الاتصالات بما يكفل الوصول إلى المستويات العالمية في هذا المجال.

هـ- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض.

و- التعاون مع شركات وإدارات الاتصالات الخارجية لتحقيق أغراض الشركة.

ز- إنشاء شركات جديدة أو المشاركة في شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها.

مادة (٦)

يحدد رأس مال الشركة المرخص به في ضوء ما يسفر عنه تقييم أصول وخصوم الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويحدد رأس المال الصادر للشركة بمبلغ خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عماني.

مادة (٧)

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. القيمة الإسمية لكل منها ريال عماني واحد.

مادة (٨)

يشكل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

١- وزير البريد والبرق والهاتف رئيسا
٢- وزير المواصلات نائبا للرئيس
٣- وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية عضوا
٤- وكيل وزارة الإعلام عضوا
٥- الرئيس التنفيذي للشركة عضوا
٦- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع عضوا
٧- مستشار الاتصالات بوزارة البريد والبرق والهاتف. عضوا

مادة (٩)

تعرض الاقتراحات التي تعدها الشركة في شأن أجور خدمات الاتصالات الداخلية والخارجية أو تعديلها على وزير البريد والبرق والهاتف، ويكون إقرار التعريفة واعتمادها وفقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

مادة (١٠)

تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (١١)

تعتبر أموال الشركة أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الشركة وكفلائها، وللشركة تحصيل ديونها وحقوقها طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير. ويكون لإخطارات الشركة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني الشركة وكفلائها وحقوقها لدى الغير صفة الإخطارات الحكومية الرسمية. كما تعطى دعاوى الشركة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الإدارية.

مادة (١٢)

تعد الشركة النظام الأساسي لها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا المرسوم من أحكام.

مادة (١٣)

تستمر الشركة في تطبيق النظم والقواعد المعمول بها حاليا في الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى حين صدور النظم والقواعد الخاصة بالشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (١٤)

ينقل إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية العاملون بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤونهم إلى حين صدور لائحة بنظام العاملين من مجلس إدارة الشركة، طبقا لأحكام قانون العمل.

مادة (١٥)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع جزء من حصة الحكومة في رأس مال الشركة أو طرحها للاكتتاب العام. ويحدد القرار نسبة وإجراءات وشروط البيع.

مادة (١٦)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ المشار إليه.

مادة (١٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٩م.

1999/46 46/1999 99/46 46/99 ١٩٩٩/٤٦ ٤٦/١٩٩٩ ٩٩/٤٦ ٤٦/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٩ بتعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ عبدالمالك بن عبدالله بن زاهر الهنائي وكيلا لوزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٣ من يونيو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/45 45/1999 99/45 45/99 ١٩٩٩/٤٥ ٤٥/١٩٩٩ ٩٩/٤٥ ٤٥/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٩٩ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة لسوق المال.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٧ من يونيو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/44 44/1999 99/44 44/99 ١٩٩٩/٤٤ ٤٤/١٩٩٩ ٩٩/٤٤ ٤٤/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٩٩ بتعديل قانون البطاقة الشخصية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البطاقة الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من قانون البطاقة الشخصية المشار إليه النص الآتي:

“تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم استخراج البطاقة الشخصية واستبدالها وغير ذلك من الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن لا تزيد على خمس ريالات”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/43 43/1999 99/43 43/99 ١٩٩٩/٤٣ ٤٣/١٩٩٩ ٩٩/٤٣ ٤٣/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي إنشاء كليات أو معاهد عليا خاصة تتولى القيام بتدريس نوع أو أكثر من التخصصات العملية أو الفنية بعد المرحلة الثانوية، بما يخدم احتياجات خطط التنمية في السلطنة وسوق العمل بها.
وتشرف وزارة التعليم العالي على الكليات والمعاهد العليا المشار إليها.

مادة (٢)

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح اللازمة لإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد العليا الخاصة بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/42 42/1999 99/42 42/99 ١٩٩٩/٤٢ ٤٢/١٩٩٩ ٩٩/٤٢ ٤٢/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن الجامعات الخاصة بالنظام المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٩ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/40 40/1999 99/40 40/99 ١٩٩٩/٤٠ ٤٠/١٩٩٩ ٩٩/٤٠ ٤٠/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٩٩ بتعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي.
٢- سعيد بن ناصر بن منصور الخصيبي.
٣- سعيد بن صالح بن محمد الهنائي.
٤- أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثي.
٥- عبدالخالق بن أحمد الشحي.
٦- محمد بن علي بن ناصر الكيومي.
٧- الدكتور جمعة بن صالح بن سالم الغيلاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/39 39/1999 99/39 39/99 ١٩٩٩/٣٩ ٣٩/١٩٩٩ ٩٩/٣٩ ٣٩/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٩ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها التي حررت في مونتريال بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/38 38/1999 99/38 38/99 ١٩٩٩/٣٨ ٣٨/١٩٩٩ ٩٩/٣٨ ٣٨/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٩ بتعيين سفيرين غير مقيمين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير فؤاد بن مبارك بن علي الهنائي – مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية كوبا وجمهورية فنزويلا وجمهورية كولومبيا.

مادة (٢)

يعين السفير خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيشل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/37 37/1999 99/37 37/99 ١٩٩٩/٣٧ ٣٧/١٩٩٩ ٩٩/٣٧ ٣٧/٩٩